||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935889
عدد الزيارات اليوم : 14970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 الترخيص

المادة 4 طلبات الترخيص

المادة 5 الموافقة على الترخيص

المادة 6 منع الترخيص بسبب وجود أعشاب ضارة

المادة 7 خضوع المشاتل لإشراف وزارة الزراعة

المادة 8 اجتماع أصحاب المشاتل

المادة 9 سحب الترخيص

المادة 10 منع بيع الغراس الموبوءة وإتلافها

المادة 11 اللوزيات

المادة 12 تحديد عدد المشاتل

المادة 13 سجل المشتل

المادة 14 مكافأة صاحب المشتل النموذجي

المادة 15 حسابات المشتل

المادة 16 الرسوم

المادة 17 العقوبات

المادة 18 إصدار أنظمة

المادة 19 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المشاتل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ - تعني كلمة (مشتل) كل أرض مهما صغرت مساحتها مسورة أو غير مسورة تستعمل لأغراض استنبات بذور الأشجار المثمرة أو غير المثمرة أو أصولها أو كليهما بقصد تطعيمها ثم بيعها للمزارعين داخل البلاد أو خارجها. 
ب- وتشمل كلمة (مفتش) أي موظف يعينه أو ينتدبه وزير الزراعة لغاية التفتيش الفني على أعمال المشاتل.
جـ - وتشمل عبارة (صاحب المشتل) الشخص المسؤول عن إدارة المشتل. 

المادة 3 
الترخيص


لا يجوز المباشرة بأعمال المشاتل في أية بقعة من المملكة بدون ترخيص من وزارة الزراعة وفق النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 4 
طلبات الترخيص


تقدم طلبات ترخيص المشاتل على النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا القانون إلى مكاتب وزارة الزراعة وعلى الموظف المسؤول أن يقوم بالكشف على الأرض المنوي غرسها ويرفع الطلب مرفقاً بتقريره إلى الوزير للنظر فيه.

المادة 5 
الموافقة على الترخيص


إذا وافق وزير الزراعة على الترخيص أعاد الطلب مرفقاً إلى المأمور الذي أرسله لإصدار الرخصة إلى الطالب بعد دفعه رسم الترخيص وفي حالة الرفض يبلغ الطالب الأسباب التي دعت إلى ذلك.

المادة 6 
منع الترخيص بسبب وجود أعشاب ضارة


لا يجوز ترخيص مشتل إذا كانت الأعشاب الضارة المبينة فيما يلي نامية في أرضه وهي: 
اسم النبات بالعربية 
النجيل 
السعيدة 
القرام 
الحلفاء 
الهالوك

المادة 7 
خضوع المشاتل لإشراف وزارة الزراعة


المشاتل الخصوصية والمشاتل التي تنشئها دوائر رسمية غير وزارة الزراعة أو تنشئها مؤسسات خاصة تعتبر خاضعة لإشراف وزارة الزراعة ومكلفة بتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها موظفوها المختصون.

المادة 8 
اجتماع أصحاب المشاتل


يعقد وزير الزراعة أو من ينتدبه كل سنة اعتباراً من آخر آب اجتماعاً لأصحاب المشاتل يبحثون فيه كلفة الإنتاج ويقررون فيه تاريخ البيع وأسعاره للموسم الزراعي وتعتبر الأسعار ملزمة.

المادة 9 
سحب الترخيص


يجوز لوزير الزراعة أن يسحب ترخيص المشتل في الحالات الآتية: 
أ - إذا ثبت أن صاحب المشتل لا ينتج أشجار صالحة في مشتله لعدم خبرته أو لعدم وجود خبراء لديه في أصول المشاتل. 
ب- إذا ثبت أن صاحب المشتل لا ينفذ تعليمات المفتشين في أصول العناية والمكافحة.
ج - إذا ثبت أن صاحب المشتل لا يكافح الأمراض والحشرات ولا يستأصل الأعشاب الضارة التي تنبت بين الأشجار.
د - إذا ثبت أن صاحب المشتل لا يعتني العناية الكافية بقلع الأشجار والأصول بكامل جذورها أو يبيع أشجاراً ذات جذور معقوفة أو سوق (جمع ساق) مجروحة أو مخدوشة أو منخورة.

المادة 10 
منع بيع الغراس الموبوءة وإتلافها


(أ) لا يجوز بيع أشجار تدل جذورها أو سوقها على أنها تحوي بيوضاً أو ثماراً لنخر حشرات ناخرة كالديدان الشريطية (Nematodae ) أو القادوح (CA pnodia ) أو القادوح الكبير (Gcambyx Dux) أو القادوح الصغير في التفاحيات ( A Grilus sin ) أو قادوح الفرع والساق (Zozcura pyr) أو أية حرشفة من الحراشف المختلفة أو قطنياً أو أمراضاً كالعفن الأسود والأبيض في الجذور أو القلب الأسود في التفاحيات أو أي مرض يعتبره المفتش الفني خطيراً. 
ب- لوزير الزراعة بتنسيب وكيل الوزارة إتلاف أية كمية من الغراس الموبوءة وغير الصالحة للغرس والتوزيع.

المادة 11 
اللوزيات


يمنع تكاثر اللوزيات ما عد الكرز في كافة المشاتل الخصوصية.

المادة 12 
تحديد عدد المشاتل


يجوز لوزير الزراعة أن يحدد عدد المشاتل المرخصة ويمتنع عن ترخيص أي مشتل جديد إذا وجد أن عدد المشاتل في البلاد يعتبر كافياً لإنتاج حاجاتها من الأشجار.

المادة 13 
سجل المشتل


على صاحب المشتل أن يحتفظ لديه بسجل يزوده به قسم البستنة في وزارة الزراعة ويدون فيه البيانات المطلوبة بحسب تعليمات المفتش الفني.

المادة 14 
مكافأة صاحب المشتل النموذجي


يجوز لوزير الزراعة أن يمنح مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على أربعة دنانير إلى صاحب مشتل وجد مشتله نموذجياً من حيث العناية به على اعتبار أن لكل مساحة تنتج في السنة ما لا يقل على أربعة آلاف غرسة مطعمة ومرخصة للبيع ودينارين لكل ثلاثين ألف غرسة حرجية.

المادة 15 
حسابات المشتل


تعتبر حسابات المشتل خاضعة لتفتيش محاسبي الحكومة.

المادة 16 
الرسوم


يستوفى رسم ترخيص سنوي للمشتل قدره خمسماية فلس.

المادة 17 
العقوبات


كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 18 
إصدار أنظمة


لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/2/1958 

الحسين بن طلال 

وزير الزراعة وزير المالية رئيس الوزراء
عاكف الفايز انسطاس حنانيا إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:15 مساء  الزوار: 1924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved