||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780110
عدد الزيارات اليوم : 4105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 72 لسنة 1966 قانون متحف الآثار الفلسطيني

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 الإلغاء 
المادة 3 ملكية المتحف وموجوداته 
المادة 4 تسمية المتحف وإدارته 
المادة 5 تشكيل المجلس الإستشاري للمتحف 
المادة 6 تعيين مدير المتحف 
المادة 7 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 8 التنفيذ


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/8/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون متحف الآثار الفلسطيني لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
الإلغاء


يبطل العمل بمرسوم متحف الآثار الفلسطيني الذي أصدره المندوب السامي بموجب المادة (3) من مرسوم فلسطين لسنة 1948، وتعديله بالقانون الأردني رقم (3) لسنة 1955.

المادة 3 
ملكية المتحف وموجوداته


تناط بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ملكية متحف الآثار الفلسطيني وكافة موجوداته والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له وأية أموال مودعة باسمه أو لصالحه داخل المملكة وخارجها.

المادة 4 
تسمية المتحف وإدارته


يطلق على المتحف المذكور اسم متحف الآثار الفلسطيني، وتشرف عليه وتدير كافة شؤونه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. كما تشرف وتدير أي مرفق آخر من مرافق الدولة.

المادة 5 
تشكيل المجلس الإستشاري للمتحف


يؤلف مجلس الوزراء بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون مجلساً استشارياً للمتحف من السفراء أو علماء الآثار أو ممثلي المتاحف والمؤسسات العلمية من الأردنيين والأجانب حسبما يراه مناسباً.

المادة 6 
تعيين مدير المتحف


يعين مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي المجلس الاستشاري مديراً للمتحف من أصحاب الخبرة للمدة وبالشروط التي يقررها.

المادة 7 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء أن يضع ما يراه ضرورياً من الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة خاصة أو عامة.

المادة 8 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


15/8/1966

الحسن بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الوهاب المجالي
وزير المالية عز الدين المفتي
وزير العدلية سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة وصفي التل
وزير الصحة أحمد أبو قورة 
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة صالح برقان
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي
وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك
وزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة
وزير الاقتصاد الوطني حاتم الزعبي
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي 
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء محمد طوقان
وزير الزراعة اسماعيل حجازي
وزير الإعلام عبد الحميد شرف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:47 مساء  الزوار: 1948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved