محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 142 ( أجور العمل خارج أوقات الدوام )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 1962 المشار إليه فيما يلي القانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 142 ( أجور العمل خارج أوقات الدوام )
يلغى ما جاء في المادة (142) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
142- 1- تستوفى من أصحاب البضائع بصورة عامة الرسوم المبينة في هذه المادة وتقيد أمانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر الأخرى بسبب قيامهم بمعاملات خارج أوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين.
أ- اثنان بالألف من قيمة البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها.
ب- واحد بالألف من قيمة جميع البضائع المارة بالترانزيت.
2- لمجلس الوزراء أن يستثني أية بضائع من دفع الأجور المشار إليها في هذه المادة.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يحدد الأجور التي تستوفى عن القيام بالعمل الإضافي لحساب المعامل والمصانع والبواخر.
4- تدفع الرسوم المستوفاة الاستناد إلى هذه المادة للمستحقين من الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بالكيفية التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
18/8/1965
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية رئيس الوزراء وزير الدفاع
جريس حدادين حاتم الزعبي عز الدين المفتي وصفي التل وصفي التل