||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163407
عدد الزيارات اليوم : 2869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تعديل مراكز الإصلاح والتاهيل السجون رقم 3 لسنة 2005

محتويات التشريع 
مادة (1) تعديل الفقرة (1) من المادة (60) 
مادة (2) إضافة المادة (44) مكرر 
مادة (3) إلغاء بالتعارض 
مادة (4) التنفيذ والنفاذ


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2004م،
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
تعديل الفقرة (1) من المادة (60)


تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي: 
لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.

مادة (2) 
إضافة المادة (44) مكرر


تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي: 
تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.

مادة (3) 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (4) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 11/ يناير/ 2005 ميلادية
الموافق: 30/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:44 مساء  الزوار: 1417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved