||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240218
عدد الزيارات اليوم : 2006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون إيجارات العقارات التجارية المعدل رقم 20 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1- التسميه

المادة 2- تعديل المادة 2 ( التعاريف)

المادة 3- تعديل المادة 3 ( التطبيق)

المادة 4- تعديل المادة 4 (حالات إخراج المستأجر)

المادة 5- تعديل المادة 6 ( بدل الإيجار)

المادة 6- إضافة المادتين 7 مكررة أ، 7 مكررة ب

المادة 7 - تعديل المادة 8 ( استئناف قرارات مندوبي الإيجارات)

المادة 8- تعديل المادة 9 ( استئناف قرارات محكمة الإيجارات)

المادة 9- تعديل المادة 10 (تعيين مندوبي الإيجارات)

المادة 10- تعديل المادة 11( تأليف محاكم الإيجارات)

المادة 11- تعديل المادة 12 (إصدار أنظمة )

المادة 12- إلغاء المادة 14 (استثناء تطبيق)

المادة 13- أحكام مؤقتة


وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسميه


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي، بإضافة التعريف التالي مباشرة بعد تعريف عبارة "مجلس البلدية":
وتعني عبارة "المجلس المحلي" أي مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس المحلية، أو قانون المجالس المحلية لسنة 1941، أو أي قانون آخر يعدل أياً من هذين القانونين، أو يستعاض به عنه، في منطقة أي مجلس محلي يقع فيها أي عقار.

وتنصرف عبارة "منطقة مجلس محلي" إلى أية قرية أو مجموعة من القرى أو منطقة يدير شؤونها مجلس محلي".

المادة 3
تعديل المادة 3 ( التطبيق)


تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 3- (1) يجوز للمندوب السامي في المجلس، بمرسوم يصدره من وقت إلى آخر، أن يوعز بتطبيق هذا القانون على منطقة أية بلدية، أو مجلس محلي، أو أية منطقة أخرى، ويجوز له على هذا الوجه أن يعدل أو يلغي ذلك المرسوم، ولدى إلغاء المرسوم المذكور، لا يطبق هذا القانون على منطقة البلدية، أو المجلس المحلي، أو المنطقة الأخرى، التي صدر بشأنها المرسوم، وباستثناء ما نص عليه في هذه الفقرة، لا يسري هذا القانون على أية منطقة بلدية، أو مجلس محلي، أو منطقة آخر، أو خلاف ذلك.
(2) إذا أصدر المندوب السامي في المجلس، قبل بدء العمل بقانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، مرسوماً قضى فيه بتطبيق هذا القانون على منطقة مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس المحلية، يعتبر ذلك المرسوم أنه صدر بصورة قانونية، فيما لو صدر بصورة قانونية لو كان قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، نافذ المفعول في الوقت الذي صدر فيه المرسوم المذكور.

المادة 4
تعديل المادة 4 (حالات إخراج المستأجر)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إلى نهاية الفقرة (3) منها:

"ويشترط في ذلك أيضاً أنه إذا كانت مدة عقد الإيجار تتجاوز ثلاث سنوات، فعند تطبيق شروط وأحكام ذلك العقد على الوجه المذكور أعلاه، تعتبر تلك المدة أنها سنة واحدة، إلا إذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك".

المادة 5
تعديل المادة 6 ( بدل الإيجار)


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي:
بالاستعاضة عن عبارة "المندوب السامي" حيثما وردت هذه العبارة في الفقرتين (1) و(2) منها، بعبارة "المندوب السامي في المجلس".
بالاستعاضة عن عبارة "منطقة بلدية أو مجلس محلي" حيثما وردت هذه العبارة في الفقرتين (1) و(2) منها، بعبارة "منطقة بلدية، أو منطقة مجلس محلي، أو منطقة أخرى".
(ج) بإضافة الفقرة التالية مباشرة بعد الفقرة (2) منها، كالفقرة (2) (مكررة أ):
"(2 مكررة أ) إذا أصدر المندوب السامي في المجلس، قبل بدء العمل بقانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، مرسوماً خوّل إصداره بمقتضى الفقرة (1) أو الفقرة 2) من هذه المادة النافذة المفعول مباشرة قبل بدء العمل بقانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، يعتبر ذلك المرسوم أنه قد صدر بصورة قانونية لو كان قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) (المعدل) لسنة 1946، نافذ المفعول في الوقت الذي صدر فيه المرسوم المذكور.

المادة 6
إضافة المادتين 7 مكررة أ، 7 مكررة ب


تضاف المادتان التاليتان إلى القانون الأصلي بعد المادة السابعة منه مباشرة:

"المادة 7 مكررة (أ) يخول مندوب الإيجارات العامل بمقتضى هذا القانون، الصلاحيات التالية:
(1) الحصول على كافة البينات، الكتابية أو الشفوية، التي يرى مندوب الإيجارات أن من الملائم أو الضروري الحصول عليها، واستجواب جميع الشهود الذين يرى أن من الضروري أو الملائم استجوابهم بصفة شهود.
(2) تكليف أي شاهد بأداء الشهادة، كتابة أو شفوياً، بعد اليمين أو بدونها، وتكون اليمين التي يكلف الشاهد بأدائها، اليمين التي يؤديها فيما لو كان يدلي بالشهادة أمام محكمة نظامية.
(3) استدعاء أي شخص يقيم في فلسطين للحضور أمام مندوب الإيجارات لأداء الشهادة أو إبراز أي مستند موجود في حيازته، واستجوابه بصفة شاهد، أو تكليفه بإبراز أي مستند، واستجوابه بصفته شاهد، أو تكليفه بإبراز أي مستند موجود في حيازته، خاضعاً ذلك لجميع الاستئنافات العادلة.
(4) إصدار مذكرة جلب لتأمين حضور أي شخص تبلغ مذكرة حضور وتخلف عن الحضور دون أن يبدي عذراً لتخلفه عن الحضور بصورة يقنع بها مندوب الإيجارات، وإصدار أمر بتضمينه جميع المصاريف التي أنفقت في سبيل إرغامه على الحضور، أو عدم إطاعته مذكرة الحضور، وتغريمه أيضاً بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
(5) الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات على أي شخص كلفه مندوب الإيجارات بأداء الشهادة، بعد اليمين أو بدونها، أو إبراز أي مستند، وتخلف عن ذلك دون أن يبدي عذراً بصورة يقنع بها مندوب الإيجارات:

ويشترط في ذلك دائماً أنه إذا اعترض أي شاهد على الإجابة عن سؤال لأن الإجابة عنه قد تؤدي إلى تجريمه، فلا يكلف بالإجابة عن السؤال ولا يتعرض لأية عقوبة بسبب رفضه الإجابة عنه.

(6) قبول أية بينة، كتابية كانت أو شفوية، قد لا يصبح قبولها في الإجراءات الحقوقية أو الجزائية.
(7) الإيعاز بدفع نفقات السفر مع المخصصات بمعدل لا يتجاوز المعدل المعين في الذيل الثاني الملحق بأصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940، لأي شخص يحضر أمام مندوب الإيجارات لتأدية الشهادة أو إبراز أي مستند موجود في حيازته، والإيعاز بأن يودع أي شخص يقدم طلباً لإصدار مذكرة حضور لأي شخص للحضور أمام مندوب الإيجارات لتأدية الشهادة، أو لابراز أي مستند موجود في حيازته، قبل إصدار مذكرة الحضور، تأميناً لدى مندوب الإيجارات، بالمبلغ الذي يراه مندوب الإيجارات كافياً لوفاء نفقات سفر الشخص المطلوب حضوره في مذكرة الحضور، والمخصصات المستحقة له.
(8) الحكم بالنفقات والمصاريف، بما فيها أتعاب المحاماة، ونفقات سفر الشهود ومخصصاتهم، وتعيين من تدفع إليه هذه النفقات أو المصاريف، والشخص الذي يدفعها، كلها أو أي قسم منها، وكيفية الدفاع، وتقدير مبلغ النفقات والمصاريف المترتب دفعها على هذا الوجه، كلها أو أي قسم منها، أو تسوية ذلك المبلغ.

المادة 7- مكررة (ب) (1) تحصل الغرامات التي يفرضها مندوب الإيجارات بمقتضى المادة 7 مكررة (أ) بذات الصورة التي تحصل فيها الغرامات التي تفرضها المحاكم النظامية.
(2) إذا صدر أمر إلى أي شخص بدفع مبلغ بمقتضى المادة 7 مكررة (أ)، ولم يكن ذلك المبلغ قد أوعز بدفعه بمقتضى الفقرة (8) من تلك المادة، يعتبر ذلك المبلغ ديناً مستحقاً عليه للحكومة ويحصل منه بتلك الصفة".

المادة 7 
تعديل المادة 8 ( استئناف قرارات مندوبي الإيجارات)


تلغى المادة الثامنة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 18- (1) يجوز لأي شخص لحق به حيف من جراء قرار مندوب الإيجارات:
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار، إذا صدر بحضوره، أو
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغه نسخة من ذلك القرار، موقعة بتوقيع مندوب الإيجارات، إذا لم يصدر ذلك القرار بحضوره:
أن يستأنف ذلك القرار إلى محكمة الإيجارات المعينة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتفصل محكمة الإيجارات هذه وتبت في أية مسألة تعرض عليها بعد سماعها الفرقاء المختصين في ذلك الشأن.
(2) يكون لمحكمة الإيجارات صلاحية الحكم بالنفقات والمصاريف، بما فيها أتعاب المحاماة، وتعيين الفريق الذي تدفع إليه هذه النفقات أو المصاريف، والشخص الذي يدفعها، كلها أو أي قسم منها، وكيفية الدفع وتقدير مبلغ النفقات والمصاريف المترتب دفعها على هذا الوجه، كلها أو أي قسم منها، أو تسوية ذلك المبلغ".

المادة 8
تعديل المادة 9 ( استئناف قرارات محكمة الإيجارات)


تلغى المادة التاسعة من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالمادة التالية:
"المادة 9-(1) يجوز لأي شخص لحق به حيف من جراء قرار محكمة الإيجارات، أن يستأنفه إلى محكمة مركزية بعد الحصول على إذن بذلك من تلك المحكمة.
(2) تقدم طلبات الحصول على إذن بالاستئناف بمقتضى الفقرة (1):
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار محكمة الإيجارات، إذا صدر بحضور مقدم طلب الإذن بالاستئناف، أو
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ نسخة من قرار محكمة الإيجارات، موقعة بتوقيع رئيسها، إلى مقدم طلب الإذن بالاستئناف، إذا لم يصدر ذلك القرار بحضوره فإذا منح ذلك الإذن بالاستئناف، يودع الاستئناف:
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر المخول ذلك الإذن، إذا صدر بحضور مقدم الطلب، أو
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ مقدم الطلب منحه ذلك الإذن:

ويشترط في ذلك أن يجوز لمقدم طلب الإذن بالاستئناف، أن يقدم طلباً بذلك قبل تبليغه قرار محكمة الإيجارات موقعاً بتوقيع رئيسها، أو أن يودع الاستئناف قبل تبليغه منحه الإذن بالاستئناف.

المادة 9
تعديل المادة 10 (تعيين مندوبي الإيجارات)


تعدل المادة العاشرة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (1) و(2) منها والاستعاضة عنهما بالفقرات التالية:
"المادة 10- (1) عند تطبيق هذا القانون على منطقة بلدية، يعين مجلس بلدية تلك المنطقة عدداً من مندوبي الإيجارات لا يتجاوزون أربعة وعشرين مندوباً يتقاضون المكافأة التي يوافق عليها حاكم اللواء من صندوق البلدية. 
(أ) عند تطبيق هذا القانون على منطقة مجلس محلي، يعين المجلس المحلي لتلك المنطقة عدداً من مندوبي الإيجارات لا يتجاوزون ثمانية عشر مندوباً يتقاضون المكافآت التي يوافق عليها حاكم اللواء من صندوق المجلس المحلي.
(ب) عند تطبيق هذا القانون على أي منطقة ليست بمنطقة بلدية أو بمنطقة مجلس محلي، يعين حاكم اللواء عدداً من مندوبي الإيجارات لا يتجاوزون ثمانية عشر مندوباً يتقاضون المكافآت التي يوافق عليها المندوب السامي من إيرادات فلسطين العامة.
إذا تخلف أي مجلس بلدية، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، عن تعيين أي مندوب للإيجارات أو لم يعين العدد الكافي من مندوبي الإيجارات، يجوز لحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من المندوبين، على أن لا يتجاوز هذا العدد أربعة وعشرين مندوباً، ويتقاضى مندوبو الإيجارات المعينون على هذا الوجه، المكافآت التي يوعز بها حاكم اللواء من صندوق البلدية.
(أ) إذا تخلف أي مجلس محلي، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته وفقاً للفقرة (1) (أ) من هذه المادة، عن تعيين أي مندوب للإيجارات أو لم يعين العدد الكافي من مندوبي الإيجارات، يجوز لحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من المندوبين، على أن لا يتجاوز هذا العدد ثمانية عشر مندوباً، ويتقاضى مندوبو الإيجارات المعينون على هذا الوجه المكافآت التي يوعز بها حاكم اللواء من صندوق المجلس المحلي".

المادة 10
تعديل المادة 11( تأليف محاكم الإيجارات)


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (1) و(2) منها والاستعاضة عنهما بالفقرات التالية:
"المادة 11- (1) عند تطبيق هذا القانون على منطقة بلدية، تتألف محكمة الإيجارات من ثلاثة أشخاص يعينهم حاكم اللواء من قائمة تحتوي على أسماء ستة أشخاص على الأقل يرشحهم مجلس البلدية، ويعين حاكم اللواء أحد هؤلاء الأشخاص رئيساً للمحكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم مجلس البلدية بإعداد هذه القائمة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته، يجوز لحاكم اللواء أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي اللياقة كمحكمة إيجارات:
(أ) عند تطبيق هذا القانون على منطقة مجلس محلي، تتألف محكمة الإيجارات من ثلاثة أشخاص يعينهم حاكم اللواء من قائمة تحتوي على ستة أشخاص على الأقل يرشحهم المجلس المحلي، ويعين حاكم اللواء أحد هؤلاء الأشخاص رئيساً للمحكمة:

ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم المجلس المحلي، بإعداد هذه القائمة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته، يجوز لحاكم اللواء أن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي اللياقة كمحكمة إيجارات.
(ب) عند تطبيق هذا القانون على أية منطقة ليست بمنطقة بلدية أو بمنطقة مجلس محلي، تتألف محكمة الإيجارات من ثلاثة أشخاص يعينهم حاكم اللواء، ويعين أحدهم رئيساً للمحكمة.

(2) يدفع لأعضاء محكمة الإيجارات المعينين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة المكافأة التي يقررها مجلس البلدية بموافقة حاكم اللواء، وإذا لم يقرر مجلس البلدية أية مكافأة، تدفع لهم المكافأة التي يقررها حاكم اللواء من صندوق البلدية.

(2) (أ) يدفع لأعضاء محكمة الإيجارات المعينين بمقتضى الفقرة (1) (ب) من هذه المادة المكافأة التي يقررها حاكم اللواء وإذا لم يقرر المجلس المحلي أية مكافأة، تدفع لهم المكافأة التي يقررها حاكم اللواء من صندوق المجلس المحلي.

(ب) يدفع لأعضاء محكمة الإيجارات المعينين بمقتضى الفقرة (1) (ب) من هذه المادة المكافأة التي يقررها حاكم اللواء بموافقة المندوب السامي من إيرادات فلسطين العامة".

 

المادة 11
تعديل المادة 12 (إصدار أنظمة )


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف لفظة "قد" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (2) منها.

المادة 12
إلغاء المادة 14 (استثناء تطبيق)


تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي.

المادة 13
أحكام مؤقتة


لا يجوز الشروع في أية إجراءات تنفيذية لإخراج مستأجر ما من عقار أبرم بشأنه عقد إيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تواصل أو تتم هذه الإجراءات، رغم انتهاء أجل عقد الإيجار قبل اليوم السادس من شهر كانون الثاني سنة 1944، بالاستناد إلى أي حكم أو أمر صدر قبل اليوم الثامن من شهر آب سنة 1944، سواء أقبل اليوم السادس من شهر كانون الثاني سنة 1944 أم بعده، في الأحوال التي لا يصح فيها صدور ذلك الحكم أو الأمر بوجه مشروع، فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند تاريخ صدور ذلك الحكم أو الأمر.
إن كل تعيين جرى بمقتضى المادة العاشرة أو المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي، بصيغته المعدلة في نظام الدفاع (تعديل قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941) لسنة 1942، ونظام الدفاع (تعديل قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية لسنة 1941) لسنة 1944، وكان لا يزال نافذ المفعول حين بدء العمل بنظام الدفاع (إلغاء) تعديل قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941) لسنة 1946، يعتبر أنه جرى بمقتضى المادة العاشرة أو المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي، بصيغته المعدلة بهذا القانون.


23 شباط سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 1682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved