||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460565
عدد الزيارات اليوم : 10905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التشجير الإجباري المعدل رقم 44 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 (تعيين الأراضي لتشجيرها)


إن هيأة النيابة 
بمقتضى المادة "31" من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين الدولية: 

حسين فخري الخالدي سعيد المفتي سمير الرفاعي

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون التشجير الإجباري لسنة 1959" ويقرأ مع قانون التشجير الإجباري رقم 35 لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (تعيين الأراضي لتشجيرها)


تعدل المادة 3 من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة ج منها:
"أو قبل أن يكون قد مضت مدة لا تقل عن خمس سنوات على المباشرة بالغرس في الحوض. وفي هذه الحالة وتوخياً لتحقيق أهداف القانون يعين حارس للحوض الجديد لمدة ثلاث سنوات على حساب وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة".


3/12/1959

وزير الزراعة وزير العدلية وزير الداخلية وزير المالية رئيس الوزراء
عاكف الفايز أنور النشاشيبي وصفي ميرزا هاشم الجيوسي هزاع المجالي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:02 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved