||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462763
عدد الزيارات اليوم : 945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الحراج والغابات المعدل رقم 13 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 40 (إصدار تشريعات ثانوية) 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى القوانين الدولية:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الحراج والغابات) ويقرأ مع قانون الحراج والغابات لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 40 (إصدار تشريعات ثانوية)


تضاف العبارة التالية إلى آخر المادة (40) من القانون الأصلي: 
"وكذلك طريقة بيع نتاج الحراج وتعيين أسعارها".

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


19/ 3/ 1955 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
هزاع المجالي انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:04 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved