||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179068
عدد الزيارات اليوم : 3221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 7 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار) 
المادة 3- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمسة عشر يوماً) التي وردت في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).

المادة 3
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


14/1/1958


الحسين بن طلال

وزير العدلية بالوكالة رئيس الوزراء
أحمد الطراونة إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 3055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved