||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34779462
عدد الزيارات اليوم : 3457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 33 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 تعديل المادة 6 (صلاحية المراقبة والتفتيش) 
المادة 4 - تعديل المادة 8 (المصادرة) 

وهو يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك لسنة 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي في مستهل التعاريف: 
"تشمل عبارة "السمك المصيد" ما يصطاد أو يتلف من السمك خلافاً لأحكام المادة الخامسة.

المادة 3 
تعديل المادة 6 (صلاحية المراقبة والتفتيش)


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي: 
(1) بالاستعاضة عن الفقرة (ج) منها بالفقرة التالية: 
"(ج) أن يلقى القبض، بدون مذكرة، على أي شخص إذا كان لديه سبب يحمله على الاشتباه بأنه ارتكب أو يرتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الشخص الذي ألقى القبض بمأمور بوليس، ينبغي عليه أن يسلم المقبوض عليه بما أمكن من السرعة المعقولة إلى عهدة مأمور بوليس في مركز بوليس". 
(2) بالاستعاضة عن الفقرة (هـ) منها بالفقرة التالية: 
"(هـ) أن يحجز ويضبط أي قارب، أو جهاز إذا كان لديه سبب يحمله على الاشتباه بأن استعمل في ارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون أو نظام صادر بمقتضاه، أو أي سمك مصيد اصطيد من جراء استعمال القارب أو الجهاز المذكور، حسب مقتضى الحال، وأن يصادر في الحال أي سمك يؤلف جزءاً من السمك المصيد يقل حجمه عن الحد الأدنى للحجم المقرر صيده من ذلك النوع وأن يتصرف به وفقاً لما يصرح به مدير الزراعة ومصايد الأسماك نفسه أو يصرح به بالنيابة عنه، إما بصورة عامة أو خاصة، ويجوز له أن يبيع أي سمك آخر يؤلف جزءاً من السمك المصيد وأن يضبط متحصلات بيعه".

المادة 4
تعديل المادة 8 (المصادرة)


تلغى المادة الثامنة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
"المادة 8 - (1) تجوز مصادرة كل قارب أو جهاز ثبت أنه استعمل في ارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، وكل سمك مصيد أو جزء منه ثبت أنه اصطيد في سياق ارتكاب ذلك الجرم مما لم يصادر وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة السادسة، وجميع متحصلات بيع أي سمك وفقاً لأحكام الفقرة المذكورة وثبت أنه اصطيد من جراء ذلك الجرم أو أي جزء من متحصلات البيع، وتتم المصادرة: 
(أ) بأمر تصدره المحكمة التي أدانت ذلك الشخص بارتكاب الجرم، أو 
(ب) بأمر يصدره حاكم الصلح ذو الاختصاص في المنطقة التي زعم أن الجرم وقع فيها، بناءً على طلب يقدمه مدير دائرة الزراعة ومصايد الأسماك. 
(2) كل قارب أو جهاز أو سمك مصيد ضبط وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة السادسة ولم يتم بيعه أو تتم مصادرته بمقتضى تلك الفقرة، أو تمت مصادرته بمقتضى الفقرة (1) مكن هذه المادة، ومتحصلات البيع التي ضبطت بمقتضى تلك الفقرة، تصادر بطبيعة الحال إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط بيد أنه إذا قدم ادعاء وفقاً لما هو مشار إليه أعلاه، يقدم مدير الزراعة ومصايد الأسماك طلباً بوجه السرعة الممكنة لإصدار أمر إما وفقاً للبند (أ) أو البند (ب) من الفقرة (1)، وإذا رفضت المحكمة أو حاكم الصلح إصدار أمر بالمصادرة، يجوز للمحكمة أو لحاكم الصلح إصدار أمر بتسليم القارب أو الجهاز أو السمك المصيد، أو متحصلات البيع (إن لم تكن قد أفرج عنها من قبل) إلى أي شخص يثبت ملكيته لها على وجه تقتنع به المحكمة أو يقتنع به حاكم الصلح. 
(3) مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة السادسة، يباع كل قارب أو جهاز سمك مصيد صودر، وتقيد متحصلات بيعه لحساب الخزينة العامة، كما تقيد أيضاً متحصلات بيع الأشياء المصادرة لحساب الخزينة العامة".


8 أيار سنة 1946 

المندوب السامي 
أ.غ. كاننغهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:56 مساء  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved