||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932235
عدد الزيارات اليوم : 11316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الكهرباء رقم 51 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية 
المادة 3 إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بوضع أحكام بشأن الأجهزة الكهربائية

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الكهرباء.

المادة 2 
تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية


يحظر على أي شخص أن يركب أي جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية أو توريدها أو توزيعها أو بيعها، أو أن يوسع أي جهاز من الأجهزة الموجودة إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المندوب السامي. 
كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً و يعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه ويجوز إزالة كل جهاز ركب خلافاً لتلك الأحكام بأمر المحكمة.

المادة 3 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
صيغة طلب الرخصة وشروط إصدارها.
الرسم المستوفى عن الرخصة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:52 مساء  الزوار: 1204    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved