محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)
المادة 3- التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 1958) ويقرأ مع قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 ) تقييد إخراج المستأجر من العقار)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بحذف عبارة (خمسة عشر يوماً) التي وردت في البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين يوماً).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
14/1/1958
الحسين بن طلال
وزير العدلية بالوكالة رئيس الوزراء
أحمد الطراونة إبراهيم هاشم