||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253860
عدد الزيارات اليوم : 1474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تقييد التعامل بالعلاجات الزراعية

المادة 4 الحفظ في أماكن خاصة

المادة 5 حفظ سجلات

المادة 6 صلاحية التفتيش

المادة 7 نموذج طلب الإستيراد

المادة 8 محتويات طلب الإستيراد

المادة 9 نموذج طلب شراء علاجات زراعية سامة

المادة 10 العقوبات

المادة 11 إصدار أنظمة

المادة 12 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية لسنة 1959) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تعني عبارة (العلاجات الزراعية) أية مادة سائلة أو مسحوقة تستعمل محلولاً أو تغييراً لمكافحة الأمراض والآفات الزراعية.

المادة 3 
تقييد التعامل بالعلاجات الزراعية


يمنع منعاً باتاً صنع واستيراد وبيع العلاجات الزراعية ومشتقاتها إلا بترخيص خطي من وزير الزراعة كما أن استيراد العلاجات الزراعية السامة التي تستعمل في مكافحة الأمراض الزراعية يجب أن يقترن بموافقة وزير الصحة بالإضافة إلى موافقة وزير الزراعة.

المادة 4 
الحفظ في أماكن خاصة


يجب على كل عميل أو وكيل أو شخص أو شركة تتعاطى بيع وتجارة الأدوية حفظ الأدوية والعلاجات السامة في أماكن خاصة تحدد مواصفاتها وزارة الصحة وأن يكتب في مكان ظاهر على لافتة بخط كبير واضح (سموم خطرة).

المادة 5 
حفظ سجلات


على كل صاحب متجر يتعاطى استيراد وبيع وتجارة العلاجات الزراعية السامة بسجل خاص يدون فيه كميات هذه العلاجات المستوردة والمباعة للمزارعين وأسعار البيع وأن يبرز هذا السجل لدى الطلب من قبل مفتش الصيدليات والعقاقير الخطرة في وزارة الصحة أو أي موظف مسؤول في قسم وقاية النباتات في وزارة الزراعة.

المادة 6 
صلاحية التفتيش


لوزير الصحة أو من ينيبه في أي وقت كان حق تفتيش كل محل تباع فيه العلاجات الزراعية السامة وتدقيق سجلاتها، ولوزير الصحة أيضاً حق منع بيع أو استيراد أي علاج زراعي سام يرى أنه أصبح مضراً بالصحة العامة أو يشكل خطراً على حياة الإنسان وتصادر هذه العلاجات إلى أن تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.

المادة 7 
نموذج طلب الإستيراد


لا يجوز استيراد أية مادة من مواد العلاجات الزراعية قبل تقديم طلب على النموذج رقم (1) طلب استيراد أدوية وعلاجات زراعية المدرج في ذيل هذا القانون إلى وزير الزراعة والحصول على موافقته على ذلك.

المادة 8 
محتويات طلب الإستيراد


يجب أن يبين في طلب استيراد أية مادة من مواد العلاجات الزراعية التحليل الكيماوي لمركبات العلاج أو الدواء المراد استيراده ويسري هذا على العينات المرسلة للتجارب الفنية أو العملية.

المادة 9 
نموذج طلب شراء علاجات زراعية سامة


يجب أن يعبأ النموذج رقم (2) - طلب شراء علاجات زراعية سامة - المدرج في ذيل هذا القانون من قبل الشاري ولا يسمح له بالحصول على العلاجات المطلوبة قبل موافقة وزيري الصحة والزراعة أو من ينيبانه.

المادة 10 
العقوبات


كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز خمسين ديناراً وفي حالة تكرر المخالفة يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الرخصة.

المادة 11 
إصدار أنظمة


يجوز لوزير الزراعة أن يحدد سعر بيع أية مادة من مواد العلاجات الزراعية بنظام ينشر في الجريدة الرسمية، كما يجوز له أن يصدر أية أنظمة أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3/2/1959 

الحسين بن طلال 

وزير الزراعة وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
عاكف الفايز محمد على الجعبري جميل التوتنجي سمير الرفاعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:19 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved