||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189533
عدد الزيارات اليوم : 13686
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات رقم 25 لسنة 1956

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تعديل المادة 4 ( استيفاء رسوم الطوابع وإلصاقها وإبطالها )

المادة 3 تعديل المادة 6 ( حالات استيفاء الرسوم )

المادة 4- تعديل المادة 9 ( الخلافات الناشئة بخصوص تبعية السند للرسم )

المادة 5 إلغاء المادة 10 ( استئناف التصدير )

المادة 6 تعديل المادة 12 ( إبراز المستند ناقص الطوابع للموظف الحكومي )

المادة 7 تعديل المادة 16 ( تحصيل الغرامات )

المادة 8 تعديل المادة 23 ( اقتطاع رسوم الطوابع من مرتبات موظفي الجيش )

المادة 9 تعديل المادة 24 ( إصدار تشريعات ثانوية )

المادة 10 تعديل الجدول رقم (1)

المادة 11 تعديل جدول الرسوم رقم (1)

المادة 12 تعديل الجدول رقم (1)

المادة 13 تعديل الجدول رقم (2)

المادة 14 تعديل الجدول رقم (2)

المادة 15 تعديل الجدول رقم (2)

المادة 16 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون رسوم طوابع الواردات رقم (27) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( استيفاء رسوم الطوابع وإلصاقها وإبطالها )


تلغى المادة الرابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
4-1- تستوفى رسوم طوابع الواردات بإلصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون إذا كانت القيمة لا تزيد على عشرة دنانير وفي هذه الحالة لا يعتبر أن الرسم قد استوفي ما لم يكن الشخص المكلف قانوناً بإلصاق الطوابع قد أبطلها بكتابة اسمه عليه أو وضع خاتمه أو رسم إبهامه، أو بأية صورة تجعله غير صالح للاستعمال مرة أخرى وذلك من وضع التاريخ الصحيح عليه.

2- إذا زادت قيمة الطوابع الواجب إلصاقها عن العشرة دنانير تستوفى هذه القيمة من قبل محاسب مالية المقاطعة نقداً بموجب وصول مقبوضات.

3- رسوم طوابع الواردات الواجب استيفاؤها من رواتب وعلاوات الموظفين والمتقاعدين ومخصصات وعلاوات أعضاء مجلس الأمة الشهرية تقتطع نقداً على نفس المستند.

المادة 3 
تعديل المادة 6 ( حالات استيفاء الرسوم )


تلغى المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
6-1- مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن أي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظم المستند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند

2- تستوفى رسوم الطوابع بإلصاق الطوابع على المستند الذي ينظم بين الحكومة أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية وأي شخص آخر من قبل ذلك الشخص.

المادة 4
تعديل المادة 9 ( الخلافات الناشئة بخصوص تبعية السند للرسم )


تلغى المادة التاسعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
9- إذا نشأ خلاف حول ما إذا كان مستند تابعاً للرسم أو غير تابع أو حول مقدار الرسم المستحق عليه فيحق لأي شخص له مصلحة في ذلك المستند أن يرفع هذا الخلاف باستدعاء إلى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الخلاف قطعياً.

المادة 5 
إلغاء المادة 10 ( استئناف التصدير )


تلغى المادة العاشرة من القانون الأصلي.

المادة 6 
تعديل المادة 12 ( إبراز المستند ناقص الطوابع للموظف الحكومي )


تلغى المادة (12) من القانون ويستعاض عنها بالمادة التالية:

12-1- إذا أبرز شخص ما إلى أي موظف من موظفي الحكومة أو موظفي أمانة العاصمة أو إلى أية بلدية أو مؤسسة رسمية في المملكة أي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة أو ألصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف أن يرسل المستند إلى محاسب المالية في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع إلصاق الطوابع التي لم تكن ألصقت أو ألصقت ناقصة على ذلك المستند.

2- إذا قبل أي موظف من موظفي الحكومة أو أمانة العاصمة أو أية بلدية أو مؤسسة رسمية في المملكة مستنداً لم تكن قد ألصقت عليه الطوابع المستحقة أو كانت الطوابع الملصقة ناقصة فتفرض عليه الغرامة بموجب المادة (13) من القانون الأصلي وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.

المادة 7 
تعديل المادة 16 ( تحصيل الغرامات )


تلغى المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:

16- جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل مع رسوم طوابع الواردات وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 8 
تعديل المادة 23 ( اقتطاع رسوم الطوابع من مرتبات موظفي الجيش )


تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة (23) من القانون الأصلي:
(ولا يشمل ذلك الجنود المسرحين الذي يتقاضون رواتب شهرية قدرها دينار واحد).

المادة 9 
تعديل المادة 24 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (24) من القانون الأصلي:
(ولفرض رسوم مقطوعة على دور السينما بدلاً من إلصاق طوابع على تذاكر الدخول).

المادة 10 
تعديل الجدول رقم (1)


يعدل البند الثاني من الفقرة (1) النسبة من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي كما يلي:
2- تذاكر الدخول إلى أماكن اللهو:

فلس دينار 
10 عن كل تذكرة لا تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 100 فلس.
20 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 100 فلساً ولا تتجاوز 200 فلس.
30 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 200 فلس ولا تتجاوز 300 فلس.
40 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 300 فلس ولا تتجاوز 400 فلس.
60 عن كل تذكرة تزيد قيمتها المستوفاة من الشاري على 400 فلس ولا تتجاوز 500 فلس.
20% من قيمة أية تذكرة تزيد قيمتها على 500 فلس.
250 عن كل تذكرة لم يذكر فيها مبلغ معين:

المادة 11 
تعديل جدول الرسوم رقم (1)


تلغى البنود 5 و6 و7 و13 و20 من الفقرة (2) مقطوعة - من جدول الرسوم رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي ويستعاض عنها بالبنود التالية: 

فلس دينار 
50 5- أ- الشهادة الصادرة من أية دائرة رسمية أو أمانة العاصمة أو أية بلدية أو مؤسسة رسمية في المملكة لشخص بناء على طلبه إلا إذا كانت تلك الشهادة خاضعة للرسم من وجه آخر.

50 ب- الشهادة التي يبرزها الشخص للدوائر الرسمية أو لأمانة العاصمة أو لبلدية أو مؤسسة رسمية.

10 6- أ- أية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع (قوائم المطالبة) تقدم للحكومة أو لأمانة العاصمة أو لبلدية أو لمؤسسة رسمية لتعزيز المطالبة بالاستحقاق لا تقل قيمتها عن دينار واحد.

10 ب- أية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة أو لأمانة العاصمة أو للبلدية أو مؤسسة رسمية تعزيزاً لأي مطالبة يشار إليها في استدعاء. 

30 7- أ- الاستدعاءات أو المضابط التي ترسل برقياً أو بأية طريقة أخرى داخل المملكة إلى أية دائرة رسمية أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية.

50 ب- عند رفع أي مما ذكر في الفقرة (أ) إلى جلالة الملك المعظم.

10 13- الوصول المعطى مقابل دفع مبلغ من المال قدره دينار واحد فأكثر ويشمل ذلك مستندات السلفات الشخصية التي تمنح لموظفي الحكومة وأمانة العاصمة والبلديات والمؤسسات الرسمية أو برد الأمانات المودعة (غير أمانات النفقات) أو براءات الذمة التي لم يذكر فيها مبلغ معين.

20 20- أ- عن كل مرتب شهري أو مخصصات شهرية أو علاوة شهرية أو مبلغ من النفقات أو من الأمانات المرصودة أو أجور المساعي بدفع من الخزينة المالية أو من مؤسسة رسمية أو من أمانة العاصمة أو أية بلدية إذا كانت القيمة ديناراً واحداً ولا تتجاوز (25) ديناراً.

40 ب- إذا زادت القيمة على (25) ديناراً.

المادة 12 
تعديل الجدول رقم (1)


يضاف البند الآتي إلى الفقرة (2) المقطوعة من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي كبند (21):
فلس دينار 
30 21- التصاريح التي تعطى من قبل وزارة التجارة - الجمارك لأصحاب وسائط 
النقل الميكانيكية التي تدخل إلى المملكة بصورة مؤقتة من سوريا ولبنان شرط 
المعاملة بالمثل.

المادة 13 
تعديل الجدول رقم (2)


تعدل الفقرة (1) من البند (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي كما يلي:
أ- عقود البذور والقروض المالية التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع.

المادة 14 
تعديل الجدول رقم (2)


يلغى البند (11) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي ويستعاض عنه بالبند التالي:
11- تذاكر الدخول إلى أماكن اللهو العامة عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية أو الدينية أو النوادي الرياضية
أو النوادي الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كلياً شريطة أن تصدر شهادة بذلك من متصرف اللواء أو قائمقام 
القضاء التي تقيم فيه على أن لا يسمح للمؤسسات الخيرية أو الدينية بإقامة أكثر من حفلتين في السنة الواحدة،
أما إذا زاد عدد هذه الحفلات عن ذلك فتكون تذاكر الدخول تابعة للرسم المنصوص عليه في الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأصلي:

المادة 15 
تعديل الجدول رقم (2)


تضاف البنود التالية إلى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي:
15- جنود الاحتياط في الجيش العربي الأردني المسرحون الذين لا يزيد راتبهم عن الدينار الواحد.
16- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن.
17- نموذج إخراج رزم الأفلام الملونة إلى الخارج التي تقدم من قبل الحجاج والسياح والزوار الأجانب 
الذين يؤمون المملكة.
18- مستندات النفقات التي تدفع من الخزانة المالية إلى البلديات ونقابات المحامين والأطباء والمهندسين.
19- الوصول المعطى من قبل موظفي الحكومة أو أمانة العاصمة أو بلدية أو مؤسسة رسمية لقاء ما يدفع
لهم من الأشخاص المكلفين بدفع الضرائب والرسوم والتأمينات.

المادة 16 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/6/1956

الحسين بن طلال 

وزير المالية رئيس الوزراء
بشارة غصيب سعيد المفتي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:10 مساء  الزوار: 1632    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved