محتويات التشريع
المادة 1 - التسمية
المادة 2 - تعديل المادة 7 (إلغاء الرخصة أو التصريح)
المادة 3 - تعديل المادة 9 (إصدار أنظمة)
وهو يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك لسنة 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 7 (إلغاء الرخصة أو التصريح)
تحذف المادة السابعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 7 يجوز لسلطة الترخيص أن تلغي الرخصة أو التصريح أو أن توقف العمل بأيهما للمدة التي يستصوبها، لدى إدانة الشخص الذي يحمل الرخصة أو التصريح الممنوح بمقتضى هذا القانون، بمخالفة أي شرط من شروط الرخصة أو التصريح أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام صادر بمقتضاه".
المادة 3
تعديل المادة 9 (إصدار أنظمة)
تعدل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "وإيقاف العمل بها" بين لفظة "وإلغائها" وعبارة "ونماذج الطلبات" الواردتين فيها.
3 آذار سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل