محتويات التشريع
مادة (1) تعديل الفقرة (1) من المادة (60)
مادة (2) إضافة المادة (44) مكرر
مادة (3) إلغاء بالتعارض
مادة (4) التنفيذ والنفاذ
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2004م،
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعديل الفقرة (1) من المادة (60)
تعدل الفقرة (1) من المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) لتصبح على النحو التالي:
لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد.
مادة (2)
إضافة المادة (44) مكرر
تضاف مادة جديدة برقم (44) مكرر إلى القانون المشار إليه على النحو التالي:
تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل الواردة في قانون العمل على الإصابات التي تحدث للنزلاء أثناء عملهم.
مادة (3)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (4)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 11/ يناير/ 2005 ميلادية
الموافق: 30/ ذو القعدة/ 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية