||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :127
من الضيوف : 127
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250504
عدد الزيارات اليوم : 12292
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون صيانة الأشجار والمزروعات المؤقت رقم 85 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تقديم الشكوى

المادة 4 التحقيق في الشكوى

المادة 5 إجراءات متابعة الشكوى

المادة 6 الاستماع إلى الأطراف

المادة 7 معرفة الفاعلين

المادة 8 عدم معرفة الفاعلين

المادة 9 عدم التقيد بالأصول الجزائية

المادة 10 تبليغ القرار

المادة 11 قرار الحبس

المادة 12 الاستئناف

المادة 13 النظر في الاستئناف

المادة 14 النفقات والأجور

المادة 15 إعتبار القرارات صادرة عن محكمة نظامية

المادة 16 استثناء تطبيق

المادة 17 الأضرار المقصودة

المادة 18 اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية

المادة 19 إحالة الشكوى إلى المحكمة النظامية

المادة 20 إلغاء

المادة 21 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1966
نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدول على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صيانة الأشجار والمزروعات لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 
الحاكم الإداري: المحافظ أو مساعده أو المتصرف أو مساعده أو مدير القضاء أو مدير الناحية. 
الضابطة العدلية: أي ضابط أو فرد من قوة الأمن العام في المنطقة المعينة.
المزروعات: النباتات المزروعة الخضراء والجافة - إذا كانت ذات قيمة والأشتال والزهور ونتاجها من أثمار وبذور أو درنات أو أبصال أو عقل أو حبوب أو خضار. 
الأشجار: الأشجار المملوكة المثمرة وغير المثمرة وأشجار الزينة والغراس وتشمل المشاتل الخاصة.
حيوان: الحيوانات الداجنة وتشمل المواشي والدواب والإبل. 

المادة 3 
تقديم الشكوى


أ - إذا وقع تلف أو ضرر في أية مزروعات أو أشجار من قبل أي شخص أو حيوان فللمتضرر أن يتقدم بشكواه إلى الحاكم الإداري أو إلى أحد أفراد الضابطة العدلية.
ب- إذا قدمت الشكوى إلى غير الحاكم الإداري فيتوجب إحالتها إلى الحاكم الإداري المختص في الحال وعلى الحاكم الإداري أو من ينيبه أن يتوجه إلى مكان وقوع الضرر وأن يجري التحقيقات والتحريات لمعرفة الفاصل أو صاحب الحيوان أو المسؤول عنه لتقدير قيمة الأضرار مستعيناً بخبير أو أكثر.

المادة 4 
التحقيق في الشكوى


إذا لم يقم الحاكم الإداري بالتحقيق في الشكوى شخصياً يرفع الموظف المناب أوراق التحقيق ومطالعته إليه.

المادة 5 
إجراءات متابعة الشكوى


أ - تقيد الشكوى في سجل خاص يرسل إلى المشتكى عليه أو إلى وجوه العائلة إن كان الفاعل مجهول الهوية موجزاً عن فحوى الشكوى مربوطاً بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجرى المحاكمة غيابياً.
ب- تقوم الضابطة العدلية بإجراء التبليغات وتنفيذ الأحكام والأوامر.

المادة 6 
الاستماع إلى الأطراف


في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الإداري لأقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه إليهم الأسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فإذا وفق إلى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة ثم يوقعه الفرقاء المعنيون ويصدق عليه الحاكم الإداري ويجوز له أن يحكم على الفاعل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7 
معرفة الفاعلين


إذا لم يوقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على أن شخصاً أو أكثر معروفي الهوية قد أوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الإداري بعد إجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل أو الشركاء بدفع قيمة الأضرار والنفقات إلى المتضرر وإن تعددوا حكم لكل منهم بنسبة ما لحقهم من ضرر وذلك بالإضافة إلى فرض العقوبة التالية على كل من الفاعلين أو الشركاء.
أ - إذا كان الضرر لا يزيد على عشرين ديناراً فبغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع واحد أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا زادت قيمة الأضرار على عشرين ديناراً فبغرامة تعادل نصف الأضرار المحكوم بها أو بالحبس من أسبوع إلى شهرين أو بكلتا هاتين العقوبتين.
جـ - تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بالمتدخل أو المحرض.

المادة 8 
عدم معرفة الفاعلين


أ- إذا اقتنع الحاكم الإداري بأن الضرر قد أوقعه أو تسبب أو حرض أو ساعد على وقوعه شخص أو أشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون إلى عائلة معينة أو يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة أو ممن يقطنون تلك المنطقة بدفع قيمة الأضرار مع النفقات بالتكافل والتضامن ويجوز للحاكم الإداري أن يفرض على من يرى أنه مسؤول عن الضرر سواء مباشرة أو غير مباشرة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
ب- إذا كان الفاعل أو الفاعلون من الأحداث فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في الفقرتين (أ، ب) من المادة السابعة من هذا القانون، على أن يراعى بالنسبة لعقوبة الحبس قانون إصلاح الأحداث كما يجوز للحاكم الإداري أن يفرض على أولياء الأحداث الغرامة حسبما هو مبين في المادة السابعة بالإضافة إلى إلزامه بدفع قيمة الأضرار مع النفقات.
جـ - إذا كان الفاعل أو الفاعلون من الرعاة المأجورين فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في المادة السابعة من هذا القانون ويجوز للحاكم الإداري بالإضافة إلى ذلك أن يحكم على صاحب الحيوانات حسبما هو مبين في المادة السابعة. يستثنى من أي حكم في هذه المادة المجنون أو المعتوه أو العاجز ومن لا يقطن بصورة اعتيادية مع تلك العائلة أو ضمن تلك المنطقة.

المادة 9 
عدم التقيد بالأصول الجزائية


لا يتقيد الحاكم الإداري عند إجراء المحاكمة بالأصول الجزائية شرط أن يراعي في ذلك حق الدفاع.

المادة 10 
تبليغ القرار


يوقع الحاكم الإداري القرار الذي يصدره وما لم يكن وجاهياً بحق المحكوم عليهم جميعاً تعلق نسخة منه في مكان ظاهر في الدائرة وفي مكان آخر ظاهر حيث يسهل الاطلاع عليه من قبل المحكوم عليهم.

المادة 11 
قرار الحبس


يجوز للحاكم الإداري بتنفيذ قرار الحبس فوراً أو أن يقرر إخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية إلى حين صدور قرار الاستئناف.

المادة 12 
الاستئناف


يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الإداري إلى وزير الداخلية خلال عشرة أيام من تلاوته إن كان وجاهياً وفي الحالة الأخرى خلال عشرة أيام من التاريخ الأخير لتعليق أي من نسختي القرار حسبما هو مبين في المادة العاشرة.

المادة 13 
النظر في الاستئناف


أ - ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقاً ويكون قراره قطعياً.
ب- يجوز لوزير الداخلية إذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم أو من بعضهم أو من المتضرر أن يفسخ الحكم كلياً أو جزئياً أو أن يعدله أو أن يخفض العقوبة المفروضة أو أن يلغيها أو يعفي جميع المحكوم عليهم أو بعضهم منها كلياً أو جزئياً.
جـ - يتخذ الحاكم الإداري الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار وزير الداخلية في أسرع وقت ممكن بعد وروده إليه.

المادة 14 
النفقات والأجور


يدفع المشتكي النفقات والأجور التي يقررها الحاكم الإداري وللمشتكي المتضرر أن يحصلها من المحكوم عليه وكأنها جزء من مقدار التعويض.

المادة 15 
إعتبار القرارات صادرة عن محكمة نظامية


تعتبر الأحكام والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكأنها صادرة عن محكمة نظامية.

المادة 16 
استثناء تطبيق


يستثنى من أحكام هذا القانون الأضرار الناجمة عن الحريق، وفي هذه الحالة يحيل الحاكم الإداري الأوراق إلى المدعي لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما إذا كان الفاعل معلوماً.

المادة 17 
الأضرار المقصودة


لا يجوز تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 إذا كانت الأضرار في المزروعات أو الأشجار مقصودة.

المادة 18 
اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية


ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الإداري من اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية التي يمنحها إياه أي قانون آخر تجاه أي شخص يعتبره مسؤولاً عن إيقاع الضرر بالأشجار والمزروعات.

المادة 19 
إحالة الشكوى إلى المحكمة النظامية


يجوز للحاكم الإداري أن يحيل الشكوى إلى المحكمة النظامية إذا رأى أن الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.

المادة 20 
إلغاء


يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937 .

المادة 21 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


31/9/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير المالية وزير العدلية
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي سمعان داود 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المواصلات برق وبريد
وصفي التل أحمد أبو قورة فضل الدلقموني
وزير الصحة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية 
صالح برقان قاسم الريماوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الأشغال العامة بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني
سعيد دجاني حاتم الزعبي 
وزير التربية والتعليم وزير النقل وزير الخارجية وزير الإنشاء والتعمير
ذوقان الهنداوي محمد طوقان أكرم زعيتر نصفت كمال 
وزير الزراعة وزير الإعلام
إسماعيل حجازي عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 2143    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved