||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780306
عدد الزيارات اليوم : 4301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون داء الكلب رقم 39 لسنة 1934

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 بيوت الكلاب

المادة 4- عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها

المادة 5 إصدار أمر الإهلاك

المادة 6- الحجز على الحيوانات الشاردة

المادة 7- إهلاك الحيوانات المشتبه بإصابتها

المادة 8 صلاحية الدخول والتفتيش

المادة 9 إعلان المناطق الموبوءة

المادة 10- إهلاك الحيوانات الضالة

المادة 11 حفظ القيود والسجلات

المادة 12 العقوبات

المادة 13 الأفعال التي تجري بحسن نية

المادة 14 عدم دفع تعويض

المادة 15 أصول إهلاك الحيوانات

المادة 16 إصدار أنظمة

المادة 17 تقديم المساعدة

المادة 18 تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926


وهو يقضي بمكافحة داء الكلب


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون داء الكلب لسنة 1934.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "حيوانات" الأبقار والخراف والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والكلاب والقطط والقردة وغيرها من الحيوانات أو الطيور التي يعلن المندوب السامي شمولها بلفظة "حيوانات" إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية. 
وتعني لفظة "أبقار" الثيران والجواميس والبقر والعجول والعجل.
وتعني عبارة "طبيب الصحة" شخصاً يعينه المندوب السامي طبيباً في دائرة الصحة لحكومة فلسطين.
وتعني عبارة "مفتش البلدية" شخصاً تعينه هيئة البلدية مفتشاً إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
وتعني عبارة "طبيب البلدية البيطري" شخصاً تعينه هيئة البلدية بموافقة حاكم اللواء طبيباً بيطرياً للبلدية. 
وتعني عبارة "صاحب الحيوان" كل شخص يملك حيواناً إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخر وتشمل الشخص المعهود إليه حيوان، ويعتبر المتصرف بعقار يوجد فيه حيوان بأنه صاحب ذلك الحيوان إلى أن يثبت عكس ذلك. 
وتعني عبارة "مفتش المواشي" شخصاً يعينه المندوب السامي مفتش مواشي في حكومة فلسطين. 
وتعني عبارة "المأمور البيطري" شخصاً يعينه المندوب السامي مأموراً بيطرياً في حكومة فلسطين.

المادة 3 
بيوت الكلاب


يجوز لحاكم اللواء بناء على توصية رئيس مصلحة البيطرة أن يكلف أي مجلس بلدي أو محلي بإعداد أماكن خاصة كي تعزل فيها الكلاب والقطط والقردة (ويشار إلى هذه الأماكن فيما يلي ببيوت الكلاب) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون ويقتضي أن تنشأ هذه الأماكن حسب التصميمات والمواصفات التي يوافق عليها رئيس مصلحة البيطرة.

المادة 4
عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها


يقتضي على صاحب الحيوان الذي عض حيوانه أي شخص خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوع الحادث: 
(أ) أن يبلغ الأمر إلى أقرب طبيب صحة أو مأمور بيطري. 
(ب) وأن يأخذ الحيوان، إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً، إلى أقرب بيت للكلاب أما إذا لم يكن الحيوان كلباً أو قطاً أو قرداً فعليه أن يحجزه في زريبة أو إسطبل أو في أي مكان آخر يوافق عليه المأمور البيطري. 
(2) يعزل كل حيوان حجز عليه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة عشرة أيام من تاريخ الحجز. 
(3) يقتضي على صاحب الحيوان بعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة ولدى اقتناع المأمور البيطري أو طبيب البلدية البيطري بأن الحيوان غير مصاب بداء الكلب: 
(أ) أن يخرج الحيوان من بيت الكلاب، إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً. 
(ب) أن يطلق سراح الحيوان من الزريبة أو الإسطبل أو المكان الذي عزل فيه، إذا لم يكن كلباً أو قطاً أو قرداً. 
(4) إذا تخلف صاحب الحيوان عن إخراج كلبه أو قطه أو قرده من بيت الكلاب خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الحجز فيجوز إهلاكه بدون إجحاف بالحقوق المخولة للمجلس البلدي أو المحلي بمقتضى الفقرة الشرطية (ب) من الفقرة (5) من هذه المادة.
(5) يدفع صاحب الكلب أو القط أو القرد الذي حجز في بيت الكلاب إلى المجلس البلدي أو المحلي رسماً مقدماً عن عشرة أيام بواقع ثلاثين ملاً عن كل يوم لأجل إطعام الحيوان والمحافظة عليه والعناية به. 
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) إذا نفق الحيوان أثناء مدة الحجز فيستوفى رسم عن عدد الأيام التي حجز فيها على الحيوان فعلاً ويرد الرصيد إلى صاحبه. 
(ب) وإذا تخلف صاحب الحيوان عن إخراج كلبه أو قطه أو قرده من بيت الكلاب وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة فيدفع إلى المجلس البلدي أو المحلي رسماً قدره مائة مل عن كل يوم من المدة الإضافية التي بقي فيها الكلب أو القط أو القرد في بيت الكلاب.7 
(6) لا يدفع تعويض عن أي حيوان أصيب بأي ضرر أو مرض أو نفق أثناء وجوده تحت الحجز وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 5 
إصدار أمر الإهلاك


يجوز لأي مأمور بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشٍ أن يقدم إلى حاكم الصلح طلباً حسب النموذج "أ" المثبتة صيغته في ذيل هذا القانون لإصدار أمر يجيز إهلاك أي كلب أو قط أو قرد عض أشخاصاً أكثر من مرة واحدة أو كان في رأيه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه، بدون دفع تعويض لصاحبه، فإذا اقتنع حاكم الصلح أن الكلب أو القط أو القرد قد عض أشخاصاً أكثر من مرة واحدة وأنه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه فإنه يصدر أمراً بإهلاكه.

المادة 6
الحجز على الحيوانات الشاردة


(1) يجوز لأي طبيب صحة أو مأمور بيطري أو طبيب بلدية بيطري أن يكلف أي مجلس بلدي أو محلي بأن يحجز في بيوت الكلاب الواقعة في منطقته وعلى نفقته أي كلب أو قط أو قرد شارد ولا صاحب له وعض شخصاً ما. 
(2) يعزل كل حيوان حجز عليه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة لمدة عشرة أيام. 
(3) يهلك ذلك الحيوان لدى انقضاء مدة الأيام العشرة المذكورة من تاريخ حجزه: 
ويشترط في ذلك أنه إذا ادعى أي شخص أنه صاحب ذلك الكلب أو القط أو القرد الشارد قبل إهلاكه فيجوز للمأمور البيطري أو لطبيب البلدية البيطري أن يسلمه إلى ذلك الشخص إذا اقتنع بأنه خال من داء الكلب بعد انقضاء مدة العزل ودفع الرسم المعين في الفقرة (5) من المادة 4 من هذا القانون.

المادة 7
إهلاك الحيوانات المشتبه بإصابتها


يقتضي على المأمور البيطري أن يهلك كل حيوان: 
(أ) مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو 
(ب) عضَّه: 
(1ً) إما حيوان مصاب بداء الكلب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو 
(2ً) ثعلب أو ابن آوى أو ضبع أو ذئب أو نمس: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان الحيوان المشتبه بأنه مصاب بداء الكلب أو الذي عضه حيوان آخر مشتبه بأنه مصاب به ذا قيمة خاصة، فيجوز للمأمور البيطري أن يأمر: 
(1) بتكميمه أثناء إخراجه للتريض أو أثناء تشغيله بكمام يوافق عليه. 
(2) وبعزله حين استراحته في مكان يوافق عليه. 
(3) وبعدم ذبحه لاستهلاكه إذا كان من الحيوانات التي تؤكل لحومها. 
(4) وبعدم بيعه. 
وذلك لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ يعينه في الأمر الذي يصدره إذا كان الحيوان مشتبهاً بإصابته بداء الكلب حسبما يستصوب المأمور البيطري ولمدة ستة أشهر من تاريخ العض إذا كان الحيوان قد عضه حيوان آخر مشتبه بإصابته، وإذا لم يأمر المأمور البيطري بإهلاك ذلك الحيوان خلال هذه المدة (وقد خول هذه السلطة بمقتضى هذه المادة إذا رأى أن الحيوان مصاب بداء الكلب) فيعتبر لدى انقضاء المدة خالياً من داء الكلب ولا يكون عرضة لأي قيد: 
ويشترط أيضاً أن يجوز أن تعرض للبيع لحوم الأبقار أو الجمال أو الخراف أو الماعز أو الخنازير المذبوحة خلال ثمانية أيام من التاريخ الذي عضها فيه حيوان مصاب بداء الكلب إذا كانت خالية من أمراض أخرى.
(2) يكون قرار المأمور البيطري فيما إذا كان الحيوان ذا قيمة خاصة أو لا، نهائياً.

المادة 8 
صلاحية الدخول والتفتيش


يجوز لأي قائمقام أو مأمور بوليس أو طبيب صحة أو مأمور بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو مفتش مواش أو شخص مفوض كتابة من هؤلاء أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار للتأكد مما إذا كانت أحكام هذا القانون قد روعيت فإذا تبين له وجود قصور في مراعاة أحكامه فيجوز له بدون إجحاف بأية عقوبة قد تفرض بمقتضى أحكام المادة 12 من هذا القانون أن يتخذ التدابير التي يستصوبها لتنفيذ تلك الأحكام ويجوز على الأخص لأي قائمقام أو مأمور بوليس أو طبيب صحة أو مأمور بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو مفتش بلدية أو مفتش مواش أو أي شخص مفوض كتابة من أي منهم أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار لمسك أو للتسبب في مسك أي كلب أو قط أو قرد عض شخصاً وأن ينقل ذلك الكلب أو القط أو القرد أو يتسبب في نقله إلى أقرب بيت للكلاب.

المادة 9 
إعلان المناطق الموبوءة


يجوز لرئيس مصلحة البيطرة بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الأحكام التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الإعلان: 
(أ) إذا كانت المنطقة منطقة بلدية: 
(1ً) فيقتضي على أصحاب الكلاب: 
(1) أن يربطوا كلابهم في عقاراتهم. 
(2) أن لا يسمحوا بإخراجها للتريض إلا إذا كانت مكممة. 
(3) أن يحولوا دون اتصالها بالكلاب الأخرى. 
(2ً) ويقتضي على المأمور البيطري أن يأمر بإهلاك: 
(1) جميع الكلاب التي لم تربط أو تكمم أثناء التريض. 
(2) وجميع الكلاب غير المرخصة، إذا كان أي نظام أو تشريع معمول به في تلك المنطقة يقضي بترخيص الكلاب. 
(3) وكل كلب أو قط أو قرد عُضَّ في أي وقت لا يتجاوز الستة الأشهر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان الذي أعلنت فيه المنطقة موبوءة بداء الكلب. 
(ب) أما إذا لم تكن المنطقة منطقة بلدية: 
(1ً) فيقتضي على أصحاب الكلاب أن يربطوا كلابهم بصورة دائمة. 
ويشترط في ذلك أن تربط كلاب الرعاة ما بين غروب الشمس وشروقها فقط. 
(2ً) لا يجوز لرب المنزل أن يقتني أكثر من كلب واحد ولا يجوز للراعي أيضاً أن يقتني أكثر من كلبين لكل قطيع بدون إذن المأمور البيطري، ولا يعتبر الكلب بأنه مقتنى من قبل الراعي لقطيع إلا إذا كان يرافق ذلك القطيع، وتهلك جميع الكلاب الأخرى: 
ويشترط في ذلك أن يجوز إعفاء أي شخص يدير مؤسسات لتربية الكلاب أو كلاب الصيد من أحكام هذه الفقرة على أن يراعى في ذلك الشروط والقيود التي يضعها رئيس مصلحة البيطرة.

المادة 10
إهلاك الحيوانات الضالة


(1) يجوز للمأمور البيطري بعد أن يصدر القائمقام إعلاناً حسب الأصول إلى سكان أية منطقة يطلب فيه ربط كلابهم في عقاراتهم أثناء المدة المذكورة في ذلك الإعلان، أن يأمر في أي وقت بإهلاك: 
(أ) كلب شارد أو ضال أو لا صاحب له. 
(ب) وكل كلب غير مرخص به، إذا كانت المنطقة تشمل أي قسم يقضي أي نظام أو تشريع معمول به في ذلك القسم بترخيص الكلاب. 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر كل كلب غير مربوط كلباً شارداً أو ضالاً أو لا صاحب له.

المادة 11 
حفظ القيود والسجلات


يقتضي على كل مجلس بلدي أو محلي أن يحفظ القيود والسجلات وأن يرسل أو يعطي أو يقدم التقارير أو الكشوف والمعلومات التي يراها رئيس مصلحة البيطرة ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 12 
العقوبات


كل من تخلف عن العمل بأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 13 
الأفعال التي تجري بحسن نية


لا تقام دعوى على حكومة فلسطين ولا يتحمل أي موظف عمومي أو أي شخص آخر فوض بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه أو أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام، أية تبعة حقوقية أو جزائية عن أي عمل جرى بحسن نية.

المادة 14 
عدم دفع تعويض


لا يدفع تعويض عن أي حيوان أهلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15 
أصول إهلاك الحيوانات


كل حيوان تقرر إهلاكه طبقاً لأحكام هذا القانون يهلك بالصورة التي يأمر بها رئيس مصلحة البيطرة.

المادة 16 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لمنع انتشار وتفشي داء الكلب ولتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 17 
تقديم المساعدة


إن من واجب المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو مختاري القرية ومشائخ القبائل أن يقدموا المساعدة في مناطقهم لأي موظف من موظفي حكومة فلسطين لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه.

 

المادة 18 
تعديل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926


يعدل قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 بحذف لفظة "الكلب" الواردة: 
(أ) في تفسير لفظة "المرض" المدرجة في المادة الثانية. 
(ب) وفي الفقرة (3) من المادة 17.


14 كانون الأول سنة 1934

المندوب السامي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:42 مساء  الزوار: 1745    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved