محتويات التشريع
مادة 1 - تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)
مادة 2 - النفاذ
الحاكم العام:
باسم الشعب الفلسطيني
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1
تعديل المادة 3 (تعيين مناطق الرسو)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأمر رقم 336 لسنة 1954 الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937 والمعدلة بالأمر رقم 451 لسنة 1956 النص الآتي:
"تعين مناطق رسو قوارب الصيد بقرار الحاكم العام"
مادة 2
النفاذ
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة 16/4/1964
فريق
يوسف عبد الله العجرودي
الحاكم العام لقطاع غزة