||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160860
عدد الزيارات اليوم : 322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حماية المزارعين رقم 40 لسنة 1933

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تقييد فسخ الإجارة

المادة 4 إهمال المستأجر العناية بالمزرعة

المادة 5 الفصل في الخلافات

المادة 6 حالات إصدار قرار الإخراج

المادة 7 أثر البيع أو الفراغ

المادة 8 تأليف الهيئة

المادة 9 قطعة الإعالة

المادة 10 دفع تعويض عن الخروج

المادة 11 تعويض مقابل التحسينات

المادة 12 تقاص بقايا بدل الإيجار من التعويض

المادة 13 تقييد زيادة الإيجار

المادة 14 المستأجر من مستأجر آخر

المادة 15 تخويل حكام الألوية سلطات خاصة

المادة 16 تقييد تسجيل الفراغ والإخلاء

المادة 17 كراب الأرض من قبل المستأجر أو المالك

المادة 18 حماية بعض العادات

المادة 19 الفصل في بعض الأمور بواسطة لجنة خاصة

المادة 20 إصدار أنظمة

المادة 21 استثناء تطبيق

المادة 22 أحكام انتقالية


الباب الأربعون 
حماية المزارعين
قانون يقضي بحماية بعض المزارعين
(31 آب سنة 1933)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون حماية المزارعين.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "الهيئة" أية هيئة تؤلف بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "حاكم اللواء" حاكم اللواء الذي تقع المزرعة أو قطعة الإعالة في لوائه، ولا يعتبر في تفسير هذا القانون تعريف عبارة حاكم اللواء الوارد في القانون التفسيري. 
وتعني لفظة "المزرعة" قطعة من الأرض الأميرية يتصرف فيها ويزرعها مستأجر واحد، وإذا كانت أرض القرية أو أي قسم منها مملوكاً أو مستأجراً بطريق المشاع فتشمل هذه اللفظة الأرض أو القسم الذي يتصرف فيه ويزرعه مستأجر واحد ضمن حدود القرية: 
ويشترط في ذلك أنه إذا نقل المالك المستأجر من قطعة أو قطع أرض إلى قطعة أو قطع أخرى فتعتبر القطعة أو القطع التي انتقل المزارع منها واليها مزرعة واحدة. 
وتعني لفظة "المالك" الشخص الذي يدفع له المستأجر بدل الإيجار أو الشخص المكلف المستأجر بدفع الإيجار له مباشرة أو بواسطة وكيل، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يجبي إيجار الأرض أو وكيل المالك. أما إذا كان المستأجر لا يدفع بدل إيجار عن الأرض فتعني هذه اللفظة الشخص المكلف المستأجر بدفع بدل الإيجار له فيما لو كان ملزماً بدفع بدل إيجار، وتشمل أيضاً اسلاف المالك وخلفائه. 
وتشمل عبارة "الأرض الأميرية" الأرض الأميرية الوقفية. 
وتعني عبارة "بدل الإيجار" الإيجار الذي يدفعه المستأجر، سواء أكان نقداً أم عيناً، وتشمل الحصة التي يعطيها للمالك من حاصلات الأرض. 
وتعني عبارة "المستأجر النظامي" أي شخص أو عائلة أو قبيلة تتصرف في مزرعة وتزرعها دون أن تكون صاحبة الأرض وتشمل زوجة أو قريب الشخص الذي يتصرف بمزرعة ويزرعها إن كان قد زرع تلك المزرعة بمعرفة المالك، وإذا كانت المزرعة قد انتقلت إلى الشخص المتصرف فيها والذي يزرعها بطريق الإرث فتشمل هذه العبارة اسلاف هذا الشخص، وتشمل أيضاً ورثة المستأجر النظامي والشخص الذي يستأجره المالك للقيام بأعمال زراعية ويتقاضى أجرته جزءاً من حاصلات المزرعة التي يزرعها ولكنها لا تشمل الشخص الذي يستأجر للقيام بأعمال زراعية ويتقاضى أجرته إما نقداً أو جزءاً من الحاصلات ولكنه لا يزرع المزرعة.

المادة 3 
تقييد فسخ الإجارة


لا يحق لأي مالك أن يفسخ إجارة أي مستأجر نظامي تصرف بمزرعة وزرعها مدة لا تقل عن سنة واحدة، على الرغم من وجود أي نص في العقد المنظم بينه وبين هذا المستأجر يفيد خلاف ذلك، إلا إذا بلغ المستأجر إخطاراً تحريرياً كلفه فيه بإخلاء الأرض بعد مضي مدة لا تقل عن سنة اعتباراً من اليوم الأول من شهر تشرين الأول الذي يلي تاريخ الإخطار: 
ويشترط في ذلك أن لا يسري حكم هذه المادة على أي اتفاق معقود بين المالك والمستأجر النظامي يقضي بأن تكون مدة هذا الإخطار أطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة. 
(2) يعتبر كل إخطار بإخلاء الأرض يعطى بمقتضى هذه المادة ملغى وغير نافذ المفعول إلا إذا بلغ المالك نسخة منه إلى حاكم اللواء الذي تقع الأرض في لوائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه للمستأجر النظامي وما لم يتضمن الإخطار تصريحاً من المالك بأنه ينوي فسخ الإجارة ليتسنى له فراغ الأرض في خالية من كل تصرف، إن كانت هذه غايته من الإخطار. 

المادة 4 
إهمال المستأجر العناية بالمزرعة


بالرغم مما ورد في المادة 3، إذا كان المالك قد بلغ إخطاراً تحريرياً إلى أي مستأجر نظامي مضى على تصرفه بالمزرعة وزراعته إياها مدة لا تقل عن السنة يعلمه فيه بفسخ الإجارة لأنه أهمل العناية بالمزرعة إهمالاً مقصوداً وفاحشاً، فيعرض هذا المستأجر للخروج من الأرض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، إلا إذا أقدم المستأجر خلال خمسة عشر يوماً من استلامه الإخطار طلباً تحريرياً للقائمقام وللمالك يطلب فيه إحالة مسألة إهماله العناية بالمزرعة إلى هيئة للفصل فيها وقررت الهيئة أن المستأجر لم يرتكب الإهمال المنسوب إليه، فإذا قدم مثل هذا الطلب تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأليفها. 
(2) إذا وجد في المزرعة حين إخراج المستأجر أية مزروعات زرعها المستأجر لا تزال غير مجموعة فيجب على المالك أن يدفع للمستأجر تعويضاً عنها ويقدر هذا التعويض بواسطة هيئة وعلى الهيئة حين تقدير التعويض أن تأخذ بعين الاعتبار حالة المزروعات ومقدار المصروفات والمجهودات التي صرفها المستأجر عليها. 

المادة 5 
الفصل في الخلافات


إذا وقع خلاف تقرر الهيئة المدة التي تعتبر معقولة لدفع بدل الإيجار المستحق على المستأجر بعد استشارة مفتش الزراعة المحلي واعتبار جميع الظروف.
(2) يجوز لأي فريق في الخلاف أن يبلغ لائحة بوجهة نظره إلى القائمقام وعليه أن يبلغ نسخة من هذه اللائحة إلى الفريق الآخر.

المادة 6 
حالات إصدار قرار الإخراج


لا تصدر أية محكمة ولا يصدر أي قاض أو مأمور إجراء حكماً أو قراراً بإخراج أي مستأجر نظامي من مزرعة مضى على تصرفه فيها وزراعته إياها مدة لا تقل عن السنة إلا وفقاً للأحكام التالية:
إذا كان المستأجر قد دفع جميع الإيجار المستحق عن المزرعة عند استحقاقه أو دفعه خلال مدة معقولة وفقاً لقرار هيئة، فلا يصدر مثل هذا الحكم أو القرار.
إلا إذا كان المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً بإخلاء الأرض وفقاً لأحكام المادة 3 .
وإلا إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي أو لمأمور الإجراء: 
(أ) أن المستأجر قد أعطي قطعة أرض أخرى وافق عليها المندوب السامي لأجل إعالته، أو
أن المندوب السامي مقتنع بأن لدى المستأجر أرضاً أخرى كافية لتمكينه من تأمين وسائل المعيشة التي اعتادها باحترافه أو المهنة المألوفة لديه.
إلا إذا أحيل إلى الهيئة، النظر في مسألة ما إذا كان من حق المستأجر النظامي الحصول على تعويض لقاء إخراجه من الأرض أو لقاء التحسينات التي أدخلها على المزرعة وما لم تكن الهيئة قد فصلت في هذه المسألة، إن أحيلت إليها، وأودع مقدار التعويض الذي قدرته لدى كاتب عدل.
إذا كان المستأجر النظامي قد زرع الأرض بإيجار من المالك مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية قبل التاريخ الذي انقضى فيه الأجل المضروب في إخطار الإخلاء فلا يصدر حكم بالإخلاء أو قرار إلا إذا كانت الهيئة قد قدرت مبلغاً يساوي متوسط الإيجار السنوي عن سنة واحدة مما دفعه المستأجر وأودع هذا المبلغ لدى كاتب عدل، بالإضافة إلى أي تعويض قرر بمقتضى الفقرة السابقة. 
إذا استحق دفع تعويض للمستأجر بمقتضى المادة 17 فلا يصدر حكم أو قرار بالإخلاء إلا إذا كانت الهيئة قد قدرت مقدار هذا التعويض وأودع لدى كاتب عدل. 
(ب) إذا لم يدفع المستأجر جميع بدل الإيجار المستحق عن المزرعة بكامله خلال مدة معقولة طبقاً لقرار الهيئة فلا يصدر مثل هذا الحكم أو القرار. 
(1ً) إلا إذا أحيل إلى الهيئة، النظر في مسألة ما إذا كان من حق المستأجر النظامي الحصول على تعويض لقاء التحسينات التي أدخلها على المزرعة وما لم تكن الهيئة قد فصلت في هذه المسألة، إن أحيلت إليها، وأودع مقدار التعويض الذي قدرته لدى كاتب عدل.
(2ً) إذا استحق دفع تعويض للمستأجر بمقتضى المادة 17 فلا يصدر حكم أو قرار بالإخلاء إلا إذا كانت الهيئة قد قدرت مقدار هذا التعويض وأودع لدى كاتب عدل. 
(3ً) إلا إذا كان المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً بإخلاء الأرض وفقاً لأحكام المادة 3: 
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر حكم هذه المادة في الأحكام المتعلقة بالإخلاء الواردة في المادة 4 .
مع مراعاة أحكام المادة 12، إذا كان قد صدر حكم أو قرار بإخلاء الأرض فيدفع المبلغ الذي أودع لدى كاتب العدل بمقتضى أحكام الفقرة (1) إلى المستأجر النظامي الذي صدر بحقه ذلك الحكم أو القرار، إذا اقتنع كاتب العدل بأن المستأجر قد عمل بمقتضى الحكم أو القرار، أما إذا كان لم يصدر مثل هذا الحكم أو القرار فيعاد المبلغ إلى الشخص الذي أودعه.
(3) إذا صدر حكم أو قرار بإخلاء الأرض فيدفع بدل الإيجار عن المدة الواقعة بين تاريخ انقضاء المدة المضروبة في إخطار الإخلاء وتاريخ الإخلاء بنسبة بدل الإيجار المستحق قبل تاريخ فسخ الإجارة كأن الإجارة استمرت لحين الإخلاء.

المادة 7 
أثر البيع أو الفراغ


إن حقوق:
المستأجر النظامي الذي تصرف في مزرعة وزرعها مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو 
(ب) الشخص الذي يتصرف بقطعة إعالة بوجه مشروع، 
المكتسبة بمقتضى هذا القانون لا تتأثر من جراء بيع أو فراغ تلك المزرعة أو قطعة الإعالة أو من جراء بيع أو فراغ أية أموال غير منقولة تؤلف المزرعة أو القطعة جزءاً منها ويشمل ذلك أي بيع يجري بمقتضى قانون رهن الأموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الأول من ربيع الثاني سنة 1331 أو بمقتضى قانون الرهن المعدل أو قانون الإجراء المعمول به حينذاك.

المادة 8 
تأليف الهيئة


تؤلف الهيئة برئاسة قائمقام يعينه حاكم اللواء وعضوية عضوين يعين أحدهما المالك والآخر المستأجر بموافقة حاكم اللواء.
تكون قرارات الهيئة في الأمور التي تحال إليها بمقتضى أحكام هذا القانون موقوفة على موافقة حاكم اللواء وتعتبر نهائية عند إقرارها منه. 
(3) إذا تخلف المالك أو المستأجر خلال شهر من تعيين رئيس الهيئة عن تبليغ اسم العضو الذي يمثله لحاكم اللواء لموافقته عليه، فيعين حاكم اللواء شخصاً يمثل الفريق المتخلف، ويعتبر هذا الشخص الذي يعينه حاكم اللواء كأنه معين من قبل ذلك الفريق. 

المادة 9 
قطعة الإعالة


تقرر الهيئة مساحة قطعة الإعالة وتكون هذه القطعة، بقدر ما تسمح الظروف، في القضاء نفسه وفي جوار المزرعة التي يراد إخراج المستأجر النظامي منها وكافية لتمكين المستأجر من تأمين وسائل المعيشة التي اعتادها باحترافه الحرفة أو المهنة المألوفة لديه: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي من وقت إلى آخر أن يعين الحد الأدنى لمساحة قطعة الإعالة في أي موقع أو فيما يتعلق بأي صنف من الأرض.
تقرر الهيئة بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر النظامي عن قطعة الإعالة. 
يجوز للمالك أو المستأجر أن يقدم طلباً إلى هيئة لتغيير قطعة الإعالة أو تعديل بدل إيجارها بعد انقضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ القرار الأخير الذي أصدرته الهيئة في ذلك الشأن.
لا يجوز إخراج أي شخص من قطعة الإعالة التي يتصرف بها تصرفاً مشروعاً إلا بناء على توصية الهيئة وموافقة المندوب السامي.
إذا تبين أن مستأجر قطعة الإعالة يهمل العناية بالقطعة إهمالاً مقصوداً وفاحشاً فيجوز لمالك تلك القطعة أن يقدم طلباً تحريرياً إلى القائمقام يطلب فيه إحالة مسألة ما إذا كان مستأجر القطعة قد أهمل العناية بالقطعة إهمالاً مقصوداً وفاحشاً إلى هيئة للفصل فيها، فإذا اقتنعت الهيئة بأن المستأجر قد أهمل العناية بالقطعة على الوجه المذكور فيجوز لها أن توصي بإخراجه من الأرض.
إذا وجد في قطعة الإعالة حين إخراج المستأجر منها أية مزروعات غير مجموعة زرعها المستأجر فيجب على المالك أن يدفع للمستأجر تعويضاً عنها ويقدر هذا التعويض من قبل هيئة وعلى الهيئة عند تقدير التعويض أن تأخذ بعين الاعتبار حالة المزروعات ومقدار المصاريف والمجهودات التي صرفها المستأجر عليها. 
لا يجوز لمستأجر قطعة الإعالة أن يبيع حق مزارعته فيها أو برهنه: 
ويشترط في ذلك أن يسمح له ببيع حق مزارعته إلى المالك بناء على توصية الهيئة وموافقة المندوب السامي إذا اقتنعت الهيئة:
بأن المستأجر يتصرف أو يوشك أن يتصرف في القريب العاجل بأرض لا تقل مساحتها عن مساحة قطعة الإعالة التي يتصرف فيها وتقع في جوارها وأن تلك الأرض تكفي لتأمين أسباب معيشته ومعيشة معوليه إن وجدوا، في مستوى لا يقل عن مستوى معيشته في قطعة الإعالة باحترافه الحرفة أو المهنة المألوفة لديه، أو 
أنه حصل على حرفة أخرى دائمة تمكنه من تأمين عيشه بالمستوى المذكور. 
وفي مثل هذه الحال تقرر الهيئة مقدار المبلغ الذي يجب على المالك أن يدفعه للمستأجر بمثابة ثمن مبيع.
(8) يكون لورثة مستأجر قطعة الإعالة نفس الحقوق التي لمورثهم في تلك القطعة ويتحملون نفس التزاماته بشأنها. 

 

المادة 10 
دفع تعويض عن الخروج


إذا كان المستأجر النظامي قد تصرف بمزرعة مدة لا تقل عن سنة:
وأخلى مزرعته بناء على إخطار إخلاء، أو
أخرج من مزرعته بناء على حكم أو قرار صدر بمقتضى أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 6. 
فيجب على المالك أن يدفع له تعويضاً مقابل إزعاجه يقدر بواسطة هيئة توفيقاً لأحكام هذه المادة.
يكون التعويض مبلغاً من المال يعادل الخسارة أو النفقات التي تعزى مباشرة إلى إخلاء الأرض مما لم يكن للمستأجر مناص من تكبدها بسبب بيع أمواله المنقولة أو نقلها: 
ويشترط في ذلك أن لا يدفع أي تعويض للمستأجر لقاء بيع أمواله المنقولة إلا إذا كان قد أتاح للمالك فرصة معقولة لتثمينها قبل بيعها. 
ويشترط في ذلك أيضاً أن لا يدفع أي تعويض للمستأجر بمقتضى هذه المادة في الأحوال التالية: 
إذا كان المالك قد عرض على المستأجر كتابة سحب إخطار الإخلاء ورفض المستأجر هذا العرض أو تخلف عن قبوله بصورة غير معقولة. 
(ب) إذا لم يطالب المستأجر النظامي بالتعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخلائه الأرض. 

المادة 11 
تعويض مقابل التحسينات


إذا كان المستأجر النظامي قد أجرى في المزرعة أي تحسين من التحسينات المشار إليها في ذيل هذا القانون، فيحق له، مع مراعاة أحكام هذا القانون، عند فسخ الإجارة سواء بإخطار إخلاء أم بغير ذلك أن يستوفي من المالك مبلغاً من المال بمثابة تعويض عن التحسين الذي أجراه يعادل قيمة ذلك التحسين لمستأجر جديد: 
ويشترط في ذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير مقدار التعويض الواجب دفعه أية منفعة منحها المالك للمستأجر أو سمح له بها مقابل قيامه بذلك التحسين سواء أذكرت تلك المنفعة صراحة في عقد الإجارة أم لم تذكر.
لا يدفع تعويض بمقتضى هذه المادة عن أي تحسين من التحسينات المذكورة في القسم الأول من ذيل هذا القانون إلا إذا كان المالك قد وافق على التحسين كتابة قبل القيام به ويجوز أن يبدي المالك موافقته هذه بدون قيد ولا شرط أو أن يعلقها على بعض الشروط سواء من حيث التعويض أو خلافه وفقاً للاتفاق الذي يتم بينه وبين المستأجر النظامي فإذا وجد اتفاق كهذا بينهما تعتبر مسألة استحقاق المستأجر النظامي لتعويض بموجب هذه المادة أنها قد أحيلت إلى الهيئة وفصل فيها، كما أن التعويض المستحق الدفع بمقتضى الاتفاق يعتبر أنه مستحق الدفع بمقتضى هذه المادة وأنه مقدر بواسطة الهيئة.
لا يدفع تعويض عن أي تحسين من التحسينات المذكورة في القسم الثاني من ذيل هذا القانون إلا إذا كان المستأجر النظامي قد بلغ المالك إخطاراً كتابياً بعزمه على القيام بذلك التحسين وبكيفية القيام به قبل الشروع فيه بشهرين على الأقل. 
ويشترط في ذلك:
إذا كان التحسين عبارة عن تسميد الأرض بسماد طبيعي فيكفي أن يبلغ المستأجر النظامي المالك إخطاراً واحداً في كل سنة.
أن لا يقوم المستأجر النظامي بالتصليح إذا كان التحسين هو تصليح الأبنية الضرورية لكنه أو لزراعة الأرض وفلاحتها على أتم وجه إلا إذا تخلف المالك عن القيام بالتصليح خلال مدة معقولة بعد أن بلغ الإخطار المذكور. 
فإذا بلغ المستأجر النظامي إخطاراً للمالك بمقتضى هذه الفقرة فيجوز لهما أن يتفقا على شروط دفع تعويض أو خلافه لقاء القيام بالتحسين، فإذا تم الاتفاق بينهما على هذا الأمر، تعتبر مسألة استحقاق المستأجر النظامي تعويضاً بمقتضى هذه المادة أنها قد أحيلت إلى الهيئة وفصل فيها، كما أن التعويض المستحق الدفع بمقتضى الاتفاق يعتبر أنه مستحق الدفع بمقتضى هذه المادة وأنه مقدر بواسطة الهيئة. 
يقدر التعويض الواجب دفعه للمستأجر النظامي مقابل التحسينات التي أجراها توفيقاً لأحكام هذا القانون بواسطة هيئة: 
ويشترط في ذلك أن لا تنظر الهيئة في أي ادعاء بالتعويض ما لم يكن المالك قد بلغ تفاصيل ادعائه إلى المستأجر النظامي أو العكس بالعكس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فسخ الإجارة بموجب إخطار إخلاء أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المستأجر النظامي المزرعة إذا لم يكن قد بُلغ إخطار إخلاء. 

المادة 12 
تقاص بقايا بدل الإيجار من التعويض


إذا فسخت إجارة مزرعة وبقي على المستأجر النظامي بدل إيجار مستحق عنها للمالك فيجوز أن يخصم هذا الإيجار من أي تعويض مستحق دفعه من المالك للمستأجر النظامي بسبب إزعاجه أو لقاء التحسينات التي أجراها أو لأي سبب آخر.

المادة 13 
تقييد زيادة الإيجار


لا يجوز للمالك أن يزيد بدل إيجار المزرعة إلا بعد أن يحصل على موافقة القائمقام وللقائمقام السلطة بعد سماع أقوال المالك والمستأجر النظامي وسماع أقوال الشهود والقيام بالتحقيق الذي يستصوبه أن يقرر مقدار الزيادة في بدل الإيجار، إن وافق على زيادته، غير أن هذه الزيادة لا تستحق الدفع إلا بعد مضي سنة واحدة من اليوم الأول من شهر تشرين الأول الذي يلي تاريخ قرار القائمقام.

المادة 14 
المستأجر من مستأجر آخر


إذا استحصل المالك الأصلي على حكم بحق المالك الذي أجر المزرعة إلى مستأجر نظامي (ويشار إليه فيما يلي من هذه المادة "بالمالك المباشر") يقضي بإعادة وضع يده على الأرض أو استحصل على قرار بإخلاء الأرض لتأخره عن دفع بدل الإيجار أو لأي سبب آخر بشأن أية أرض مشمولة بالمزرعة، فتقرر وضعية المالك المباشر كأن حكم إعادة وضع اليد أو قرار الإخلاء قد نفذ. 
لا ينفذ هذا الحكم أو القرار على المستأجر النظامي ولا يؤثر في إجارته للمزرعة غير أن المالك الأصلي يصبح مالكاً مباشراً وللمستأجر النظامي ويحق له أن يباشر تحصيل جميع الإيجار المستحق على المستأجر النظامي للمالك المباشر كأنه كان مستحقاً للمالك الأصلي ويحق له من حين صدور الحكم أو القرار أن يستوفي بدل إيجار المزرعة من المستأجر النظامي. 
(3) إذا حصَّل المالك الأصلي من المستأجر النظامي بدل إيجار عن أية مدة قبل أن أصبح مالكاً للأرض التي يزرعها المستأجر النظامي فيقضي عليه أن يعيد المبلغ الذي حصله للمالك المباشر.

المادة 15 
تخويل حكام الألوية سلطات خاصة


يجوز لحاكم اللواء أن يجيز للمالك، بناء على طلبه، استرداد المزرعة أو أي قسم منها على الرغم مما ورد في هذا القانون بخلاف ذلك إذا اقتنع:
إن استرداد المزرعة ضروري لغاية معقولة كافية تعود بالفائدة على المزرعة أو على الأراضي المجاورة لها من حيث تعميرها بتجفيفها أو ريها أو تكثيف سكانها أو استعمارها أو إقامة أبنية عليها. 
(1ً) وأنه سيبقى للمستأجر النظامي أرض تمكنه من تأمين وسائل العيش التي اعتادها باحترافه الحرفة أو المهنة المألوفة لديه، على أن تكون هذه الأرض مجاورة للأرض التي خرج منها بقدر الإمكان، أو
(2ً) أن الغاية التي يريد استرداد المزرعة من أجلها تنطوي على إعداد أرض معمرة للمستأجر النظامي كافية لمعيشته ولإعالة عائلته مع تقديم إعانة وافية لهم ريثما تعمر تلك الأرض.

المادة 16 
تقييد تسجيل الفراغ والإخلاء


إذا قدم طلب لتسجيل فراغ أية أرض أميرية يقيم فيها مستأجر نظامي بلغ إخطاراً بفسخ الإجارة وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يسجل مدير الأراضي هذا الفراغ في سجلات الأراضي إلا إذا اقتنع بأن المالك قد أعطى تأميناً على قيامه بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه المستأجر النظامي أو ما لم يوافق الشاري على أن يقوم مقام المالك فيما يتعلق بتلك الالتزامات، ويؤمن التعويض المستحق أو الذي قد يستحق لذلك المستأجر بالأرض. 
كل تعويض يتم الاتفاق على دفعه للمستأجر النظامي أو الذي تعتبره الهيئة مستحقاً له بمقتضى هذا القانون يؤمن بالأرض إلى أن يدفع بكامله.
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على أية مزرعة إذا اقتنع مدير الأراضي بأن التعويض المستحق للمستأجر النظامي لقاء إزعاجه أو مقابل التحسينات التي أدخلها عليها أو لأي سبب آخر قدر بواسطة هيئة وأودع لدى كاتب عدل. 

المادة 17 
كراب الأرض من قبل المستأجر أو المالك


إذا أراد المالك أن يقوم المستأجر الذي بلغ إخطار الإخلاء أو المستأجر النظامي الذي بلغ إخطار الإخلاء بمقتضى المادة 3 بكراب الأرض تمهيداً لزراعتها في السنة التالية فيجب عليه أن يبلغ المستأجر إخطاراً كتابياً بذلك وأن يبلغ نسخة من هذا الإخطار إلى حاكم اللواء فإذا عمل المستأجر بمقتضى ذلك الإخطار يدفع له المالك تعويضاً عن كراب الأرض وتهيئتها للزراعة. أما إذا لم يرغب المستأجر في كراب الأرض فإنه يعلم المالك بذلك خلال شهر واحد من تاريخ استلامه الإخطار ويحق للمالك خلال السنة التي يبلغ فيها الإخطار أن يكرب أية أرض غير مزروعة في تصرف المستأجر تمهيداً لزراعتها في السنة القادمة.
(2) إذا نشأ خلاف بِشأن مقدار التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه المادة فيقرر مقدار التعويض بواسطة هيئة.

المادة 18 
حماية بعض العادات


لا تصدر أية محكمة ولا يصدر قاض أو مأمور إجراء حكماً أو قراراً بإخراج أي شخص اعتاد رعي حيواناته أو سقيها أو الاحتطاب أو قطع القصب (البوص) منها أو أية حرفة مفيدة من هذا القبيل سواء بالاستناد إلى حق أو عادة أو عرف أو سماح أما بنفسه أو بواسطة وكيله، في السنة المناسبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية في ظروف مدة لا تزيد على سبع سنوات قبل تاريخ تقديم عريضة بطلب إصدار القرار، إلا إذا أقنع المالك المحكمة أو القاضي أو مأمور الإجراء بأن المندوب السامي مقتنع بأن تدابير مماثلة في القيمة قد اتخذت لتأمين معيشة ذلك الشخص. 
(2) ليس في أحكام هذه المادة ما يخول أي شخص الدخول إلى أية أرض إلا لممارسة عادة قد مارسها في الماضي.

المادة 19 
الفصل في بعض الأمور بواسطة لجنة خاصة


إذا وقع خلاف: 
فيما إذا كان أي شخص هو مستأجر نظامي في مزرعة، أو
فيما يتعلق بالمدة التي تصرف فيها المستأجر النظامي بالمزرعة وزرعها، أو
(ج) فيما إذا كان أي شخص هو مالك المزرعة، أو 
(د) فيما إذا كان أي شخص قد مارس بلا انقطاع عادة رعي حيواناته أو سقيها أو الاحتطاب أو قطع القصب أو أية حرفة أخرى مفيدة من هذا القبيل بالاستناد إلى حق أو عرف أو عادة أو سماح، فيحال هذا الخلاف إلى لجنة خاصة يعينها المندوب السامي. 
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء قرار هذه اللجنة أن يستأنف القرار إلى المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويعتبر قرار المندوب السامي في ذلك نهائياً ولا يصح استئنافه إلى أية محكمة. 
إذا ظهر في أية إجراءات قائمة أمام أية محكمة بين فريقين أن مسألة جوهرية في تلك الإجراءات قد فصلت فيها لجنة معينة بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة بين ذينك الفريقين أو بين من يقوم مقامهما فتعتبر تلك القضية قضية محكمة وترتبط المحكمة بقرار اللجنة أو بقرار المندوب السامي في المجلس التنفيذي إن كان قرار اللجنة قد استؤنف إلى المندوب السامي. 
(4) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، يجوز للمندوب السامي أن يؤلف لجنة قوامها ثلاثة أشخاص على الأقل يكون أحدهم موظفاً قضائياً بريطانياً يرأس اللجنة. 

المادة 20 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة بشأن: 
الأصول التي تتبعها الهيئة في إجراءاتها. 
(ب) الأجور التي تدفع لأعضاء الهيئة.
(ج) الأصول التي تتبع في أي تحقيق يجري أمام أية لجنة تعيين بمقتضى المادة 19 بما في ذلك استماع البينة وتعيين الذين لهم حق الحضور أمام اللجنة.
(د) أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم.

المادة 21 
استثناء تطبيق


لا تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يكون في تاريخ نفاذه متصرفاً ومزارعاً بمزرعة تكون حكومة فلسطين مالكتها.

المادة 22 
أحكام انتقالية


يعتبر باطلاً كل إخطار إخلاء بُلغ لأي مستأجر بعد اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1933 إن كان ذلك الإخطار يعتبر غير قانوني فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول في تاريخ تبليغه للمستأجر.
(2) يعتبر كل إخطار إخلاء بُلغ لأي مستأجر بعد اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1933 أنه صدر وبلغ بمقتضى أحكام هذا القانون إن كان ذلك الإخطار يعتبر قانونياً فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول في تاريخ تبليغه للمستأجر.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:20 مساء  الزوار: 2677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved