||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459814
عدد الزيارات اليوم : 10154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الزراعة العام المؤقت رقم 92 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 وضع السياسة الزراعية الإنتمائية

المادة 3 أهداف وزارة الزراعة

المادة 4 صلاحيات وزير الزراعة

المادة 5 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 6 صلاحية تحديد الأسعار

المادة 7 الإلغاءات

المادة 8 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1966 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الزراعة العام لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2 
وضع السياسة الزراعية الإنتمائية


تتولى وزارة الزراعة وضع السياسة الزراعية الإنمائية للمملكة بالتعاون مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتعمل على تطبيقها بالوسائل التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف الموضوعة وتنسيق برنامج العمل اللازم.

المادة 3 
أهداف وزارة الزراعة


تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على كافة النشاطات والأعمال الزراعية وتنظيمها وتطويرها ومراقبتهم بقصد رفع مستوى الزراعة الأردنية وزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي ويدخل ضمن ذلك ما يلي:
أ- الأبحاث العلمية الزراعية وخاصةً التطبيقية منها. 
ب- تقديم الخدمات والإرشادات الزراعية إلى المزارعين في كافة حقول الزراعة ونشر الثقافة الزراعية بينهم. 
ج- إنتاج الغراس والشتول والبذور والحيوانات والطيور والأسماك من الأنواع المحسنة.
د- مكافحة الجراد ومقاومة الآفات الزراعية وأعمال الحجر الزراعي.
هـ- تنمية ووقاية الثروة الحيوانية وتنظيم الأمور المتعلقة بها ومنتجاتها وبأعمال الحجر الصحي البيطري.
و- تنمية الأحياء المائية والطيور والحيوانات البرية والمحافظة عليها وتنظيم صيدها. 
ز- وقاية التربة من الانجراف وصيانتها وحفظ المياه. 
ح- تنمية الثروة البحرية وصيانة أراضي الحراج والعمل على تنظيم المناطق الحرجية. 
ط- حماية وتنمية المراعي الطبيعية وتنظيم الرعي بها.
ي- تحديد استغلال الأراضي الزراعية وفقاً لطبيعتها وقدرتها الإنتاجية وسياسة الإنتاج الزراعي.
ك- حماية الإنتاج الزراعي والحيواني من المنافسة الأجنبية والعمل مع الدوائر ذات العلاقة على تطوير وتشجيع الصناعات الزراعية. 
ل- تنظيم أسس التعامل في مواد الإنتاج الزراعي والحيواني كالأسمدة والبذور والعلاجات والغراس والأعلاف والآلات الزراعية وغير ذلك وتحديد أسعارها حيثما اقتضى ذلك. 
م- التعاون مع الدوائر المختصة في تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة.

المادة 4 
صلاحيات وزير الزراعة


لوزير الزراعة أن ينشئ الأجهزة الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أهداف هذا القانون وأن يعمل على توفير الوسائل الضرورية لقيام هذه الأجهزة بعملها كاملاً.

المادة 5 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء -بناء على تنسيب من وزير الزراعة- أن يصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق غاياته بما في ذلك تعيين الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات الزراعية والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون.

المادة 6 
صلاحية تحديد الأسعار


يحق لوزير الزراعة أن يحدد أسعار بيع المنتجات الزراعية والحيوانية في محطات ومراكز وزارة الزراعة.

المادة 7 
الإلغاءات


يلغي هذا القانون قانون الزراعة العام رقم 37 لسنة 1962 والقانون المعدل لقانون الزراعة العام رقم (19) لسنة 1964 على أن تبقى جميع الأنظمة الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 8 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


21/9/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الزراعة رئيس الوزراء
إسماعيل حجازي وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:08 مساء  الزوار: 1302    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved