||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156755
عدد الزيارات اليوم : 4570
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تقييد ايجارات دور السكن المعدل رقم 19 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1- التسميه 
المادة 2- تعديل المادة 5 ( النظر في الخلاف حول بدل الإيجار) 
المادة 3- إضافة مواد 

وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1
التسميه


يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2
تعديل المادة 5 ( النظر في الخلاف حول بدل الإيجار)


تلغى الفقرة (5) من المادة الخامسة من القانون الأصلي.

المادة 3
إضافة مواد


تضاف المواد التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة الخامسة منه مباشرة:
المادة 5- مكررة (أ) تخول محاكم الإيجارات العاملة بمقتضى هذا القانون الصلاحيات التالية:

(1) الحصول على كافة البيّنات، الكتابية أو الشفوية، مما ترى محكمة الإيجارات أن من الملائم أو الضروري الحصول عليه، واستجواب جميع الشهود الذين ترى أن من الضروري أو الملائم استجوابهم بصفة شهود.
(2) تكليف أي شاهد بأداء الشهادة، كتابة أو شفوياً، بعد اليمين أو بدونها، وتكون اليمين التي يكلف الشاهد بأدائها، اليمين التي يؤديها فيما لو كان يدلي بالشهادة أمام محكمة نظامية.
(3) استدعاء أي شخص يقيم في فلسطين للحضور أمام محكمة الإيجارات لأداء الشهادة أو إبراز أي مستند موجود في حيازته، واستجوابه بصفة شاهد، أو تكليفه بإبراز أي مستند موجود في حيازته، خاضعاً ذلك لجميع الاستثناءات العادلة.
(4) إصدار مذكرة جلب لتأمين حضور أي شخص تبلغ مذكرة حضور وتخلف عن الحضور دون أن يبدي عذراً لتخلفه عن الحضور بصورة تقنع بها محكمة الإيجارات، وإصدار أمر بتضمينه جميع المصاريف التي أنفقت في سبيل إرغامه على الحضور، أو عدم إطاعته مذكرة الحضور، وتغريمه أيضاً بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
(5) الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات على أي شخص كلفته محكمة الإيجارات بأداء الشهادة، بعد اليمين أو بدونها، أو إبراز أي مستند، وتخلف عن ذلك دون أن يبدي عذراً لتخلفه بصورة تقنع بها محكمة الإيجارات:

ويشترط في ذلك دائماً، أنه إذا اعترض أي شاهد على الإجابة عن أي سؤال لأن الإجابة عنه قد تؤدي إلى تجريمه، فلا يكلف بالإجابة عن السؤال، ولا يتعرض لأية عقوبة بسبب رفضه الإجابة عنه.
(6) قبول أية بينة، كتابية كانت أو شفوية، قد لا يصح قبولها، في الإجراءات الحقوقية أو الجزائية.
(7) الإيعاز بدفع نفقات السفر مع المخصصات بمعدل لا يتجاوز المعدل المعين في الذيل الثاني الملحق بأصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940، لأي شخص يحضر أمام محكمة الإيجارات لتأدية الشهادة أو إبراز أي مستند موجود في حيازته، والإيعاز بأن يودع أي شخص يقدم طلباً لإصدار مذكرة حضور لأي شخص للحضور أمام محكمة الإيجارات لتأدية الشهادة أو لإبراز أي مستند موجود في حيازته، قبل إصدار مذكرة الحضور، تأميناً لدى رئيس محكمة الإيجارات، بالمبلغ الذي تراه محكمة الإيجارات كافياً لوفاء نفقات سفر الشخص المطلوب حضوره في مذكرة الحضور، والمخصصات المستحقة له.
(8) الحكم بالنفقات والمصاريف، بما فيها أتعاب المحاماة، ونفقات سفر الشهود ومخصصاتهم، وتعيين من تدفع إليه هذه النفقات أو المصاريف، والشخص الذي يدفعها، كلها أو أي قسم منها، وكيفية الدفع، وتقدير مبلغ النفقات والمصاريف المترتب دفعها على هذا الوجه، كلها أو أي قسم منها أو تسوية ذلك المبلغ.

المادة 5- مكررة (ب) -(1) تحصل الغرامات التي تفرضها محكمة الإيجارات بمقتضى المادة 5 مكررة (أ) بذات الصورة التي تحصل فيها الغرامات التي تفرضها المحاكم النظامية.

(2) إذا صدر أمر إلى أي شخص بدفع مبلغ بمقتضى المادة 5- مكررة (أ)، ولم يكن ذلك المبلغ قد أوعز بدفعه بمقتضى الفقرة (8) من تلك المادة، يعتبر ذلك المبلغ ديناً مستحقاً عليه للحكومة ويحصل منه بتلك الصفة.

المادة 5 مكررة (ج) -(1) يكون القرار الذي تصدره محكمة الإيجارات بمقتضى أحكام المادة الخامسة نهائياً:
ويشترط في ذلك أن يجوز لأي شخص لحق به حيف من جراء ذلك القرار أن يستأنف، بناء على نقطة قانونية، إلى محكمة مركزية بعد الحصول على إذن بذلك من تلك المحكمة.
(2) تقدم طلبات الحصول على إذن بالاستئناف بمقتضى الفقرة (1):
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار محكمة الإيجارات، إذا صدر بحضور مقدم طلب الإذن بالاستئناف، أو
خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم نسخة من قرار محكمة الإيجارات موقعة بتوقيع رئيسها، إلى مقدم طلب الإذن بالاستئناف، إذا لم يصدر ذلك القرار بحضوره.

فإذا منح ذلك الإذن بالاستئناف يودع الاستئناف:
(1) خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر المخول ذلك الإذن، إذا صدر ذلك الأمر بحضور مقدم الطلب، أو 
(2) خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ مقدم الطلب منحه ذلك الإذن:
ويشترط في ذلك أنه يجوز لمقدم الطلب بالإذن بالاستئناف، أن يقدم طلباً بذلك قبل تبليغه قرار محكمة الإيجارات موقعاً بتوقيع رئيسها، أو أن يودع الاستئناف قبل تبليغه منحه الإذن بالاستئناف.
(3) يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يضع أصول محاكمات لتنظيم الأصول المتبعة في استئناف قرارات محاكم الإيجارات إلى المحكمة المركزية بمقتضى هذه المادة".


23 شباط سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:25 مساء  الزوار: 1430    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved