||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34779082
عدد الزيارات اليوم : 3077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 - التسمية

المادة 2 - التعاريف

المادة 3 - ترخيص صيد السمك

المادة 4 - التصريح بإنزال السمك

المادة 5 - منع استعمال الديناميت

المادة 6 - صلاحية المراقبة والتفتيش

المادة 7 - إلغاء الرخصة أو التصريح

المادة 8 - المصادرة

المادة 9 - إصدار أنظمة

المادة 10 - العقوبات

المادة 11 - المكافأت

المادة 12 إلغاء


وهو يقضي بتنظيم مصايد الأسماك


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مصايد الأسماك لسنة 1937.

المادة 2
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "سمك" كل حيوان مائي سواء أكان شبيهاً بالسمك أم لم يكن وتشمل الإسفنج والمحار والحيوانات القشرية والسلاحف البحرية والحيوانات المائية اللبونة. 
وتشمل عبارة "صيد السمك" كل طريقة أو وسيلة تستعمل في صيد السمك. 
وتشمل لفظة "فلسطين" ذلك القسم من البحر المتاخم لساحلها والواقع ضمن ثلاثة أميال بحرية من أوطى علامة للجزر. 
وتعني عبارة "سلطة الترخيص" كل سلطة أنيطت بها صلاحية إصدار الرخص أو التصاريح بمقتضى هذا القانون. 
وتنصرف عبارة "مأمور مصايد الأسماك" إلى أي موظف من الموظفين الملحقين بمصلحة مصايد الأسماك في فلسطين.

المادة 3
ترخيص صيد السمك


(1) يجوز للمندوب السامي أو لأي موظف مفوض منه حسب الأصول أن يمنح أشخاصاً من ذوي اللياقة رخصاً لصيد السمك أو لصيد أي نوع مخصوص من السمك في فلسطين، ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا يمنح المندوب السامي أو الموظف المفوض من قبله حسب الأصول رخصة لصيد السمك في فلسطين لأي شخص يدير أو يرأس مركباً من مراكب صيد السمك إذا كان ذلك المركب مسجلاً في مرفأ أو مكان غير فلسطيني. 
(ب) للمندوب السامي بمحض إرادته ومع مراعاة الشروط التي يستصوبها أن يمنح أشخاصاً من ذوي اللياقة رخصاً تجيز لهم وحدهم دون غيرهم صيد السمك أو أي نوع خاص من السمك في أي قسم من فلسطين يعين في الرخصة. 
(2) للمندوب السامي بمحض إرادته ومع مراعاة الشروط التي يستصوبها أن يمنح أية رخصة خاصة من أي نوع من أنواع الرخصة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لأي شخص يدير أو يرأس مركباً من مراكب صيد السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غير فلسطيني إذا رأى أن الأحوال الخاصة المحيطة بالمسألة تستوجب ذلك. 
(3) يعمل برخصة صيد السمك في فلسطين الممنوحة بمقتضى هذا القانون لمدة لا تتجاوز السنة، باستثناء الرخص التي تجيز صيد السمك في قسم خاص من فلسطين لشخص معين دون سواه أو الرخص الخاصة الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة وتكون الرخصة شخصية للشخص الذي صدرت له ولا يجوز تحويلها لشخص آخر على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الشرطية (أ) من الفقرة (4) من هذه المادة. 
(4) يحظر على أي شخص يصيد السمك في فلسطين إلا إذا كان يحمل رخصة بصيد السمك في فلسطين صادرة بمقتضى هذا القانون: 
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) لا يكلف بالحصول على رخصة كهذه الشخص الذي يصطاد السمك من الشاطئ بواسطة صنارة والشخص المظهر اسمه على رخصة صادرة لشركة أو جمعية تعاون أو على رخصة تبيح لشخص معين دون سواه صيد السمك في قسم خاص من فلسطين أو على رخصة خصوصية ممنوحة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة. 
(ب) ليس في هذه المادة ما يعتبر أنه يخول شخصاً صدرت له رخصة بصيد السمك في فلسطين بمقتضى هذا القانون أو شخصاً يصطاد السمك بالصنارة من الشاطئ، أن يصطاد السمك في أية منطقة منحت لشخص آخر رخصة بصيد السمك فيها دون سواه من قبل المندوب السامي.

المادة 4
التصريح بإنزال السمك


(1) يجوز للمندوب السامي أو لأي موظف مفوض من قبله حسب الأصول أن يمنح تصاريح بإنزال السمك في فلسطين لذوي اللياقة من الأشخاص الذين يديرون يرأسون أي مركب من مراكب صيد السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غير فلسطيني:
ويشترط في ذلك أن لا يمنح المندوب السامي أو الموظف المفوض من قبله حسب الأصول تصريحاً بإنزال السمك في فلسطين لأي شخص يرأس مركباً من هذه المراكب قبل أن يتعهد ذلك الشخص كتابة بالنيابة عن صاحب المراكب الفلسطينية فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم عيون الشباك المستعملة وبالحد الأدنى لطول الأسماك المسموح بإنزالها.
(2) يعمل بالتصريح الصادر لإنزال السمك في فلسطين لمدة لا تتجاوز السنة ويكون التصريح شخصياً للشخص الذي صدر له ولا يجوز تحويله لشخص آخر.

المادة 5
منع استعمال الديناميت


يحظر على كل شخص أن يصيد سمكاً أو أن يتلفه أو أن يحاول صيده أو إتلافه باستعمال الديناميت أو غيره من المواد المفرقعة أو باستعمال المواد المضرة أو السامة.

المادة 6
صلاحية المراقبة والتفتيش


تنفيذاً لأحكام هذا القانون، يجوز لكل مأمور من مأموري مصايد الأسماك أو من مأموري البوليس أو الجمارك ولكل موظف من موظفي حكومة فلسطين مفوض بذلك من المندوب السامي. 
(أ) أن يكلف أي شخص يقوم بصيد السمك بإبراز رخصته أو تصريحه أو أدوات صيده أو السمك الذي اصطاده. 
(ب) أن يصعد إلى ظهر أي مركب يعتقد ضمن الحد المعقول أنه يقوم بصيد السمك وأن يفتش ذلك المركب ويفحص ما يجده فيه من السمك وأدوات الصيد. 
(ج) إذا وجد ما يحمل على الاشتباه ضمن الحد المعقول بارتكاب جرم، أن يأخذ الشخص المنسوب إليه الجرم والقارب وأدوات الصيد والسمك المصيد، بدون مذكرة أو أمر أو إجراءات أخرى إلى أقرب أو أنسب مخفر للبوليس أو مرفأ وأن يضبط ذلك القارب وأدوات الصيد ريثما تجري المحاكمة وأن يبيع السمك ويضبط ثمنه. 
(د) أن يطلب إلى أي شخص وجد في حيازته سمكاً أن يخبره عن المصدر الذي أخذ منه ذلك السمك. 
(هـ) أن يضبط أي سمك اصطيد أو اشتبه ضمن الحد المعقول بأنه اصطيد باستعمال الديناميت أو غيره من المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة.

المادة 7
إلغاء الرخصة أو التصريح


يجوز لسلطة الترخيص أن تلغي الرخصة أو التصريح الممنوح بمقتضى هذا القانون لدى إدانة الشخص الذي يحمل تلك الرخصة أو التصريح لمخالفته أي شرط من شروط الرخصة أو التصريح أو لمخالفته أحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام صدر بمقتضاه.

المادة 8
المصادرة


يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة قارب الصيد أو أدوات الصيد التي استعملت في ارتكاب أي فعل ثبت أنه جرم بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي نظام صدر بمقتضاه أو السمك المصيد الذي نشأ عن ارتكابه ذلك الفعل ويباع القارب وأدوات الصيد والسمك المصيد المصادر على هذه الصورة ويقيد ثمنه لحساب الخزينة العامة.

المادة 9
إصدار أنظمة


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية وأن يغير ما يصدره من الأنظمة أو يلغيه: 
(أ) لمنع أية عادة جارية أو طريقة من شأنها أن تضر بوقاية أي نوع من السمك وبقائه وتكاثره أو لمنع استعمال أية أداة أو وسيلة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى ذلك. 
(ب) لتعيين المناطق والفصول التي يمنع أو يحدد فيها صيد السمك سواء أكان ذلك المنع أو التحديد خاصاً بكافة أنواع السمك أم بنوع خاص منه فقط. 
(ج) لتعيين حجم ما يجوز صيده من أي صنف معين من السمك. 
(د) لتعيين حجم الشباك أو عيون الشباك التي يجوز استعمالها في صيد السمك في كافة أنحاء فلسطين أو في أي قسم خاص منها. 
(هـ) لتعيين الأشخاص المفوضين بمنح الرخص والتصاريح والأصول التي تتبع في إصدار الرخص والتصاريح وإلغائها ونماذج الطلبات والرخص والتصاريح وشروط إصدارها. 
(و) لتعيين الرسوم التي تستوفى عن الرخص والتصاريح. 
(ز) لتنظيم أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم فيما يتعلق بحفظ أي نوع من أنواع السمك ووقايته وصيانته.

المادة 10
العقوبات


(1) كل من: 
(أ) كان مكلفاً بحمل رخصة، واصطاد سمكاً أو حاول اصطياده، أو وجدت في حوزته أدوات للصيد في ظروف تقتنع المحكمة الجارية محاكمته أمامها بأنه كان يقصد استعمالها في صيد السمك دون أن يكون مرخصاً بذلك بمقتضى هذا القانون، أو 
(ب) كان حاملاً رخصة واصطاد سمكاً أو حاول اصطياده، أو وجدت في حوزته أدوات للصيد في ظروف تقتنع المحكمة الجارية أمامها بأنه كان يقصد استعمالها في صيد السمك في منطقة منح المندوب السامي رخصة الصيد فيها لشخص آخر دون سواه، أو 
(ج) كان يرأس أو يدير مركباً من مراكب صيد السمك المسجلة في مرفأ أو مكان غير فلسطيني، وأنزل سمكاً في فلسطين دون أن يكون مفوضاً بذلك بتصريح صادر بمقتضى هذا القانون أو خلافاً لشروط ذلك التصريح. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه لدى إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(2) إذا وجد مركب من مراكب صيد السمك ولم يكن ذلك المركب مسجلاً في مرفأ أو مكان فلسطيني يصطاد سمكاً في مياه فلسطين الساحلية دون أن يكون مزوداً برخصة خصوصية ممنوحة من قبل المندوب السامي بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من هذا القانون فيعتبر كل من رئيس المركب وصاحبه إذا ثبت أنه كان شريكاً في الجرم أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته: 
(أ) بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، ويكون ذلك بالتكافل والتضامن في جميع الحالات التي يدان فيها رئيس المركب وصاحبه، أو 
(ب) بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو 
(ج) بكلتا هاتين العقوبتين. 
وفضلاً عن ذلك يجوز مصادرة أدوات الصيد التي استعملها ذلك المركب أو إتلافها بقرار من المحكمة. 
(3) كل من: 
(أ) اصطاد سمكاً أو أتلفه أو حاول اصطياده أو إتلافه باستعمال الديناميت أو المواد المفرقعة أو باستعمال المواد المضرة أو السامة، أو 
(ب) وجد في حوزته ديناميت أو غير ذلك من المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة في ظروف تقتنع المحكمة التي يحاكم أمامها بأنه كان يقصد استعمالها في صيد السمك أو إتلافه، أو 
(ج) وجد في حوزته سمك اصطيد باستعمال الديناميت أو باستعمال المواد المفرقعة أو المضرة أو السامة أو نقل مثل هذا السمك أو باعه أو عرضه للبيع أو تجول به. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب: 
(1) عند وقوع الجرم للمرة الأولى: بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(2) عند وقوع الجرم للمرة الثانية: 
(أ) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً: 
ويشترط في ذلك أن لا تتقيد المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة إذا رأت في أية قضية مخصوصة ما يستوجب عدم التمسك بذلك الحد. 
(ب) وفضلاً عن ذلك إذا كان ذلك الشخص يحمل رخصة أو تصريحاً صادراً بمقتضى هذا القانون فتلغى الرخصة أو التصريح الذي يحمله إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك في أية قضية من القضايا الخاصة لأي سبب خاص ولا يمنح ذلك الشخص رخصة جديدة أو تصريحاً جديداً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الإدانة الثانية أو لمدة أقل وفقاً لما تأمر به المحكمة وإذا كان اسم ذلك الشخص مظهراً على رخصة ممنوحة لشركة أو جمعية تعاون أو على رخصة تجيز لجماعة خاصين دون غيرهم صيد السمك في أي قسم من فلسطين أو على رخصة خاصة صادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من هذا القانون فيحذف اسمه ولا يظهر ثانية طيلة المدة المذكورة. 
(3) عند وقوع الجرم للمرة الثالثة أو ما يليها: 
(أ) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائة جنيه: 
ويشترط في ذلك أن لا تتقيد المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة إذا رأت في أية قضية مخصوصة ما يستوجب عدم التمسك بذلك الحد. 
(ب) وفضلاً عن ذلك إذا كان الشخص الذي يحمل رخصة أو تصريحاً صادراً بمقتضى هذا القانون فتلغى الرخصة أو التصريح الذي يحمله إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك لأسباب خاصة في أية قضية من القضايا الخاصة لأي سبب خاص ولا يمنح ذلك الشخص رخصة جديدة أو تصريحاً جديداً لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ الإدانة الثالثة أو لمدة أقل وفقاً لما تأمر به المحكمة وإذا كان اسم الشخص مظهراً على رخصة ممنوحة لشركة أو جمعية تعاون أو على رخصة تجيز لجماعة خاصين دون غيرهم صيد السمك في أي قسم من فلسطين أو على رخصة خصوصية صادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 3 من هذا القانون فيحذف اسمه ولا يظهر ثانية طيلة المدة المذكورة. 
(4) كل شخص وجد في حيازته سمك وتخلف عن ذكر المصدر الذي أخذه منه لأي مأمور من المأمورين المذكورين في المادة السادسة من هذا القانون لدى ممارستهم الصلاحية المخولة لهم في الفقرة (د) من تلك المادة يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. 
(5) كل من ارتكب مخالفة ضد هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لتلك المخالفة، وكل من كان يحمل رخصة صدرت له بمقتضى هذا القانون وتخلف عن مراعاة أي شرط من شروطها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.

 

المادة 11
المكافأت


يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المكافأة التي تستصوبها عن كل غرامة يحكم بها لمخالفة هذا القانون أو لمخالفة أي نظام صدر بمقتضاه لأي شخص أو أشخاص أعطوا معلومات أدت إلى إدانة المجرم لأي مأمور أو مأمورين من مأموري الحكومة ثبت أنه أو أنهم كانوا الواسطة في اكتشاف أو اعتقال الشخص أو الأشخاص المدانين على أن لا تزيد المكافأة في أي حال من الأحوال على نصف الغرامة المحكوم بها.

المادة 12 
إلغاء


يلغى قانون مصايد الأسماك.


18 شباط سنة 1937 

القائم بإدارة الحكومة 
ج. هاثورن هول

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 07:58 مساء  الزوار: 1881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved