||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238724
عدد الزيارات اليوم : 512
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 51 لسنة 1966 قانون الآثار القديمة المؤقت

محتويات التشريع 
الفصل الأول مواد عامة 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 مهام دائرة الآثار 
الفصل الثاني المجلس الاستشاري 
المادة 4 تشكيل المجلس الإستشاري 
المادة 5 جلسات المجلس 
المادة 6 إستشارة المجلس 
الفصل الثالث ملكية الآثار القديمة وإدارتها 
المادة 7 ملكية الآثار القديمة وحق التصرف بها 
المادة 8 إدارة الآثار القديمة والإشراف عليها 
الفصل الرابع الأشياء والمباني والمواقع الأثرية 
المادة 9 نشر جدول بالمواقع الأثرية 
المادة 10 التصرفات الممنوعة 
المادة 11 صلاحيات المدير 
المادة 12 تصريح الإحتفاظ بالمواقع الأثرية 
المادة 13 واجبات حائز الآثار القديمة 
المادة 14 تسجيل المواقع الأثرية 
الفصل الخامس اكتشاف الآثار وتملّكها 
المادة 15 إبلاغ السلطة عند إكتشاف آثار قديمة 
المادة 16 مكافأة العثور على الأثر 
المادة 17 بيع أو إعارة الآثار القديمة 
المادة 18 مكافأة الإخبار 
الفصل السادس الحفريات الأثرية 
المادة 19 خطر التنقيب عن الآثار لغير حملة التراخيص بذلك 
المادة 20 صلاحية منح ترخيص التنقيب 
المادة 21 الضمانات التي يقدمها طالب التصريح 
المادة 22 المعلومات التي يقدمها طالب التصريح 
المادة 23 وجود المساح والرسام 
المادة 24 واجبات حامل التصريح 
المادة 25 شروط الرخصة 
المادة 26 إلتزامات حامل الرخصة 
المادة 27 مفعول الرخصة 
المادة 28 تجديد الرخصة 
المادة 29 إبراز الرخصة 
المادة 30 وقف العمل بالرخصة أو إلغاؤها 
المادة 31 تقييد التصدير 
المادة 32 الرسوم وشخصية التراخيص 
المادة 33 الإعفاء من الرسوم 
المادة 34 طلبات الحصول على تصاريح التصدير 
المادة 35 صلاحية المدير في منع التصدير 
المادة 36 حظر الإستيراد 
الفصل الثامن الاتجار بالآثار 
المادة 37 تقييد الإتجار بالآثار 
المادة 38 تفاصيل سجل الآثار 
المادة 39 صلاحية معاينة الآثار 
المادة 40 العقوبات 
الفصل التاسع إصدار رخص لإنشاء الأبنية في المواقع الأثرية 
المادة 41 طلبات التغيير في المواقع الأثرية 
المادة 42 مدة سريان الرخصة 
المادة 43 الرسوم 
المادة 44 نفقات معاينة المواقع الأثرية المراد إنشاء أبنية عليها (نفقات معاينة الإنشاء ) 
المادة 45 صلاحية رفض الطلبات 
الفصل العاشر العقوبات 
المادة 46 العقوبات 
المادة 47 العقوبات 
الفصل الحادي عشر القرارات 
المادة 48 إصدار تشريعات ثانوية 
الفصل الثاني عشر الإلغاءات 
المادة 49 الإلغاءات 
المادة 50 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

 

الفصل الأول

مواد عامة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الآثار القديمة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة (الأثر القديم):
أ - أي أثر تاريخي ثابت أو منقول أنشأه إنسان أو كونه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه أو عدّله قبل سنة (1700) ميلادية بما في ذلك أي جزء أضيف إلى ذلك الأثر أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. 
ب - البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة (600) ميلادية أو:
جـ- أي أثر ثابت أو منقول يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره أنه أثر قديم.
تعني لفظة التاجر: الشخص الذي يتعاطى شراء الآثار القديمة وبيعها.
تعني عبارة الاتجار بالآثار القديمة: شراؤها وبيعها.
وتعني لفظة الوزير: الذي ترتبط به دائرة الآثار (رئيس مجلس سلطة السياحة/ الآثار).
وتعني عبارة الموقع التاريخي: أي منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول أنها تحتوي على آثار قديمة أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواءً ذكرت بالجدول وفاقاً للمادة (11) أم لم تذكر.
ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري: المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة 3 
مهام دائرة الآثار


مهمة دائرة الآثار رسم السياسة الأثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الآثار وصيانة القائم منها وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الأثرية وتأسيس المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الأخرى التابعة لكافة النشاطات الحكومية في المملكة والتعاون مع المؤسسات الأثرية الأجنبية.

الفصل الثاني

المجلس الاستشاري

المادة 4 
تشكيل المجلس الإستشاري


يتألف المجلس الاستشاري من:
الوزير - رئيساً 
المدير - نائباً للرئيس
رئيس قسم الآثار والتاريخ في الجامعة الأردنية - عضواً 
مدير السياحة - عضواً 
عضو من أحد المدارس الأثرية الأجنبية يعين لمدة سنتين 
عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير
مساعد المدير - أميناً للسر

المادة 5 
جلسات المجلس


يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات إضافية عند اللزوم ويكون نصاب الجلسة قانونياً بحضور خمسة أعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة 6 
إستشارة المجلس


يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة أو علاقة أثرية لا سيما في الأمور التالية:
أ - طلبات رخص التنقيب.
ب - مشروع الميزانية السنوية لدائرة الآثار.
جـ- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الأثرية.
د - الاقتراحات المقدمة لبيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة، أو إعارتها مؤقتاً للمتاحف والمؤسسات الأثرية الأجنبية.
هـ- تأسيس متاحف محلية جديدة. 
و - أية أمور أخرى تهدف إلى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من أجل المحافظة على الآثار.

الفصل الثالث

ملكية الآثار القديمة وإدارتها

المادة 7 
ملكية الآثار القديمة وحق التصرف بها


أ - تعتبر الآثار ملكاً للدولة وفقاً لأحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون.
ب - إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار إلا إذا حصل على تصريح بذلك.
جـ- يعتبر قرار الوزير فيما إذا كان الشيء أو الموقع أو البناء أثرياً أو غير أثري بالمعنى المقصود في هذا القانون نهائياً.

المادة 8 
إدارة الآثار القديمة والإشراف عليها


أ - تناط إدارة الآثار والإشراف عليها بالمدير أو من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب - يجوز للمدير أن يصدر نشرات مطبوعة بين حين وآخر تتعلق بالشؤون التاريخية والأثرية.
جـ- يجوز للمدير بموافقة الوزير إجراء الحفريات الأثرية في أي مكان داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

الفصل الرابع

الأشياء والمباني والمواقع الأثرية

المادة 9 
نشر جدول بالمواقع الأثرية


أ - ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولاً بموافقة الوزير بأسماء المباني والمواقع الأثرية ويجوز له بين حين وآخر أن يضيف إلى هذا الجدول مباني ومواقع أثرية أخرى أو أن يعدّله على أن تعرض الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية التي يقع فيها الموقع الأثري.
ب - للمدير بموافقة الوزير أن يعين حدود المواقع الأثرية.

المادة 10 
التصرفات الممنوعة


لا يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي بدون تصريح من الوزير أن:
أ - يحفر في أي موقع أثري أدرج في الجدول المنشور على الوجه المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السابقة أو ورد ذكره في أية إضافة أو تعديل لذلك الجدول، أو
ب - يجرى عمليات حفر أو ينشئ بناء أو يغرس أشجاراً أو يفتح مقالع أو يقوم بعمليات ري أو إحراق كلس أو نحوها من الأعمال في الأبنية والمواقع الأثرية أو بجوارها أو يضع فيها أتربة أو قاذورات أو يجعل منها مقبرة، أو
جـ - يخرب أي أثر أو يهدم أي قسم أو ينقله، أو 
د - يدخل تغييراً على أي أثر أو يضيف إليه أو يرممه، أو 
هـ - يقيم أبنية أو جدراناً تتجاوز على أثر أو تلاصقه.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام الفقرتين (4 و5) على المباني الأثرية المخصصة لمقاصد دينية أو التي تملكها هيئة دينية.

المادة 11 
صلاحيات المدير


إذا وجد بناء أو موقع أثري سواء كان مسجلاً في دائرة الأراضي كملك خاص أم لم يكن، يجوز للمدير بموافقة الوزير:
أ - أن يتفق مع صاحب ذلك البناء أو الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز أن يخصص له مبلغاً للقيام بأية عمليات ترميم وصيانة يراها ضرورية.
وفي هذه الحالة يجب أن تتم الإنشاءات وفاقاً لأية شروط يضعها المدير بموافقة الوزير.
ب - أن يشتري الموقع أو يستأجره، أو 
جـ - أن يستملك الموقع وفقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي عند تعذر البيع أو الإيجار، بعد دفع تعويض عادل، أو 
د - أن يهدم وينقل أي بناء أثري بكامله أو جزء منه.

المادة 12 
تصريح الإحتفاظ بالمواقع الأثرية


للوزير بتنسيب من المدير أن يصرح لأية جمعية أو مؤسسة أو أي شخص بالاحتفاظ بأي بناء أو موقع أثري وصيانته بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 13 
واجبات حائز الآثار القديمة


على كل شخص يحوز آثاراً قديمة أو يشغل بناءً أو موقعاً أثرياً أن يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير في جميع الأوقات المناسبة، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها أو صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضرورياً لصيانة الأثر أو حفظه أو جمع المعلومات عنه. ولا يجوز إدخال أي تغيير على ذلك الأثر أو البناء أو الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.

المادة 14 
تسجيل المواقع الأثرية


مع عدم الإخلال بأحكام قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 يتم تسجيل جميع المواقع الأثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.

الفصل الخامس

اكتشاف الآثار وتملّكها

المادة 15 
إبلاغ السلطة عند إكتشاف آثار قديمة


كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع كان ولم يكن حائزاً على رخصة للتنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر، عليه أن يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام، وعلى هذه السلطة أن تضع يدها على هذه الآثار وتبلغ المدير حالاً.

المادة 16 
مكافأة العثور على الأثر


أ - باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذا المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع مكافئة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر إلى الشخص الذي عثر عليه.
ب - تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.
جـ - لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم إلى الشخص الذي عثر عليه:
1- إذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون، أو 
2- إذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ الأثر في المكان الذي وجد فيه وأعلن أنه منطقة أثرية، أو 
3- إذا تم امتلاك الأثر نتيجة قسمة أجريت وفاقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.

المادة 17 
بيع أو إعارة الآثار القديمة


أ - للوزير بتنسيب من المدير أن يبيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة إذا رأى أنها فائضة عن حاجة متحف الآثار الأردني.
ب - للوزير أن يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة إلى أية جمعية علمية أو متحف أو أن يستبدلها بما لدى كل منهما من آثار، وله أن يسمح بتصديرها من أجل تلك الغاية.
جـ - يجب أن يتضمن اتفاق الإعارة للجمعية العلمية أو المتحف الذي أعيرت إليه شروطاً وافية تضمن وقاية الآثار والتأمين عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.

المادة 18 
مكافأة الإخبار


للمدير بموافقة الوزير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لقاء إخبار دائرة الآثار بأن شخصاً ممن نصت عليهم المادة (24) من هذا القانون اكتشف آثاراً منقولة وكتم أمرها.

الفصل السادس

الحفريات الأثرية

المادة 19 
خطر التنقيب عن الآثار لغير حملة التراخيص بذلك


لا يجوز لأي شخص باستثناء المذكور في المادة (8) أن ينظف أرضاً أو يقوم بحفر أو تنقيب بغية اكتشاف آثار قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطّي بذلك من الوزير.

 

المادة 20 
صلاحية منح ترخيص التنقيب


يمنح الوزير تصريحاً بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للأشخاص الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات المنوي إجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية على أن تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها ضماناً كافياً على كفاءتهم العلمية ويشترط أن يكون مدير الحفرية مختصاً وله خبر بالحفريات.

المادة 21 
الضمانات التي يقدمها طالب التصريح


على طالب التصريح أن:
أ - يقدّم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و5000) دينار كتأمين لإصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها.
ب - يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الأردنيين في المواقع المنوي الحفر فيها وهي:
1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ.
2- خمسة آلاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200 ق.م- 330 ق.م)
3- ألفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق.م - 350 م).
4- ألفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400 م - 640 م).
5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه من (640 م - 1100 م).
6- ألف دينار لموقع تاريخه من (1200 م - 1700 م).

المادة 22 
المعلومات التي يقدمها طالب التصريح


يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح أن يبين:
أ - مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة.
ب - المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان.
جـ- الزمن الذي يقدره لإتمام عمليات الحفر.

المادة 23 
وجود المساح والرسام


يجب أن يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.

المادة 24 
واجبات حامل التصريح


أ - لا يجوز لحامل تصريح الحفر أن يطمر ما يكون قد حفره هو أو ما حفره سلفه في أي موقع أثري إلا بموافقة المدير الخطية.
ب - على حامل التصريح أن يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة (slides ) والصور العادية أسود وأبيض لما يكتشفه من آثار.

المادة 25 
شروط الرخصة


كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالإضافة إلى أية شروط أخرى يضعها المدير.
أ - إذا كانت الأرض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الأرض على:
1- استئجارها إذا كانت مدة الحفر لموسمين.
2- شراؤها باسم الخزينة/ الآثار إذا زادت مدة التنقيب عن ذلك.
3- إذا لم يتم الاتفاق بين المنقّب ومالك الأرض فيجوز للمدير بتنسيب من المجلس الاستشاري استملاك الأرض كلها أو بعضها بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته أو أن يستأجرها وفاقاً لأحكام القانون.
ب - على المرخّص له أن يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الآثار التي يكتشفها.
جـ - على المرخص له أن يتيح للمدير عند الانتهاء من أعمال التنقيب أو في أي وقت آخر يعينه المدير فرصة قسمة الأثر التي اكتشفت بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.
د - تجري القسمة بمعرفة لجنة مؤلفة من المدير ومساعده الفنّي ومدير مكتب المحافظة التي تم فيها الحفر مع مراعاة إعطاء صاحب الرخصة حصة عادلة.
هـ - على المرخص له أن يودع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج إليه من صور وقوالب أو نماذج للآثار التي كانت من نصيبه في القسمة.
و - على المرخص له أن يقدّم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وأن يقدّم قبل إجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بيانات ورسومات وصوراً شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الإضافية.
ز - على المدير أن يعيّن ممثلاً له لحضور الحفريات تكون نفقته على الشخص أو الهيئة أو المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات وجميع الأشياء المكتشفة تحت إشراف ذلك الموظف.
ح - يتقاضى ممثل الدائرة المذكور في الفقرة (7) من هذه المادة مياومة وفق الأنظمة المالية للدولة من المرخص له بالإضافة إلى أجرة سفرة وتأمين منامه وطعامه.

المادة 26 
إلتزامات حامل الرخصة


على حامل رخصة التنقيب أن:
أ - يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها.
ب - يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها.
جـ - يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات أو جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الآثار ولا يجوز له نشر المعلومات أو إذاعة البيانات عنها إلا بعد موافقة المدير الخطية.
د - يقدّم للمدير بياناً فنياً وافياً في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفرية يتضمن نتائج الحفريات.
وإذا تخلّف عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.

المادة 27 
مفعول الرخصة


ينتهي العمل بالرخصة للحفر في 31 كانون أول من نفس السنة التي صدرت فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة للعمل بتلك الرخصة.

المادة 28 
تجديد الرخصة


يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الآثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة أن يتقدم بطلب خطي إلى المدير بتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة بأعمال الحفر.

المادة 29 
إبراز الرخصة


تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من أي موظف مختص.

المادة 30 
وقف العمل بالرخصة أو إلغاؤها


إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير أن يوقف العمل بالرخصة أو أن يلغيها ويصادر الآثار التي تم اكتشافها.

المادة 31 
تقييد التصدير


لا يجوز لأي شخص أن يصدّر إلى الخارج أي أثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من الوزير.

المادة 32 
الرسوم وشخصية التراخيص


أ - رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
ب - يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الآثار التي يصرّح بتصديرها على أن لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلساً ويجب الحصول على رخصة لكل أثر بمفرده. وفي الأحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة الوزير.
جـ - يكلف مدير الجمارك موظفاً للإشراف على تعبئة قطع الآثار في مكان وجودها على أن يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف وأجوره.

المادة 33 
الإعفاء من الرسوم


لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الآثار:
أ - التي تنازل الوزير عنها أو منحها لحامل رخصة التنقيب.
ب - التي أعيرت أو استبدلت وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

المادة 34 
طلبات الحصول على تصاريح التصدير


أ - على كل من يطلب رخصة تصدير أثر قديم أن يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله.
ب - توجّه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً إلى المدير وعلى الطالب أن يزود مدير الآثار ببيان يوضّح فيه:
1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه.
2- البلد الذي ينوي التصدير إليه.
3- اسم المرسل إليه وعنوانه.
4- أية معلومات أخرى قد يطلبها المدير.

المادة 35 
صلاحية المدير في منع التصدير


للمدير الحق أن يمنع تصدير أي أثر قديم، يرى أن بقاءه في المملكة الأردنية الهاشمية ضروري للمصلحة العامة.

المادة 36 
حظر الإستيراد


يحظر استيراد الآثار من الخارج وتصادر أية آثار مستوردة وتسلّم للمدير لحفظها باعتبارها ملكاً للدولة.

الفصل الثامن

الاتجار بالآثار

المادة 37 
تقييد الإتجار بالآثار


أ - على كل من يملك آثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى إذا ما تنازل عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك.
ب - تصدر رخص بيع الآثار أو الاتجار بها من مدير الآثار أو من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه.
جـ - تكون الرخصة الممنوحة لبيع الآثار والاتجار بها شخصياً لحاملها وغير قابلة للتحويل.
د - تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.
هـ - يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالآثار رسم قدره مائة دينار.
و - للمدير الحق أن يسحب رخصة الاتجار إذا خالف صاحبها أي شرط من الشروط المدرجة فيها أو ارتكب أية مخالفة لهذا القانون.
ز - يجب إبراز هذه الرخصة عند الطلب لأي موظف من موظفي دائرة الآثار أو أي فرد من أفراد الشرطة.
ح - لا يجوز للأشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الآثار أو الاتجار بها أن يبيعوا الآثار أو يتجروا بها في مكان غير المكان المعين للرخصة.
ط - على كل شخص منح رخصة لبيع الآثار أو الاتجار بها أن يحفظ سجلاً بالآثار التي في حوزته أو التي اشتراها للبيع أو التي باعها.

المادة 38 
تفاصيل سجل الآثار


يجب أن يتضمن السجل التفاصيل التالية:
أ - وصفاً مختصراً لكل قطعة من الآثار ورقماً متسلسلاً يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها.
ب - معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الآثار وكيفية وصولها إلى حوزة البائع.
جـ - تاريخ شرائها أو وصولها إلى حوزته.
د - المبلغ الذي دفع ثمناً لها أو قيمة أي اعتبار آخر أعطاه البائع لشراء قطعة الآثار.
هـ - إلصاق صورة أو رسم للقطع المسجلة أمام أرقامها في السجل.

المادة 39 
صلاحية معاينة الآثار


أ - يحق لمدير الآثار أو المفوضين من قبله في المحافظات والألوية والنواحي معاينة جميع الآثار التي في حوزة المرخص له والاطلاع على السجل المشار إليه في المادة السابقة للتأكد من أن القيود صحيحة.
ب - على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الآثار في المكان المرخص أن يدون تاريخ المعاينة وأن يثبت أية ملاحظات يراها مناسبة في السجل.
جـ - ترسل إلى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي أثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.

المادة 40 
العقوبات


إذا خالف أي شخص أحكام هذا الفصل يجوز لمدير الآثار إلغاء الرخصة الممنوحة له.

الفصل التاسع

إصدار رخص لإنشاء الأبنية في المواقع الأثرية

المادة 41 
طلبات التغيير في المواقع الأثرية


تقدّم جميع الطلبات لإنشاء الأبنية أو نقل الحجارة الأثرية أو تنظيف الكهوف القديمة أو الآبار على النماذج الخاصة التي تقدمها دائرة الآثار.

المادة 42 
مدة سريان الرخصة


يعمل بالرخصة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها بموافقة المدير الخطية.

المادة 43 
الرسوم


تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً:
أ - دينار أردني واحد عن كل دونم أو أقل من ذلك.
ب - دينار أردني واحد عن كل دونم أو جزء من الدونم زاد عن الدونم الأول.
جـ - خمسة دنانير أردنية لاستعمال كهف قديم أو بئر.
د - يستوفى ثمناً لكل حجر قديم نقل من مكانه أو استعمل في البناء.
1- عشر فلوس عن كل حجر ناري.
2- خمسة وعشرون فلساً عن كل حجر من الأنواع الأخرى.

المادة 44 
نفقات معاينة المواقع الأثرية المراد إنشاء أبنية عليها (نفقات معاينة الإنشاء )


يترتب على مقدم الطلب أن يدفع نفقات إجراء أية معاينة خاصة على الموقع المراد إنشاء البناء عليه.

المادة 45 
صلاحية رفض الطلبات


يجوز للمدير أن يرفض الموافقة على إنشاء الأبنية في المواقع الأثرية أو يبيع حجارتها.

الفصل العاشر

العقوبات

المادة 46 
العقوبات


كل من:
أ - ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه، أو
ب - تخلّف عن القيام بأي عمل طلب إليه القيام به بموجب هذا القانون، أو 
جـ - أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر أو خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر، أو
د - اتجر بالآثار بدون رخصة، أو خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالآثار أو أدلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة كهذا، أو
هـ - شوّه أو أتلف أو طمس أو نقل أو حجب أية آثار، 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من 20 ديناراً إلى 200 دينار. ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:
1- تصادر أية آثار ارتكب المخالفة من أجلها أو بصددها.
2- يهدم ويزال، على نفقة المخالف، أي بناء أنشئ أو أي نبات زرع أو أي شيء أحدث خلافاً لهذا القانون.
3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثار حسب تقدير المدير.

المادة 47 
العقوبات


أ - كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه، أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو عن ذكر الظروف التي أحاطت باكتشافه أو عن بيان مصدره، أو قدّم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن أسبوع واحد وغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية.
ب - كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا القانون ونقّب عن آثار أو خرب أية جدران أو إنشاءات أو أية أشياء تعتبر أثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون سواء أجريت أعمال التنقيب فوق الأرض أو تحتها سواء أكانت ملكاً له أم لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسين ديناراً أو مائتي دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية. وتصادر وسائط الحفر والآثار المستخرجة.
جـ - كل من صدر أو حاول تصدير أي أثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من مائة دينار إلى ثلاث مائة دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الأثر حسب تقديم المدير إذا كانت أكثر من مبلغ الغرامة المحكوم به.
د - كل من غش أو حاول أن يغش عن قصد أي مشترٍ أو موظف حكومة حين إعطائه وصفاً أو بياناً أو أي إيضاح عن حقيقة أية أثر أو أهمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

 

الفصل الحادي عشر

القرارات

المادة 48 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة فيما يتعلق:
أ - مراقبة الأشياء والأبنية والمواقع الأثرية.
ب - زيارة المواقع الأثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.

الفصل الثاني عشر

الإلغاءات

المادة 49 
الإلغاءات


يلغي هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على أن تعتبر جداول المباني والمواقع الأثرية الصادرة بمقتضى قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للأماكن الأثرية أو قرار بعد صدور هذا القانون معمولاً بها كأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 50 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية والوزير المختص بالآثار مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



20/6/1966

الحسين بن طلال

وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة عبد الوهاب المجالي
وزير المالية عز الدين المفتي
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المواصلات برق وبريد بالوكالة وصفي التل
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي 
وزير الصحة أحمد أبو قورة 
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي
وزير المواصلات ميناء طيران سكك سعيد الدجاني
وزير الاقتصاد الوطني 
وزير الأشغال العامة 
وزير الخارجية أكرم زعيتر
وزير الإنشاء والتعمير ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل نصفت كمال
وزير الزراعة إسماعيل حجازي
وزير الإعلام عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:45 مساء  الزوار: 2249    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved