||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780155
عدد الزيارات اليوم : 4150
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 45 لسنة 1965 قانون السياحة المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تأسيس هيئة سلطة السياحة 
مادة 4 أهداف سلطة السياحة ووظائفها 
مادة 5 تشكيل الجلس المخول بالقيام بمهام السلطة 
المادة 6 الأعمال والصلاحيات المخولة للمجلس 
المادة 7 مصادر تمويل السلطة 
المادة 8 تقييد ممارسة الصناعة السياحية 
المادة 9 جهاز السلطة التنفيذي 
مادة 10 وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها 
المادة 11 صلاحية التصنيف وتحديد الأسعار 
المادة 12 حظر المنافسات الضارة 
المادة 13 الهيئة الإستشارية 
المادة 14 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 15 إلغاء بالتعارض 
المادة 16 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/1965 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمن في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون السياحة الموقت لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- (السلطة) سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون.
2- (المجلس) مجلس إدارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون.
3- (الهيئة الاستشارية) الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون.
4- (الصناعات السياحية) تشمل عبارة الصناعات السياحية لأغراض هذا القانون ما يلي:
أ - مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي.
ب - متاجر التحف ومصنوعات الأراضي المقدسة.
جـ- الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات.
د - خدمات أدلاّء السيّاح.
هـ- أي نشاط آخر يقرر المجلس أنه كذلك ويعلن في الجريدة الرسمية.
5- (المواقع السياحية) الأراضي والمياه والأبنية التي تحددها السلطة، وتعلن في الجريدة الرسمية أنها مواقع سياحية.

المادة 3 
تأسيس هيئة سلطة السياحة


1- تؤسس هيئة تسمى سلطة السياحة تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه.
2- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً يتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسباً في نطاق هذا القانون.
3- في الإجراءات القانونية التي لها أو عليها يحق للسلطة أن تنيب عنها موظفي النيابة العامة أو موظفي السلطة أو أي محام آخر.

مادة 4 
أهداف سلطة السياحة ووظائفها


تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم بين الشعوب. وتحقيقاً لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:
1- المحافظة على المواقع السياحية، وتطويرها، والعناية بالمعالم الأثرية، وتجميلها بالتعاون مع دائرة الآثار.
2- الإشراف على الصناعات السياحية، ومراقبتها، وتنظيمها، وتطويرها، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية، داخل المملكة الأردنية وخارجها.
4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، وبالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية أعمال أخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.

مادة 5 
تشكيل الجلس المخول بالقيام بمهام السلطة


(أ) يقوم بجميع مهام السلطة، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون، مجلس إدارة مكوّن من رئيس الوزراء، أو ما ينتدبه من الوزراء رئيساً، ومن الأعضاء التالين:
وكيل وزارة الإعلام.
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
مدير الآثار.
المدير العام للسلطة.
وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ممن يعملون في حقل السياحة، يعيّنهم مجلس الوزراء.
(ب) لمجلس الوزراء الحق باستبدال أي عضو من الأعضاء، إذا وجد أن هنالك ظروفاً تستدعي ذلك.

المادة 6 
الأعمال والصلاحيات المخولة للمجلس


أ - يقوم المجلس بالأعمال، ويمارس الصلاحيات التالية:
1- وضع السياسة العامة للسلطة، والإشراف على تنفيذها.
2- ترخيص الصناعات السياحية.
3- إقرار مشروع موازنة السلطة السنوية، وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بمدة لا تقل عن شهرين، للموافقة النهائية عليها.
4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال السلطة، وتقديمه لمجلس الوزراء.
ب - يدعو رئيس المجلس لاجتماعات دورية مرة كل شهر؛ ويجوز أن تعقد اجتماعات إضافية، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحضور المطلقة.

المادة 7 
مصادر تمويل السلطة


تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:
1- الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة، وتحول تلك الأموال لحساب السلطة، فور إقرار الموازنة.
2- الضرائب والرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة، بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، أو الأنظمة الصادر بموجبها.
3- استثمار ممتلكات السلطة ووارداتها: بما في ذلك أجور دور الاستراحة السياحية.
4- المساعدات والهبات. 
5- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.

المادة 8 
تقييد ممارسة الصناعة السياحية


أ - لا يجوز لأية صناعة سياحية أن تمارس أعمالها، إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة، حسب الأنظمة الصادر بموجب هذا القانون.
ب - للسلطة أن ترفض الترخيص لأي طلب دون بيان الأسباب.
جـ- لا يجوز الجمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين أية صناعتين من الصناعات السياحية، وذلك بإدارتهما أو ممارستهما أو امتلاكهما، ولا يشمل ذلك المساهمة في الشركات التي تمارس تلك الصناعات السياحية.

المادة 9 
جهاز السلطة التنفيذي


1- أ - يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام، ومن عدد من الموظفين الفنيين والإداريين للقيام بالمهام التي يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة.
ب - يعين مجلس الوزراء المدير العام، بتنسيب من المجلس مقترن بإرادة ملكية سامية.
جـ- يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي، ويكون مسئولاً عن تطبيق وتنفيذ السياحة العامة لها، وعن إدارة الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي يقررها المجلس. وله أن يفوض أي صلاحيات من صلاحياته لأي من موظفي السلطة الآخرين بموافقة المجلس.
2- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي السلطة، وتحديد شروط استخدامهم، وعزلهم أو إنهاء استخدامهم، وتحديد رواتبهم، وتعيين واجباتهم، وحقوقهم، وتقاعدهم، وسائر الأمور المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يضعه المجلس، وإلى أن يتم وضع هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم إلى أحكام نظام الموظفين المدنيين، وأحكام قانون التقاعد المعمول به.

مادة 10 
وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها


أ - للمجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، أن يقرر وقف العمل برخصة أية صناعة سياحية أو برفض تجديدها لمدة معينة، إذا ما اقتنع أن مالك الصناعة قصّر في أداء واجباته، أو خدماته، أو إذا نكل، أو أخل بالتزاماته تجاه عملائه، أو السياح أو أصحاب المهن السياحية الأخرى، أو عمل عملاً تعتبره السلطة مسيئاً إلى مصلحة مهنته، أو سمعتها، أو مصلحة السياحة الوطنية بصورة عامة، وتوقف الرخصة نهائياً، ولا تجدّد إذا تكررت أية مخالفة أكثر من مرتين.
ب - إذا أوقف العمل برخصة أية صناعة سياحية، أو رفض تجديدها، فلا يحق للمرخص ممارسة العمل استناداً إلى تلك الرخصة.
جـ- كل مالك صناعة سياحية أوقفت رخصته، أو رفض تجديدها من قبل المجلس، يعتبر أنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا استمر بممارسة أعماله رغماً عن قرار المجلس. 
د - إذا تقرر إيقاف العمل برخصة أية صناعة سياحية، يحق للسلطة إشعار المنظمات والجمعيات السياحية الأردنية والدولية بذلك، وبيان أسباب إيقاف العمل بالرخصة.
هـ- كل من يخالف أحكام هذا القانون، أو الأنظمة الصادرة بموجبه، يقدّم للمحاكمة أمام قاضي الصلح المختص، ولدى إدانته يغرم بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، أو يحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
ينظر قاضي الصلح في المخالفات المعروضة عليه والمتعلقة بالسائحين على وجه الاستعجال خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى للمحكمة.

المادة 11 
صلاحية التصنيف وتحديد الأسعار


يحق للمجلس أن يصنّف أية صناعة من الصناعات السياحية، باستثناء مكاتب وشركات السياحية السفر، إلى فئات في ضوء مستويات خدماتها. كما يحق له أن يحدد أسعار الخدمات التي تقدم للسياح، أفراداً وجماعات.

المادة 12 
حظر المنافسات الضارة


لا يجوز لأصحاب الصناعات السياحية الدخول في منافسات التي تعتبرها السلطة ضارة بالاقتصاد الوطني العام ويحق لها إيقاف العمل برخصة أية صناعة يثبت أن أصحابها، قاموا بمثل هذه المنافسات.

المادة 13 
الهيئة الإستشارية


أ - ينسّب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة أعضاء، يعيّنهم مجلس الوزراء، برئاسة المدير العام على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكلّ من:
1- الفنادق.
2- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
3- شركات الطيران.
4- الغرف التجارية.
ب - تكون مدة الخدمة لأعضاء الهيئة الاستشارية سنتين، غير أنه لا يجوز لمجلس الوزراء، ينتسب من مجلس إدارة السلطة، أن يستبدل أي عضو من أعضاء الهيئة في أي وقت خلال المدة المذكورة. 
جـ- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع؛ ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها رئيس الهيئة، أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
د - تجتمع الهيئة بناءً على طلب خطّي يقدم إلى رئيسها، من أربعة أعضاء على الأقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة أعضاء.
هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي إلى المجلس، الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها أو تعديها.

المادة 14 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس، أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أهداف وغايات هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك تنظيم ومعالجة الأمور التالية:
1- جلسات المجلس والهيئة الاستشارية.
2- ترخيص وتصنيف ومراقبة الصناعات السياحية، وتحديد الرسوم والضرائب الواجب استيفاؤها منهم وكيفية تحصيلها، والكفالات المالية المتوجب تقديمها، وتحديد الأجور التي تتقاضاها.
3- تحديد رسوم الدخول إلى المواقع السياحية.
4- مؤهلات وواجبات أدلاّء السيّاح، وكيفية ترخيصهم، وتحديد رسوم الترخيص.
5- تحديد بدل أتعاب أعضاء المجلس والهيئة الاستشارية.
6- وضع النظام المالي ونظام اللوازم.

المادة 15 
إلغاء بالتعارض


يلغى قانون السياحة رقم (17) لسنة 1960، والتعديلات التي طرأت عليه، وأي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، وتبقى جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة يحل محلها وتصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 16 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


6/10/1965 

الحسين بن طلال

وزير المالية عز الدين المفتي
وزير المواصلات ميناء طيران سكك سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة وصفي التل
وزير الإنشاء والتعمير سيف الدين الكيلاني
وزير المواصلات برق وبريد فضل الدلقموني
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الوهاب المجالي
وزير العدلية جريس حدادين
وزير الاقتصاد الوطني حاتم الزعبي
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الصحة بالوكالة نصفت كمال
وزير الزراعة اسماعيل حجازي
وزير الإعلام عبد الحميد شرف
وزير الدولة سعيد الدجاني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 3140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved