||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254547
عدد الزيارات اليوم : 2161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المؤقت رقم 88 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 رسم السياسة العامة للتصدير والإستيراد

المادة 4 الإشراف على عمليات التسويق

المادة 5 الرسوم

المادة 6 العقوبات

المادة 7 استمرارية تطبيق

المادة 8 إصدار أنظمة

المادة 9 إصدار قرارات أو تعليمات

المادة 10 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1966، 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 
(الوزير) وزير الاقتصاد الوطني/ التسويق الزراعي. 
(الدائرة) دائرة التسويق الزراعي. 
المنتوجات الزراعية: جميع الخضار والثمار الطازجة منها والجافة والمصنعة والأبصال والأزهار والتبغ والسكر والشاي والأرز والقهوة والبهارات أو أية مواد زراعية أخرى يعلن عنها الوزير. 
المنتوجات الحيوانية: جميع المنتوجات الحيوانية الطازجة والمجففة والمصنعة ومشتقاتها والأسماك والطيور الحية والمذبوحة والصوف والشعر والجلود والبيض وأية مواد حيوانية أخرى يعلن عنها الوزير.

المادة 3 
رسم السياسة العامة للتصدير والإستيراد


تتولى الدائرة بموافقة الوزير رسم سياسة عامة لتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية وتحديد شروطها ومراقبة تنفيذها.

المادة 4 
الإشراف على عمليات التسويق


تتولى الدائرة بموافقة الوزير تنظيم وتطوير ومراقبة عمليات تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 5 
الرسوم


تستوفي الدائرة رسوماً على المنتجات الزراعية والحيوانية المصدرة والمستوردة تعين مقاديرها أو نسبها بموجب نظام ويرصد ريعها كأمانات تخصص لتنمية التسويق الزراعي.

المادة 6 
العقوبات


يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة حتى مائة دينار، وللمحكمة أن تحكم بالمصادرة أو إلغاء الرخصة.

المادة 7 
استمرارية تطبيق


تبقى الأنظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات السابقة المتعلقة بالتسويق الزراعي سارية المفعول لحين صدور أنظمة تلغيها.

المادة 8 
إصدار أنظمة


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9 
إصدار قرارات أو تعليمات


للوزير أن يضع قرارات أو تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية وتهدف إلى تنظيم إعمال التسويق الزراعي.

المادة 10 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



21/9/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية دولة لشؤون الوزراء وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المواصلات برق وبريد وزير الصحة
أحمد أبو قورة فضل الدلقموني صالح برقان 
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الأشغال العامة بالوكالة
قاسم الريماوي سعيد الدجاني
وزير الاقتصاد الوطني وزير التربية والتعليم وزير النقل وزير الخارجية
............ ذوقان الهنداوي محمد طوقان .........
وزير الإنشاء والتعمير وزير الزراعة وزير الإعلام
نصفت كمال ............... عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:17 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved