محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 ( ملكية المتحف وموجوداته )
المادة 3 تعديل المادة 6 ( تشكيل المجلس الإستشاري للمتحف )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/9/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون متحف الآثار الفلسطيني لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (72) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( ملكية المتحف وموجوداته )
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"على أن تستعمل كلياً لغايات المتحف"
المادة 3
تعديل المادة 6 ( تشكيل المجلس الإستشاري للمتحف )
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بشطب عبارة (السفراء أو) الواردة فيها.
3/9/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الوهاب المجالي
وزير المالية عز الدين المفتي
وزير العدلية سمعان داود
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وصفي التل
وزير الصحة أحمد أبو قورة
وزير المواصلات برق وبريد فضل الدلقموني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة صالح برقان
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي
وزير الإعلام عبد الحميد شرف
وزير الاقتصاد الوطني حاتم الزعبي
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب
وزير التربية والتعليم ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير المواصلات/ برق وبريد بالوكالة سعيد الدجاني
وزير الخارجية أكرم زعيتر
وزير الزراعة إسماعيل حجازي