||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184273
عدد الزيارات اليوم : 8426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن رقم 42 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعاريف

المادة 3 استبدال ضريبة المنازل والأراضي

المادة 4 إيقاف جباية ضريبة المنازل والأراضي

المادة 5 تحديد فئة الضريبة

المادة 6 الشخص الذي تحصل منه الضريبة

المادة 7 جباية الضرائب وتحصيلها

المادة 8 الإعفاء من الضريبة

المادة 9 معاملة كسور الجنيه

المادة 10 لجان التخمين

المادة 11 تنظيم قائمة التخمين

المادة 12 تبليغ إعلان التخمين

المادة 13 إيداع قائمة التخمين للإطلاع عليها

المادة 14 صلاحيات مدير تسوية الأراضي والمفتشين

المادة 15 الاعتراض على قائمة التخمين

المادة 16 تصحيح قوائم التخمين

المادة 17 استئناف قرار لجنة التخمين

المادة 18 طلب وضع لائحة لعرضها على المحكمة

المادة 19 لجنة المراجعة

المادة 20 نصاب القيام بالأعمال من قبل اللجان

المادة 21 الإطلاع على قوائم التخمين

المادة 22 الجهل باسم المكلف بدفع الضريبة

المادة 23 دفع الضريبة بالرغم من تقديم الاستئناف

المادة 24 التبليغ

المادة 25 أثر إغفال لجنة التخمين لبعض المسائل

المادة 26 وقف استيفاء ضريبة الأعشار المستبدلة

المادة 27 واجب تقديم المساعدة

المادة 28 عقوبات

المادة 29 إصدار أنظمة

المادة 30 إلغاء


وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بضرائب الأملاك في المدن


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940 .

المادة 2 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "إضافة"، إذا استعملت فيما يتعلق ببناية، أي تغيير إنشائي أو إضافة إنشائية جرت في البناية فأدت بحسب رأي لجنة التخمين أو لجنة المراجعة (مع مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض والاستئناف) إلى زيادة صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني التي يشكل ذلك البناء قسماً منها، مقدار عشرين جنيهاً أو أكثر. ولدى الفصل فيما إذا كان التغيير الإنشائي أو الإضافة الإنشائية التي أجريت في البناية تعتبر "إضافة" بمقتضى التفسير السابق، يجوز للجنة التخمين أو للجنة المراجعة أن تخمن قيمة التغيير الإنشائي أو الإضافة الإنشائية التي جرت في البناية على حدة دون أن تخمن صافي قيمة الإيجار السنوي لجميع البناية أو تنقحه. 

وتشمل لفظة "البناية" كل بنيان أو إنشاء. 

ويقال إن البناية أو الإضافة "تامة الإنشاء" متى استعملت تلك البناية أو الإضافة أو سكنت، كلها أو بعضها، أو متى سقفت. ويؤخذ في ذلك الأمر الذي يقع قبل الآخر. 


وتنصرف عبارة "معاملة التصرف" إلى البيع والإفراز (القسمة) والإجارة والرهن والهبة والوقف على اختلاف أنواعه والوقف الخيري، غير أنها لا تشمل مجرد الإفراز أو التوحيد أو نقل الرهن أو فكه أو تعديل شروطه، أو الانتقال بطريق الإرث. 
وتشمل عبارة "ضريبة المنازل والأراضي"، ضريبة المنازل والأراضي (الويركو) وضريبة المسقفات العثمانيتين وضريبة بدل العشر، وضريبة الأملاك في القرى. 

وتشمل لفظة "المباني"، البناية مع الأرض التي تقوم عليها، وكل حديقة أو ساحة أو أرض أخرى تجاور البناية أو البنيان أو الإنشاء وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال معه. ولا فرق في ذلك أكانت المباني المبحوث عنها مسكونة أم غير مسكونة، مستعملة أم غير مستعملة. 

وتشمل لفظة "الأرض" الأبنية وكل شيء آخر ثابت في الأرض. 

وتشمل لفظة "المختار" كل شخص يعينه حاكم اللواء لمباشرة مهام المختار بمقتضى هذا القانون. 
ويراد بلفظة "المالك" الشخص الذي يتقاضى بدلات المباني أو الأرض أو إيراداتها في ظروف يستدل منها على أنه مالكها المعروف، سواء أكان هو المتصرف بها أم لم يكن، وسواء أكانت مسجلة باسمه أم لم تكن: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كانت الأرض مؤجرة بعقد إجارة أو استئجار فرعي لمدة تزيد على ثلاث سنوات وكان مشترطاً في عقد الإجارة أن يبني المستأجر الأصلي أو الفرعي على تلك الأرض، فيعتبر المستأجر الأصلي أو الفرعي، أو المستأجر الأخير، إذا كان المستأجرون الفرعيون بموجب عقد الإيجار الأخير اثنين أو أكثر، أنه هو "المالك" بدلاً من الشخص الذي يحق له أن يتقاضى بدلات الإيجار والإيرادات كما ذكر أعلاه: 

ويشترط في ذلك أيضاً أن يعتبر المالك المسجل، هو المالك إذا كان ثمة خلاف حول الملكية. 

وتعني لفظة "السنة" كامل اثني عشر شهراً تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه، بما في ذلك اليومين الأول والأخير، على الرغم مما ورد بعكس ذلك في القانون التفسيري.

المادة 3 
استبدال ضريبة المنازل والأراضي


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعلن بأمر أو مرسوم، استبدال ضريبة المنازل والأراضي الواجبة الدفع بتاريخ ذلك الأمر أو المرسوم بضريبة سنوية تستحق الدفع اعتباراً من التاريخ المعين في الأمر أو المرسوم من مالكي المباني والأراضي التي تقع في المنطقة المعينة فيه (وتعرف في هذا القانون بمنطقة المدينة)، وتخمن وتستوفي وفقاً لأحكام هذا القانون. 

(2) يجوز تغيير حدود أية منطقة من مناطق المدن من وقت إلى آخر بأمر أو مرسوم يصدره المندوب السامي في المجلس التنفيذي، وتسري أحكام هذا القانون على المنطقة التي تغيرت حدودها على الوجه المذكور، كما لو كانت مشمولة في الأصل في أمر أو مرسوم صدر بمقتضى الفقرة السابقة.

المادة 4 
إيقاف جباية ضريبة المنازل والأراضي


تتوقف جباية ضريبة المنازل والأراضي في منطقة المدينة اعتباراً من التاريخ المعين في الأمر أو المرسوم: 

ويشترط في ذلك أن لا يؤثر إصدار الأمر أو المرسوم في جباية ضريبة المنازل والأراضي التي تكون مستحقة بتاريخ صدوره، بل يجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية المبالغ المستحقة على هذا الوجه كأن الأمر أو المرسوم لم يصدر.

المادة 5 
تحديد فئة الضريبة


(1) تحدد فئة الضريبة في كل سنة بأمر أو مرسوم يصدره المندوب السامي في المجلس التنفيذي، بحيث لا تزيد تلك الفئة على خمسة عشر في المائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني أو الأراضي: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي أن يحدد فئات متفاوتة لأصناف مختلفة من المباني والأراضي على الوجه الذي يقرره.


(2) يعتبر صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني أنه بدل الإيجار السنوي الذي ينتظر أن يؤجر المباني به في السنة بعد خصم المبالغ المبينة أدناه منه، مقابل نفقات التصليح (الترميم) والتعمير وسائر التكاليف الأخرى:
(أ) ربع قيمة الإيجار السنوي، إذا كانت تلك القيمة لا تزيد على أربعين جنيهاً. 
(ب) خمس قيمة الإيجار السنوي أو مبلغ عشرة جنيهات، أي المبلغين كان الأكبر، إذا كانت قيمة الإيجار السنوي تزيد على أربعين جنيهاً: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت المباني مستعملة لمشروع صناعي يدار بالآلات الميكانيكية، ينزل مقدار الثلث من قيمة الإيجار السنوي. 

(3) إذا لم يكن الملك مؤجراً أو إذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الإيجار لا يعادل لا يعادل قيمة الإيجار السنوي، تخمن اللجنة قيمة الإيجار السنوي، مراعية في ذلك الاعتبارات التالية:

(أ) حجم الملك والمواد المستعملة في بنائه وحالة الملك من حيث حاجته إلى الترميم ونزهة الموقع المقام عليه وقيمة ذلك الموقع. 
(ب) كيفية استعمال الملك. 
(ج) بدل إيجار أو إيراد الأملاك المشابهة له في نفس الجوار: 
ويشترط في ذلك أن لا تحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين الملك المستعمل لمشروع صناعي. 

(4) يكون صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض التي لم تنشأ عليها أبنية دائمية أو للأرض التي تكون القيمة الرأسمالية للأبنية القائمة عليها أقل من قيمتها بدون أبنية، ستة في المائة من الثمن الذي يمكن أن تباع به تلك الأرض فيما لو بيعت علناً في السوق وكان البائع راغباً في البيع والشاري راغباً في الشراء: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني عند تخمينها وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة يزيد على صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض مجردة من الأبنية التي عليها، تخمن الضريبة عندئذ على أساس صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني.

المادة 6 
الشخص الذي تحصل منه الضريبة


(1) تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتحصل من المالك أو من الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عن المالك، مع مراعاة أحكام هذه المادة. 

(2) إذا لم يدفع المالك الضريبة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه إشعاراً بدفعها، يجوز تبليغ إشعار إلى الشخص الذي يدفع بدل الإيجار للمالك عن ذلك الملك أو عن أي قسم منه، يبين مقدار بقايا الضريبة ويكلف فيه ذلك الشخص بدفع جميع ما قد يستحق عليه من ذلك الحين فما بعد من بدل الإيجار للحكومة مباشرة (سواء أكانت تلك الدفعات مستحقة الدفع عندئذ أم لم تكن)، ويستمر الدفع للحكومة حتى تسد بقايا الضريبة بكاملها، ويكون من أثر هذا الإشعار نقل حق تحصيل بدل الإيجار وقبضه وتبرئة ذمة المستأجر منه إلى الحكومة. 

(3) إذا كان أشخاص متعددون شركاء في ملكية بناية أو أرض وكانت حصصهم غير مفرزة، فتجوز عندئذ جباية الضريبة من أي واحد منهم أو أكثر ويكون للشخص أو الأشخاص الذين استوفت الضريبة منهم حق الرجوع على الشريك الآخر أو الشركاء الآخرين بنسبة ما يملكه كل منهم من الحصص في المباني أو الأرض، ويجوز أن يحجزوا على إيراد المباني أو الأرض إلى أن يستوفي المبلغ المستحق على الشركاء الآخرين. 

(4) لا يؤول أي حكم من أحكام هذه المادة بأنه يغير أو يلغي أو يبطل أية ذمة مترتبة على مستأجر تجاه المالك، بموجب عقد أو اتفاق أو بصورة أخرى، مما يتعلق بالتزام المستأجر بدفع أية ضريبة مستحقة على الملك، إلى صاحب الملك: 

ويشترط في ذلك دائماً أن يظل المالك مسؤولاً عن دفع الضريبة للحكومة. 

(5) إذا كان المالك هو المستأجر بموجب عقد إيجار يتعلق بإقامة البناء على الأرض المؤجرة ولم يتضمن عقد الإيجار نصاً يبين كيفية دفع الضريبة المستحقة على الملك، فيجوز للمستأجر أن يستوفي من المؤجر قسماً من الضريبة التي يدفعها يساوي الضريبة المستحقة على صافي قيمة الإيجار السنوي للأرض، إما بخصم ذلك القسم من بدل الإيجار أو بأية طريقة أخرى.

المادة 7 
جباية الضرائب وتحصيلها


(1) يستحق دفع الضريبة في التاريخ المعين أو التواريخ المعينة. 

(2) تجبى الضريبة كضريبة حكومية وتتبع في جبايتها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التشاريع المعمول بها من حين إلى آخر بشأن جباية ضرائب الحكومة، فضلاً عن ذلك تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك، ولا يجوز تسجيل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات الحكومة إلا إذا ثبت دفع الضريبة المستحقة على المالك، كما أنه لا يجوز أن تسجل في سجلات الحكومة أية معاملة تتعلق بأي ملك آخر يقع في منطقة المدينة ويخص المالك نفسه، ما لم يثبت أن المالك قد دفع كافة الضرائب المستحقة عليه.

المادة 8 
الإعفاء من الضريبة


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعفي من الضريبة أي مكان من الأمكنة التالي بيانها في أية منطقة من مناطق المدن، بأمر أو مرسوم: 

(أ) المباني التي يقطنها مالكها المسجل، وتقل قيمة إيجارها السنوي عن المبلغ المقرر في الأمر أو المرسوم، ولا تزيد، في أية حالة من الأحوال، على عشرين جنيهاً. 

(ب) المباني أو الأرض التي تقل الضريبة المستحقة عليها عن المبلغ المقرر في الأمر أو المرسوم. 


(2) ـ (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا القانون،، إذا تم إنشاء بناية خلال السنتين السابقتين لتطبيق الضريبة لأول مرة في المنطقة التي تقع فيها البناية، وفقاً للفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون، أو إذا تم الإنشاء في أي وقت بعد ذلك التاريخ، يعفى المالك من دفع الضريبة المقررة في هذا القانون عن المباني التي تشكل البناية المذكورة قسماً منها، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء السنة التي تلي اتمام إنشاء البناية. 


(ب) إذا تم إنشاء أية إضافة أجريت في بناية قائمة، في أي وقت من الأوقات بعد تاريخ تطبيق الضريبة لأول مرة على المنطقة التي تقع فيها تلك البناية بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون، يعفى المالك من دفع أية ضريبة إضافية عن تلك الإضافة، مدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء السنة التي تلي اتمام إنشاء الإضافة: 
ويشترط في ذلك أن لا يعفى المالك من دفع الضريبة: 

(1) بمقتضى البند (أ) من هذه الفقرة، إلى إذا كان قد قدم، إلى حاكم اللواء بواسطة قائمقام القضاء، طلباً بالإعفاء من دفع الضريبة عن المباني التي تشكل البناية المذكورة قسماً منها، غير متأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز من السنة التي طبقت فيها الضريبة لأول مرة، أو غير متأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز الذي يلي اتمام الإنشاء، أي التاريخين جاء بعد الآخر. 

(2) بمقتضى البند (ب) من هذه الفقرة، إلا إذا كان قد قدم، إلى حاكم اللواء بواسطة قائمقام القضاء، طلباً بالإعفاء من دفع الضريبة عن الإضافة التي أجراها في بناية قائمة، غير متأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز الذي يلي اتمام الإنشاء. 

(3) بمقتضى البند (أ) أو (ب) من هذ الفقرة، إلا إذا كان قد حصل على رخصة البناء الضرورية بشأن أية بناية أو إضافة وفقاً لأي قانون أو تشريع أو نظام، معمول به إذا ذاك فيما يتعلق بإنشاء المباني. 

(3) إذا احتفظ بقطعة من الأرض في منطقة المدينة خلال السنة الجارية أو خلال القسم الأكبر منها بغية استعمالها كملعب عمومي أو ساحة عمومية مباحة للجمهور، أو منع البناء على تلك الأرض أو قيد بمقتضى قانون معمول به إذ ذاك ويتعلق بتنظيم المدن أو بأي مشروع وضع بمقتضاه، يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته أن يعفي تلك الأرض من دفع الضريبة، كلها أو بعضها، حسبما يستصوب. 

(4) يجوز لحاكم اللواء بمحض إرادته، أن يعفي أية مبان من كافة الضريبة المستحقة عليها بشأن أية سنة من السنتين أو من بعض تلك الضريبة، أو أن يصرح بإعادة الضريبة التي دفعت عنها بشأن تلك السنة أو أي قسم منها إذا رأى أن المباني المبحوث عنها قد أصبحت خلال السنة المذكورة أو خلال أي قسم منها غير صالحة للاستعمال أو للسكن من جراء عطب أو تلف أصاب أي قسم من الأبنية التي تتألف منها: 
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر الإعفاء أو إعادة الضريبة بمقتضى هذه الفقرة، في إعفاء الأرض القائمة عليها هذه المباني، أو كانت قائمة عليها، من دفع الضريبة بمقتضى الفقرة (4) من المادة 5 عن المدة التي أصبح فيها البناء غير صالح للاستعمال أو للسكن. 

(5) إن أحكام المادة 15 لا تسري على طلبات الإعفاء من الضريبة التي تقدم بمقتضى هذه المادة.

 

المادة 9 
معاملة كسور الجنيه


إذا اشتشمل صافي قيمة الإيجار السنوي لأية بناية أو أرض على كسر الجنيه اعتبر هذا الكسر جنيهاً واحداً إذا كان مقداره يزيد على 500 مل، وأهمل إذا كان مقداره 500 مل أو أقل.

المادة 10 
لجان التخمين


(1) تؤلف في كل منطقة من مناطق المدن التي يسري عليها هذا القانون لجنة تخمين واحدة أو أكثر، حسبما يقرر حاكم اللواء. 
(2) تؤلف كل لجنة من عضوين موظفين وعضوين غير موظفين. 
(3) يعين حاكم اللواء أحد العضوين الموظفين رئيساً للجنة. 
(4) يكون العضوان غير الموظفين من الأشخاص المكلفين بدفع ضريبة المنازل والأراضي أو الضريبة المستحقة بمقتضى هذا القانون على أملاك واقعة في منطقة المدينة. 

(5) يرشح المجلس البلدي أو المجلس المحلي الذي تقع منطقته ضمن حدود منطقة المدينة ستة أشخاص على الأقل من ذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة، ويعين حاكم اللواء من بين هؤلاء الأشخاص العضوين غير الموظفين: 
ويشترط في ذلك أنه إذا تخلف المجلس البلدي أو المحلي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك من حاكم اللواء، جاز لحاكم اللواء أن يعين بمطلق اختياره شخصين من ذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (4) من هذه المادة عضوين غير موظفين في اللجنة. 


(6) إذا لم تكن ثمة منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي ضمن حدود منطقة المدينة، فإن حاكم اللواء يعين بمطلق اختياره شخصين من ذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (4) عضوين غير موظفين في اللجنة.

المادة 11 
تنظيم قائمة التخمين


(1) تنظم لجنة التخمين قائمة بجميع المباني والأراضي الواقعة في منطقة المدينة أو في أي قسم منها وبصافي قيمة الإيجار السنوي لكل منها حسب النموذج المقرر. 

(2) يترتب على مالكي المباني أو الأراضي أو مستأجريها أن يسمحوا للجنة أو لأي عضو من أعضائها مفوض من الرئيس، بالدخول إلى أي قسم من تلك المباني أو الأراضي، ويحق للعضو المفوض على الوجه المذكور أن يدخل إلى الملك الذي يراد تخمينه أو إلى أي قسم منه في جميع الأوقات المعقولة حتى الانتهاء من التخمين، وأن يتفقده ويفحصه، كله أو بعضه، وأن يقوم أو يأمر بالقيام بأي أمر من الأمور الضرورية لتنظيم قائمة التخمين. 

(3) يحق للجنة أو لأي عضو مفوض من رئيس اللجنة أن يكلف أي شخص بإبراز أية دفاتر أو حسابات أو مستندات أو صكوك ملكية (كواشين) أو عقود إيجار للاطلاع عليها من أجل تنظيم قائمة التخمين، ويحق له أن يأخذ صوراً أو مستخرجات عن هذه الدفاتر أو الحسابات أو المستندات.

المادة 12 
تبليغ إعلان التخمين


يرسل رئيس لجنة التخمين إعلان تخمين خاص حسب النموذج المقرر إلى كل مالك تم تخمين ملكه.

المادة 13 
إيداع قائمة التخمين للإطلاع عليها


(1) تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين إلى حاكم اللواء، وتودع في مكتب قائمقام القضاء، حيث يجوز الاطلاع عليها لجميع الأشخاص الذين خمنت أملاكهم أو يمكن أن تخمن أملاكهم. 

(2) ينشر حاكم اللواء في الوقائع الفلسطينية إعلاناً بإيداع القائمة، معلناً فيه جواز الاطلاع عليها أو أخذ نسخ أو مستخرجات عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

المادة 14 
صلاحيات مدير تسوية الأراضي والمفتشين


(1) يتولى مدير تسوية الأراضي الرقابة العامة على التخمين والتثمين. 

(2) للمندوب السامي أن يعين مفتش تثمين واحداً أو أكثر إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 

(3) يحق لمدير تسوية الأراضي ولأي مفتش من المفتشين أن يدقق أعمال لجنة التخمين أو لجنة المراجعة في جميع الأوقات. 

(4) يحق للمفتش أن يكلف اللجنة بمراجعة تخمين أي ملك قبل إيداع قائمة التخمين، وأن يباشر الصلاحيات المخولة للجنة التخمين بمقتضى المادة الحادية عشرة.

المادة 15 
الاعتراض على قائمة التخمين


(1) إذا شعر شخص بأن حيفاً قد لحقه من جراء قائمة التخمين باعتبار أنه غير مكلف بدفع الضريبة أو بأنه مكلف بدفعها أو بسبب وجود خطأ في تخمين أي ملك من الأملاك المدرجة في القائمة، فيجوز له قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ نشر الإعلان المتعلق بإيداع قائمة التخمين على الوجه المذكور أعلاه أن يبلغ لجنة التخمين إشعاراً خطياً باعتراضه، وإذا كان الاعتراض مبنياً على وجود خطأ في قائمة التخمين بشأن ملك شخص آخر خلاف المعترض، وجب على المعترض تبليغ ذلك الشخص نسخة عن اعتراضه.

(2) يجوز للمفتش أن يبلغ لجنة التخمين، خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة، إشعاراً خطياً باعتراضه على قائمة التخمين، وإذا كان الاعتراض مبنياً على وجود خطأ في تخمين الملك وجب عليه أن يبلغ المالك إشعاراً بذلك. 

(3) تقدم جميع الاعتراضات كتابة إلى لجنة التخمين، وعلى هذه اللجنة أن تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض، ويجوز للمعترض أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو أن ينتدب وكيلاً عنه، ويحق للمفتش أيضاً أن يحضر أمام اللجنة على هذا الوجه. 

(4) تصحح اللجنة قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي اتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت إليها، وتصدق القائمة بعد تصحيحها نهائياً، ومن ثم تودع القائمة المصدقة في مكتب قائمقام القضاء، وتعتبر نافذة، ما خلا التصحيحات التي أجريت فيها بمقتضى المادة 16 والفقرة (9) من المادة 17 والفقرة (3) من المادة 19، إلى أن تنظم قائمة تخمين جديدة بدلاً منها بمقتضى الفقرة (6) من المادة 19 .

المادة 16 
تصحيح قوائم التخمين


(1) يجوز للجنة التخمين أو لقائمقام القضاء بموافقة حاكم اللواء، تصحيح أي خطأ كتابي وقع في قائمة التخمين. وإذا كان التصحيح يمس مالك أي ملك، وجب على اللجنة أن تبلغ المالك إشعاراً بذلك قبل إجراء التصحيح وأن ترجئ التصحيح مدة خمسة عشر يوماً كي يتاح للمالك الاعتراض على التصحيح. 

(2) إذا أغفل قيد ملك خاضع للضريبة، في قائمة التخمين، فلا يعتبر ذلك الملك معفى من الضريبة بسبب إغفال قيده، ويمكن للجنة التخمين أن تضيفه إلى قائمة التخمين في أي وقت من الأوقات ما دامت القائمة معمولاً بها، وعندئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عليه عن السنة التي أضيف فيها الملك إلى القائمة، وعن السنة أو السنين المنصرمة التي كانت خلالها قائمة التخمين نافذة المفعول. ويبلغ المالك عندئذ إعلاناً خطياً عن مقدار الضريبة المفروضة عليه، وتصبح الضريبة مستحقة الدفع بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإعلان، على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض والاستئناف.

المادة 17 
استئناف قرار لجنة التخمين


(1) إذا لحق المفتش أو غيره حيف من جراء القرار الذي اتخذته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة التخمين المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون فيجوز له أن يستأنف ذلك القرار إلى لجنة استئناف يعينها حاكم اللواء، برئاسة قائمقام القضاء الذي تقع فيه منطقة المدينة، وعضوية أحد موظفي الحكومة وشخص آخر غير موظف. 

(2) يكون العضو غير الموظف من الأشخاص المكلفين بدفع المنازل أو الأراضي أو الضريبة المستحقة بمقتضى هذا القانون على أملاك واقعة في منطقة المدينة. 

(3) يرشح المجلس البلدي أو المجلس المحلي الذي تقع منطقته ضمن حدود منطقة المدينة ثلاثة أشخاص على الأقل من ذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (2)، ويعين حاكم اللواء من بين هؤلاء الأشخاص العضو غير الموظف: 
ويشترط في ذلك أنه إذا تخلف المجلس البلدي أو المجلس المحلي عن الترشيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك من حاكم اللواء، جاز لحاكم اللواء أن يعين بمطلق اختياره شخصاً من بذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (2) ليكون عضواً غير موظف في اللجنة. 

(4) إذا لم تكن منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي ضمن حدود منطقة المدينة، فإن حاكم اللواء يعين بمطلق اختياره شخصاً من ذوي اللياقة بمقتضى الفقرة (2) ليكون عضواً غير موظف في اللجنة. 

(5) تنظر لجنة الاستئناف في جميع الاستئنافات التي ترفع إليها بشأن التخمين وتفصل فيها وفقاً للكيفية المقررة، وتكون قرارات اللجنة نهائية مبرمة، مع مراعاة اللوائح الصادرة بشأن أية مسألة قانونية بمقتضى المادة 18 .

(6) لا تنظر اللجنة في أي استئناف إلا إذا كان قد قدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من التاريخ الذي تبلغ فيه المستأنف قرار اللجنة بشأن اعتراضه وبعد دفع الرسم أو التأمين المقرر مقابل مصاريف الاستئناف (إلا إذا كان المستأنف هو المفتش)، وإذا كان المستأنف هو المالك وجب تبليغ مفتش المنطقة إشعاراً بالاستئناف حين تقديمه. 

(7) تمارس لجنة الاستئناف الصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة الحادية عشرة. 

(8) تصدر لجنة الاستئناف عند سماع الاستئناف والبت فيه، الأمر الذي تستصوبه بشأن الرسوم والمصاريف. 

(9) توعز لجنة الاستئناف بتعديل قائمة التخمين وفقاً لقرارها و / أو لقرار المحكمة المركزية، وتبلغ لجنة التخمين ذلك القرار.

المادة 18 
طلب وضع لائحة لعرضها على المحكمة


يجوز لأي فريق من الفرقاء أن يطلب إلى لجنة الاستئناف وضع لائحة بشأن أية مسألة قانونية تمس النتيجة التي قد تسفر عنها الإجراءات القائمة، مساساً جوهرياً، وذلك لأخذ رأي المحكمة المركزية بشأنها، وعندئذ تصدر لجنة الاستئناف اللائحة المطلوبة ويكون رأي المحكمة المركزية بشأن المسألة القانونية المرفوعة إليها نهائياً.

المادة 19 
لجنة المراجعة


(1) عندما يتم تنظيم قائمة التخمين في أية منطقة من مناطق المدن، يعين حاكم اللواء في كل سنة لجنة واحدة أو أكثر مؤلفة من أربعة أشخاص تعرف فيما بعد، "بلجنة المراجعة" وتؤلف هذه اللجنة حسب الأصول المتبعة في تأليف لجان التخمين، ويعهد إليها بمراجعة قائمة التخمين بالصورة المقررة. 

(2) تقوم لجنة المراجعة أو توعز بإجراء تخمين جديد: 
(أ) إذا كان قد تم إنشاء بناية غير مدرجة في قائمة التخمين المعمول بها حينئذ منذ أن وضعت تلك القائمة. 
(ب) إذا طلب أحد دافعي الضرائب مراجعة القائمة لأن ملكه قد تخرب أو أصابه عطب، أو نقص صافي قيمة إيجاره السنوي بمقدار عشرين في المائة أو أكثر، منذ أن أجري التخمين الأخير. 

(ج) إذا ادّعت مصلحة الإيرادات بأن صافي قيمة الإيجار السنوي لأي ملك مدرج في القائمة قد ارتفع بمقدار عشرين في المائة أو أكثر منذ أن أجري التخمين الأخير. 

(د) إذا قسم أو أفرز أو أدمج أي ملك مدرج في القائمة أو أجريت أية إضافة إلى أي بناء يشكل قسماً من ذلك الملك منذ أن أجري التخمين الأخير. 

(3) تصدر لجنة المراجعة ملحقاً بقائمة التخمين تبين فيه قيمة بدل الإيجار السنوي لأية مبان أو أرض خمنتها اللجنة أو عدلت تخمينها، ويستحق دفع الضريبة على أساس ذلك التخمين من بدء السنة التي تلي المراجعة. 

(4) تمارس لجنة المراجعة الصلاحيات المخولة للجنة التخمين في المادة الحادية عشرة. 
(5) يستأنف قرار لجنة المراجعة إلى لجنة مراجعة استئنافية تؤلف بنفس الطريقة المتبعة في تأليف لجنة الاستئناف، وتراعى في الاستئناف نفس الشروط المعينة لاستئناف قرارات لجنة التخمين. 

(6) تعين لجنة تخمين في كل سنة خامسة أو في أية مدة أقصر، حسبما يعين المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره، لتنظيم قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

(7) تطبق جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتنظيم قائمة التخمين والاعتراض عليها واستئنافها على جميع ملاحق قوائم التخمين، وقوائم التخمين الجديدة التي تضعها لجنة التخمين أو لجنة المراجعة.

المادة 20 
نصاب القيام بالأعمال من قبل اللجان


إن جميع الأعمال والأوامر والمسائل والأمور المفروض قيام أية لجنة بها بمقتضى القانون، تعتبر قانونية إذا صدرت عن أكثرية اللجنة. ولدى تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 21 
الإطلاع على قوائم التخمين


يجوز لكل من ورد اسمه في قائمة التخمين المعمول بها إذ ذاك أن يطلع عليها وأن يستنسخ صوراً عنها أو يأخذ مستخرجات منها في جميع الأوقات المعقولة، دون أن يدفع رسماً.

المادة 22 
الجهل باسم المكلف بدفع الضريبة


إذا كان اسم الشخص المكلف بدفع الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون غير معروف فيكفي أن تخمن أملاكه أن يشار إليه في قائمة التخمين أو في الإعلانات الصادرة بشأن دفع الضريبة، كمالك الأملاك المخمنة بلا حاجة إلى ذكر أي وصف آخر له.

المادة 23 
دفع الضريبة بالرغم من تقديم الاستئناف


يترتب على الشخص المكلف بدفع الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون أن يدفع المبلغ المستحق عليه في حينه بصرف النظر عما إذا كان قد قدم استئنافاً ضد قائمة التخمين وكان ذاك استئنافه ذاك لا يزال موضع النظر عند استحقاق الضريبة: 

ويشترط في ذلك أنه إذا أجرى تغيير في قائمة التخمين بناء على القرار المتخذ في الاستئناف، وكان ما دفعه المكلف يزيد على المبلغ المطلوب منه، أعيد الفرق إليه أو حسب له، وإذا كان ما دفعه يقل عن المبلغ المطلوب منه كلف بدفع الفرق وجبي منه هذا الفرق كأنه من بقايا الضريبة.

 

المادة 24 
التبليغ


إن كل إشعار أو إعلان ينص هذا القانون على وجوب تبليغه إلى مالك أي ملك تنفيذاً لأية غاية من الغايات، يعتبر أنه بلغ حسب الأصول إذا سلم إلى ذلك المالك أو أرسل إليه بالبريد إلى عنوانه المعروف، وإذا كان الملك مملوكاً بحصص غير مفرزة فيعتبر التبليغ وافياً إذا سلم الإشعار لأي واحد من المالكين الشركاء أو أرسل إليه بالبريد معنوناً بعنوانه المعروف.

المادة 25 
أثر إغفال لجنة التخمين لبعض المسائل


إذا أغفلت لجنة التخمين إدراج أية مسألة من المسائل التي ينص هذا القانون على وجوب إدراجها في قائمة التخمين، فإن هذا الإغفال لا يبطل القائمة.

المادة 26 
وقف استيفاء ضريبة الأعشار المستبدلة


اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1935، يبطل استيفاء ضريبة الأعشار المستبدلة المستحقة الدفع بمقتضى قانون (استبدال) الأعشار، ومقطوع إجارة زمين (إجارة الأرض المقطوعة) في أية منطقة طبقت عليها أحكام هذا القانون: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي شيء ورد في هذه المادة أنه يؤثر في استيفاء ضريبة الأعشار المستبدلة أو مقطوع إجارة زمين المستحقة عن أية مدة قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1935، بل يجوز اتخاذ الإجراءات لجباية أية أعشار كهذه أو ضريبة مقطوع إجارة زمين بالرغم من أحكام هذه المادة.

المادة 27 
واجب تقديم المساعدة


يترتب على مختار كل محلة في منطقة المدينة أن يساعد لجنة التخمين أو لجنة المراجعة في تنظيم قائمة التخمين أو تعديلها، وأن يزورها بما تطلبه من المعلومات.

المادة 28 
عقوبات


(1) كل من رفض السماح لأية لجنة أو لأي عضو من أعضائها أو لأي مفتش من المفتشين بالدخول إلى أي عقار أو تخلف عن تقديم ما يطلب إليه المفتش أو أحد أعضاء أية لجنة تقديمه من المعلومات المنصوص عليها في المادة 27، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً. 

(2) كل من قدم إلى اللجنة أو أحد أعضائها أو المفتش معلومات كاذبة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 29 
إصدار أنظمة


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية: 

(أ) الأصول التي تسير عليها لجان التخمين ولجان المراجعة ولجان الاستئناف ولجان المراجعة الاستئنافية. 
(ب) أصناف المباني والأراضي المختلفة التي يجوز أن تفرض ضريبة مختلفة على كل صنف منها. 
(ج) نماذج السجلات التي يجب حفظها ونماذج قوائم التخمين وإعلانات التخمين. 
(د) مصاريف ورسوم الاستئناف. 
(هـ) المكافأة المالية التي تدفع للمختارين وأعضاء اللجان الذين يعينون بمقتضى هذا القانون. 
(و) مواعيد استحقاق الضريبة ووجوه دفعها. 
(ز) تنفيذ أحكام هذا القانون، بوجه عام.

المادة 30 
إلغاء


يلغى قانون ضريبة الأملاك في المدن:
ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى القانون الملغى، المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون، سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.


20 كانون الأول سنة 1940 

المندوب السامي 
هرولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:09 مساء  الزوار: 3184    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved