||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156712
عدد الزيارات اليوم : 4527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 7 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 5 (تحديد فئة الضريبة)

المادة 3 تعديل المادة 6 (الشخص الذي تحصل منه الضريبة)

المادة 4 تعديل المادة 6 مكررة ( أ )

المادة 5 تعديل المادة 8 (الإعفاء من الضريبة)

المادة 6 تعديل المادة 19 (لجنة المراجعة)

المادة 7 عقوبات

المادة 8 النفاذ


وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 5 (تحديد فئة الضريبة)


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي بحذف عبارة "وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة" الواردة في الفقرة الشرطية الملحقة بالفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بعبارة "وفقاً لأحكام الفقرة (2) أو الفقرة (3)".

المادة 3 
تعديل المادة 6 (الشخص الذي تحصل منه الضريبة)


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بحذف عبارة "من تاريخ تبليغه إشعاراً بدفعها "الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة "من التاريخ أو التواريخ المعينة لدفعها".

المادة 4 
تعديل المادة 6 مكررة ( أ )


تعدل المادة 6 مكررة (أ) من القانون الأصلي بالاستعاضة عن الفقرة (1) منها بالفقرة التالية:

"(1) يقتضي على مالك أية دار واقعة في منطقة طبقت عليها الضريبة وفقاً لأي أمر أو أوامر أو مرسوم أو مراسيم صادرة بمقتضى المادة الثالثة، باع تلك الدار أو استبدلها أو تصرف فيها على أي وجه آخر في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ تطبيق الضريبة على تلك المنطقة، أو بعده، أو في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942، أو بعده، باعتبار التاريخ المتأخر من هذين التاريخين، كما يقتضي على كل شخص أصبح في اليوم الأول من شهر نيسان المشار إليه أعلاه، أو بعده، مالكاً لأية دار واقعة في تلك المنطقة، بطريق الإرث، أن يبلغ إشعاراً بذلك في الحال حسب النموذج المقرر إلى القائمقام الذي يتولى إدارة المنطقة الواقعة فيها تلك الدار".

المادة 5 
تعديل المادة 8 (الإعفاء من الضريبة)


تلغى المادة الثامن من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 8 ـ (1) يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يعفي من الضريبة أية دار، إعفاء كلياً أو جزئياً، عن أية سنة، إذا كانت قيمة إيجارها السنوي لا تتجاوز المبلغ المعين وكان من رأية أن إعفاءها له ما يبرره بسبب الفقر. 

(2) إذا احتفظ بقطعة أرض في منطقة مدينة خلال السنة الجارية، كلها أو معظمها، بغية استعمالها كملعب عمومي أو كساحة عمومية مباحة للجمهور، أو إذا كان البناء عليها ممنوعاً أو مقيداً بقانون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه يتعلق بتنظيم المدن أو بمشروع وضع بمقتضاه، يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يعفي تلك الأرض من دفع الضريبة، كلها أو بعضها، حسبما يستصوب. 
(3) يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يعفي أية دار من الضريبة المستحقة عليها إعفاء كلياً أو جزئياً عن أية سنة، أو أن يجيز رد تلك الضريبة كلها أو بعضها عن تلك السنة إذا رأى أن تلك الدار قد أصبحت خلال أي قسم من تلك السنة غير صالحة للاستعمال أو السكن من جراء عطب أو تلف أصاب أية بناية تؤلف جزءاً منها:
"ويشترط في ذلك أن لا يؤثر الإعفاء أو رد الضريبة بمقتضى هذه الفقرة، في إعفاء الأرض القائمة عليها الدار، أو التي كانت قائمة عليها، من دفع الضريبة بمقتضى الفقرة (4) من المادة الخامسة عن المدة التي أصبحت فيها تلك الدار غير صالحة للاستعمال أو للسكن".

المادة 6 
تعديل المادة 19 (لجنة المراجعة)


تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي، كما يلي:

(أ) تحذف عبارة "إذا كان قد تم" الواردة في الفقرة (2) (أ) منها ويستعاض عنها بعبارة "إذا حدث أن تم". 

(ب) تحذف عبارة "أو أجريت أية إضافة إلى أي بناء يشكل قسماً من ذلك الملك" الواردة في البند (د) من الفقرة (2) من المادة المذكورة ويستعاض عنها بعبارة " أو تم انشاء أية إضافة بناية تؤلف قسما من ذلك الملك".

المادة 7 
عقوبات


إذا استحقت أية ضريبة قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، ولم تدفع في اليوم الأول من شهر حزيران سنة 1945، أو قبله، يضاف إليها مبلغ يساوي عشرين في المائة من مبلغ الضريبة وتطبق أحكام القانون الأصلي المتعلقة باستيفاء، وتحصيل الضريبة على استيفاء وتحصيل هذا المبلغ: 

ويشترط في ذلك أنه يجوز لحاكم اللواء، إذا قدم له سبب مقنع، أن يوعز باستيفاء مبلغ يقل عن كامل مقدار العقوبة، أن يزيد، بين الحين والآخر، المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه عند الاستمرار في التخلف عن الدفع بحيث لا يزيد مجموع المبلغ الذي أوعز بتحصيله على عشرين في المائة من مقدار تلك الضريبة.

المادة 8 
النفاذ


يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945 .


29 آذار سنة 1945 

المندوب السامي 
غورت

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved