||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780639
عدد الزيارات اليوم : 4634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 4 لسنة 1964

محتويات التشريع 
مادة 1 - تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو) 
مادة 2 - النفاذ


الحاكم العام: 
باسم الشعب الفلسطيني 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)


يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر رقم 336 لسنة 1954 الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 والمعدلة بالأمر رقم 451 لسنة 1956 النص الآتي: 
"تعين مناطق رسو قوارب الصيد بقرار الحاكم العام"

مادة 2
النفاذ


يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 16/4/1964 

فريق
يوسف عبد الله العجرودي 
الحاكم العام لقطاع غزة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:56 مساء  الزوار: 1508    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved