محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل جدول الرسوم رقم (1)
المادة 3 تعديل جدول الإعفاءات رقم (2)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (27) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل جدول الرسوم رقم (1)
يعدل البند (2) من الفقرة (2) من جدول الرسوم رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد كلمة الشكات الواردة فيه:
"المسحوبة على حسابات الشركات والمؤسسات العامة".
المادة 3
تعديل جدول الإعفاءات رقم (2)
يعدل جدول الإعفاءات رقم (2) الملحق بالقانون الأصلي بإضافة الفقرتين التاليتين إلى آخره:
23- الشكات الفردية المسحوبة على حسابات الأفراد لدى البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
24- شكات المسافرين الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها.
28/5/1966
الحسين بن طلال
وزير المالية ووزير وزير رئيس الوزراء
الاقتصاد الوطني بالوكالة العدلية ووزير الدفاع
عز الدين المفتي وصفي التل
وزير المواصلات وزير الشؤون وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
برق وبريد الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي
وزير المواصلات وزير الأشغال العامة وزير وزير
ميناء طيران سكك ووزير الزراعة بالوكالة التربية والتعليم الصحة
سعيد الدجاني يحيى الخطيب ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة
وزير دولة وزير وزير وزير
لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية الإنشاء والتعمير الإعلام
أكرم زعيتر نصفت كمال عبد الحميد شرف