||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454291
عدد الزيارات اليوم : 4631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (2) لسنة 1994 بشأن إستمرار الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في

قرار رقم (2) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية الصادر في 4 أيار (مايو) 1994 وبناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي :-
المادة (1)
أن يستمر الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في فلسطين ابقاء على رأس عملهم ومواصلة أعمالهم المعتادة.

المادة (2)
تطلب السلطة الوطنية من الجميع التنفيذ الدقيق والأمين لجميع المسؤوليات الملقاة على كواهلنا جميعاً في هذه المرحلة التاريخية حرصاً على حسن سير العمل وخدمة لأبناء شعبنا المناضل وجماهيرنا المجاهدة.

المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تونس في: 6/5/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved