محتويات التشريع
المادة 1 - التسمية
المادة 2 - التعاريف
المادة 3 - ملكية سماد الحيوانات
المادة 4 - نقل الروث من الغابات المحفوظة
المادة 5 - العقوبات
وهو ينص على كيفية ملكية سماد الحيوانات ووضع أحكام أخرى تتعلق بذلك
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون سماد الحيوانات لسنة 1937.
المادة 2
التعاريف
يكون لعبارة "الغاية المحفوظة" الواردة في هذا القانون، المعنى المخصص لها في قانون الغابات.
المادة 3
ملكية سماد الحيوانات
بالرغم مما ورد في أي تشريع معمول به، ومن أي عرف أو عادة متبعين في ناحية من أنحاء فلسطين، تناط بصاحب الأرض ملكية السماد الذي تروثه الحيوانات في تلك الأرض (باستثناء الغابات المحفوظة).
المادة 4
نقل الروث من الغابات المحفوظة
لا يحق لأي شخص أن ينقل من أية غابة محفوظة، روث الحيوانات الموجود فيها.
المادة 5
العقوبات
كل من نقل سماداً حيوانياً، أو حاول نقله من أية أرض لا يحق له نقله منها بمقتضى أحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً أو بالحبس مدة ستة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
4 تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
و. د. بترشيل