||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629797
عدد الزيارات اليوم : 1256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (15) لسنة 1994 بشأن إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية

قرار رقم ( 15 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يتم إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية.

المادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 28 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 06:49 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved