||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35260475
عدد الزيارات اليوم : 8089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية المياة قانون رقم 38 لسنة 1946

محتويات التشريع 
(الفصل الأول) المقدمة 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 التعاريف 
(الفصل الثاني) تسوية الماء 
مادة 3 إجراء التسوية بإشراف المدير 
مادة 4 نشر أمر تسوية الماء 
مادة 5 نشر إعلان تسوية الماء وتفاصيله 
مادة 6 جدول حقوق الماء 
مادة 7 الاعتراض على جدول حقوق الماء 
مادة 8 محكمة تسوية الماء 
مادة 9 أصول المحاكمات 
مادة 10 الجدول النهائي لحقوق المياه 
مادة 11 تنظيم سجل المياه وإصدار شهادات حقوق المياه المسجلة 
مادة 12 تنظيم سجل المياه 
مادة 13 تحويل حقوق تملك المياه 
مادة 14 صاحب الأرض لمقاصد هذا القانون 
مادة 15 حالات جواز إجراء تغييرات في سجل المياه 
(الفصل الثالث) مناطق الري 
مادة 16 صلاحية إعلان أراضي معينة مناطق ري 
مادة 17 إنشاء مشاريع ري 
مادة 18 الإشراف على مشاريع الري 
مادة 19 طلبات إنشاء مشاريع الري 
مادة 20 صلاحية قطع المياه أو انقاصها عن مشاريع الري 
مادة 21 تخفيض الكمية المخصصة من الماء 
مادة 22 تملك الحكومة للماء الزائد 
مادة 23 تأمين حقوق تملك الماء المسجلة 
(الفصل الرابع) مواد شتى 
مادة 24 إنشاء مشاريع ري 
مادة 25 صلاحية الدخول إلى الأراضي 
مادة 26 تقصير المسؤولين عن صيانة مشاريع الري 
مادة 27 استعمال المياه لمقاصد صناعية 
مادة 28 إستملاك الأراضي والعقارات وحقوق تملك الماء 
مادة 29 صلاحية إصدار مذكرات دعوة أو إعلانات أو أوامر 
مادة 30 استيفاء الرسوم والأجور والنفقات 
مادة 31 الإعفاء من الرسوم 
مادة 32 تقييد حق استقاء المياه 
مادة 33 تقييد حق استعمال المياه 
مادة 34 إصدار تشريعات ثانوية 
(الفصل الخامس) المخالفات 
مادة 35 عقوبات 
مادة 36 عقوبات 
مادة 37 عقوبات 
مادة 38 تعذر التحقق من مرتكبي المخالفات 
مادة 39 صلاحية المدير في إنزال كميات المياه المستحقة للأراضي 
مادة 40 تأدية شهادات كاذبة 
مادة 41 اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون الجزاء 

قانون ينص على مراقبة المياه


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة 19 من القانون الأساسي، 
وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1946، نصادق على القانون التالي ونأمر بإصداره.

 

(الفصل الأول)

المقدمة

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المياه) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
التعاريف


في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك، 
(أ) تعني كلمة (مدير) مدير الأراضي والمساحة أو الموظف أو الموظفين الذين ينيبهم عنه. 
(ب) (مشاريع الحكومة) تشمل أيضاً جميع الأراضي التي تشغلها الحكومة من أجل مقاصد مشاريع الري، وجميع الأبنية والماكينات والسياجات والأبواب والإنشاءات الأخرى والأشجار والمزروعات والأشياء الأخرى التي تخص الحكومة أو تشغلها الحكومة على هذه الأراضي. 
(ج) تعني (منطقة الري) منطقة أعلن عنها حسب الأصول في الجريدة الرسمية ونشر بشأنها سجل ماء في صيغته الأخيرة، وتولت الحكومة مراقبة المياه فيها كلياً أو جزئياً. 
(د) يعني (مشروع الري) أي قنال أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو سبر بئر (بور هول) أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية. 
(هـ) يجري نشر أية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها أو عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة وبتوجيه أنظار أهالي المنطقة ذات العلاقة إليها بواسطة مختاري القرى أو بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير. 
(و) (سجل الماء) سجل يخصص فيه لقطع الأراضي المعين فيه حق تملك في الماء يخولها الحصول على كمية الماء التي تكون مذكورة فيه.
(ز) تعني "تسوية الماء" تسوية جميع المسائل والاختلافات بين أشخاص أو جماعات يدعون ملكية أو حقاً أو انتفاعاً في الماء مهما كان نوعها في منطقة تسوية الماء.
(ح) تعني (منطقة تسوية الماء) أية منطقة أتمت الحكومة تسوية الماء فيها أو أعلنت فيها عزمها على القيام بمثل هذه التسوية. 
(ط) تعني (الصيانة) رواتب حراس الماء أو أي موظفين آخرين ضروريين من أجل التأكد من توزيع المياه توزيعاً عادلاً، وتعني أيضاً المبالغ اللازمة لحفظ أو ترميم مشاريع الري. 

(الفصل الثاني)

تسوية الماء

مادة 3 
إجراء التسوية بإشراف المدير


تجري تسوية الماء تحت إشراف المدير من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ينيبهم عنه وللمدير أن يعين بموافقة رئيس الوزراء الطريقة والمناطق والزمن الذي يبدأ فيه العمل ويتم على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون.

مادة 4 
نشر أمر تسوية الماء


حالما يعين المدير منطقة خاصة لتبدأ فيها أعمال التسوية ينشر في الجريدة الرسمية أمر يسمى (أمر تسوية الماء) يبين أن مشروع تسوية الماء سيبدأ به في المنطقة المبحوث عنها بتاريخ يعلن عنه فيما بعد.

مادة 5 
نشر إعلان تسوية الماء وتفاصيله


حالما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر تسوية الماء المذكور في المادة الرابعة عشر من هذا القانون ينشر إعلان يسمى (إعلان تسوية الماء)، وتعلق نسخة في محل ظاهر في البلدة أو القرية ويجب أن يتضمن هذا الإعلان التفاصيل التالية: 
(أ) التاريخ الذي سيباشر فيه بمشروع تسوية الماء.
(ب) إعلاماً بأن مشروع تسوية يطبق على جميع الأشخاص أو الجماعات الذين لهم ملكية أو حق أو منفعة في الماء أو الحقوق المتعلقة به سواء كانت معترفاً بها أو مختلفاً عليها. 
(ج) المعلومات أو التعليمات الأخرى التي يستصلحها المدير.

مادة 6 
جدول حقوق الماء


يقضى في جميع الادعاءات علانية بالصورة التي يرسمها المدير بتعليمات، ثم تنظم قائمة تسمى "جدول حقوق الماء" تتضمن جميع الحقوق التي قضي فيها بهذه الصورة أو عينت بصورة أخرى وتنشر، وأي حق تملك ماء يبقى بعد هذا القضاء بدون اسم الحكومة في الجدول المذكور.

مادة 7 
الاعتراض على جدول حقوق الماء


أي شخص له أي اعتراض على جدول حقوق الماء على أساس أن له ملكية أو حقاً أو منفعة في الماء وقد: 
(أ) أغفل ذكر اسمه في الجدول، أو
(ب) أوردت ملكيته أو حقه أو منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
(ج) نسبت ملكيته أو حقه أو منفعته كلياً أو جزئياً إلى شخص آخر خطأ، أو
(د) مست ملكيته أو حقه أو منفعته بأية طريقة أخرى. 
يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر جدول حقوق الماء أن يقدم استدعاءً خطياً إلى المدير يبين فيه نوع اعتراضه.

مادة 8 
محكمة تسوية الماء


(أ) تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول حقوق الماء والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى محكمة (محكمة تسوية الماء) تتألف من قاضٍ منفرد يعين وفق أحكام أنظمة الموظفين العامة وعند مرض القاضي أو عدم استطاعته القيام بوظيفته يعين وزير العدلية من يقوم مقامه. تعقد المحكمة جلساتها في المكان والوقت اللذين يعينهما قاضي تسوية الماء، عند حضور الفرقاء أمام المحكمة يكون قرار القاضي نهائياً وعند غيابهم توعز المحكمة بتعليق قرارها في القرية التي يقع فيها الماء المبحوث في أمره وتعطى نسخة منه إلى مختار القرية، يصبح القرار المذكور نهائياً فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد مضي عشرة أيام على تعليقه. 
(ب) أية قضية في محكمة نظامية لا يكون قد بت فيها عند صدور أمر تسوية الماء وتتعلق بحقوق ماء ضمن منطقة تسوية مياه أو أية قضية كهذه تقام قبل أن تتم التسوية في أية منطقة تسوية ماء معينة تحال على محكمة تسوية الماء.
(ج) لمحكمة تسوية الماء في أي وقت بعد نشر أمر تسوية الماء وإلى أن تكون التسوية قد تمت، صلاحية إصدار أو تغيير أو فسخ أمر موقت بوضع اليد على أي ماء في منطقة تسوية مياه لصالح أي شخص ادعى أو قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد على ذلك الماء ويبقى هذا الأمر معمولاً به إلى أن تصدر محكمة تسوية الماء قراراً نهائياً في تلك القضية.

مادة 9 
أصول المحاكمات


(أ)- على محكمة تسوية المياه عند سماعها الاعتراضات والبت فيها أن تطبق القانون المتعلق بالمياه المعمول به في شرق الأردن دون التقيد بأحكام المواد (20 و36 و41 و42 و43 و45 و78) من قانون الأراضي المتعلقة بحقوق الارتفاق سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالنهر أو الجداول أو المجاري أو البرك أو العيون أو البحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات، مملوكة كانت أو غير مملوكة.
(ب)- لمحكمة تسوية المياه صلاحية طلب أية بينة خطية ولو لم تكن صادرة من دائرة تسجيل أو أية بينة شفهية قد يستلزمها البت في الاعتراضات عندما لا يكون في مقدرة الفقراء إبراز بينة خطية تؤيد تصرفهم أو ملكيتهم وذلك بالرغم عما يعارض هذه الصلاحية من أحكام المجلة أو قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو قانون حكام الصلح أو قانون الأراضي أو أي قانون آخر. 
(ج)- لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد أي حق يتعلق بمياه موروث من سلف مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى. 
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة، إذا كان قاصراً أو فاقد الأهلية القانونية لأي سبب آخر فتبتدئ المدة من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من حين استرداد أهليته القانونية. 
(د )- إذا أحرز بطريق الاحتيال أي حق مدون في سجل المياه المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يحق لأي شخص تضرر من جراء ذلك أن يطلب تعويضاً من الشخص المسؤول عن الاحتيال. تسمع هذه الدعاوى من قبل محكمة تسوية المياه ويجب أن تقدم خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم سجل المياه بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون. 
(هـ)- لوزير العدل صلاحية إصدار تعليمات تتعلق بأصول المرافعة لدى محكمة تسوية المياه.

مادة 10 
الجدول النهائي لحقوق المياه


(أ) بعد تسوية جميع الاعتراضات على جدول حقوق الماء يصحح هذا الجدول حسب تلك التسوية ويصدق من قبل محكمة تسوية المياه ويرسل إلى المدير ويسمى الجدول المصحح بهذه الصورة الجدول النهائي لحقوق المياه.
(ب) إذا ثبت بما يقنع المدير أنه وقع في الجدول النهائي لحقوق المياه خطأ ناشئ عن غلط كتابي أو غلط بالمساحة فعلى المدير أن يقدم المسألة لمحكمة تسوية المياه التي عليها أن تصدر قراراً نهائياً فيها.

مادة 11 
تنظيم سجل المياه وإصدار شهادات حقوق المياه المسجلة


على المدير عند استلامه الجدول النهائي لحقوق المياه أن ينظم سجل المياه حسب هذا الجدول ويصدر المدير شهادات تسجيل حقوق المياه المسجلة بهذه الكيفية لقاء دفع الرسوم التي تعين فيما بعد. ولا تسمع أية محكمة بعد ذلك أي اعتراض على صحة قيود هذا السجل.

مادة 12 
تنظيم سجل المياه


في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة أعلاه.

مادة 13 
تحويل حقوق تملك المياه


يعتبر صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه من أجل جميع المقاصد حائزاً أو حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء إلا على الأرض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً. غير أنه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة.

مادة 14 
صاحب الأرض لمقاصد هذا القانون


إن اعتبار شخص صاحب أرض من أجل مقاصد هذا القانون لا يكون بينة على أنه هو صاحبها.

مادة 15 
حالات جواز إجراء تغييرات في سجل المياه


يجوز إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت إلى آخر بموافقة المدير عندما:
(أ) يثبت بما يقنع المدير أنه وقع بالتسجيل خطأ ناشئ عن غلط كتابي أو غلط في المساحة.
(ب) يكون قد أجرى في دائرة تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصص لها الماء.
(ج) يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية الماء بالنسبة إلى الأرض ما لم يكن رئيس الوزراء قد وافق على خلاف ذلك بناء على تنسيب المدير. 
(د) يجرى استملاك حقوق المياه.

(الفصل الثالث)

مناطق الري

 

مادة 16 
صلاحية إعلان أراضي معينة مناطق ري


بعد النشر النهائي لسجل المياه يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير أن يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية، أن المنطقة التي يتعلق بها السجل أو أي جزء منها منطقة الري.

مادة 17 
إنشاء مشاريع ري


يحق للمدير أن ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الأموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الوقت.

مادة 18 
الإشراف على مشاريع الري


يحق للمدير أن يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في أي منطقة ري.

مادة 19 
طلبات إنشاء مشاريع الري


على كل من يرغب في إنشاء مشروع ري ضمن منطقة ري أن يستدعي إلى المدير بطلب تصريح بذلك قبل المباشرة بأي عمل سوى البحث. ويكون المستدعي مسؤولاً عن امتلاك أو استئجار الأراضي اللازمة للعمل وعن جميع النفقات المتعلقة به وعليه أن يقدم ما قد يطلبه المدير من معلومات. إذا اقتنع المدير أن مشروع الري المنوي القيام به يلحق ضرراً بأية أموال أو أراض أو مشروع ري آخر أو سكة حديد أو طريق أو تتعارض مع التمتع بأي حق تملك في ماء فيجوز له أن يرفض السماح لتنفيذ مشروع ري كهذا.

مادة 20 
صلاحية قطع المياه أو انقاصها عن مشاريع الري


يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري أن يقطع الماء أو ينقصه عن أي مشروع ري في منطقة ري بشرط أن يدفع تعويض لصاحب ذلك المشروع إذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين أنه كان في استطاعة صاحب المشروع تجنب هذا الضرر لاستلامه إعلاناً في الوقت المناسب من المدير.

مادة 21 
تخفيض الكمية المخصصة من الماء


إذا ظهر للمدير في أي وقت أن كمية الماء في منطقة ري غير كافية لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كتركيب مؤقت أن يأمر بتخفيض نسبي في الكمية المخصصة لكل قطعة أرض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وبإجراء التغيير الذي يراه ملائماً في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق.

مادة 22 
تملك الحكومة للماء الزائد


بالإضافة إلى الحقوق التي تملكها الحكومة عند سن هذا القانون ودون إجحاف لأي منها يعتبر الماء في كل نهر أو سيل أو نبع أو بحيرة أو أية مجموعة ماء طبيعية ضمن منطقة ري الذي يزيد على الكميات التي دونت حقوق تملكها في سجل المياه ملكاً للحكومة ولا يحق لأي شخص أن يأخذ أو يستعمل هذا الماء إلا وفق أحكام هذا القانون.

مادة 23 
تأمين حقوق تملك الماء المسجلة


عند إنشاء مشاريع ري من قبل الحكومة يجب أو تؤمن أولاً حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه، وأي ماء زائد يبقى بعد ذلك يعتبر ملكاً للحكومة. 

(الفصل الرابع)

مواد شتى

مادة 24 
إنشاء مشاريع ري


إذا اتفق ثلثا أصحاب الأراضي السقي في منطقة ري على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضرورياً من أجل توزيع المياه توزيعاً فعالاً عادلاً فيحق للمدير أن ينشئ مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها بشرط أن: 
(أ) يتحمل أصحاب الأرض الذين يستفيدون من إنشاء هذا المشروع جميع نفقات إنشائه وصيانته كلاً بنسبة ما يملكه من الأرض السقي. 
(ب) تحصل نفقات إنشاء مشروع الري ونفقات صيانته سلفاً من قبل المدير أو الموظف المنتدب من قبله. 
(ج) يجوز لصاحب الأرض أن يقدم اعتراضاً للمدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه سواءً من أجل مشروع الري أو من أجل صيانته وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر مثل هذا المبلغ بالطريقة المبحوث عنها في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من هذا القانون على أن يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائياً.
(د) إذا رفض أي صاحب أرض ضمن المنطقة يستفيد من مشروع الري المذكور أن يدفع المبلغ المتحقق عليه سواء من أجل نفقات إنشاء المشروع أو من أجل نفقات صيانته فيحصل المبلغ المستحق بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية كما يجوز للمدير أن يمنع عن حصته من الماء إلى أن يدفع المبلغ. 
(هـ) يدفع كل ما يجمع من أموال من أجل مقاصد إنشاء مشاريع الري وصيانتها إلى الخزينة ليقيد في حساب خاص.

مادة 25 
صلاحية الدخول إلى الأراضي


كل شخص مفوض إليه بمقتضى هذا القانون ببحث أو أية عملية أخرى له أن يدخل أية أراضي سواء كانت ضمن منطقة ري أم لم تكن على أن يدفع تعويض معقول باختيار المدير عن أي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامه بوظيفته.

مادة 26 
تقصير المسؤولين عن صيانة مشاريع الري


إذا قصر الأشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع ري أو جزء منه، سواء كان في منطقة ري أو لم يكن - في حفظه بحالة مرممة معقولة، أو تركوا ما يسبب ضرراً للطرق أو الأبنية أو مشاريع الري، أو للأموال من أي نوع كانت سواء كانت تخص الحكومة أو كانت ملكاً خاصاً للأفراد أو الجمعيات أو جعلوا مشاريع الري هذه تضر بالصحة العامة، ويجوز للمدير أن يطلب إليهم بإعلان خطي القيام بالأشغال أو الترميمات ويمهلهم مدة معقولة لتنفيذها، وفي حالة تخلفهم عن ذلك يجوز له أن يتولى تنفيذها بالنيابة عنهم وأن يسترد النفقات من الأشخاص المسؤولين بنسبة ما يشغلونه من الأراضي. التي تستفيد من مشاريع الري التي كهذه، ويعتبر الأشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع الري أصحاب الأراضي التي تستفيد من مشروع الري المذكور.

مادة 27 
استعمال المياه لمقاصد صناعية


يكون التصريح باستعمال ماء من أي مصدر لمقاصد صناعية أو ميكانيكية تابعاً بعد الآن لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع المدير إذا كانت كمية المياه المطلوبة تزيد على خمسين متراً مكعباً في اليوم ويجب أن ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل اللازمة لإيضاح نوع الطلب ومداه مع المعلومات الإضافية الأخرى التي قد تطلب بصورة معقولة.

مادة 28 
إستملاك الأراضي والعقارات وحقوق تملك الماء


يجوز للمدير من أجل مقاصد هذا القانون، أن يمتلك أية أرض أو عقار أو كل أو بعض حق تملك ماء بمقتضى أحكام هذا القانون المتعلق بالاستملاك المعمول به في ذلك الوقت.

مادة 29 
صلاحية إصدار مذكرات دعوة أو إعلانات أو أوامر


مع مراعاة أحكام هذا القانون للمدير من أجل أي تحقيق يجري بمقتضى هذا القانون أن:
(أ) يصدر مذكرات دعوة أو إعلانات أو أوامر تقضي بحضور أي شخص أو أشخاص أو بإبراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من أجل هذا التحقيق. وأن يسمع البيانات ويتولى تحليف الأيمان ويفرض غرامة لا تتجاوز جنيهين على من يتخلف عن الامتثال لمثل تلك المذكرة أو ذلك الأمر.
(ب) يصرف النظر عن حضور أي شخص أو إبراز أية وثيقة.

مادة 30 
استيفاء الرسوم والأجور والنفقات


جميع الرسوم أو الأجور أو النفقات الواجب دفعها فيما يتعلق بتسوية المياه أو غيرها بمقتضى هذا القانون تستوفى بمقتضى أحكام قانون جباية الأموال المعمول به في ذلك الوقت.

مادة 31 
الإعفاء من الرسوم


لا تستوفى أية رسوم طوابع عن أية وثيقة أو ورقة تستعمل في أية معاملة أثناء التسوية تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 32 
تقييد حق استقاء المياه


لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً حق أي شخص في الاستقاء بجرة أو برميل أو وعاء مثل ذلك لأغراض منزلية أو لسقي الحيوانات، على أنه يجوز للمدير أن يقيد بإعلان ينشر حسب الأصول استعمال جميع هذه الحقوق أو أي منها بالكيفية التي يرسمها ويقصره على أماكن يحددها.

مادة 33 
تقييد حق استعمال المياه


لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً أية حقوق في استعمل الماء معينة ومعرفة يتمتع بها أي شخص بمقتضى امتياز منحته الحكومة قبل بدء العمل بهذا القانون.

مادة 34 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء صلاحية إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وله أن يعين بهذه الأنظمة الرسوم الواجب دفعها فيما يتعلق بالاعتراضات على جدول حقوق المياه أو فيما يتعلق بالدعاوى المقامة لدى محكمة تسوية المياه، والرسوم الواجب دفعها من أجل تسجيل حقوق المياه ومن أجل إصدار شهادات بهذا التسجيل. 

(الفصل الخامس)

المخالفات

مادة 35 
عقوبات


كل من يتعمد تضرير أو تخريب أية مشاريع سواء كانت في منطقة ري أو لم تكن أو يتعرض بأذى عمداً للماء الموجود في مشاريع الري أو الخارج منها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً أو بغرامة لا تزيد على تسعين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض النفقات التي صرفت لإصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو بأي جزء منها.

مادة 36 
عقوبات


كل شخص يأخذ ماء أو يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء أو للانتفاع به في منطقة ري عدا عما يحق له بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن المدير يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وأربعين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

مادة 37 
عقوبات


كل من يأتي بأي من الأعمال التالية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين:
(أ) يسبب بأي إهمال أو توان منه ضرراً أو تغييراً أو توسعاً أو عرقلة في مشروع ري حكومي أو يتعرض لجريان الماء في أي مشروع حكومي بأية صورة كانت. 
(ب) يدع بنتيجة أي إهمال أو توان منه الماء يتسرب ويسبب ضرراً لطرق أو أبنية أو مشاريع ري أو أموال من أي نوع سواء كانت تخص الحكومة أو كانت ملكاً خاصاً للأفراد أو الجمعيات.
(ج) يفسد أو ينجس الماء الجاري في أي مشروع ري حكومي بحيث يجعله أقل صلاحاً من الأغراض التي يستعمل لها عادة. 
(د) يخرب أو يضرر أو يشوه أو يزيل أية إشارة أرض أو شارة ارتفاع أو مقاييس ماء أو وسائط أخرى ركزت بتفويض من قبل موظف حكومة. 
(هـ) يعارض أياً من موظفي الحكومة في قيامه بوظيفته. 
(و) يعصي أحكام أي إعلان ينشره المدير بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات أو العربات في أو عبر أي جزء من مشروع الري. 
(ز) يخالف بصورة عامة أي حكم من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي نظام صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.

مادة 38 
تعذر التحقق من مرتكبي المخالفات


إذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة لسنة 1928 ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها في ذلك القانون مع اعتبار المدير الشخص المتضرر من تلك الجريمة.

مادة 39 
صلاحية المدير في إنزال كميات المياه المستحقة للأراضي


رغم أية إجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (34) و(35) و(36) و(37) من هذا القانون، إذا حول أي ماء بنتيجة أية مخالفة ليستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون إذا حول أي ماء بنتيجة أية مخافة ليستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون. فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للمدير أن يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره هو أنها تعادل الفائدة التي حصل عليها بصورة غير مشروعة.

مادة 40 
تأدية شهادات كاذبة


أي شخص يتعمد تأدية شهادة كاذبة خلال أية إجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بعد القسم أو بدونه يعاقب بالعقوبات المعينة للشهادة الكاذبة في قانون الجزاء.

مادة 41 
اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون الجزاء


لا تحول أية إجراءات متخذة بمقتضى هذا الفصل دون اتخاذ إجراءات ضد مرتكب أية جريمة بمقتضى قانون الجزاء على أن لا يعاقب أي شخص مرتين من أجل جريمة واحدة.


في 15 محرم 1366 الموافق 8 /12/ 1946
(عبد الله) 
وزير المالية والاقتصاد 
نقولا غنما 
وزير العدلية
فهمي هاشم 
رئيس الوزراء 
إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 1710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved