||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168124
عدد الزيارات اليوم : 7586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 القبض على شخص دون الثامنة عشرة

المادة 4 إجراءات اعتقال شخص دون الثامنة عشرة

المادة 5 حظر تقييد الحدث

المادة 6 إحالة الحدث للتوقيف أو الاعتقال ووضعه في المكان المعد لأمثاله

المادة 7 انعقاد محكمة الأحداث وتدابير خاصة فيها

المادة 8 تكليف والد الحدث بالحضور

المادة 9 انعقاد محكمة الصلح والبداية كمحاكم أحداث

المادة 10 التثبت من سن الحدث

المادة 11 إجراءات محاكمة الحدث

المادة 12 العقوبات التي يحكم بها الحدث

المادة 13 طريقة الفصل في الدعوى في حالة ثبوت ارتكاب الحدث للجرم

المادة 14 إحضار الحدث للمحكمة من قبل مراقب السلوك

المادة 15 أسبقيات الحدث وتشديد عقوبته

المادة 16 استئناف الأحكام الصادرة بحق الأحداث

المادة 17 الحكم بغرامة على الأحداث

المادة 18 تسليم أوامر الاعتقال للمسؤولين ومعاينة الأماكن المعدة لذلك

المادة 19 أمر المراقبة

المادة 20 اختيار مراقب السلوك

المادة 21 مخالفة أحكام المراقبة

المادة 22 ارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة

المادة 23 صلاحيات مراقب السلوك

المادة 24 تعيين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية

المادة 25 إصدار أنظمة

المادة 26 عدم المساس بتشريعات الأحداث

المادة 27 إلغاءات

المادة 28 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون إصلاح الأحداث لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني لفظة (حدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى".
وتعني لفظة (ولد) كل شخص أتم من العمر تسع سنوات أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره غير أنه لم يتم الثالثة عشرة.
وتعني لفظة (مراهق) كل شخص أتم من العمر ثلاث عشرة سنة أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة من عمره غير أنه لم يتم الخامسة عشرة.
وتعني لفظة (فتى) كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره غير أنه لم يتم الثامنة عشرة.
وتشمل لفظة (الوصي) كل شخص تعتبره المحكمة التي تنظر في أية دعوى مقامة على حدث أو في دعوى له علاقة بها بأنه الشخص الذي يتولى آنئذٍ أمر العناية بذلك الحدث أو الرقابة عليه.
وتعني عبارة (رئيس مراقبي السلوك) الشخص المعين رئيساً لمراقبي السلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (مراقب سلوك) الشخص المعين مراقباً للسلوك بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (أمر المراقبة) الأمر الصادر بمقتضى هذا القانون القاضي بوضع أي حدث تحت إشراف أحد مراقبي السلوك.
وتعني لفظة (المحكمة) المحكمة ذات الاختصاص.
وتعني عبارة (إصلاحية الأحداث) أية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض للبنين والبنات.
وتعني عبارة (دار التوقيف والاعتقال) أية مؤسسة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الوزارات المختصة لهذا الغرض للبنين أو البنات.
وتعني لفظة (سنة) سنة شمسية حيثما وردت في هذا القانون.

المادة 3 
القبض على شخص دون الثامنة عشرة


1- إذا قبض بمذكرة قبض أو دونها على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة وتعذر إحضاره إلى المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة والدرك الذي أتى به إليه أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده أو الوصي عليه أو الحدث نفسه إن كان فتى أو أي شخص آخر، إما بكفالة كفلاء أو دون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور كافياً لتأمين حضوره عند نظر المحكمة في التهمة الموجهة إليه.
2- لا يجوز تخلية السبيل بالكفالة أو دونها في الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك الشخص متهماً بجريمة قتل أو بأية جريمة خطيرة أخرى، أو
ب- إذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب في مخالطته، أو
ج- إذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بأن الإفراج عنه قد يخل بسير العدالة.

المادة 4 
إجراءات اعتقال شخص دون الثامنة عشرة


إذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة من عمره ولم يفرج عنه وفاقاً لما تقدم في المادة السابقة، يجب على مأمور الشرطة أو الدرك الذي أتي به إليه أن يتخذ التدابير لاعتقاله في دار التوقيف والاعتقال المعدة لهذه الغاية وفاقاً لنصوص هذا القانون إلى أن يتسنى حضوره أمام المحكمة لمحاكمته.

المادة 5 
حظر تقييد الحدث


لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك.

المادة 6 
إحالة الحدث للتوقيف أو الاعتقال ووضعه في المكان المعد لأمثاله


يترتب على المحكمة أو قاضي التحقيق عند توقيف أو إحالة حدث لم يفرج عنه بكفالة:
1- أن يصدر قراراً بإحالته إلى دار التوقيف والاعتقال بدلاً من إحالته إلى السجن على أن يبقى معتقلاً طيلة مدة التوقيف أو إلى أن يفرج عنه بحكم القانون ولا يجوز توقيف أي ولد في السجن.
2- إذا ثبت للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن المراهق أو الفتى متمرد لدرجة لا يؤتمن معها إحالته إلى الاعتقال على هذه الصورة أو أنه فاسد الخلق لدرجة لا يستنسب معها اعتقاله على الوجه المتقدم، جاز لها أو له الأمر باعتقاله في السجن في المكان المعد لأمثاله من السجناء.
3- يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق إلغاء القرار الصادر وفاقاً للفقرة (1) من هذه المادة باعتقال المراهق أو الفتى في دار التوقيف والاعتقال وإصدار قرار وفاقاً للفقرة (2) باعتقال ذلك المراهق أو الفتى في السجن إذا تبين لها أو له ضرورة ذلك.

المادة 7 
انعقاد محكمة الأحداث وتدابير خاصة فيها


1- إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث أنها (محكمة أحداث) ولا تعتبر كذلك إذا كان الشخص الجارية محاكمته متهماً بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث.
وتنعقد محكمة الأحداث كلما أمكن ذلك:
أ- في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية أو في غرفة القضاة إذا استصوب ذلك.
ب- في أيام أو أوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية.
2-إذا ظهر لأية محكمة خلاف محكمة الأحداث أثناء النظر في الدعوى أن المتهم دون الثامنة عشرة، يجوز لها مواصلة النظر في القضية والفصل فيها إذا استصوبت عدم تأجيلها وللمحكمة أن تؤجل إصدار الحكم إلى أن يتمكن مراقب السلوك من إنهاء التحقيق الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم تقريره للمحكمة لتتمكن من الفصل في الدعوى على أحسن وجه يضمن إصلاح الحدث.
3- تتخذ التدابير حيثما أمكن لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته أمام محكمة الأحداث أثناء نقله من المحكمة وإليها وأثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة أو بعده بالأشخاص الذين تجاوزت الثامنة عشرة متهمين كانوا أم مدانين.
4- لا يسمح لأحد بالدخول إلى محكمة الأحداث خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو من كان من موظفي المحكمة أو من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بها.
5- لا يسمح لأحد أن ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث أو مكان إقامته أو اسم مدرسته أو رسمه الفوتوغرافي أو أي شيء أو أمر قد يؤدي إلى معرفة هويته إلا بإذن المحكمة أو بقدر ما تقتضيه أحكام هذا القانون. وكل من يخالف أحكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة 8 
تكليف والد الحدث بالحضور


إذا اتهم حدث بارتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياُ من الأوامر لتأمين حضوره.

المادة 9 
انعقاد محكمة الصلح والبداية كمحاكم أحداث


1- تنظر محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث في الجرائم التي تستوجب الحبس أو الأشغال الشاقة المؤقتة بمدة لا تزيد على سبع سنوات.
2- وتنظر المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث في الجرائم الجنائية الأخرى وفاقاً للأصول المتبعة في تلك المحكمة مع مراعاة نصوص هذا القانون.

المادة 10 
التثبت من سن الحدث


إذا أحضر شخص متهم بجريمة أمام أية محكمة وكان مظهره يدل على أنه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولكنه ادعى بأنه ما زال حدثاً وجب على المحكمة إذا لم يكن مقيداً في سجلات النفوس أن تجري تحقيقاً وافياً للتثبت من سنه وأن تسمع ما يتسنى له من الشهادات عند النظر في الدعوى وإيفاء بغايات هذا القانون تعتبر السن التي تقدرها المحكمة على الصورة الآنف ذكرها أنها هي السن الحقيقية لذلك الشخص سواء أكان تقديرها يشير إلى أنه حدث أم أنه تجاوز الثماني عشرة سنة.

المادة 11 
إجراءات محاكمة الحدث


1- إذا أحضر حدث أمام أية محكمة لمحاكمته على أي جرم وجب عليها عند البدء في المحاكمة أن تشرح له بلغة بسيطة خلاصة التهمة المسندة إليه ثم تسأله إذا كان يعترف بها أم لا.
2- إذا لم يعترف بالتهمة المسندة إليه تشرع بسماع شهود الإثبات وعند الانتهاء من استجواب كل شاهد تسأل الحدث أو والديه أو وصيه -إذا لم يكن له محام- إذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد ويكون من واجب المحكمة أن توجه للشهود الأسئلة التي تراها ضرورية ويجوز لها أن توجه ما تستنسبه من الأسئلة للحدث لشرح وتعليل أي شيء ورد في إفادته.
3- إذا كانت ثمة بينة كافية تبرر تكليف المتهم بتقديم دفاعه تسمع المحكمة شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لوالده أو وصيه بمساعدته في الدفاع عن نفسه إلا إذا كان له محام.
4- إذا اعترف الحدث بالتهمة المسندة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه أو اقتنعت بثبوت التهمة تسأله عندئذ عما إذا كان يرغب في الإدلاء بشيء لتخفيف العقوبة أو لأي أمر آخر وقبل البت في كيفية معاملته تحصل المحكمة من مراقب السلوك على المعلومات التي تمكنها من الفصل في الدعوى على خير وجه يعود لمصلحة المتهم بشأن سيرته العمومية وبيئته وسلوكه في المدرسة وأحواله الصحية ويجوز لها أن توجه إليه ما تشاء من الأسئلة فيما يتعلق بهذه المعلومات كما يجوز لها لأجل الحصول على هذه المعلومات أن تأمر بإجراء فحص طبي خاص له أو بوضعه تحت الملاحظة الطبية وأن تفرج عنه من وقت لآخر بكفالة أو أن تعتقله في دار التوقيف والاعتقال أو إصلاحية الأحداث.

المادة 12 
العقوبات التي يحكم بها الحدث


1- لا يحكم على ولد بالحبس.
2- لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث.
3- إذا اقترف المراهق أو الفتى جناية تستلزم الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم على المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الاعتقال في إصلاحية الأحداث أو أي مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك إلى أن يبلغ المراهق أو الفتى التاسعة عشرة من عمره فينقل بعدها إلى السجن لإكمال المدة المحكوم بها عليه.
4- إذا حكم على مراهق أو فتى بالحبس أو الاعتقال فينبغي عل قدر ما تسمح به الإمكانيات أن يفصل عن السجناء الذين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة.

المادة 13 
طريقة الفصل في الدعوى في حالة ثبوت ارتكاب الحدث للجرم


إذا اتهم حدث بارتكاب أي جرم وثبت للمحكمة إقدامه على ارتكاب الجرم المسند إليه وجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ويجوز لها أن تفصل في الدعوى بالوجه الآتي:
1- بالإفراج عن ذلك الحدث لدى إعطائه هو أو وليه وصية أو أي شخص آخر تعهداً، أو 
2- بالحكم عليه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف المحاكمة، أو
3- بالحكم على والده أو وصيه بدفع غرامة أو بدل عطل وضرر أو مصاريف محاكمة، أو
4- بالحكم على والده أو وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته.
ويجوز في الفقرات (2، 3، 4) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم مما هو مذكور في هذه المادة:
أ- يحصل كل مبلغ فرضته المحكمة وقررت استيفاءه من الوالد الوصي بمقتضى هذه المادة ومقدار الكفالة التي قررت إلزامه بدفعها بطريق الحجز على أمواله أو بحبسه كما لو كان القرار قد صدر في دعوى حقوقية.
ب- يحق للوالد أو الوصي أن يستأنف كل قرار يصدر ضده بمقتضى هذه المادة كما لو كان القرار قد صدر على أثر إدانته بالجرم الذي اتهم به الحدث.
5- بوضعه تحت إشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات:
أ- وينص أمر المراقبة على ما تراه المحكمة ضرورياً لتأمين حسن سلوك الحدث أو منع تكرار ارتكابه الجرم نفسه وتسلم المحكمة نسخة عن هذا الأمر إلى مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث ونسخة أخرى إلى الحدث أو وليه أو وصيه ويكلف الحدث الموضوع تحت المراقبة بأن يخضع خلال مدة المراقبة لإشراف مراقب السلوك.
ب- يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة - بناء على طلب مراقب السلوك أو الحدث أو وليه أو وصيه- أن تلغي أمر المراقبة أو أن تعدل أي حكم من أحكامه وشروطه بالتبديل أو الإضافة بعد أن تطلع على تقرير ومطالعة مراقب السلوك في هذا الشأن.
ج- إذا صدر أمر بإلغاء المراقبة أو بإجراء تعديل فيه يترتب على الكاتب المسؤول في المحكمة التي أصدرت الأمر أن يعطي نسخة من القرار إلى مراقب السلوك المتولي الإشراف على الحدث الموضوع تحت المراقبة ونسخة أخرى إلى الحدث أو وليه أو وصيه.
6- بوضعه إن كان مراهقاً أو فتى في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
7- بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على أربع سنوات.

 

المادة 14 
إحضار الحدث للمحكمة من قبل مراقب السلوك


1- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي حدث حكم بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وأوشك أن ينهي المدة المقررة في الحكم إذا وجد أن ذلك الحدث سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه عند نهاية مدة الحكم:
أ- بسبب اعتياد أحد والديه أو وصيه الإجرام أو السكر أو فساد الخلق، أو
ب- لأنه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في الإصلاحية أو المؤسسة. ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك أن تصدر قراراً باعتقال الحدث في الإصلاحية أو المؤسسة إلى أن يبلغ التاسعة عشرة من عمره أو إلى أية مدة أقل من ذلك.
2- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية أن تفرج عن أي حدث أرسل إلى إصلاحية الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة من قبله لهذا الغرض إذا وجدت من الأسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التي تراها مناسبة بشرط:
أ- أن يستثنى من ذلك الفتى الذي ارتكب جريمة القتل عمداً.
ب- أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الإصلاحية أو المؤسسة عن سنة.
ج- أن يكون الحدث من ذوي السلوك الحسن خلال إقامته في الإصلاحية أو المؤسسة.
د- أن لا يكون في الإفراج عن الحدث ما يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة في سكناه أو في عمله.
3- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية أن تأمر بإعادة الحدث إلى الإصلاحية أو المؤسسة لإكمال مدة الحكم إذا وجدت أن أياً من الشروط التي أفرج عنه بموجبها لم تنفذ أو إذا كان الحدث قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة.

المادة 15 
أسبقيات الحدث وتشديد عقوبته


إذا أدين حدث بجرم لا تعتبر إدانته من الأسبقيات ولا يستدعي ذلك تشديد العقوبة عليه أو فرض عقوبة أخرى غير العقوبة التي يمكن أن يحكم بها عند ارتكابه جرماً ثانياً.

المادة 16 
استئناف الأحكام الصادرة بحق الأحداث


1- يجوز لكل من له الحق في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أو المحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث إلى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً.
2- مع مراعاة ما جاء في هذا القانون، تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على الاستئنافات المقدمة بموجب هذه المادة.

المادة 17 
الحكم بغرامة على الأحداث


إذا حكمت المحكمة على حدث بدفع غرامة وكان تأخره عن دفعها يستوجب حبسه فيما لو كان غير حدث فيجوز للمحكمة أن تأمر باعتقاله في دار التوقيف والاعتقال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أن تحصل الغرامة منه وفقاً لقانون الإجراء كما لو كانت ديناً مستحقاً عليه للحكومة.

المادة 18 
تسليم أوامر الاعتقال للمسؤولين ومعاينة الأماكن المعدة لذلك


1- يسلم القرار أو الأمر أو الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص المقرر اعتقاله إلى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضاً كافياً لاعتقاله في ذلك المكان.
2- يعتبر الشخص أثناء اعتقاله على هذا الوجه وأثناء نقله من مكان الاعتقال وإليه أنه تحت الحفظ القانوني فإذا فر يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وإرجاعه إلى المكان الذي كان معتقلاً فيه.
3- يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الأماكن المخصصة لاعتقال المذنبين الأحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها ويجوز له أن يضع أنظمة يعين فيها الأماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الأشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم من حين إلى آخر من قبل أشخاص يعينون في تلك الأنظمة.

المادة 19 
أمر المراقبة


إذا أصدرت أية محكمة أمر المراقبة يكون لذلك الأمر ما للإدانة من الأثر فيما يتعلق بإعادة المال المسروق وتمكين المحكمة من إصدار أوامر برد المال إلى صاحبه أو دفع أي مبلغ نقدي بهذا الخصوص.

المادة 20 
اختيار مراقب السلوك


1- إن المحكمة التي تصدر أمر المراقبة هي التي تختار مراقب السلوك الذي سيتولى الإشراف على الحدث الذي يراد وضعه تحت المراقبة وإذا توفي هذا المراقب أو تعذر عليه لسبب من الأسباب القيام بواجباته أو وجد رئيس مراقبي السلوك أن من المستحسن أن يتولى الإشراف على ذلك الحدث مراقب سلوك آخر بدلاً من الأول تختار المحكمة مراقب سلوك آخر.
2- إذا تقرر وضع أنثى تحت إشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك امرأة.

المادة 21 
مخالفة أحكام المراقبة


1- إذا ظهر للمحكمة بناءً على طلب النيابة أو مراقب السلوك أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لإلقاء القبض عليه ووضعه في معتقل خاص أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى حضوره أمام المحكمة.
2- إذا ثبت للمحكمة أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام المراقبة تسير في المعاملة كالآتي:
أ- يجوز للمحكمة أن تفرض على ذلك الحدث غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير تأمر بتحصيلها من ماله أو مال والده، أو 
ب- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه وأن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم، أو
ج- إذا كان ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذلك الجرم الأصلي.
3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم مقتصراً على دفع غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.

المادة 22 
ارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة


1- إذا ظهر للمحكمة بناء على طلب مراقب السلوك أو النيابة أن حدثاً موضوعاً تحت المراقبة قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة يجوز لها أن تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور إلى المكان وفي الزمان المعينين فيها أو يجوز لها أن تصدر مذكرة لإلقاء القبض عليه ووضعه في دار التوقيف والاعتقال أو الإفراج عنه بكفالة إلى أن يتسنى حضوره أمام المحكمة.
2- إذا ثبت للمحكمة أن الحدث الموضوع تحت المراقبة قد أدين بارتكاب جرم خلال نفاذ أمر المراقبة تسير في المعاملة كالآتي:
أ- إذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تدينه بالجرم الأصلي وأن تصدر أي حكم يكون في وسعها إصداره فيما لو كانت قد أدانته بذاك الجرم الأصلي، أو 
ب- إذا كان ذلك الحدث قد أدين بالجرم الأصلي الذي صدر أمر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة أن تصدر أي حكم في وسعها إصداره بذلك الجرم الأصلي.
3- إذا أصدرت المحكمة حكمها على الحدث بموجب هذه المادة فإن قرارها يلغي أمر المراقبة إلا إذا كان الحكم يقضي بدفع غرامة أو عطل وضرر أو تعويض أو مصاريف محاكمة ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار أمر المراقبة.

المادة 23 
صلاحيات مراقب السلوك


1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الأحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام محكمة الأحداث أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الخمس عشرة سنة من العمر:
أ- إذا وجده تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو انحلاله الخلقي المبين، أو
ب- إذا كان ذلك الشخص بنتاً شرعية أو غير شرعية لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب بشأن أية بنت من بناته سواء أكانت شرعة أم كانت غير شرعية، أو
ج- إذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور أو مومس عمومية أو معروفة، أو
د- إذا كان يقطن أو يسكن بيتاً أو قسماً من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء أو تشجعه أو تساعده على ذلك.
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة (ج) منطبقاً على الشخص إذا كانت المومس العمومية أو المعروفة الوحيدة التي يكثر من معاشرتها هي أمه وكانت أمه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث.
هـ- إذا وجده يستجدي أو يتناول الصدقات من الناس ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
و- إذا وجده هائماً على وجهه وليس له بيت أو مأوى معروف أو مورد رزق معلوم أو وجده هائماً على وجهه وليس له والد أو وصي أو أن ذلك الوالد أو الوصي لم يكن يباشر ولايته أو وصايته عليه كما يجب.
2- إذا اقتنعت محكمة الأحداث بعد التحقيق أن الشخص الذي أتى به إليها باعتبار أنه من الذين ينطبق عليهم أحد الأوصاف المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة يحتاج إلى العناية والحماية فيجوز لها:
أ- أن تأمر والده أو وصيه بأن يتعهد بمباشرة مهمة العناية به أو الوصاية عليه كما يجب ولها أيضاً أن تأمر والده أو وصيه بالإضافة إلى ذلك أو دونه بدفع غرامة، أو 
ب- أن تحيله إلى معهد تسميه في قرارها، أو
ج- أن تضعه تحت رعاية شخص مناسب شرط أن يوافق هذا الشخص على ذلك وأن يكون له حق الإشراف عليه كوالده وذلك للمدة التي تقررها المحكمة، أو
د- أن تصدر قراراً تقضي فيه بوضعه تحت إشراف أحد مراقبي السلوك بالإضافة إلى أي قرار من القرارات الثلاثة السالفة الذكر أو دون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات، أو
هـ- أن تحيله إلى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية خصيصاً لهذه الغاية على أن يشمل ذلك المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إذا وجدت مناسبة. وتكون مدة الإحالة إلى أي معهد أو مؤسسة محددة بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز ثلاث سنوات للمراهق وخمس سنوات لغيره.
3- كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة يجب أن يكون خطياً ويجوز للمحكمة إصداره في غياب الشخص المعني في القرار وتثبت موافقة المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامه القيام بتعهده.
4- أ- يكون لكل مؤسسة أو معهد عهد إليه أمر العناية بشخص بمقتضى هذه المادة حق الإشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولاً عن إعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من هذه الفقرة بشأن الاشتراك في نفقة الإعالة ويبقى الشخص تحت عناية ذلك المعهد أو المؤسسة ولو طلب والده أو أي شخص آخر استرداده، وكل من:
1- ساعد أو أغرى الشخص المعني بالقرار مباشرة على الفرار من عهدة المؤسسة أو المعهد الذي عهد إليه أمر العناية به وهو عالم بذلك، أو
2- آوى أو أخفى أي شخص معني بالقرار فر على الوجه المذكور أو منعه من الرجوع إلى المؤسسة أو المعهد المتكفل أمر العناية به أو ساعده على ما سلف ذكره وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين.
ب- يترتب على كل محكمة تملك صلاحية إحالة أي شخص إلى مؤسسة أو معهد على الوجه المتقدم ذكره إذا ظهر لها أن والد ذلك الشخص أو الشخص المسؤول عن إعالته في وسعه أن يقدم نفقة إعالته كلياً أو جزئياً أن تصدر قراراً أو قرارات تكلف فيها ذلك الوالد أو الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة إعالة الشخص المعني بالقرار أثناء المدة المشار إليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى أنه قادر ضمن الحد المعقول على تقديمه ويجوز لها من حين إلى آخر أن تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشأن.
ج- يجوز إصدار أي قرار من القرارات المشار إليها فيما تقدم بناء على شكوى أو طلب من المؤسسة أو المعهد المعهود إليه أمر الشخص المعني بالقرار ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة إلزام الوالد أو الشخص المسؤول بدفعه إلى المؤسسة أو المعهد وينفق في سبيل إعالة الشخص المعني بالقرار.
د- كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقاً لأحكام قانون الإجراء كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي أصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية.
هـ- إذا أصدرت المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة تُلزم به والد الشخص المعني بالقرار أو الشخص المسؤول عن إعالته بالاشتراك في نفقات إعالته وجب على ذلك الوالد أو الشخص المسؤول أن يبلغ المحكمة التي أصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان إقامته فإذا تخلف عن تبليغها ذلك دون عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
و- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به بموجب ما تقدم إلى مؤسسة أو معهد وذلك دون قيد أو شرط أو وفقاً لما قد يشترطه من الشروط، ويجوز للوزير إذا رأى ذلك مناسباً أن يعيد ذلك الشخص إلى المؤسسة أو المعهد الذي أحيل إليه في السابق أو إلى معهد أو مؤسسة أخرى إلى أن يكمل المدة المذكورة في قرار المحكمة على أن يكون له في هذه الحالة نفس الصلاحية المبينة في أول هذه الفقرة.
ز- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر ما يراه مناسباً من التعليمات بشان الأشخاص الذين يرسلون إلى أي معهد أو مؤسسة بموجب هذه المادة وعلى المؤسسة أو المعهد الذي تكفل بمثل هؤلاء الأشخاص أن يتقيد بهذه المعلومات.
ح- إذا أفرج عن شخص من أي معهد أو مؤسسة بموجب هذه المادة بشرط أن يوضع تحت مراقبة مراقب السلوك وجب على والده أو وصيه أن يبلغ مراقب السلوك في الحال أي تغيير في مكان إقامة الشخص أو وفاته وفي حالة الوفاة يجب على مراقب السلوك أن يبلغ ذلك للمحكمة التي أصدرت القرار بالإحالة إلى المعهد أو المؤسسة.
ط- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي شخص يوشك أن ينهي المدة التي حكم بأن يقضيها في أي معهد أو مؤسسة بموجب هذه المادة إذا وجد بأن ذلك الشخص سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله:
1- بسبب اعتياد أحد والديه أو وصيه الإجرام أو السكر أو فساد الخلق، أو
2- بسبب عدم وجود من يعنى به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه، أو
3- لأنه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة أو المعهد ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث إذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قراراً بتمديد المدة التي كان قد حكم بها وذلك إلى أن يبلغ ذلك الشخص الثامنة عشرة من عمره أو لمدة أقل من ذلك.

 

المادة 24 
تعيين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية


يعين موظف مسؤول عن قسم السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى إدارة مصلحة السلوك فيها ويعرف برئيس مراقبي السلوك وعدد كاف من مراقبي السلوك يخصص كل منهم للواء أو منطقة يتولى فيها القيام بواجباته بمقتضى هذه القانون.

المادة 25 
إصدار أنظمة


يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة:
1- تقرر مهام رئيس مراقبي السلوك.
2- تقرر مهام مراقبي السلوك.
3- تبين السجلات التي يجب استعمالها بمقتضى هذا القانون.
4- لتنفيذ الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 26 
عدم المساس بتشريعات الأحداث


ليس في هذا القانون ما يؤثر في أي تشريع آخر يتعلق بالأحداث إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.

المادة 27 
إلغاءات


تلغى القوانين والأصول التالية:
1- قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937، المنشور في العدد (667) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة 1937.
2- قانون المجرمين الأحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938، المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 أيلول 1938.
3- قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم (42) لسنة 1944، مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الأول سنة 1944.
4- أصول المجرمين الأحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 أيلول سنة 1938 (ملحق رقم 2).
5- أصول المجرمين الأحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الأول سنة 1941 (ملحق رقم 2).
6- قانون المجرمين الأحداث المؤقت رقم 83 لسنة 1951.
7- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون تكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 28 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


29/4/1954
الحسين بن طلال
وزير العدلية
بهجت التلهوني

وزير الشؤون الاجتماعية
حسين فخري الخالدي

رئيس الوزراء
فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 4008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved