||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34777966
عدد الزيارات اليوم : 1961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 5 لسنة 1929 قانون الآثار القديمة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
الفصل الأول تفسير اصطلاحات 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني اكتشاف الآثار القديمة وتملكها 
المادة 3 التبليغ عن إكتشاف الآثار القديمة 
المادة 4 إمتلاك الآثار القديمة 
المادة 5 التعويض عن الآثار التي تملكها المندوب السامي 
الفصل الثالث الحفريات 
المادة 6 منع التحري عن الآثار بدون رخصة 
المادة 7 تقييد منح رخصة التنقيب 
المادة 8 شروط الرخصة 
المادة 9 إيقاف العمل بالتراخيص أو إلغاؤها 
المادة 10 إستملاك الأراضي المبينة في رخصة التنقيب 
المادة 11 قسمة الآثار 
الفصل الرابع تصدير الآثار القديمة 
المادة 12 منع تصدير الآثار بدون رخصة 
المادة 13 الإعفاء من رسوم الرخص 
المادة 14 إيداع الآثار للمعاينة 
المادة 15 إبراز الرخصة 
المادة 16 صلاحية منع تصدير الآثار 
الفصل الخامس المباني والمواقع التاريخية 
المادة 17 جدول المباني والمواقع التاريخية 
المادة 18 خطورات تتعلق بالمباني والمواقع التاريخية 
المادة 19 العناية بالأبنية والمواقع التاريخية المسجلة 
المادة 20 تسجيل المواقع التاريخية غير المسجلة 
المادة 21 معاينة المواقع التاريخية 
الفصل السادس العقوبات 
المادة 22 العقوبات 
الفصل السابع أحكام عمومية 
المادة 23 المجلس الإستشاري 
المادة 24 حق معاينة الآثار القديمة 
المادة 25 تقييد الإتجار بالمباني القديمة 
المادة 26 إجازة بيع الآثار المملوكة للحكومة 
المادة 27 إعادة أو إستبدال الحكومة للآثار القديمة 
المادة 28 المعاملة بالمثل بشأن إستيراد الآثار القديمة 
المادة 29 تفويض الصلاحيات 
الفصل الثامن أنظمة 
المادة 30 إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بمراقبة الآثار القديمة

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الآثار القديمة.

الفصل الأول

تفسير اصطلاحات

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك- 
تشمل عبارة ((الأثر القديم)) البناء الأثري وتعني:
(أ) أي أثر، منقولاً كان أو غير منقول، وأي جزء من أرض أنشأته أيد بشرية أو كونته أو نقشته أو بنته أو صنعته أو أنتجته أو غيرت معالمه بأي وجه آخر قبل سنة 1700 ميلادية، وأي جزء من ذلك الأثر أضيف إليه أو أعيد بناؤه أو ضم إليه بعد ذلك التاريخ، أو 
(ب) البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية، أو 
(ج) أي بناء يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1700 ميلادية قد يعلن المدير أنه أثر قديم بأمر يصدره. 
ويقصد بلفظة ((المجلس)) مجلس الآثار القديمة الاستشاري المؤلف بمقتضى المادة 23. 
ويقصد بلفظة ((تاجر)) الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها بقصد الاتجار، ويقصد بعبارة ((الاتجار بالآثار القديمة)) شراؤها وبيعها. 
وتعني لفظة ((دائرة)) دائرة الآثار القديمة. 
ويقصد بلفظة ((مدير)) مدير الدائرة. 
وتنصرف عبارة ((الموقع التاريخي)) إلى أية منطقة يعتقد المدير ضمن الحد المعقول بأنها تحتوي على آثار قديمة أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة. 
(2) يعتبر قرار المدير فيما إذا كان الشيء أثرياً أو غير أثري ضمن المعنى المقصود من هذا القانون نهائياً.

الفصل الثاني

اكتشاف الآثار القديمة وتملكها

المادة 3 
التبليغ عن إكتشاف الآثار القديمة


يقتضي على كل شخص يكتشف أثراً قديماً دون أن يكون مرخصاً له بالتنقيب عن الآثار وفقاً للمادة 6 من هذا القانون أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب موظف من موظفي الدائرة أو إلى أقرب قائمقام أو مساعد قائمقام وأن يقوم بأية إجراءات أخرى قد تعين.

المادة 4 
إمتلاك الآثار القديمة


(1) يحق للمندوب السامي أن يمتلك بالنيابة عن حكومة فلسطين ووفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر قديم قد يكتشف في فلسطين بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ويبقى هذا الحق معمولاً به إلى أن يتنازل المندوب السامي عنه بمقتضى أحكام الفقرة (2). 
ولا يكون لأي شخص أي حق أو منفعة في ذلك الأثر لأنه صاحب الأرض التي اكتشف فيها أو لأنه مكتشفه ولا يحق له أن يتصرف فيه وكل شخص نقل إليه الأثر لا يكون له أي حق فيه ولا يحق له أن يتملكه. 
(2) يجوز للمدير أن يتنازل خطياً عن الحق المخول للمندوب السامي في امتلاك أي أثر قديم بمقتضى هذه المادة.

المادة 5 
التعويض عن الآثار التي تملكها المندوب السامي


(1) خلا ما ورد في الفقرة (3) يكون حق المندوب السامي في امتلاك أي أثر قديم بمقتضى المادة 4 موقوفاً على دفع قيمته للشخص الذي عثر عليه. 
(2) تعين هذه القيمة بالاتفاق بين المدير والشخص الذي عثر على الأثر أو بواسطة محكم يعينه مجلس الآثار القديمة الاستشاري إذا لم يصل الفريقان إلى اتفاق ويكون قرار المحكم نهائياً. 
(3) لا يكون المندوب السامي مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم إلى الشخص الذي عثر عليه:
(أ) إذا اكتشف الأثر خلافاً لأحكام هذا القانون، أو 
(ب) إذا ارتأى المدير ضرورة حفظ الأثر في المكان الذي وجد فيه وأدرج المنطقة التي وجد فيها في جدول المواقع التاريخية المنصوص عليها في المادة 17، أو 
(ج) إذا تم تملك الأثر بنتيجة قسمة أجريت وفقاً للفقرة (ج) من المادة 8 والمادة 11. 

الفصل الثالث

الحفريات

المادة 6 
منع التحري عن الآثار بدون رخصة


لا يجوز لأي شخص أن يحفر أو يتحرى بصورة أخرى عن آثار قديمة سواء في أرضه أو في أرض غيره إلا إذا كان قد حصل على رخصة بالحفر أو التنقيب من المندوب السامي.

المادة 7 
تقييد منح رخصة التنقيب


لا تعطى رخصة التنقيب عن الآثار إلا: 
(أ) للأشخاص الذين يعتقد المدير بأن في وسعهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراؤها مبلغاً من المال يكفي للحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية. 
(ب) وللأشخاص الذين تعطي جمعيات أو مؤسسات عملية ضماناً معقولاً على كفاءتهم العلمية أو الذين تثبت كفاءتهم العلمية بأية صورة أخرى يقنع بها المدير: 
ويشترط في ذلك أن لا يجري أي تمييز في منح رخص التنقيب لسبب الجنسية أو المعتقد الديني.

المادة 8 
شروط الرخصة


كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون موقوفة على الشروط التالية بالإضافة إلى أية شروط أخرى قد تعين:
(أ) إذا كانت الأرض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيقتضي على حامل الرخصة أن يتفق مع صاحبها على الشروط التي يجوز له بموجبها أن يدخلها للتنقيب فيها. 
(ب) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الآثار التي يكتشفها. 
(ج) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أن يتيح للمدير عند الانتهاء من أعمال التنقيب أو في أي وقت آخر يعينه المدير، فرصة لقسمة الآثار التي اكتشفت بمقتضى المادة 11 إما بمباشرة الحق المخول للمندوب السامي في تملكها أو بالتنازل عن هذا الحق. 
(د) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أن يودع لدى المدير في ظرف مدة معقولة ما يحتاج إليه المدير من صور أو قوالب أو نماذج الآثار التي كانت من نصيبه في القسمة. 
(هـ) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أن يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وأن يقدم للدائرة قبل إجراء القسمة بياناً بجميع الآثار التي اكتشفها وما يحتاج إليه المدير من المعلومات الإضافية بشأنها. 
(و) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أو الجمعية أو المعهد الذي يمثله أن يودع لدى المدير نسختين من كل تقرير تمهيدي ينشره بشأن الحفريات التي يجريها. 
(ز) يقتضي على حامل رخصة التنقيب أو الجمعية أو المعهد الذي يمثله أن ينشر خلال سنتين من إتمام الحفريات نشرة علمية وافية عن نتائج تلك الحفريات (إلا إذا مدد المدير هذه المدة) وأن يودع لدى المدير نسختين منها.

المادة 9 
إيقاف العمل بالتراخيص أو إلغاؤها


إذا أخل شخص بأي شرط من الشروط التي منحت رخصة التنقيب بموجبها فيجوز للمدير أن يوقف العمل بالرخصة في الحال أو أن يلغيها.

المادة 10 
إستملاك الأراضي المبينة في رخصة التنقيب


(1) إذا رأى المندوب السامي أن المفاوضات التي دارت بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق المذكور في الفقرة (أ) من المادة 8 بشروط معقولة قد فشلت فيجوز له أن يستملك الأرض كلها أو بعضها بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته أو أن يرغم صاحبها على تأجيرها له وفقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي. 
(2) عندما تقدر المحكمة مقدار التعويض الذي يقتضي دفعه لصاحب الأرض تأخذ بعين الاعتبار قيمة ما يجاورها من الأراضي المشابهة لها.

المادة 11 
قسمة الآثار


(1) يمتلك المدير بالنيابة عن المندوب السامي عند إجراء القسمة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 8 جميع الآثار التي يرى أنه لا يمكن الاستغناء عنها لسبب أنها متممة لمتحف الآثار الفلسطيني من الوجهة العلمية أو لأنها ترمز إلى تاريخ فلسطين أو إلى فن من فنونها. 
(2) يقوم المدير بقسمة ما تبقى من الآثار واضعاً نصب عينيه إعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة من الآثار المكتشفة. 
(3) تسهيلاً لهذه القسمة، يجوز للمدير أن يكمل حصة حامل الرخصة من الآثار العائدة للحكومة. 
(4) إذا تبين للمدير تعذر إجراء هذه القسمة يدفع لحامل الرخصة التعويض الذي يقرره بموافقة المندوب السامي. 
(5) تُدفع من الخزينة العامة نفقات نقل الآثار التي يمتلكها المندوب السامي عند إجراء هذه القسمة إلى متحف الآثار الفلسطيني. 

الفصل الرابع

تصدير الآثار القديمة

المادة 12 
منع تصدير الآثار بدون رخصة


لا يجوز لأي شخص أن يصدر أي أثر قديم من فلسطين إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من المدير.

المادة 13 
الإعفاء من رسوم الرخص


لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الآثار:
(أ) المشتراة بمقتضى المادة 26 .
(ب) التي تنازل عنها المدير أو منحها لحامل رخصة التنقيب. 
(ج) التي استوردت إلى فلسطين ودفع عنها رسم وارد إلى جمارك فلسطين وأبرزت بينة على ذلك عند الطلب. 
(د) التي أعيرت أو استبدلت توفيقاً لأحكام المادة 27 .
(هـ) التي ثبت للمدير أنها مستعملة أو مخصصة لمقاصد دينية وأنها ملك هيئة دينية أو كنسية.

المادة 14 
إيداع الآثار للمعاينة


يقتضي على من يطلب رخصة لتصدير أثر قديم أن يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته إذا ما كلفه المدير بذلك، وأن يصرح بقيمته ويزود المدير بأية تفاصيل أخرى قد يطلبها منه.

المادة 15 
إبراز الرخصة


تبرز رخصة تصدير الآثار القديمة لجمارك فلسطين عند الطلب.

المادة 16 
صلاحية منع تصدير الآثار


يجوز للمدير أن يمنع تصدير أي أثر قديم يرى أن بقاءه في فلسطين ضروري للمصلحة العامة: 
ويشترط في ذلك أن لا يحق للمدير أن يمنع تصدير: 
(أ) أي أثر استورد إلى فلسطين وثبت دفع رسم الوارد عنه. 
(ب) أي أثر مستعمل أو مخصص لمقاصد دينية وصدرته هيئة دينية أو كنسية لمثل هذه المقاصد. 

الفصل الخامس

المباني والمواقع التاريخية

المادة 17 
جدول المباني والمواقع التاريخية


(1) ينشر المدير في الوقائع الفلسطينية جدولاً بالمواقع والمباني التاريخية ويجوز له من حين إلى آخر أن يضيف مباني أو مواقع أخرى إلى هذا الجدول أو أن يعدله. 
(2) تعرض في مركز البريد في القضاء نسخ من أقسام الجدول المتضمنة المواقع التاريخية الواقعة في ذلك القضاء. 
(3) للمدير سلطة تعيين حدود المواقع التاريخية.

المادة 18 
خطورات تتعلق بالمباني والمواقع التاريخية


لا يجوز لأي شخص:
(أ) أن يحفر إلى عمق يتجاوز المتر الواحد في أي موقع تاريخي أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار إليه أعلاه أو ورد ذكره في أي تعديل له إلا إذا حصل على إذن بذلك من المدير.
(ب) أن يحفر في أي بناء أو موقع تاريخي أو بجواره القريب أو أن يشيد أي بناء عليه أو يغرس أشجاراً فيه أو أن يقوم بأعمال قلع الحجارة أو الري وحرق الكلس أو ما يشبه هذه الأعمال أو أن يكون فيه تراباً أو نفايات أو أن ينشئ مقبرة عليه دون إذن من المدير. 
(ج) أن يهدم أي بناء تاريخي أو أن يزيل أي قسم منه دون إذن من المدير. 
(د) أن يدخل أي تغيير أو يجري أي ترميم في أي بناء تاريخي أو أن يضيف إليه دون إذن من المدير. 
(هـ) أن ينشئ أبنية أو جدراناً على أي بناء تاريخي دون إذن من المدير: 
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام الفقرتين (د) و(هـ) على المباني التاريخية المخصصة لمقاصد دينية والتي تملكها هيئة دينية أو كنسية.

المادة 19 
العناية بالأبنية والمواقع التاريخية المسجلة

 


(1) إذا كان البناء أو الموقع التاريخي مسجلاً في سجلات الأراضي كملك خاص فيجوز للمدير:
(أ) أن يتفق مع صاحبه على حفظه ومعاينته وصيانته وأن يعطيه إعانة في سبيل القيام بأي ترميم أو صيانة قد يراها ضرورية ويكون المالك مستعداً للقيام بها:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المدير قد قدم إعانة لصاحب الملك للقيام بمثل هذه الإنشاءات فيقتضي أن تتم الإنشاءات وفقاً لأية شروط قد يشترطها، أو
(ب) أن يشتري أو يستأجر الموقع بالمفاوضة الشخصية، أو
(ج) أن يستملك الموقع أو أن يلزم صاحبه على تأجيره له وفقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي، أو
(د) إذا كان الموقع بناءً تاريخياً، فيجوز له أن يهدمه كله أو بعضه وأن يعمر ما أحدثه من تلف فيه أو في البناء القائم عليه من جراء الهدم وأن يدفع تعويضاً لقاء ذلك:
ويشترط في ذلك أن يقرَّر مقدار هذا التعويض بالاتفاق أو بواسطة محكم يعينه قاضي القضاة عند عدم الوصول إلى اتفاق ويشترط في ذلك أيضاً أن لا تسري أحكام الفقرتين (ج) و(د) على المباني والمواقع التاريخية المخصصة لمقاصد دينية والتي تملكها هيئة دينية أو كنسية.
(2) إذا رأى المدير أن من المفيد أن تتعهد جمعية أو مؤسسة وقاية وصيانة أي بناء أو موقع تاريخي، فيجوز له أن يمنح تلك الجمعية أو المؤسسة رخصة لوقاية أو صيانة ذلك البناء أو الموقع حسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها ومن جملة ذلك سلطة فرض رسم على الدخول إلى ذلك البناء أو الموقع:
ويشترط في ذلك أن لا تتجاوز الصلاحية المخولة للجمعية أو المؤسسة، الصلاحية التي يخولها هذا القانون للمدير إذا كان البناء أو الموقع كله أو بعضه ملكاً خاصاً.
(3) إذا لم يعمل بأي شرط من الشروط المعينة في الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للمدير أن يوقف العمل بتلك الرخصة في الحال أو أن يلغيها.

المادة 20 
تسجيل المواقع التاريخية غير المسجلة


إذا لم يكن الموقع التاريخي مسجلاً في سجلات الأراضي كملك خاص فيجوز تسجيله في أي وقت باسم المندوب السامي إذا ما رأى المدير أن ثمة اعتبارات أثرية تستدعي ذلك:
ويشترط في ذلك أن يجوز للشخص الذي يدعي بملكية الموقع، مع مراعاة أحكام قانون تسوية حقوق الملكية، أن يقيم الدعوى في أي وقت شاء لتصحيح السجل 
ويشترط في ذلك أيضاً أن لا تسري هذه المادة على المواقع التاريخية المخصصة لمقاصد دينية والتي تملكها هيئة دينية أو كنسية.

المادة 21 
معاينة المواقع التاريخية


يقتضي على صاحب الموقع التاريخي أن يسمح لأي موظف من موظفي الدائرة ولأي شخص مفوض من قبل المدير بدخول ذلك الموقع في جمعية الأوقاف المعقولة لمعاينة المباني التاريخية ودرسها ورسمها وتصويرها 
وصنع نماذج عنها بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل ضروري لوقايتها وصيانتها.

الفصل السادس

العقوبات

المادة 22 
العقوبات


(1) كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو عن ذكر الظروف التي أحاطت اكتشافه أو عن بيان مصدره أو قدم قصداً بياناً كاذباً بهذا الشأن، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
(2) كل من تخلف عن تقديم التسهيلات المعقولة لأي موظف من موظفي الحكومة لمعاينة أي أثر قديم أو لأخذ صور عنه أو لدرسه حيثما يفرض عليه هذا القانون تقديم تسهيلات كهذه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
(3) كل من نقَّب عن آثار قديمة أو هدم أية جدران أو إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى قديمة تعتبر أثرية حسب المعنى المقصود من هذا القانون سواء كانت قائمة فوق الأرض أم تحتها دون أن يكون حاملاً رخصة تنقيب صادرة بمقتضى المادة 6 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه وإن يكن قد فعل ما تقدم من الأعمال في أرض هو مالكها.
(4) كل من صدَّر أو حاول تصدير أي أثر قديم دون أن يكون حاملاً رخصة صادرة بمقتضى المادة 12 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(5) كل من صدَّر أو حاول تصدير أي أثر قديم حُظر تصديره بمقتضى المادة 16 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها ألف جنيه أو بقيمة الأثر ويعتبر في ذلك المبلغ الأكبر.
(6) كل من ارتكب جرماً ينطبق على أحكام المادة 18 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه.
(7) كل من تعاطى التجارة في الآثار القديمة دون أن يكون حاملاً رخصة بذلك صادرة بمقتضى المادة 25 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(8) كل من أتلف أي أثر قديم أو أضر به أو طمسه أو شوهه بنية سيئة أو بإهمال، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة اثني عشر شهراً أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(9) كل من غش أو حاول أن يغش قصداً أي مشتر أو موظف حكومة بإعطائه وصفاً أو بياناً أو أي إيضاح آخر بشأن حقيقة أي شيء أو صفته الأثرية يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

الفصل السابع

أحكام عمومية

المادة 23 
المجلس الإستشاري


(1) يؤلف المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره مجلساً استشارياً للآثار القديمة قوامه المدير الذي يرأسه بحكم وظيفته والأعضاء الذي يعينهم لتمثيل المصالح الأثرية.
(2) لا يتقيد المدير بمشورة المجلس.

المادة 24 
حق معاينة الآثار القديمة


يقتضي على كل شخص يحرز آثاراً قديمة أن يسمح، بناءً على طلب المدير، لأي موظف من موظفي الدائرة أو لمن ينوب عنه في جميع الأوقات المعقولة بمعاينة تلك الآثار ودرسها وأن يقدم له جميع التسهيلات المعقولة لأخذ رسوم عنها وصور ونماذج إما بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى:
ويشترط في ذلك أن لا تباع هذه الرسوم والصور والنماذج دون موافقة الشخص الذي يحرز تلك الآثار.

المادة 25 
تقييد الإتجار بالمباني القديمة


لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالآثار القديمة إلا إذا كان يحمل رخصة تاجر صادرة من المندوب السامي.

المادة 26 
إجازة بيع الآثار المملوكة للحكومة


يجوز للمندوب السامي أن يجيز بيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة ويرى المدير والمجلس أنها غير ضرورية لمتحف الآثار الفلسطيني.

المادة 27 
إعادة أو إستبدال الحكومة للآثار القديمة


(1) يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي أن يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة إلى أية جمعيات علمية أو متاحف أو أن يستبدلها بما لدى الأخيرة من آثار وله أن يجيز تصديرها من فلسطين من أجل ذلك. 
(2) يقتضي أن يتضمن اتفاق الإعارة شروطاً وافية لوقاية الآثار والتأمين عليها وإرجاعها بواسطة الجمعية العلمية أو المتحف الذي أعيرت له وعلى نفقته

المادة 28 
المعاملة بالمثل بشأن إستيراد الآثار القديمة


(1) إذا ثبت أن قوانين البلاد المجاورة تتضمن أحكاماً وافية لمنع استيراد الآثار القديمة من فلسطين إلا برخصة صادرة من الدائرة، فللمندوب السامي أن يصدر أمراً أو مرسوماً يحظر فيه استيراد الآثار القديمة من تلك البلاد إلى فلسطين إلا بمقتضى رخصة صادرة من دائرة الآثار في تلك البلاد.
(2) تعاد الآثار القديمة التي تضبط بسبب مخالفة ذلك الأمر أو المرسوم إلى حكومة البلاد التي حوول استيرادها منها.

المادة 29 
تفويض الصلاحيات


يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي أن يفوض إلى أي موظف من موظفي الدائرة مباشرة أية صلاحية أو سلطة مخولة له بمقتضى هذا القانون.

الفصل الثامن

أنظمة

المادة 30 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة:
(أ) لاستثناء أي صنف من أصناف الآثار القديمة من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي قسم منه.
(ب) لتعيين كيفية تأليف المجلس والأصول التي يتبعها ومدة العضوية والأمور التي يستشير المدير المجلس بشأنها.
(ج) لتعيين شروط منح رخص التنقيب.
(د) لتعيين الشروط التي تمنح رخص التجار بمقتضاها والرسوم التي تستوفي عنها.
(هـ) لمنح رخص لتصدير الآثار القديمة وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها مع مراعاة أحكام المادة 13 .
(و) لتنفيذ غايات هذا القانون بوجه الإجمال

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 4320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved