||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248111
عدد الزيارات اليوم : 9899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الجرائم بين العشائر والحمائل رقم 47 لسنة 1935

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إخبار شيخ القبيلة أو العشيرة عن الجرائم 
المادة 3 
المادة 4 عقوبات 
المادة 5 تنظيم سند تعهد في حالة وجود ثأر 
المادة 6 مصادرة مبلغ الكفالة 
المادة 7 رفض قبول أي كفيل 
المادة 8 التخلف عن تقديم كفالة 
المادة 9 صلاحية المفتش العام بالإفراج عن السجناء 
المادة 10 إلغاء الكفالة 
المادة 11 تقديم كفالة إضافية 

وهو قانون يقضي بمنع المنازعات بين العشائر والحمائل


سن المندوب السامي لفلسطين بعد إستشارة المجلس الإستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون منع الجرائم (بين العشائر والحمائل) لسنة 1935

المادة 2 
إخبار شيخ القبيلة أو العشيرة عن الجرائم


1. يقتضي على كل شيخ قبيلة او عشيرة
أ. أن يخبر حاكم اللواء بكل جريمة تقع في منطقة قبيلته او عشيرته حالما يمكنه ذلك بعد أن يعلم بوقوعها
ب. أن يقوم لدى تكليف حاكم اللواء:-
1. بالقبض على أي مجرم في منطقة قبيلته او عشيرته
2. بتسليم أي شخص من قبيلته أو عشيرته متهم بجرم

2. يجوز لحاكم اللواء أن يأمر بوضع أي شيخ تخلف عن العمل بأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، او بأي طلب وجهه اليه حاكم اللواء بمقتضى البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تحت رقابة البوليس لمدة لا تزيد على سنة واحدة

المادة 3


تسري على الشيخ الذي يوضع تحت رقابة البوليس بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون جيمع القيود التالية أو بعضها حسبما يقرره حاكم اللواء:
أ. يكلف بان يقيم ضمن حدود أي قضاء أو قرية في فلسطين يعينها حاكم اللواء
ب. لا يسمح له بنقل محل إقامته إلى قضاء آخر أو قرية أخرى بدون تفويض من مدير بوليس اللواء، ويشترط في ذلك ان لا يسمح له بنقل محل لإقامته إلى أية منطقة بوليس أخرى الا بعد ان يحصل على تفويض خطي بذلك من المفتش العام للبوليس والسجون
ج. يحظر عليه مغادرة القضاء الذي يقيم فيه او القرية التي يقيم فيها الا بعد ان يحصل على تفويض خطي من مدير بوليس اللواء
د. يقتضي عليه ان يعلم على الدوام مدير بوليس اللواء الذي يقيم فيه عن المكان الذي يسكنه
ه. يقتضي عليه ان يحضر إلى اقرب مركز بوليس كلما كلفه بذلك مأمور البوليس المسؤول عن القضاء او القرية التي يقيم فيها
و. يقتضي عليه ان يبقى داخل مسكنه بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز لسلطة البوليس أن تتفقده في مسكنه في أي وقت شاءت

المادة 4 
عقوبات


كل شيخ وضع تحت رقابة البوليس وتخلف عن مراعاة احد القيود المفروضة عليه من قبل حاكم اللواء بمقتضى المادة 3 من هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً

المادة 5 
تنظيم سند تعهد في حالة وجود ثأر


اذا كان بين عائلتين لو حمولتين ثار او أي سبب اخر من من اسباب الإضطراب من شانه ان يؤدي إلى اراقة الدماء فيجوز لحاكم اللواء، بعد إجراء التحقيق، أن يأمر أعضاء العائلتين أو الحمولتين افراداً واجمالاً، أو اعضاء أية عائلة او حمولة منها، بتنظيم سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره حاكم اللواء مع تقديم كفلاء او بدونهم، حسب الصيغة المدرجة في ذيل هذا القانون، يتعهدون فيه بالمحافظة على السلم واجتناب ما من شانه ان يكدر الطمأنينة العامة، لمدة لا تزيد على سنة واحدة وفقاً لما يستصوبه حاكم اللواء

المادة 6 
مصادرة مبلغ الكفالة


اذا نظم شخص سند تعهد على نفسه بالمحافظة على السلم او اجتناب ما من شانه ان يكدر الطمأنينة العامة، بمقتضى أحكام هذا القانون بصفته اصيلاً او كفيلاً فيجوز لحاكم اللواء اذا ثبت لديه ان فرداً من افراد العائلتين او الحمولتين قد اغتيل او حاول اغتياله، أن يحكم بمصادرة مبلغ الكفالة المنتظمة من قبل أعضاء العائلة او الحمولة الأخرى إجمالاً وأفراداً، ومن قبل كفلائهم، إن كان لهم كفلاء، ما لم يثبت بوجه يقتنع به أن الإغتيال أو محاولة الإغتيال لم يرتكبها أي فرد من أفراد العائلة او الحمولة الأخرى او ليست ناتجة عن إغرائه

المادة 7 
رفض قبول أي كفيل


لحاكم اللواء ان يرفض قبول أي كفيل يعتبره غير لائق بناءً على اسباب يدونها في الضبط

المادة 8 
التخلف عن تقديم كفالة


اذا تخلف أي فرد من لفراد اية عائلة او حمولة عن تقديم كفالة كلف بتقديمها بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون، في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المعينة للكفالة أو قبله فيحال الى السجن، وان كان موجوداً في السجن، فأنه يبقى معتقلاً فيه إلى أن تنقضي تلك المدة او الى ان يقدم الكفالة المطلوبة خلال تلك المدة

المادة 9 
صلاحية المفتش العام بالإفراج عن السجناء


اذا اقتنع المفتش العام للبوليس والسجون بناء على بيان من حالك اللواء او غير ذلك ان في الامكان الافراج عن أي فرد من افراد اية عائلة او حمولة سجن لتخلفه عن تقديم الكفالة بمقتضى هذا القانون، دون ان يتعرض افراد العائلة او الحمولة الاخرى، إجمالاً وافراداً، لأي خطر من جراء الافراج عنه، فأنه يرفع تقريراً فورياً بذلك إلى المندوب السامي وللمندوب السامي أن يأمر بالإفراج عن الشخص المذكور اذا استصوب ذلك

المادة 10 
إلغاء الكفالة


(1) يجوز لاي كفيل كفل فرداً من أفراد أية عائلة او حمولة بان يكون حسن السلوك او التصرف ان يقدم الى حاكم اللواء طلباً بإلغاء الكفالة التي نظمها، وفي هذه الحالة يصدر حاكم اللواء مذكرة حضور الى الشخص المكفول، وعند حضوره لديه يلغي الكفالة ويأمره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية، فاذا لم يقدم هذه الكفالة يحال الى السجن حتى تنقضي مدة الكفالة أو إلى ان يقدم الكفالة المطلوبة اثناء تلك المدة
(2) اذا رأى حاكم اللواء ان الكفيل الذي كفل فردا من افراد اية عائلة او حمولة بأن يكون حسن السلوك او التصرف قد أصبح غير أهل لبقائه كفيلا أثناء مدة الكفالة، فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول بان يقدم كفيلا آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالكيفية نفسها ومع مراعاة الشروط ذاتها، او أن يلغي الكفالة السابقة

المادة 11 
تقديم كفالة إضافية


اذا قدم أي فرد من افراد اية عائلة او حمولة سند تعهد بمقتضى احكام هذا القانون او حٌبس لتخلفه عن تقديم كفالة فيجوز لحاكم اللواء، لدى إنتهاء لمدة التي طلبت الكفالة عنها، ان يكلف ذلك الشخص بتقديم كفالة لمدة إضافية رغبة في حقن الدماء، ويجوز له ان يبني هذا الطلب على الافعال التي بنى عليها المر الأصلي بشأن تقديم الكفالة ولا حاجة لإثبات وقائع جديدة لتبرير اصدار أمر بتقديم كفالة للمدة الإضافية ويكون لهذا الامر نفس مفعول الأمر الأصلي وينفذ بنفس الطريقة التي نفذ بها ذلك الأمر:
ويشترط في ذلك ان لا يجوز حبس أي شخص تخلف عن تقديم كفالة بمقتضى هذه المادة حبساً متواصلاً لمدة تتجاوز سنة واحدة


المندوب السامي
ألف.غ. واكوب
18 كانون الاول سنة 1935

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:43 مساء  الزوار: 1436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved