||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249106
عدد الزيارات اليوم : 10894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة الحمضيات رقم 37 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

الفصل الأول تأليف مجلس مراقبة الحمضيات

المادة (3) تأليف مجلس مراقبة الحمضيات

المادة (4) عضوية المجلس

المادة (5) ممثل المنتجين

المادة (6) الأعضاء الموظفون

المادة (7) عجز أعضاء المجلس عن القيام بمهامهم

المادة (8) مخصصات أعضاء المجلس

المادة (9) المجلس هيئة معنوية

المادة (10) صلاحيات المجلس

المادة (11) وضع الأنظمة

المادة (12) جلسات المجلس

المادة (13) إيداع أموال المجلس

المادة (14) مراقبة حسابات المجلس

الفصل الثاني مراقبة المساحات المزروعة بالحمضيات

المادة (15) إلزام المزارعين بتقديم التفاصيل عن ثمارهم

المادة (16) التغيير في البيارات

الفصل الثالث مراقبة الأثمار الحمضية المراد تصديرها

المادة (17) تصدير الثمار الحمضية

المادة (18) تقييد التصدير

المادة (19) فحص الأثمار الحمضية المعدّة للتصدير

المادة (20) حجز الثمار الحمضية

المادة (21) رفض إجازة تصدير الإرساليات

المادة (22) واجبات المرسل في حال رفض إجازة الإرسالية

المادة (23) عقوبة التصدير خلافا لأحكام القانون

الفصل الرابع مراقبة شحن الأثمار الحمضية

المادة (24) إجراء العقود وترتيبات نقل الثمار الحمضية من قبل المجلس

المادة (25) التخلف عن التصدير

الفصل الخامس فرض العوائد على الأثمار الحمضية المصدرة

المادة (26) دفع العوائد

الفصل السادس أحكام عامة

المادة (27) عرقلة المجلس أو موظفيه

المادة (28) عقوبات

المادة (29) وضع الأنظمة

المادة (30) الغرامات

المادة (31) استثناءات

المادة (32) إلغاء


وهو يقضي بوضع أحكام لمراقبة إنتاج الأثمار الحمضية ومعالجتها وتصديرها والإعلان عنها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بصناعة الحمضيات


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة الحمضيات لسنة 1940.

المادة (2) 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف لفظة "المجلس" إلى مجلس مراقبة الحمضيات المؤلف بمقتضى هذا القانون.
ويقتصر مدلول عبارة "الأثمار الحمضية" على أثمار الفصيلة الحمضية، ويتوافق معنى لفظة "الحمضيات" وعبارة "الأشجار الحمضية" مع هذا المدلول.
ويقصد بلفظة "البيارة" كل أرض يكون معظمها أو كلها مغروسا بالأشجار الحمضية.
وتنصرف عبارة "مزارع الحمضيات" إلى كل شخص يكون مالك بيارة لا تقل مساحتها عن خمسة دونمات.
ويقصد بلفظة "المصدر" كل شخص سجل المجلس اسمه، كمصدر للحمضيات.
وتنصرف لفظة "المفتش" إلى أي موظف من موظفي المجلس يفوضه المجلس بصورة عامة أو خاصة بالكشف والمعاينة، بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة "المالك" صاحب البيارة المسجل في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) أو الشخص الذي يكون واضع اليد على البيارة أو المتصرف بها، أو المتولي شؤونها، على وجه يرى معه المجلس أنه يحق له أن ينوب عن مالك أو يعمل بالنيابة عنه.
ويراد بلفظة "السنة" اثني عشر شهرا تبتدئ من اليوم الأول من شهر آب

الفصل الأول

تأليف مجلس مراقبة الحمضيات

المادة (3) 
تأليف مجلس مراقبة الحمضيات


1. يؤلف مجلس يعرف بمجلس مراقبة الحمضيات في فلسطين، (ويشار إليه فيما يلي بلفظة "المجلس")
2. يتألف المجلس من:
أ. ثلاثة أشخاص (يشار إليهم فيما يلي "بالأعضاء الموظفين")، وهؤلاء يعينهم المندوب السامي وينتدب أحدهم رئيسا.
ب. ثمانية أشخاص (يشار إليهم فيما يلي "بالأعضاء المنتجين")، وهؤلاء يعينهم المندوب السامي كممثلين لمزارعي الحمضيات.

المادة (4) 
عضوية المجلس


1. لا يعين عضوا منتجا في المجلس ولا يشغل هذه العضوية: إلا مزارع حمضيات بلغ الخامسة والعشرين من العمر.
2. لا يعين عضوا منتجا في المجلس ولا يشغل هذه العضوية:
أ. من يتعاطى عمل أصحاب السفن إما بصفة أصيل أو وكيل، أو 
ب. من يشترك في إدارة أعمال أصحاب السفن إما بصفة أصيل أو وكيل، أو
ج. من هو مستخدم في أعمال أصحاب السفن أو لدى أي وكيل لأصحاب السفن.

المادة (5) 
ممثل المنتجين


إذا دعت الحاجة إلى تعيين ممثل للمنتجين في عضوية المجلس ورأى المندوب السامي، أن هنالك هيئة تمثل صناعة الحمضيات، فيجوز له أن يرسل إلى تلك لهيئة إشعارا خطيا يطلب إليه فيه أن ترشح، خلال المدة التي يحددها في الإشعار، ثلاثة أشخاص ممن تعتبرهم صالحين للتعيين.

المادة (6) 
الأعضاء الموظفون


1. إن الشخص الذي يعين عضوا موظفا بموجب الفقرة (2) (أ) من المادة الثالثة يبقى في العضوية حسب مشيئة المندوب السامي.
2. إن الشخص الذي يعين ممثلا للمنتجين بموجب الفقرة (2) (ب) من المادة الثالثة يبقى في العضوية مدة أربع سنوات. ولكن كلما انقضت سنة بعد التعيين الأول ينسحب عضوان من هؤلاء الأعضاء من عضوية المجلس.
3. يقرر المجلس بالقرعة، خلال ستة أشهر من بعد التعيين الأول، العضوين المنتجين اللذين سينسحبان من عضوية المجلس في نهاية السنة الأولى من التعيين، والعضوين اللذين سينسحبان في نهاية السنة الثانية منه، والعضوين اللذين سينسحبان في نهاية السنة الثالثة، ومن بعد ذلك ينسحب من عضوية المجلس في كل سنة العضوان اللذان شغلا العضوية لأطول مدة.
4. تجوز إعادة تعيين العضو المنتج بعد انسحابه إذا كان فيما عدا ذلك حائزا للشروط المؤهلة للعضوية.
5. يجوز للمندوب السامي أن يقيل أي عضو منتج من العضوية إذا رأى أنه قد أصبح غير لائق لعضوية المجلس لتغيبه المتواصل أو لأي سبب آخر.
6. إذا توفي أحد أعضاء المجلس المعينين كأعضاء منتجين أو استقال أو أقيل من العضوية، يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية المجلس، أن يعين شخصا من ذوي اللياقة في مكانه، لما تبقى من المدة التي عين لها العضو الآنف الذكر.
7. إن الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى هذا القانون لا يؤثر فيها وجود أية عضوية شاغرة في المجلس.

المادة (7) 
عجز أعضاء المجلس عن القيام بمهامهم


1. إذا اقتنع المندوب السامي في أية حالة من الحالات بأن أحد أعضاء المجلس عاجز عن القيام بمهام منصبه لمرضه أو تغيبه أو لأي سبب وجيه آخر، يجوز له أن يعين شخصا من ذوي اللياقة لينوب عن ذلك العضو أثناء عجزه عن القيام بعمله، ويكون لكل نائب عن عضو معين على هذا الوجه أثناء قيامه بعمله ذاك في جميع سلطات وصلاحيات العضو الذي ينوب عنه.
2. لا يجوز الاعتراض على تعيين نائب العضو أو على الأعمال التي يقوم بها بموجب نيابته، في أية إجراءات، بناء على عدم وجود ما يبرر تعيينه أو على أساس زوال الداعي الذي استوجب تعيينه.

المادة (8) 
مخصصات أعضاء المجلس


1. يتقاضى أعضاء المجلس المخصصات التي يقررها المندوب السامي مقابل حضورهم جلسات المجلس.
2. تدفع هذه المخصصات من صندوق المجلس.

المادة (9) 
المجلس هيئة معنوية


يكون المجلس هيئة معنوية متوالية الدورات على الدوام، ويكون له ختم قانوني، ويجوز له أن يقيم الدعاوى باسمه وأن يكون خصما فيها كما يجوز له مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يعقد العقود وأن يقوم بالأعمال التي يجيز القانون للهيئات المعنوية بها.

المادة (10) 
صلاحيات المجلس


يكون للمجلس الصلاحيات التالية:
أ. تعيين واستخدام الأشخاص الذين يرى ضرورة لهم وتقرير شروط استخدامهم.
ب. دفع راتب أي شخص من الأشخاص المستخدمين لديه وفقا لشروط تعيينه.
ج. إنشاء مكتب وتجهيزاته.
د. التعاقد مع أصحاب السفن أو غيرهم لشحن الأثمار الحمضية.
هـ. التعاقد من أجل الدعاية للأثمار الحمضية في الأسواق الداخلية والخارجية، والإعلان عنها.
و. تحويل الأثمار الحمضية إلى مرافئ الشحن الفلسطينية التي يراها المجلس، بعد النظر بعين الاعتبار إلى الأحوال الجوية وأماكن الخزن وساحة الشحن الميسورة، أكثر المرافئ ملاءمة لهذا الغرض، وذلك عندما يعتقد المجلس بضرورة إجراء هذا التحويل.
ز. إجراء التحريات اللازمة بشأن شاحنات السكك الحديدية الميسورة للنقل ولوازم الخزن للأثمار الحمضية المعدة للتصدير وتقديم التواصي بذلك الشأن إلى دوائر الحكومة المختصة.
ح. تقديم التواصي بشأن كيفية معالجة الأثمار الحمضية، على وجه عام، أثناء نقلها إلى شاحنات السكة الحديدية أو المركبات أو العجلات أو بواسطتها أو إليها، أو أثناء نقلها من عنابر الخزن أو إليها.
ط. مراقبة عرض الأثمار الحمضية الفلسطينية في المعارض وغيرها.
ي. مراقبة الدعاية للأثمار الحمضية الفلسطينية في الأسواق الداخلية والخارجية، والإعلان عنها.
ك. اتخاذ التدابير الملائمة فيما يتصل بمشاريع البحث والتنقيب المتعلقة بتلف الأثمار الحمضية أو بإنتاج منتجاتها الثانوية أو الانتفاع بها.
ل. اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالبحث عن أحوال الأسواق الخارجية أو المفاوضة لعقد الاتفاقات مع الأسواق الخارجية بالنيابة عن صناعة الحمضيات.
م. الاضطلاع بالمهام والواجبات الأخرى التي قد تعين بأنظمة تصدر بمقتضى المادة التاسعة والعشرين.

المادة (11) 
وضع الأنظمة


يجوز للمجلس، بموافقة المندوب السامي ومع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، أن يضع أنظمة تتعلق بالغايات التالية أو أي منها:
أ. مراقبة وتنظيم المنطقة المغروسة بالحمضيات.
ب. مراقبة أو تنظيم قطف أثمار ومقاييس التعبئة وطرقها.
ج. مراقبة أو تنظيم الأحوال الصحية في البيارات، وبيوت التعبئة وجميع الأماكن التي تعبأ فيها الأثمار الحمضية أو تعالج أو تخزن، وفي المركبات التي تشحن فيها للتصدير.
د. تنظيم تصنيف الأثمار الحمضية والمقاييس والطرق الواجب استعمالها في ذلك، وتقرير إجراء التصنيف إما بحسب الصنف أو الحجم أو درجة سلامة الثمار من العطب أو بحسب المنظر أو اللون أو النضج أو بحسب جميع هذه الصفات معا أو بحسب أي منها.
هـ. تعيين مستوى الثمار التي يجوز شحنها كصنف أدنى.
و. تقرير العلامات أو الرقاع الواجب وضعها خارج الصناديق أو العبوات التي تشحن فيها الأثمار الحمضية.
ز. تقرير أنواع أو أصناف الصناديق أو العبوات التي يجوز استعمالها في شحن الثمار الحمضية.
ح. تعيين الأماكن التي تجري فيها معاينة (تفتيش) الثمار الحمضية المنوي تصديرها أو الطرق الواجب إتباعها لدى تقديم تلك الأثمار للمعاينة.
ط. تعيين النسبة المئوية التي تجب معاينتها من أية شحنة من شحنات الأثمار الحمضية المنوي تصديرها.
ي. تعيين الصور التي يعلم فيها المفتش الأوعية المعبأة فيها الأثمار الحمضية الموافق على تصديرها أو المرفوضة لأنها غير صالحة للتصدير، والوقت الذي يجب خلاله نقل الأثمار الحمضية من مكان المعاينة وفقا لهذا القانون.
ك. تعيين الرسم الواجب إيداعه بمقتضى المادة 21 (2) ورسم خزن الأثمار الحمضية ورسم الإشراف على إعادة التعبئة، أو إعادة التعبئة في أماكن المعاينة (التفتيش) وتعيين موعد وطريقة دفع هذه الرسوم.
ل. مراقبة الطرق الواجب إتباعها في معالجة الأثمار الحمضية ونقلها وتعبئتها أو وصف صناديقها أو نقلها من أجل شحنها، والاحتياطات التي يجب أن يتخذها الأشخاص الذين يقومون بتلك الأعمال، ووقاية الأثمار الحمضية المذكورة من التلف بوجه عام.
م. تعيين شكل الصناديق أو العبوات التي يجوز استعمالها لشحن الأثمار الحمضية، وتعيين أبعاد هذه الصناديق أو العبوات والطرق الواجب إتباعها في صنعها وتركيبها.
ن. تقرير الحالات التي يجوز فيها وضع البطاقات أو الرقاع داخل الصناديق أو العبوات التي تشحن فيها الأثمار الحمضية.
س. مراقبة تصدير الثمار الحمضية من فلسطين في جميع موانئ ومرافئ الشحن ومحطات السكك الحديدية، وتنظيم أسبقية شحنها، وتعيين موانئ ومرافئ أو أماكن شحن الأثمار الحمضية.
ع. تقرير نوع السفن التي تتولى نقل الأثمار الحمضية ونوع الأماكن التي تخصص لتلك الأثمار في السفن وكيفية تستيفها فيها.
ف. تكليف مصدري الأثمار الحمضية بتسجيل أسمائهم وتنظيم ذلك وتكليفهم بتقديم سندات تعهد عن التسجيل وتعيين الرسوم المستوفاة عنه وتزويد المجلس بكشوف تبين المقادير التي ينوون تصديرها بوجه التخمين، وبالتفاصيل الأخرى المتصلة بذلك.
ص. تكليف أصحاب السفن أو وكلاءهم بتقديم المعلومات للمجلس عن سعة الأماكن الملائمة لنقل الأثمار الحمضية، الميسورة في كل سفينة من السفن المقرر مجيئها إلى أي ميناء أو مرفأ في فلسطين.
ق. تعيين مواعيد موسم التصدير لمختلف أنواع الحمضيات، من كافة أنحاء البلاد و/ أو من مناطق معينة.

 

المادة (12) 
جلسات المجلس


1. تعقد جلسات المجلس في الأوقات والأماكن التي يعينها المجلس من حين لآخر.
2. يرسل إلى جميع الأعضاء إشعار بموعد انعقاد كل جلسة ومكانها.
3. يجوز لرئيس المجلس أو لأي ستة من أعضائه دعوة المجلس لعقد جلسة خاصة في أي وقت من الأوقات.
4. يتألف النصاب القانوني في كافة الجلسات من سبعة أعضاء على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من الأعضاء الموظفين.
5. يرأس الرئيس جميع الجلسات التي يحضرها.
6. إذا حدث أن تغيب الرئيس عن أية جلسة من جلسات المجلس، يعين الأعضاء الحاضرون أحدهم رئيسا لتلك الجلسة، على أن يكون من الأعضاء الموظفين.
7. يكون للرئيس صوت اختياري في كل جلسة يعقدها المجلس، فإذا تعادلت الأصوات يكون له أيضا صوت مرجح، ويعتبر القرار الذي تتخذه أكثرية الأعضاء الحاضرين في أية جلسة عقدها المجلس قرارا صادرا عن المجلس، ويشترط في ذلك أنه إذا رأى الرئيس أن ذلك القرار يؤثر في صناعة الحمضيات بمجموعها، فيجوز له أن يرجئ موافقته على القرار إلى الجلسة التالية العادية التي يعقدها المجلس.

المادة (13) 
إيداع أموال المجلس


1. يفتح المجلس في مصرف يعينه المندوب السامي حسابا خاصا يودع فيه جميع الأموال التي تصل إليه عن طريق الضريبة المفروضة بموجب الفصل الخامس من هذا القانون، أو عن أي طريق آخر، وينفق المجلس تلك الأموال على الوجه الآتي:
أ. دفع رواتب وأجور موظفي المجلس ومستخدميه.
ب. دفع مخصصات موظفي المجلس ومستخدميه.
ج. دفع المخصصات التي يقر المندوب السامي منحها لأعضاء المجلس.
د. دفع نفقات الإعلان والدعاية، أو الأبحاث العلمية التي تجري حول تلف الأثمار، أو إنتاج محصولاتها الثانوية، أو الانتفاع بها.
هـ. دفع نفقات استقصاء الأحوال وتحريها، ونفقات عقد الاتفاقات لصالح صناعة الحمضيات بمجموعها في الأسواق الخارجية.
و. دفع أية نفقات أخرى يتحملها المجلس لدى قيامه بأعماله وواجباته بمقتضى هذا القانون أو أية أنظمة توضع بموجبه.
ز. دفع المبالغ التي يقررها المجلس بمحض اختياره من وقت إلى آخر، لإنشاء صندوق احتياطي بالقدر الذي يعتبره المجلس ضروريا لتمكينه من القيام بأعماله بمقتضى هذا القانون أو أية أنظمة توضع بموجبه.
2. يقدم المجلس سنويا، غير متأخر عن اليوم الأول من شهر أيار، ميزانية مفصلة للمصروفات التي يعتزم إنفاقها في أثناء السنة التالية، على نموذج يعينه المندوب السامي.
3. إذا وافق المندوب السامي على ميزانية المصروفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يبلغ المجلس هذه الموافقة خطيا.
4. لا يجوز للمجلس أن ينفق على أي شيء لم يرد له ذكر في الميزانية المصدقة من المندوب السامي، إلا بعد الحصول على تفويض خطي بذلك من المندوب السامي.

المادة (14) 
مراقبة حسابات المجلس


تكون حسابات المجلس خاضعة للمراقبة كما لو كانت أمواله أموالا عامة، وتنشر تفاصيل هذه الحسابات سنويا في الوقائع الفلسطينية.

الفصل الثاني

مراقبة المساحات المزروعة بالحمضيات

المادة (15) 
إلزام المزارعين بتقديم التفاصيل عن ثمارهم


1. يجوز للمجلس، بعد الحصول على موافقة المندوب السامي، أن يكلف أي مزارع من مزارعي الحمضيات، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، بتقديم التفاصيل عن أنواع الأثمار الحمضية المغروسة في بيارته ومقدار ما تنتجه من تلك الأثمار أو المساحة المغروسة بالأشجار الحمضية الصغيرة السن، والسنة التي زرعت فيها الأشجار الحمضية المغروسة في بيارته وما شابه ذلك من المعلومات الأخرى المتصلة بالبيارة مما قد يطلبه المجلس، على أن يقدم تلك التفاصيل خلال الوقت المحدد في ذلك الإعلان.
2. إذا كان أحد مزارعي الحمضيات مكلفا بتقديم أية تفاصيل بموجب أحكام هذه المادة، وقدم عن قصد تفاصيل أو معلومات كاذبة بشأن أي أمر من الأمور المذكورة في الإعلان الذي كلف فيه بتقديم تلك التفاصيل أو المعلومات، أو تسبب في ذلك، أو تخلف عن تقديم التفاصيل أو المعلومات المذكورة خلال المدة المعينة في الإعلان، يعتبر أنه أرتكب جرما خلافا لهذا القانون.

المادة (16) 
التغيير في البيارات


1. لا يجوز غرس أية أشجار حمضية إلا بتصريح خطي من المجلس، ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد موافقة المندوب السامي، بيد أنه يجوز للمجلس أن يعطي تصريحا خطيا بغرس مساحة محدودة للانتفاع بمحصولها شخصيا أو لمجرد غايات التجربة والاختبار كما يجوز لمالك البيارة أن يعيد غرس بيارته بالأشجار الحمضية لدى إرساله إشعارا خطيا بذلك إلى المجلس.
2. إذا كان في النية إحداث تغيير في أية بيارة من البيارات التي قدمت التفاصيل المتعلقة بها بمقتضى أحكام المادة الخامسة عشرة وذلك عن طريق إعادة تطعيم الأشجار المغروسة أو تركيبها بالقلم (المزلوف) أو قلعها بحيث ينشأ عن ذلك تغيير في نوع الأثمار الحمضية التي تنتجه البيارة أو في كمية محصولها، وجب على المزارع أن يبلغ المجلس كتابة عن رغبته في إجراء ذلك التغيير.
3. كل من خالف أي حكم من أحكام هذه المادة يعتبر أنه ارتكب جرما ويجوز، بالإضافة إلى أية عقوبة تفرض عليه بشأن ذلك الجرم، قلع أو إتلاف أية أشجار حمضية زرعت خلافا لأحكام هذه المادة أو على غير الوجه المسموح به في هذه المادة، بموجب أمر أو قرار تصدره المحكمة.
4. يجوز لحاكم الصلح أن يصدر أمرا بقلع أية أشجار حمضية أو إتلافها بناء على طلب المجلس إذا ثبت له على وجه يقنع به أن الأشجار الحمضية المذكورة قد غرست خلافا لأحكام هذه المادة، وإن لم تتخذ التعقيبات القانونية بحق أي شخص أو لم يدن بارتكاب مخالفة تنطبق على الفقرة (3) من هذه المادة. ويشترط في ذلك أن لا يصدر أي أمر كهذا ما لم يكن مالك البيارة قد تبلغ إشعارا خطيا بتقديم الطلب المشار إليه أو علق هذا الإشعار على البيارة مدة ثلاثين يوما إذا لم يعثر على المالك.
5. يترتب على صاحب البيارة أن يتلف أو يستأصل جميع الأشجار الحمضية التي صدر بشأنها أمر بموجب الفقرة (3) أو (4) من هذه المادة. فإذا تخلف عن تنفيذ ذلك الأمر، يجوز للمجلس أن يتخذ بنفسه الإجراءات اللازمة لتحقيق إتلاف أو استئصال تلك الأشجار ويجوز تحصيل نفقة هذا الإتلاف أو الاستئصال من مالك البيارة، بصورة جزئية، كما لو كانت دينا حقوقيا.
6. لا يتحمل المجلس أو أي شخص يعمل بأمره، لدى تنفيذ أي أمر صادر بموجب الفقرة (3) أو (4)، أية تبعة عن الأضرار العرضية التي قد تحصل أثناء ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذه المادة. وتقع على المجلس تبعة إقامة الدليل على أن هذه الأضرار حدثت عرضا.

الفصل الثالث

مراقبة الأثمار الحمضية المراد تصديرها

المادة (17) 
تصدير الثمار الحمضية


لا يجوز لأي شخص أن يصدر أثمارا حمضية أو أن يسهل أو يحاول تصديرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من فلسطين إلى أية بلاد غير البلاد التي صدر بشأنها أمر بموجب المادة 31 ما لم تكن الأثمار والأوعية المعبأة فيها قد عاينها مفتش تابع للمجلس طبقا لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة وضعت بموجبه، وأجاز تصديرها.

المادة (18) 
تقييد التصدير


1. لا يجوز لأي شخص أن يصدر أثمارا حمضية إلا إذا كان من المصدرين المسجلين لدى المجلس، ووفقا للشروط التي قد تقرر بهذا الشأن.
2. لا يجوز لأي شخص أن يصدر أثمارا حمضية إلا بعد أن يدفع العوائد المقررة بموجب هذا القانون.

المادة (19) 
فحص الأثمار الحمضية المعدّة للتصدير


يجوز للمفتش:
أ. أن يقوم بفحص ما يقدم إليه من الأثمار الحمضية المعدة للتصدير وفحص الأوعية المعبأة فيها، في المكان المقرر أو الأمكنة المقررة.
ب. وأن يأخذ عينات من هذه الأثمار.
ج. وأن يدخل إلى أي مكان تعالج فيه الأثمار الحمضية المعدة للتصدير أو ترصف صناديقها أو يجري تحميلها فيه، وذلك بقصد الإشراف على عمليات المعالجة أو الرصف أو التحميل.
د. أن يوعز إلى أي شخص مسؤول عن هذه الأثمار بالقيام بجميع الأعمال والإجراءات التي يراها ضرورية لحسن مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة التي قد تصدر بمقتضاه.
هـ. أن يجيز تصدير أية أثمار حمضية، مع مراعاة أحكام هذا القانون أو الأنظمة التي قد توضع بمقتضاه.

المادة (20) 
حجز الثمار الحمضية


1. يجوز لأي مفتش أن يحجز أية أثمار حمضية لم تراع بشأنها أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك للمدة اللازمة لإتمام معاينتها.
2. كل حجز يتناول أثمارا حمضية على هذه الصورة يكون على نفقة المالك وهو الذي يتحمل تبعته.

المادة (21) 
رفض إجازة تصدير الإرساليات


1. إذا رفض المفتش إجازة تصدير أية إرسالية من الأثمار الحمضية وجب عليه أن يبلغ المرسل فورا إشعارا خطيا بأسباب الرفض.
2. يجوز للمرسل حينئذ أن يطلب من المفتش كتابة أو شفهيا إحالة الأمر إلى لجنة تحكيم تؤلف حسب الأصول المقررة كي تعطي قرارها عما إذا كان يجب إجازة تصدير تلك الأثمار، ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا.
ويشترط في ذلك أن لا تحال أية مسألة إلى لجنة تحكيم بمقتضى هذه المادة، إلا إذا أودع المرسل لدى المفتش الرسم المقرر الذي يجب أن يكون كافيا لسد النفقات التي تتحملها اللجنة المذكورة بداعي الضرورة.
ويشترط أيضا أن يرد للمرسل الرسم أو المبلغ الذي أودعه لدى المفتش إذا أبدت لجنة التحكيم ادعاءه.
3. تقدم لجنة التحكيم إلى المجلس تقريرا كتابيا عن كل تحقيق تجريه من هذا القبيل.
4. يجوز للمرسل أن يكون حاضرا حينما يقوم المفتش بفحص أثماره.

المادة (22) 
واجبات المرسل في حال رفض إجازة الإرسالية


1. إذا رفض المفتش إجازة تصدير أية إرسالية من الأثمار الحمضية، ولم يطلب المرسل خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الرفض إحالة المسألة إلى لجنة تحكيم بمقتضى أحكام المادة السابقة، أو إذا كانت المسألة قد أحيلت إلى لجنة تحكيم وأبدت تلك اللجنة رفض المفتش، وجب على المرسل أن ينقل الإرسالية في الوقت المقرر لنقلها من المكان الذي جرت معاينتها فيه، ويكون مكلفا بدفع جميع نفقات خزن تلك الأثمار إلى أن يتم نقلها.
2. يجوز إتلاف الأثمار الحمضية التي لم تنقل على هذه الصورة خلال الميعاد المقرر لنقلها، أو التصرف فيها بطريقة أخرى بناء على تفويض المفتش.

المادة (23) 
عقوبة التصدير خلافا لأحكام القانون


كل شخص:
أ. صدر أثمارا حمضية خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام موضوع بمقتضاه أو سهل تصديرها أو عمل على تصديرها أو سمح بتصديرها أو حاول ذلك، أو صدر أثمارا حمضية لم يجز المفتش تصديرها أو هيأ السبيل لتصديرها أو سمح به أو حاول القيام بذلك، أو
ب. عرقل أعمال المفتش لدى قيامه بواجبه بوجه مشروع، أو
ج. تخلف عن نقل الأثمار الحمضية من مكان المعاينة عندما يكلفه المفتش بذلك، أو
د. ادعى أو تظاهر باطلا بأنه مفتش بموجب هذا القانون أو أنتحل لنفسه أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.

الفصل الرابع

مراقبة شحن الأثمار الحمضية

المادة (24) 
إجراء العقود وترتيبات نقل الثمار الحمضية من قبل المجلس


1. بعد تأليف مجلس مراقبة الحمضيات ومرور الفترة التي يعين المندوب السامي أجلها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، لا يجوز إجراء عقد أو اتخاذ ترتيب لنقل أية أثمار حمضية بطريق البحر بقصد تصديرها من أحد موانئ فلسطين إلى بلاد غير البلاد التي صدر بشأنها أمر بمقتضى أحكام المادة 31، إلا من قبل المجلس أو بموافقته الكتابية.
2. أن الترتيبات التي تتخذ لشحن الأثمار الحمضية المنقولة برا بطريق الترانزيت إلى الموانئ الأجنبية تكون خاضعة لموافقة المجلس.
3. كل من صدر أثمارا حمضية بطريق البحر بعد التاريخ المشار إليه أعلاه أو أجرى عقدا مخالفا لأحكام هذه المادة أو كان فريقا في إجراء عقد كهذا، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويعتبر العقد المشار إليه باطلا.

المادة (25) 
التخلف عن التصدير


إذا تخلف مصدر، كان قد قدم إلى المجلس تخمينا بمقدار ما يعتزم تصديره طبقا لأحكام أي نظام صادر بمقتضى المادة 11، عن تصدير الكمية المخمنة، وأدى تخلفه هذا إلى عجز المجلس عن عمل الترتيبات لإشغال فراغ الشحن المتعاقد عليه على أساس ذلك التخمين مما كان من الممكن إشغاله لولا ذلك التخلف، يجوز للمجلس أن يكلفه بدفع نفقات مكان الشحن الذي لم يشغل، ما لم يقتنع المجلس بأن ذلك التخلف ناتج عن أسباب لم يكن في استطاعة المصدر السيطرة عليها، وتعتبر تلك النفقات دينا مستحقا عليه للمجلس.

 

الفصل الخامس

فرض العوائد على الأثمار الحمضية المصدرة

المادة (26) 
دفع العوائد


1. يدفع المصدرون عن جميع الأثمار الحمضية المصدرة، العوائد التي يقررها المندوب السامي من وقت إلى آخر، بنظام يصدر بمقتضى المادة 29 من هذا القانون على أن لا تتجاوز مجموعها عشرة ملات عن الصندوق الواحد المعبأ، أو مائة وخمسين ملا عن الطن السائب.
2. تحصل جميع الأموال المستحقة الدفع بمقتضى هذه المادة من قبل لمجلس أو بالنيابة عنه وينفقها المجلس في الوجوه المعينة في المادة 13 من هذا القانون.
3. تحول كافة الأموال التي تكون موجودة في صندوق الدعاية للأثمار الحمضية عند بدء العمل بهذا القانون، إلى صندوق المجلس، ويستعملها المجلس في الوجوه المعينة في المادة 13 من هذا القانون.
4. يمنع المجلس تصدير أية أثمار حمضية لم تدفع عنها العوائد المقررة في هذه المادة أو في أي نظام صادر بمقتضى المادة 29.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة (27) 
عرقلة المجلس أو موظفيه


كل من عرقل المجلس أو أي موظف من موظفيه أو مستخدم من مستخدميه أو وكيل من وكلائه أو عاقه أو حاول عرقلته أو إعاقته لدى ممارسته أية مهام أو سلطات أو صلاحيات أو واجبات منوطة به أو مخولة له في هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.

المادة (28) 
عقوبات


كل من ارتكب جرما خلافا لهذا القانون أو خالف أي حكم من أحكامه أو تخلف عن مراعاته، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 جنيها إذا لم تكن قد فرضت عقوبة خاصة لذلك الجرم أو الفعل أو الترك.

المادة (29) 
وضع الأنظمة


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يضع أنظمة لا تتعارض مع هذا القانون بشأن:
أ. تقرير المخصصات التي تمنح لأعضاء المجلس.
ب. تعيين النموذج الذي يقدم عليه المجلس ميزانية المصروفات.
ج. فرض أية مهام أو واجبات على المجلس بالإضافة إلى الأعمال أو الواجبات التي تفرضها عليه المادة 10 من هذا القانون.
د. تعيين فئة العوائد التي تدفع بمقتضى الفصل الخامس من هذا القانون، وكيفية تحصيل تلك العوائد والأشخاص الذين سيدفعونها.
هـ. تقرير كيفية تأليف لجنة التحكيم المشار إليها في المادة 21.
و. حسن تنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام.

المادة (30) 
الغرامات


يجوز أن تقرر الأنظمة الموضوعة بموجب هذا القانون غرامة عن أية مخالفة لها، لا تتجاوز خمسين جنيها، أما إذا كان الأمر يتعلق بإرسالية أثمار حمضية معدة للتصدير وكان المصدر لم يقدم للمجلس تخمينا بها أو تخلف عن مراعاة أي أمر من الأمور المكلف بها بصورة قانونية وفقا لنص الأنظمة أو أي طلب أصدره المجلس، يجوز للمجلس أن يرفض منح هذه الإرسالية أية أولوية في الشحن يمكن أن تخول للإرسالية المذكورة بموجب تلك الأنظمة أو بسبب تقدمها في الوصول إلى ميناء الشحن.

المادة (31) 
استثناءات


يجوز للندوب السامي، بعد استشارة المجلس، أن يقرر عدم سريان أحكام هذا القانون كلها أو بعضها، على تصدير الأثمار الحمضية إلى البلاد أو الأقطار التي يعلن المندوب السامي بأمر يصدره أنها من الأماكن المستثناة، أو إلى أية منطقة أو مناطق في تلك البلاد أو الأقطار.

المادة (32) 
إلغاء


يلغى قانون تصدير الأثمار، وقانون الإعلان عن الأثمار الحمضية:
ويشترط في ذلك أن تعتبر الأنظمة والأوامر الصادرة بموجب قانون تصدير الأثمار، التي تكون نافذة المفعول حين بدء العمل بهذا القانون، أنها قد صدرت بموجب هذا القانون، وأن تبقى مرعية الإجراء ونافذة المفعول إلى أن تعدل أو تلغى بموجب الأنظمة والأوامر التي تصدر بمقتضى هذا القانون.


17 تشرين الأول سنة 1940

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:23 مساء  الزوار: 1432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved