محتويات التشريع
المادة 1 - التسمية
المادة 2 - إضافة المادة 3 مكررة أ (ترخيص السفن)
وهو يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 3 مكررة أ (ترخيص السفن)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية بعد المادة 3 كمادة 3 مكررة (أ):
"المادة 3 مكررة (أ) - (1) لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أية سفينة لاصطياد السمك في بحيرة طبريا إلا بعد الحصول على رخصة لتلك السفينة بمقتضى هذه المادة ومراعاة الشروط التي صدرت الرخصة بموجبها، إذا فرضت مثل هذه الشروط. وتعتبر السفينة معدة لاصطياد السمك فيما يتعلق بالغاية المقصودة من هذه المادة إذا كانت تسير في البحيرة بواسطة قوتها الخاصة أو بواسطة الشراع أو المجاذيف ومجهزة بآلة صيد صالحة للاستعمال.
(2) يجوز للمندوب السامي أو لأي شخص مفوض من قبله حسب الأصول أن يمنح رخصة بمحض إرادته إلى صاحب أو أصحاب أية سفينة مسجلة في فلسطين وفقاً للأصول المعينة وبعد دفع الرسم المقرر بحيث تجيز هذه الرخصة استعمال تلك السفينة لاصطياد السمك في بحيرة طبريا، ويجوز له أن يلحق بالرخصة أية شروط بشأن المنطقة التي تستعمل فيها السفينة وكيفية استعمالها وأية شروط أخرى يراها ضرورية".
7 آب سنة 1939
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل