||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35109377
عدد الزيارات اليوم : 5999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة الحمضيات المعدل رقم 67 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 11 (صلاحية وضع أنظمة(

المادة 3 تعديل المادة 17 (تقييد التصدير)

المادة 4 تعديل المادة 19 (قيام المفتش بالفحص)

المادة 5 تعديل المادة 21 (رفض إجازة التصدير)

المادة 6 تعديل المادة 22 (واجب المرسل في نقل الأثمار المرفوضة)

المادة 7 أحكام مؤقتة

المادة 8 تقنين


وهو يقضي بتعديل قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة الحمضيات (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ ويفسر مع قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 11 (صلاحية وضع أنظمة(


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي:
بإضافة عبارة "وخزنها ونقلها" بين عبارة "قطف الثمار" ولفظة "مقاييس" الواردتين في الفقرة (ب) منها. 
(ب) بإضافة عبارة "وتطهير الأثمار الحمضية والصناديق أو العبوات التي قد تنقل فيها، أو وقايتها من العدوى" إلى آخر الفقرة (ج) منها. 
(ج) بإضافة الفقرة التالية بعد الفقرة (د) منها كالفقرة (د) مكررة (1):
"(د) مكررة (1) النص على فحص الأثمار الحمضية للتثبت من درجة نضوجها. 
(د) بحذف لفظة "للمعاينة" الواردة في آخر البند (ح) والاستعاضة عنها بعبارة "لإجراء الكشف عليها".
(هـ) بإضافة الفقرتين التاليتين، بعد الفقرة (ط) منها كالفقرة (ط) مكررة (أ) والفقرة (ط) مكررة (ب). 
"(ط) مكررة (أ) تعيين الشروط التي يجيز فيها المفتش تصدير إرسالية الأثمار الحمضية، أو يرفض تصديرها، مع إعطاء المصدر الخيار بإعادة تعبئتها، وتعيين الطريقة التي تتبع في إعادة تعبئتها والشخص الذي يقوم بإعادة تعبئتها. 
(ط) مكررة (ب) النص على إعادة معاينة كل إرسالية من الأثمار الحمضية معدة للتصدير، وتعيين الطريقة التي تتبع في إعادة تعبئتها والشخص الذي يقوم بإعادة تعبئتها. 
(و) بإضافة عبارة "وطريقة نقلها" بين عبارة "من مكان المعاينة" وعبارة "وفقاً لهذا القانون" الواردتين في الفقرة (ي) منها.
(ز) بإضافة عبارة "ورسم فحص الأثمار الحمضية للتثبت من درجة نضوجها ورسم معاينتها" بين عبارة "أماكن المعاينة" ولفظة "وتعيين" الواردتين في الفقرة (ك) منها. 
(ح) بإضافة عبارة "ومراقبة أو تنظيم استعمال العلامات الفارقة من قبل مصدري الأثمار الحمضية وعدد العلامات التي يستعملها كل منهم والنص على تسجيل هذه العلامات" بين عبارة "بتسجيل أسمائهم" ولفظة "وتنظيم" الواردتين في الفقرة (ف) منها.

المادة 3 
تعديل المادة 17 (تقييد التصدير)


تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي بحذف لفظة "عاينها" الواردة في السطر الرابع منها والاستعاضة عنها بعبارة "أجرى الكشف عليها" وحذف عبارة "تابع للمجلس" الواردة في السطر نفسه.

المادة 4 
تعديل المادة 19 (قيام المفتش بالفحص)


تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي بحذف لفظة "بفحص" الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بلفظة "بمعاينة".

المادة 5 
تعديل المادة 21 (رفض إجازة التصدير)


تعدل المادة الحادية والعشرون من القانون الأصلي:
بحذف لفظة "المرسل" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة "المصدر"، أو ممثله، أو الشخص المسؤول عن الإرسالية". 
(ب) بحذف لفظة "المرسل" حيثما وردت في الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها لفظة "المصدر" وحذف عبارة "إذا أيدت لجنة التحكيم ادعاءه" الواردة في الفقرة الشرطية الملحقة بها والاستعاضة عنها بعبارة "إذا أيدت لجنة التحكيم ادعاء المصدر".
(ج) بحذف الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية كالفقرة (4): (4) يجوز للمصدر أو ممثله أن يكون حاضراً حينما يقوم المفتش بمعاينة أثماره أو أثمار مستخدمه، حسب مقتضى الحال.

المادة 6 
تعديل المادة 22 (واجب المرسل في نقل الأثمار المرفوضة)


تعدل المادة الثانية والعشرون من القانون الأصلي: 
بحذف لفظة "المرسل" من هامش المادة ومن الفقرة (1) منها حيثما وردت هذه اللفظة في الهامش وتلك الفقرة، والاستعاضة عنها بلفظة "المصدر". 
(ب) بإضافة عبارة "على نفقة المصدر" بعد لفظة "المفتش" الواردة في آخر الفقرة (2) منها.

المادة 7 
أحكام مؤقتة


بالرغم مما ورد في القانون الأصلي، تنصرف لفظة "المفتش" الواردة فيه، إيفاء بالغايات المقصودة من تطبيق أحكام القانون الأصلي بصيغته المعدلة في هذا القانون أو في أي قانون آخر على موسم الحمضيات لسنة 1946/1947، إلى أي موظف من موظفي دائرة الزراعة ومصايد الأسماك مفوض تفويضاً عاماً أو خاصاً من مدير الزراعة ومصايد الأسماك بالاضطلاع بمهام مفتش أثمار.

المادة 8 
تقنين


يعتبر كل نظام صدر أو يستدل منه على أنه صدر من المجلس أو المندوب السامي في المجلس، بمقتضى القانون الأصلي، قبل نفاذ هذا القانون. أنه صدر بصورة قانونية وتعتبر جميع الأفعال التي جرت أو التي يستدل منها على أنها جرت بمقتضى ذلك النظام قبل التاريخ المذكور أنها جرت بصورة قانونية فيما لو كان يصح إصدار ذلك النظام أو إجراء ذلك الفعل، وفقاً لمقتضى الحال، لو كان هذا القانون نافذ المفعول حين صدور ذلك النظام أو إجراء ذلك الفعل، ويصرح، اجتناباً للشك، أن ذلك النظام لا يعتبر باطلاً لمجرد أنه ورد فيه ما يفيد وضعه موضع التنفيذ قبل تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.


20 تشرين الثاني سنة 1946 

المندوب السامي 
غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:22 مساء  الزوار: 1467    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved