||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460728
عدد الزيارات اليوم : 11068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الحراج والغابات الموحد رقم 81 لسنة 1951

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) تطبيق قانون الحراج والغابات 
المادة (3) الإلغاء 
المادة (4) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادتين (25 و53) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 10 - 6 - 1951 
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة.

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الحراج والغابات الموحد) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تطبيق قانون الحراج والغابات


تسري أحكام قانون الحراج والغابات لسنة 1927 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما طرأ على هذا القانون وتلك الأنظمة من تعديلات، على كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (3) 
الإلغاء


تلغى القوانين والأنظمة المتعلقة بالحراج والغابات السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


14 - 6 - 1951 

عبد الله

وزير المالية والاقتصاد رئيس الوزراء
سليمان النابلسي سمير الرفاعي 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:06 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved