محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية
المادة 3 إصدار تشريعات ثانوية
قانون يقضي بوضع أحكام بشأن الأجهزة الكهربائية
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الكهرباء.
المادة 2
تقييد تركيب أجهزة توليد الطاقة الكهربائية
يحظر على أي شخص أن يركب أي جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية أو توريدها أو توزيعها أو بيعها، أو أن يوسع أي جهاز من الأجهزة الموجودة إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المندوب السامي.
كل من خالف أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً و يعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه ويجوز إزالة كل جهاز ركب خلافاً لتلك الأحكام بأمر المحكمة.
المادة 3
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
صيغة طلب الرخصة وشروط إصدارها.
الرسم المستوفى عن الرخصة.