||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34778487
عدد الزيارات اليوم : 2482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مصايد الأسماك المعدل رقم 9 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية 
المادة 2 - إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية) 

يقضي بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1937


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون مصايد الأسماك 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
إضافة المادة 13 (تقييد أعمال صيد السمك بوضع القوائم الدورية)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إلى آخره كمادة 13: 
"المادة 13 يجوز لحاكم أي لواء ولرئيس مصلحة مصايد الأسماك معاً أن يقيدا، بإعلان يصدرانه في أي وقت من الأوقات، أعمال صيد السمك التي يقوم بها أي صياد مرخص له، أو صيادين مرخص لهم (على الرغم مما ورد في رخصهم أو أية شروط ملحقة بها) وحصرها في أوقات مخصوصة و/أو أماكن معينة و/ أو طريقة معينة من طرق الصيد، وذلك إما بوضع قائمة دورية للصيد أو بأية وسيلة أخرى".


30 آذار سنة 1942

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:57 مساء  الزوار: 1350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved