||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930446
عدد الزيارات اليوم : 9527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية ]

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والإقرارات العدلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون كتاب العدل المؤقت العثماني الساري في المحافظات الجنوبية، وقانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وأصول كتبة العدل لسنة 1918م الساري في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وقانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) لسنة 1921م، وقانون الرسوم القنصلية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2001م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.

مادة (2)
يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن الوكالات لصالح الخزينة العامة وذلك على النحو الآتي: 1.الوكالة العامة 30 دينار أردني عن كل توقيع. 2. الوكالة الخاصة 20 دينار أردني عن كل توقيع. 3. الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) والإقرار العدلي المتضمن بيع أموال غير منقولة يستوفى الرسم عن الثمن المسمى فيهما على النحو الآتي: أ. من (1) دينار أردني حتى (50.000) دينار أردني 0.5% (نصف بالمائة). ب. ما زاد عن (50.000) دينار أردني 1% (واحد بالمائة). 4. الوكالات الأجنبية (سند محفوظ) 25 دينار أردني. 5. إقرار إلغاء وكالة دورية 20 دينار أردني.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية الموافق 6 صفر 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 09:48 مساء  الزوار: 2099    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved