محتويات التشريع
المادة 1 - التسمية
المادة 2 - إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية)
يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إلى آخره كمادة 13:
"المادة 13 يجوز لحاكم أي لواء ولرئيس مصلحة مصايد الأسماك معاً أن يقيدا، بإعلان يصدرانه في أي وقت من الأوقات، أعمال صيد السمك التي يقوم بها أي صياد مرخص له، أو صيادين مرخص لهم (على الرغم مما ورد في رخصهم أو أية شروط ملحقة بها) وحصرها في أوقات مخصوصة و/أو أماكن معينة و/ أو طريقة معينة من طرق الصيد، وذلك إما بوضع قائمة دورية للصيد أو بأية وسيلة أخرى".
30 آذار سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل