||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181493
عدد الزيارات اليوم : 5646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون سلطة الكهرباء الأردنية المؤقت رقم 21 لسنة 1967

محتويات التشريع 
مادة 1 - التسمية والنفاذ 
الفصل الأول - التعاريف 
المادة 2 - التعاريف 
الفصل الثاني - السلطة وواجباتها وصلاحياتها 
مادة 3- تأسيس سلطة الكهرباء الأردنية وصلاحياتها 
مادة 4 - مجلس سلطة الكهرباء 
مادة 5 - مكافآت أعضاء مجلس السلطة وعلاواتهم 
مادة 6 - النصاب القانوني للمجلس 
مادة 7- واجبات السلطة وصلاحياتها 
مادة 8 - صلاحيات إضافية للسلطة 
مادة 9 - صلاحية استملاك المشاريع 
مادة 10 - ممارسة السلطة لصلاحياتها 
مادة 11 - صلاحية دخول العقارات 
مادة 12 - حق الارتفاق 
مادة 13 - تثبيت خطوط الكهرباء 
مادة 14 - استغلال مصادر المياه 
مادة 15 - الحقوق المكتسبة لاستغلال مصادر المياه 
مادة 16 - توجيهات الوزير 
مادة 17 - موظفو السلطة ومستخدموها 
الفصل الثالث - برامج السلطة 
مادة 18 - إعداد البرامج وتنفيذها 
مادة 19 - المحطات المختارة 
مادة 20 - المحطات المختارة المنوي إنشاؤها 
مادة 21- التزامات أصحاب المحطات وحقوقهم 
مادة 22- بناء خطوط نقل الكهرباء الرئيسية 
مادة 23- التزام السلطة بتزويد أصحاب المشاريع بالطاقة الكهربائية 
مادة 24 تعرفة الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة لأصحاب المشاريع مباشرة 
مادة 25 - ثمن الطاقة الكهربائية التي تزود بالجملة بطريقة غير مباشرة 
مادة 26 - سلطة إغلاق محطات توليد الكهرباء 
مادة 27 - حصول السلطة على الموافقة القانونية 
مادة 28 - صلاحية السلطة في استعمال خطوط النقل الرئيسية بالاتفاق 
مادة 29 - صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة 
الفصل الرابع - تنظيم التوزيع 
مادة 30 - توسيع مناطق التزويد وتحويل المشاريع 
مادة 31 - شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية 
مادة 32 - شروط تحويل ونقل ملكية المشروع التابع لشركة 
مادة 33 - شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية 
مادة 34 - الامتيازات 
مادة 35 - تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات 
مادة 36 - إعادة النظر في الحد الأعلى لأسعار الطاقة الكهربائية 
الفصل الخامس - المالية والحسابات والتقرير السنوي: 
مادة 37 - صندوق الكهرباء 
مادة 38 - صلاحية اقتراض الأموال 
مادة 39 - استثمار الأموال الفائضة 
مادة 40 - صلاحية السلطة في إصدار السندات 
مادة 41 - كيفية حساب التعويضات ودفعها 
مادة 42 - كفالة الحكومة لقروض سلطة الكهرباء 
مادة 43- إقرار تقديرات رأس المال والإيرادات 
مادة 44 - الحسابات والتدقيق 
مادة 45 - التقرير السنوي والحسابات 
الفصل السادس - انتقال الموظفين والمستخدمين 
مادة 46 - انتقال الموظفين والمستخدمين 
مادة 47 - التعويض عن تغيير شروط الخدمة 
الفصل السابع - أحكام متفرقة 
مادة 48 - الإعفاء من الضرائب والرخص والرسوم 
مادة 49 - تشغيل أجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولا سلكية من قبل السلطة 
مادة 50 - التزام أصحاب المشاريع بدفع رسوم معينة 
المادة 51 - التحكيم 
مادة 52 - الأنظمة 
مادة 53 - إلغاءات بالتعارض 
مادة 54 - التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 22/2/1967 
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

مادة 1 - 
التسمية والنفاذ


اسم القانون: يسمى هذا القانون المؤقت (قانون سلطة الكهرباء الأردنية لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

الفصل الأول -

التعاريف

المادة 2 - 
تعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني. 
تعني كلمة (السلطة) سلطة الكهرباء الأردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني عبارة (السلطة المحلية) مجالي الأمانات والبلديات والمجالس القروية والمحلية. 
تعني كلمة (المجلس) مجلس السلطة المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون لإدارة وتولي شؤون السلطة. 
تعني كلمة (الرئيس) رئيس السلطة المعين بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني كلمة (البرنامج) البرنامج الكهربائي الموضوع للمملكة أو لمنطقة فيها بمقتضى أحكام هذا القانون.
تعني عبارة (المحطة المختارة) المحطة الكهربائية التي تشتريها السلطة أو تتفق مع أصحابها على شروط تشغيلها أو أجراء التغييرات فيها بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني كلمة (المستملك) السلطة أو غيرها من أصحاب المشاريع الآخرين ممن يستملكون المشاريع الكهربائية بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تعني عبارة (منطقة التزويد) المنطقة التي يسمح لأصحاب المشاريع تزويد الطاقة الكهربائية ضمنها. 
تعني عبارة (التزويد بالجملة) الطاقة الكهربائية المزودة لغايات التوزيع. 
تعني كلمة (شركة) أية شركة مؤلفة بموجب القوانين المرعية. 
تعني كلمة (مستهلك) أي شخص أو هيئة مزودة أو يحق لها أن تتزود بالطاقة الكهربائية من أصحاب المشاريع. 
تعني كلمة (الطاقة) الطاقة الكهربائية المولدة أو الموردة أو المستعملة لأية غاية ما عدا نقل الرسائل.
تعني عبارة (الجهاز الكهربائي) الجهاز الذي ترتبط جميع اسلاكه الموصلة واجهزته ببعضها كهربائياً أو مغناطيسياً. 
تعني عبارة (اللوازم الكهربائية) الخطوط الكهربائية والأدوات والمعدات والأجهزة المصممة لاستعمال المستهلكين لأغراض الإنارة أو التدفئة أو القوة أو أية أغراض أو مقاصد أخرى يمكن استغلال الطاقة الكهربائية من أجلها. 
تعني عبارة (الخط الكهربائي) أي سلك أو أسلاك أو موصل بما في ذلك أية وسائل تستعمل لأغراض نقل الطاقة محاطة بغلاف أو لباس أو غطاء أو ماسورة أو عازل يضمها أو يحيطها أو يسندها كلياً أو جزئياً بما في ذلك أية أبنية أو أجهزة خاصة بها من أجل إيصال أو نقل أو تحويل أو توزيع الطاقة كما تعني أي عمود أو سارية أو حاجز أو سلك أو مشد أو لائحة خطر أو أية أجهزة أو معدات تستعمل لهذه الغاية. 
تعني عبارة (خط النقل الرئيسي) أية خطوط أرضية أو هوائية بضغط كهربائي مرتفع (لا تشكل جزأ أساسياً من جهاز التوزيع العائد لصاحب المشروع أو جهاز التوزيع العائد لدائرة سكة حديد أو دائرة ميناء) والتي تستعمل لأغراض نقل الطاقة من محطة توليد إلى أية محطة توليد أخرى أو إلى أية محطة تحويل بما في ذلك المحولات الرافعة أو المخفضة والأجهزة ولوحات المراقبة اللازمة لضبط الخطوط الأرضية والهوائية والأبنية اللازمة لاحتواء هذه المحولات والأجهزة ولوحات المراقبة. 
تعني عبارة (محطة التوليد) أية محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك أية أبنية أو مصانع تستعمل لهذا الغرض والأرض التابعة لها وكل أرض ينوى استعمالها لمحطة توليد، ولا تشمل أية محطة لتحويل أو تغيير أو توزيع الطاقة الكهربائية. 
تعني كلمة (الرخصة) فيما عدا الرخصة لمقاصد المادة (15) الرخصة الممنوحة بموجب التشاريع المرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة أو شخص يخول بموجبها تزويد الطاقة الكهربائية في أية منطقة تزويد في المملكة. 
تعني كلمة (شارع) كل طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذ أو غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه أو العبور إليه وتشمل أيضاً الطريق الواقعة تحت أو فوق الجسور العامة وكل طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى بناءين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر جميع الأبنية والمجاري والأخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسماً منه. 
تشمل عبارة (خط النقل) عندما تشير إلى خط نقل رئيسي كما هو معرف بهذا القانون، جميع الأشغال الواردة في ذلك التعريف وتشمل عندما تشير إلى أي خط آخر جميع الأشغال الضرورية التي تستعمل في ضبط خط النقل وتقل الطاقة بواسطته وجميع الأبنية أو أي جزء منها اللازمة لاحتواء هذه الأشغال. 
تعني عبارة (صاحب المشروع) السلطة أو أية مؤسسة أو هيئة أو شركة أو شخص مخول بتزويد الطاقة الكهربائية ضمن أية منطقة تزويد. 
تعني كلمة (المشروع) أية أرض وما عليها من إنشاءات أو حقوق أو مشاغل أو أية أموال أو معدات لغايات تزويد الطاقة الكهربائية وتشمل الحق بتزويد الطاقة الكهربائية. 
تعني عبارة (منشآت كهربائية) أي خط كهربائي أو آلات أو معدات أو أجهزة أو أدوات تستعمل لأغراض توليد أو نقل أو توزيع أو تحويل الطاقة الكهربائية ولا تشتمل على اللوازم الكهربائية. 
تعني كلمة (الأشغال) جميع الأبنية والماكينات والإنشاءات والآلات والأجهزة والخطوط الكهربائية والأبنية والأشغال المائية والسدود والأشغال الكهرمائية وخطوط الأنابيب وأية مواد أو أشياء من أي نوع وتكون لازمة لتزويد الطاقة ولتنفيذ غايات صاحب المشروع بمقتضى هذا القانون. 

الفصل الثاني -

السلطة وواجباتها وصلاحياتها

مادة 3- 
السلطة وغاياتها ومركزها:


تؤسس في المملكة هيئة تسمى (سلطة الكهرباء الأردنية) يكون لها صفة اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ولها حق التملك والتصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التعاقد وحق المقاضاة باسمها وممارسة جميع ما تتطلبه أحكام هذا القانون إلا أنه يمتنع عليها خلال سريان مفعول أية كفالة كالمنصوص عنها في المادة (42) من هذا القانون أن تبيع أو ترهن أو تتصرف بما شابه ذلك في أموالها غير المنقولة بدون موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 
تكون للسلطة صلاحية تزويد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة فيما عدا المناطق التي اقتصر حق تزويد الكهرباء فيها على أشخاص أو مستملكين آخرين أو هيئات أخرى بمقتضى أحكام القانون. 
يكون مركز السلطة في مدينة عمان ويجوز أن تؤسس مكاتب أو فروع في أي مكان في المملكة.

مادة 4 - 
مجلس السلطة:


يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مجلساً مكوناً من ثمانية أعضاء ويعين من بينهم بناءً على تنسيب الوزير رئيساً ونائباً للرئيس ومديراً عاماً. 
فيما عدا المدير العام لا يشترط في العضو أن يتفرغ لأعمال السلطة. 
يعين أعضاء المجلس مرة واحدة كل ثلاث سنوات فيما عدا المدير العام الذي يحتفظ بعضويته طيلة بقائه في منصبه ويجوز تعيين الأعضاء لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 
يقبل مجلس الوزراء استقالة أعضاء المجلس ويجوز له أن يعين عضواً آخر ليحل محل العضو المستقيل أو المتوفى إلى حين انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة (3) من هذه المادة. 
إذا عجز بعض أعضاء المجلس عن أداء واجباتهم بسبب المرض أو الغياب المؤقت عن المملكة أو لأي سبب آخر بحيث لا يتوفر النصاب لانعقاد جلسات المجلس حسبما هو منصوص عنه في هذا القانون في ثلاث مرات متتالية فيجوز لمجلس الوزراء أن يعين أعضاء بديلين ليحلوا محلهم إلى حين انتهاء حالة العجز المذكورة. 
يجوز إنهاء عضوية رئيس أو أعضاء مجلس السلطة في أي وقت قبل انتهاء مدة العضوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، ولمجلس الوزراء صلاحية تعيين عضو أو أعضاء جدد إلى حين انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عنها في الفقرة (3) من هذه المادة.
لا يحق لعضو مجلس الأمة أن يكون عضواً في مجلس السلطة.

مادة 5 - 
مكافآت أعضاء مجلس السلطة


يمنح أعضاء المجلس من أموال السلطة المكافآت والعلاوات التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة 6 - 
النصاب القانوني لمجلس السلطة


تكون اجتماعات مجلس السلطة قانونية إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائب الرئيس. 
يترأس الرئيس جلسات المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه. 
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
مع مراعاة الفقرة (1) من أحكام هذه المادة يجوز للسلطة أن تستمر في ممارسة أعمالها على الرغم من وجود شواغر في عضوية المجلس.
مع مراعاة أحكام هذا القانون لمجلس السلطة أن يضع التعليمات المتعلقة بعدد جلساته ومكان انعقادها والدعوة إليها والإجراءات وضبط الوقائع وفتح وحفظ السجلات والحسابات وتدقيقها. 
إذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي من أصوله أو فروعه أية مصلحة أو منفعة في أي عقد أو مقاولة أو صفقة أو مشروع ينوي المجلس إبرامه أو تنفيذه فعله أن يعلم المجلس عن ماهية هذه المصلحة أو المنفعة ويجري تدوين ذلك في وقائع الجلسة التي تبحث فيها وللمجلس أن يقرر عدم اشتراكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذ في هذا الشأن.

 

مادة 7- 
صلاحيات وواجبات السلطة


تمارس السلطة الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة أدناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى أحكام هذا القانون: 
تزويد الطاقة الكهربائية الكافية بشكل اقتصادي فعال وبالجملة لأصحاب المشاريع الآخرين الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة ضمن برنامج أو برامج يوافق عليها الوزير وفقاً لأحكام المادة (18) لهذا القانون. 
تزويد الطاقة الكهربائية الكافية والرخيصة وعلى أسس اقتصادية للمستهلكين في أية منطقة تزويد لا تدخل في منطقة يزودها أصحاب المشاريع الآخرون بالطاقة الكهربائية. 
إدارة وتشغيل أي مشروع كهربائي يعود للسلطة وأية إنشاءات تستملكها أو تنشؤها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
إسداء المشورة للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها بالخطوط الرئيسية وتوزيعها واستعمالها في أية منطقة لا تدخل في منطقة تزويد تابعة لأصحاب المشاريع الآخرين.
دعم وتشجيع تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وغيرها لتوليد الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة. 
التعاون حيثما يلزم مع الجهات الحكومية أو أية شركة أو هيئة أو مؤسسة أو أي شخص لضمان استعمال الكهرباء إلى أبعد مدى في تنمية واستغلال المصادر الطبيعية وفي زيادة الإنتاج القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة. 
إجراء الأبحاث لزيادة وتحسين توريد الطاقة الكهربائية وتخفيض كلفتها.

مادة 8 - 
صلاحيات إضافية للسلطة


يجوز للسلطة وبالإضافة لأي من الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها أن: 
تشتري أي مشروع كهربائي بالاتفاق مع أصحابه وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وذلك بالإضافة إلى المشاريع التي تستملكها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
2 - تتفق مع أصحاب المشاريع لتخولهم ممارسة أية صلاحية من صلاحياتها الممنوحة لها في هذا القانون إذا استنسبت ذلك لاعتبارات محلية على أنه لا يجوز للسلطة أن تخول لغيرها أياً من صلاحياتها فيما يخص محطات التوليد المختارة بدون موافقة من مالكيها أو أن تخول لغيرها صلاحية تقديم البرامج أو تحديد التعرفة بمقتضى أحكام هذا القانون. 
3- تقوم بصناعة أو إنتاج المعدات والأجهزة والأدوات الكهربائية أو أية أعمال أخرى تتعلق بمشاريع الكهرباء.
4- تقوم بأية أعمال ترى بأنها ضرورية أو مفيدة أو ملائمة لتنفيذ أعمالها وواجباتها ولتنمية وتسهيل استغلال موجوداتها على خير وجه.

مادة 9 - 
صلاحية الاستملاك


مع مراعاة أحكام المادة (34) وغيرها من أحكام هذا القانون والجداول الملحقة به ويجوز للسلطة وفق أحكام قانون الاستملاك المعمول به أن تستملك أي مشروع حسبما ورد تعريفه في هذا القانون وتعني كلمة (أرض) لأغراض الاستملاك المعنى المخصص لها في قانون الاستملاك المذكور. وتعتبر المشاريع التي يتم استملاكها بمقتضى أحكام هذا القانون مشاريع للمصلحة العامة.

مادة 10 - 
ممارسة السلطة لأعمالها بواسطة موظفيها ووكلائها:


مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للسلطة أن تمارس أياً من صلاحياتها وأن تقوم بالمهام والواجبات المترتبة عليها بواسطة أي موظف أو مستخدم من موظفيها أو مستخدميها المفوضين من قبل السلطة. 
للسلطة أن تعين أو تستفيد من خبرة الخبراء والفنيين والوكلاء في إعداد البرامج وإسداء المشورة وغير ذلك مما يتعلق بأعمال السلطة وأن تدفع لهم الرواتب والأجور والمكافآت والعلاوات التي تراها مناسبة.

مادة 11 - 
صلاحية دخول الأراضي والأبنية


يجوز لموظفي ومستخدمي السلطة المفوضين خطياً من قبل الجهة المختصة في السلطة بعد توجيه إشعار خطي مدته 24 ساعة لمن يشغل الأرض أو البناء أن يدخلوا إلى الأرض أو البناء في الأوقات المعقولة للقيام بأعمال المسح والاستقصاء والدراسة أو ما كان ضرورياً لممارسة الصلاحيات الناطقة بالسلطة بمقتضى أحكام هذا القانون على أنه يتوجب على السلطة أن تدفع التعويض اللازم عن أية أضرار تنتج عن الدخول إلى الأرض أو البناء أو القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة أعلاه. وفي حالة الاختلاف على مقدار التعويض ما بين المتضرر والسلطة يحال الأمر إلى التحكيم وفق أحكام هذا القانون.

مادة 12 - 
حق الارتفاق


يجوز للسلطة:
أ - وضع أي خط كهربائي تحت الأرض وعبرها وفوقها باستثناء الأرض المقام عليها أبنية أو المستعملة كحدائق أو متنزهات وذلك ضمن أحكام القانون. وحيثما يوضع الخط المذكور عبر الأرض يحق للسلطة الدخول إلى الأرض من أجل صيانته وتصليحه وتغييره. 
ب - أن تضع لغايات تزويد الطاقة لمشغل أي بناء أي خط كهربائي وأي عداد خلال أو عبر وعلى أي بيت للدرج أو ممر أو ميدان يمكن من الوصول إليه أو على أية ناحية منه أو عليه. 
ج- أن تستعمل أي أرض أو بناء أو شارع أو جسر لإسناد أي خط كهربائي. ويشترط في ذلك دائماً قيام السلطة قبل ممارستها لصلاحياتها المنصوص عنها في الفقرات (أ، ب، جـ) من هذه المادة إعطاء إشعار خطي إلى مالك أو شاغل الأرض أو البناء أو العقار أو الشارع أو الحائط أو الجسر أو المسؤول عن هذه الأشياء التي يقصد ممارسة الصلاحيات بشأنها متضمناً رغبتها ووصفاً لطبيعة وموضع - أو إعداد يقصد وضعه أو اسناده بتلك الصورة، وإذا تخلف المالك أو المشغل أو المسؤول كما هو الحال عن إعطاء موافقته خلال 21 يوماً من تاريخ الإشعار، أو اشترط بعض الشروط لتلك الموافقة والتي لم تقبل بها السلطة، فعندها لا يجوز للسلطة ممارسة صلاحياتها بدون إذن الوزير. ويجوز للوزير بعد منحه لجميع الفرقاء فرصة لبيان وجهة نظرهم وإذا وجد أن ذلك من مقتضيات العدل أن يمنح موافقته المطلقة أو المقيدة بأية شروط يراها عادلة. وعلى الوزير عند منحه الموافقة أو عند وضع الشروط (بما في ذلك وضع أي جزء من الخطوط الكهربائية تحت الأرض) أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير تنفيذ مثل هذه الأعمال على قيمة الأرض أو البناء أو الشارع أو الحائط أو الجسر أو على أية حقوق متعلقة بها. 
إذا أصاب ضرر أية عقارات أو أراض أو أبنية أو حقوق ارتفاق أو منفعة في الأرض أو المياه أو عليها أو أي حق تصرف في الأرض أو أية شجرة أو أي شيء آخر ثابت عليها فيجب على السلطة أن تدفع إلى أصحابها تعويضاً عادلاً عن كل ضرر يلحق بهم بسبب هذا القانون وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق على مقدار التعويض فتدفع لهم السلطة التعويض الذي يقرر بالتحكيم وفق أحكام هذا القانون.
3 - عندما يقدم طلب للوزير لأخذ موافقته على وضع أي خط كهربائي فوق الأرض وتقدم اعتراضات بأن هذا الخط سيلحق ضرراً بأي أثر تاريخي فعلى الوزير قبل إعطاء الموافقة أو فرضه الشروط أن يأخذ بعين الاعتبار مطالعات الجهة المسؤولة عن ذلك الأثر للحيلولة دون إلحاق الضرر المذكور. 
وتعني عبارة (أثر تاريخي) لأغراض هذا البند أي بناء أثري أو جزء منه أو بقاياه مما تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ به بسبب قيمته التاريخية المعمارية أو التقليدية أو الفنية أو الأثرية مع موقع هذا الأثر أو موقع بقاياه أو أي جزء من الأرض المجاورة له واللازمة لإقامة سور أو سياج حوله للمحافظة عليه ووقايته كما يشمل وسائل المرور المؤدية إليه. 
4 - مع مراعاة ما جاء في هذا القانون. وحيثما تقوم السلطة بوضع أي خط كهربائي بموجب نصوص هذه المادة في أو على أو فوق أو تحت أو عبر أو قرب أي شارع أو سكة حديد أو مجرى ماء أو ميناء أو بحيرة أو مطار أو متنزه، على السلطة وضع هذا الخط بشكل لا يتعارض ولا يعيق أو يتدخل في المرور على شارع أو سكة حديد أو حركة الملاحة في المجرى المائي أو الميناء أو البحيرة أو استعمال المطار أو المنتزه المذكورين. 
5- يحق للوزير بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن يبين فئات الأبنية التي لا تشملها الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، ويستعمل البيان المذكور لأغراض تفسير وتطبيق أحكام الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.
حيثما تكون السلطة قد وضعت أي خط كهربائي أو عداد بموجب اتفاقيات أو ترتيبات قابلة للانتهاء، سواء كان ذلك قبل أو بعد نفاذ هذا القانون، والذي كان بالإمكان وضعه كذلك بموجب نصوص هذه المادة يجوز للسلطة على الرغم من إنهاء تلك الاتفاقية أو الترتيب، إبقاء هذا الخط أو العداد في موضعه بموجب الشروط التي كانت تطبق سابقاً، إلا إذا تقدم المالك أو المشغل أو المسؤول المذكورين أعلاه كما هو الحال باعتراض وفي تلك الحالة لا يبقى الخط أو العداد في موضعه إلا إذا تم الالتزام بأحكام هذه المادة.
ويشترط في ذلك أنه يجوز للسلطة أثناء الإبقاء على خط أو عداد في موضعه على الوجه المذكور أن تتقدم إلى الوزير لإعادة النظر في الشروط الخاصة بذلك، وفي مثل هذه الحالة يجوز للسلطة تطبيق أحكام هذه المادة وكان الإبقاء على الخط أو العداد الكهربائي في موضعه مساوياً لوضعه كذلك. ولا تلزم السلطة بإزالة الخط أو العداد إلى أن يعطي الوزير قرار بهذا الشأن.
7- لا يوجد في هذه المادة ما يمنع السلطة من الدخول في اتفاقية تسمى عادة باتفاقية حق المرور مع مالك أو مشغل أية أرض لأغراض وضع خط كهربائي عبر الأرض المذكورة أو الاتفاق على ترتيبات مع المالك أو المشغل أو المسؤول عن أية أرض أو بناء أو عقار أو شارع أو حائط أو جسر، لأغراض وضع أي خط كهربائي أو عداد أو استعمال أية أرض أو بناء أو شارع أو حائط أو جسر لإسناد أي خط كهربائي.

مادة 13 - 
حق دعم وتثبيت الخطوط الكهربائية:


حيثما تقوم السلطة، عملا بصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون، بوضع دعائم على أية أرض لأي خط كهربائي فوق الأرض يحق لها تثبيتها بالشكل الكافي وإذا لم يكن بإمكانها ممارسة ذلك الحق بسبب عدم تملك أي شخص للصلاحيات الضرورية للتصرف أو بسبب تمنعه عن منح الموافقة بصورة معقولة أو اشتراطه شروطاً غير مقبولة فيجوز للسلطة إحالة الموضوع إلى الوزير الذي يحق له وبعد سماع وجهات نظر جميع الفرقاء منح السلطة الحق المطلوب بدون شروط أو وفق الشروط التي يرتأيها، إذا ما رأى ذلك عادلاً.

مادة 14 - 
استغلال مصادر المياه:


يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء على تنسيب من الوزير ومع مراعاة أية شروط يفرضها في هذا الصدد أن تستنبط وتحول وتجمع وتخزن وتنقل وتستعمل المياه من أي مصدر من مصادر المياه يكون مخصصاً لأغراض هذا القانون وذلك حسبما تقتضيه أعمال السلطة بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية على أنه يتوجب على السلطة أن تعيد المياه غير المستهلكة بدرجة من النقاوة لا تقل عن تلك التي كانت عليه عند استنباطها أو تحويلها. 
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن تتعاون أو تشترك مع أية سلطة محلية أو شركة أو أي شخص يكون مسؤولاً عن ضبط أو تخزين أو استغلال المياه، وفي هذه الحالة يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شروط المشاركة أو التعاون المذكورين وكميات المياه المخصصة للأطراف المعنيين حيثما يلزم ذلك. 
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن يعلن أية منطقة أو بحيرة أو أي نهر أو جدول أو بئر أو مجرى أو غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية مصدر مياه مخصص لأغراض هذا القانون شريطة أن يكون مملوكاً ملكية فردية، ولمجلس الوزراء أن يضع الشروط والقيود الواجب مراعاتها في ذلك. 
على الرغم مما جاء في القوانين الأخرى لا يجوز لأي شخص أن يسد أو يعوق أو يتسبب في سداد أو إعاقة مصدر من مصادر المياه المخصصة لأغراض هذا القانون بأي شكل من الأشكال دون أن يشعر السلطة خطياً قبل ذلك بثلاثة أشهر وعليه أن يحدد طبيعة العمل الذي ينوي القيام به ويجوز للسلطة قبل انتهاء المدة المذكورة أن تحظر على الشخص المذكور بإشعار خطي القيام بعمله أو تفرض عليه شروطاً معينة في تنفيذه إذا وجدت أن هذا العمل سيؤثر تأثيراُ فعالاً في أعمال السلطة المصرحة لها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويجوز للشخص المذكور إذا لم يقتنع بالحظر أو الشروط أن يعترض لدى الوزير وعلى الوزير أن يرفع الاعتراض مرفقاً بمطالعته إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

مادة 15 - 
الحقوق المكتسبة لاستغلال مصادر المياه:


لا يؤثر الإعلان الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القانون في أية رخصة منحت بمقتضى أحكام أي قانون آخر قبل تاريخ الإعلان لاستنباط أو تحويل أو تجميع المياه من أية منطقة تجمع مياه أو بحيرة أو أي نهر أو جدول أو بئر أو مجرى أو غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية فيما عدا الرخصة الممنوحة قبل تاريخ الإعلان بخمسة عشر ة سنة أو أكثر لإقامة إنشاءات عامة للمياه إذا كان من رأي الوزير أن صاحب الرخصة لم يكن قد مارس حقوقه الناشئة عنها ممارسة على وجه معقول.

 

مادة 16 - 
توجيهات الوزير:


يجوز للوزير بعد التشاور مع مجلس السلطة أن يصدر توجيهات ذات طبيعة عامة أو خاصة ضمن أحكام هذا القانون. فيما يتعلق بطريقة ممارسة السلطة لصلاحياتها والقيام بواجباتها المنصوص عنها في هذا القانون وعلى السلطة الالتزام بهذه التوجيهات دون تأخير. 
إذا كان لمجلس السلطة أية اعتراضات على توجيهات الوزير فعلى المجلس أن يقدم هذه الاعتراضات وأسبابها خطياً إلى الوزير وعلى الوزير أن يرفعها مع توجيهاته المعترض عليها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

مادة 17 - 
موظفو ومستخدمو السلطة:


للسلطة أن تعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين وأن تدفع لهم الرواتب والأجور والعلاوات والمصاريف بموجب أحكام نظام للموظفين يصدر استناداً إلى هذا القانون.
إلى أن يصدر نظام خاص لموظفي ومستخدمي السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون، يخضع الموظفون والمستخدمون للقواعد والتعليمات التي يضعها المجلس بموافقة الوزير. 
يكون جميع موظفي ومستخدمي السلطة تحت الإشراف الإداري للمدير العام الذي يكون مسؤولاً تجاه المجلس عن الإدارة العامة لأعمال السلطة بما في ذلك المراقبة وحفظ النظام وتنسيق عمل موظفي ومستخدمي السلطة ويكون مسؤولاً عن المحافظة على موجودات السلطة وعن تنفيذ قرارات المجلس وأعمال السلطة اليومية. 

الفصل الثالث -

برامج السلطة

مادة 18 - 
إعداد وتنفيذ البرامج:


على مجلس السلطة في أسرع وقت ممكن أن يعد ويقدم إلى الوزير برنامجاً أو برامج المملكة أو لأي منطقة فيها وتشتمل على ما يلي: 
أ- تعيين محطات توليد الكهرباء سواء كانت جديدة أو قائمة حالياً التي ستختارها السلطة (وتسمى فيما بعد محطات مختارة) كمحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لأغراضها. 
ب- النص على تدبيرات ربط المحطات المختارة بعضها ببعض أو ربطها مع شبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع الآخرين بخطوط كهربائية رئيسية تبينها السلطة، أو بواسطة هذه الخطوط ربط شبكة التوزيع التابعة للسلطة في تلك المنطقة مع شبكة التوزيع في أي منطقة أخرى حيث يجري بناء شبكة للتوزيع أو ستبنى فيها هذه الشبكة فيما بعد. 
ج- تخويل السلطة اتخاذ التدبيرات المؤقتة (أثناء تنفيذ البرنامج) فيما بينها وبين أصحاب محطة لتوليد الكهرباء (سواء كانوا أصحاب مشاريع أو لا) بشأن أخذ وإعطاء الطاقة الكهربائية من قبل السلطة وبشأن تشغيل محطة التوليد (سواء كانت مختارة أم لا) من قبل أصحابها. 
د- وضع الترتيبات الإضافية أو الطارئة أو الناتجة مما يبدو من المصلحة وضعه أو كان ضرورياً للأغراض المذكورة آنفاً. 
هـ - تقديرات التكاليف الرأسمالية للبرنامج بالتفصيلات التي يوافق عليها الوزير. 
ويشترط أن لا تدخل أية محطة لتوليد الكهرباء كمحطة مختارة في أي برنامج بدون موافقة أصحابها إذا لم يكونوا من أصحاب المشاريع وأن لا تدخل كذلك لأغراض أي مشروع كما جرى تعريفه في هذا القانون، ولا يترتب على أصحاب المحطة المذكورة أي التزام بالتدبيرات المؤقتة لأي برنامج. 
على الوزير أن يرسل لمن لهم علاقة مباشرة نسخاً عن البرنامج وأن يعلن في ثلاث صحف محلية على الأقل عن البرنامج المعد وماهيته وتفصيل موجز عنه بحيث يتسنى لمن قد يلحقه ضرر من تنفيذ البرنامج أو أي جزء منه أن يقدم اعتراضاً للوزير خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان. 
للوزير بعد أن يطلع على الاعتراض ويجري التحقيقات التي يرى لزوماً لها من قبله أو من قبل من يفوضه بذلك أو يوافق على البرنامج كلياً أو جزئياً وأن يعلن عن البرنامج كما تمت الموافقة عليه في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية. 
على أنه ليس في هذه المادة ما يمنع الوزير من معاودة الإعلان في الجريدة الرسمية عن موافقته عن تنفيذ جزء أو أجزاء من البرنامج في المنطقة نفسها. 
4- بعد صدور الموافقة النهائية من الوزير تقوم السلطة بتنفيذ البرنامج أو أي جزء منه في المنطقة، وإذا تبين لأي من أصحاب المشاريع أن البرنامج يتطلب منه القيام بالتزامات مجحفة بحقه فله خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان أن يقدم للوزير اعتراضاً خطياً يبين فيه مآل شكواه والعلاج المطلوب، وما لم يجر مجلس السلطة تعديلاً في البرنامج بحيث تزول أسباب الشكوى فعلى الوزير أن يحيل الخلاف على التحكيم، وإلى حين البت في الاعتراض يتوجب على مجلس السلطة الامتناع عن تنفيذ البرنامج إلى المدى الذي تتأثر به حقوق المشتكين ما لم يكن بالإمكان إزالة أسباب الشكوى عن طريق التعويض المالي. 
5 - يجوز للمحكم الذي ترفع إليه الشكوى إذا لم يقتنع بعدالتها أن يقضي بدفع التعويض المالي العادل إلى أصحاب الشكوى بعد أخذ جميع الظروف بعين الاعتبار أو بتعديل البرنامج، على أنه لا يجوز للمحكم أن يقضي بغير التعويض المالي إذا بينت السلطة أن ذلك سيتناقض مع الأسس الرئيسية للبرنامج أو سيؤثر تأثيراً سيئاً على ماهية البرنامج.
6 - يجوز إجراء التغييرات في البرنامج أو توسيعه، وتجري الموافقة على ذلك بنفس الطريقة التي جرت الموافقة فيها على البرنامج الأصلي كما يبقى نفس حق تقديم الشكوى فيما يتعلق به، على أن المحطة المختارة التي تعين كذلك ضمن أي برنامج لا يجوز تحويلها إلى محطة غير مختارة إلا بموافقة مالكيها.

مادة 19 - 
المحطات المختارة:


1 - يجوز للسلطة بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بعد الاتفاق مع مالكي محطة لتوليد الكهرباء تدخل في أي برنامج كمحطة مختارة أن تشتري المحطة المذكورة بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها. 
2- إذا لم يتم شراء المحطة المختارة من قبل السلطة فعلى السلطة أن تتفق مع أصحاب المحطة على التدبيرات اللازمة لتشغيلها طبقاً لأحكام هذا القانون، ولتوسيعها أو إجراء التعديلات فيها حسب متطلبات البرنامج ولإجراء التوسيعات أو التعديلات الإضافية التي تقررها السلطة من وقت لآخر بموافقة الوزير، على أنه إذا كان من رأي مالكي المحطة المذكورة أن قرارات التوسيع أو التعديل أو طريقة التشغيل ستحملهم عبئاً غير معقول فيجوز لهم المطالبة بإحالة الأمر إلى التحكيم. 
3 - إذا لم يوافق مالكو المحطة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة على التدبيرات المذكورة فيها أو لم ينفذوها بشكل ترضى به السلطة فيجوز للسلطة أن تستملك المحطة المذكورة وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون بثمن يحدد حسبما ورد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، ويشترط في استملاك المحطة أنه: 
أ- إذا كانت المحطة في دور البناء أو التوسع أو الإصلاح، فإن حقوق والتزامات مالكي المحطة السابقين بموجب أي عقد للبناء أو التوسيع أو الإصلاح تنتقل إلى السلطة. 
ب- إذا وجد في موقع المحطة أو في أبنيتها أي مصنع يخص مالكي المحطة السابقين وبكون جزءاً من شبكة التوزيع التابعة لهم فإن لهم حق الدخول إلى المصنع طالما أن المحطة تزود الطاقة الكهربائية للتوزيع. 
إذا استملكت السلطة محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى أحكام هذه المادة فيجوز لها مع مراعاة أحكام هذا القانون أن توسعها أو تجري أية تغييرات فيها حسبما تتطلبه احتياجات البرنامج أو كما تستنسبه السلطة.

مادة 20 - 
المحطات المختارة المزمع إنشاؤها:


إذا تطلبت احتياجات أي برنامج محطة جديد لتوليد الكهرباء فللسلطة أن تزود البرنامج بهذه المحطة أو أن تتفق على تدبيرات لتزويدها مع أصحاب المشاريع الذين تتبع إليهم منطقة التزويد التي ستقع المحطة فيها أو في جوارها.
2 - إذا قامت السلطة بتزويد محطة جديدة لتوليد الكهرباء فلها أن تقوم بتشغيلها بنفسها كما لها أن تتفق مع أصحاب المشاريع الآخرين أو أية شركة أو أي شخص لتشغيلها.
أ - إذا بدأ العمل في بناء محطة لتوليد الكهرباء بالقوة المائية (محطة كهرمائية) جديدة في وقت تأسيس السلطة فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر أمراً بانتقال ملكية المحطة وكل الإنشاءات الكهربائية التابعة لها ومسؤولية إتمام العمل فيها إلى السلطة في التاريخ الذي يحدده في الأمر، وأن يأمر بانتقال ملكية المحطة والإنشاءات الأخرى المذكورة عند إتمام العمل فيها للسلطة ويشترط أن لا تنتقل إلى السلطة بمقتضى هذه الأحكام ملكية الإنشاءات الهندسية المدنية إذا كانت تكون جزءاً من المحطة وكانت تكون أيضاً جزءاً لا يتجزأ من السد.
ب- يكون لانتقال المحطة الكهرمائية الجديدة والأشغال الأخرى بمقتضى أحكام البند (أ) من هذه الفقرة إلى السلطة الأثر التالي: 
1- نقل حقوق وواجبات المالكين السابقين للمحطة وأية أشغال أخرى مما نص عليه في أي عقد ساري المفعول عند النقل للقيام ببناء أو تزويد الموجودات المنقولة. 
2- نقل ديوان والتزامات المالكين السابقين القائمة في وقت النقل فيما يتعلق بالمحطة والأشغال المذكورة وضمان السلطة للمالكين السابقين تجاه هذه الديون والالتزامات على الوجه المذكور إذا كانت متعلقة بأية موجودات ملموسة لم يتم نقلها للسلطة في حالة جيدة أو معقولة. 
جـ - 1- على السلطة أن تعوض المالكين السابقين للمحطة والأشغال المذكورة عن كل مدفوعاتهم ذات الطبيعة الرأسمالية سواء دفعت من رأس المال أم من غيره مما دفعوه في هذا الخصوص على وجه صحيح حتى تاريخ النقل مع أية فوائد مستحقة بنسبة يقررها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير من تاريخ النقل إلى تاريخ الدفع. 
2- يكون التعويض الذي تدفعه السلطة لمالكي المحطة والأشغال الأخرى السابقين بالمقدار الذي تحدده لجنة ثلاثية تعين أحد أعضائها السلطة ويعين مالكو المحطة العضو الثاني ويعين الوزير العضو الثالث على أن يكون محاسباً قانونياً مستقلاً. 
د - على الرغم من أحكام هذه المادة إذا أحدث أصحاب المحطات والأشغال الأخرى المذكورة أية أعمال أو ارتبطوا بأي التزام أو قاموا بأية مدفوعات بعد نفاذ هذا القانون دون الحصول على موافقة الوزير المسبقة على ذلك فلا تكون السلطة مسؤولة عن الأعمال أو الارتباطات أو الالتزامات أو المدفوعات المذكورة.

مادة 21- 
التزامات وحقوق أصحاب المحطات:


1 - يلتزم أصحاب المحطات المختارة التي لا تشتريها السلطة من تاريخ تحدده السلطة بأن: 
أ- يشغلوا المحطة لتوليد كمية من الطاقة الكهربائية بالنسب والأوقات التي تحددها السلطة، ويراعوا في ذلك الاقتصاد في الكلفة والكفاءة في الإنتاج. و
ب- يبيعوا إلى السلطة كل الطاقة الكهربائية المولدة في المحطة بالثمن الذي يحدد كما هو مذكور لاحقاً. 
2 - يحق لأصحاب المحطة المختارة أن يتزودوا بكمية الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها لأغراض مشروعهم على أن لا يزيد ذلك عن الطاقة الكهربائية التي تولدها المحطة وبثمن يكون كما سيحدد لاحقاً. ويشترط خضوع ذلك لأحكام هذا القانون التي تمكن السلطة من تكليف أصحاب المشاريع بأخذ كل متطلباتهم من الطاقة الكهربائية من السلطة وبدون إجحاف بحق أصحاب المشاريع في طلب الطاقة الكهربائية بمقتضى الأحكام الأخرى من هذا القانون.
يكون ثمن الطاقة الكهربائية الذي تدفعه السلطة لأصحاب المحطة المختارة التي تولد هذه الطاقة مساوياً لكلفة الإنتاج التي تحدد طبقاً للقواعد التي يتضمنها الجدول التالي الملحق بهذا القانون إلا إذا اتفق على غير ذلك.
يكون ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة من محطة مختارة غير محطة كهر مائية أو محطة مما تقع ضمن أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يكون ثمنها بالنسبة لأصحاب المحطة الأقل من الثمنين التاليين إلا إذا اتفق على غير ذلك: 
أ- أما كلفة الإنتاج التي تحدد كما هو منصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة معدلة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة للطاقة المزودة حسبما ورد في الجدول الثالث والرابع الملحقين بهذا القانون. بالإضافة إلى جزء مناسب من تكاليف السلطة فيما عدا ما اتفق على شراء الطاقة الكهربائية أو توليدها، أو 
ب- حسب التعرفة التي تحدد بمقتضى أحكام هذا القانون لتزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة.
5 - يجوز تعديل كلفة انتج الطاقة الكهربائية التي تزود لأصحاب المحطة بالنسبة لعاملي الحمل والقوة كما يقرره الوزير في الحالة التي تكون فيها محطة التوليد المختارة محطة كهر مائية أو التي يقنع فيها أصحاب المحطة المختارة أو تقنع فيها السلطة الوزير أن الظروف المؤقتة أو الدائمة المتعلقة بتشغيل المحطة تحول دون تطبيق أحكام الجدولين الثالث والرابع تطبيقاً معقولاً. 
6- حيثما يجري طبقاً لأحكام هذه المادة حساب ثمن الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة أو تتزود بها، تحسب المبالغ الواجبة الدفع من قبل السلطة أو إليها مقابل تزويد الطاقة الكهربائية خلال أية سنة في أسرع وقت يجري التمكن من حسابها بعد نهاية سنة الحساب إلا أنه يجب على السلطة أن تقدم دفعات شهرية إلى أصحاب كل محطة مختارة على حساب المبالغ الصافية المطلوبة من السلطة إليهم والتي تقدر لهذا الغرض طبقاً لأحكام هذه المادة ويجري تعجيلها بعد التأكد من الالتزامات الحقيقية في أسرع وقت بعد نهاية سنة الحساب.
7 - إذا نشأ أي خلاف بين السلطة وأصحاب محطة مختارة بخصوص تطبيق أحكام هذه المادة، فإنه يجري حله بواسطة مدقق حسابات يعين بالاتفاق فيما بين الوزير وأصحاب المشروع إذا كان يتعلق بكلفة الإنتاج، وفي حالة عدم الاتفاق على تعيينه يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويحال أي خلاف لا يتعلق بكلفة الإنتاج إلى الوزير ليبت فيه شريطة أن يلتزم أصحاب المحطة بأية متطلبات تضعها السلطة ضمن القانون وإلى أن يتم البت في الخلاف.

 

مادة 22- 
بناء خطوط نقل الكهرباء الرئيسية:


تقوم السلطة بالسرعة الممكنة بعد الموافقة على برنامج بمقتضى أحكام هذا القانون فيما يخص منطقة أو جزء من منطقة ببناء ومد الخطوط الرئيسية لنقل الكهرباء من أجل وصل المحطات المختارة بعضها ببعض وبشبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع الأخرى حسب مخطط البرنامج في المنطقة أو بجزء منها.

مادة 23- 
التزام السلطة بتزويد أصحاب المشاريع بالطاقة الكهربائية:


مع مراعاة أحكام هذا القانون يتوجب على السلطة حالما تعلن أن باستطاعتها تزويد الطاقة الكهربائية في منطقة أو في جزء من منطقة أن تزود أصحاب المشاريع بطريق مباشر أو غير مباشر في تلك المنطقة أو جزء المنطقة بما يطلبونه من الطاقة الكهربائية لمشاريعهم وبثمن يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- إذا طلب أصحاب مشروع تزويدهم بالطاقة الكهربائية كما ذكر آنفاً وتبين للسلطة أن تكاليف مد خطوط نقل الكهرباء الرئيسية من أجل تلبية طلبهم ستكون غير معقولة فللسلطة أن ترفع الأمر للوزير. وللوزير إذا تحقق من عدالة ذلك أن يفوض السلطة بفرض الشروط التي يستنسبها على التزويد المطلوب.
3- إذا طلب أصحاب مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة من السلطة تزويدهم بالطاقة الكهربائية، فيجوز للسلطة سواء أكان أصحاب المشروع يملكون أم لا يملكون محطة مختارة، أن تشترط في تزويدهم بالطاقة الكهربائية أن يتزود أصحاب المشروع بكل الطاقة التي يحتاجها مشروعهم من السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر وإذا طلب أصحاب المشروع المذكورين تزويدهم بالطاقة الكهربائية من أصحاب مشروع آخرين يتزودون بالطاقة من السلطة فإنه يتوجب على هؤلاء الآخرين إذا طلبت السلطة إليهم ذلك أن يفرضوا نفس الاشتراط المذكور أعلاه على الرغم مما جاء في أية رخصة أو امتياز يتعلق بالمشروع ويشترط في ذلك:
أ- أنه لا يجوز للسلطة أن تفرض الاشتراط المذكور أعلاه أو تطلب فرصة إلا إذا اقتنعت أن كلفة الوحدة الكهربائية لأصحاب المشروع إذا تزودوا كلياً بالطاقة الكهربائية من السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك تكاليف يضطر أصحاب المشروع إلى تكبدها في الحصول على أي مصنع أو جهاز يمكنهم من استعمال الطاقة الكهربائية المزودة إليهم) ستكون لمدة لا تقل عن سبع سنوات أقل كلفة من إنتاج الوحدة الكهربائية في ذلك الوقت في محطة التوليد التي يملكها أصحاب المشروع ولا تؤخذ في حساب كلفة الإنتاج المذكورة التكاليف المفروضة على رأس المال المنفق في المحطة وتحسب أثمان المحروقات والأجور والرواتب وكأنها ثابتة. 
ب- إذا شعر أصحاب المشروع بالحيف من فرض الاشتراط على الوجه المذكور فلهم أن يعرضوا الأمر على الوزير، وعلى الوزير أن يرفع الأمر إلى التحكيم إن طلبوا إليه ذلك إذا كان سبب الاستئناف أو إلى الحد الذي يكون فيه سبب الاستئناف أن كلفة تزويد الطاقة الكهربائية من قبل السلطة لن يقل عن كلفة إنتاج الطاقة من قبل أصحاب المشروع. 
ج - إذا فرضت السلطة أو طلبت فرض الاشتراط الآنف الذكر. فعليها أن تتحمل التزامات أصحاب المشروع المذكورين بالتزود بالطاقة الكهربائية بالجملة. وعلى أنه لا تلتزم السلطة بالالتزامات المذكورة إذا نشأت عن عقد أبرم بعد هذا القانون إلا إذا وافق عليه الوزير. 
4- يجوز للسلطة قبل الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدرجة في أي برنامج في منطقة ما، أن تنفق إذا استنسبت ذلك على تدبيرات مع أصحاب مشروع في المنطقة (ممن يكونون أصحاب مشروع يحق للسلطة أن تزودهم مباشرة بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من البرنامج) لتزويدهم بكمية من الطاقة الكهربائية بالشروط التي تتفق معهم عليها وإلى أن ينتهي تنفيذ الأعمال المذكورة.

مادة 24 
تعرفة الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة لأصحاب المشاريع مباشرة:


مع مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية لأصحاب المحطات المختارة يكون ثمن الطاقة التي تزودها السلطة لأصحاب المشروع مباشرة حسب تعرفة تحددها السلطة من وقت لآخر. ويجب تحديد التعرفة بحيث يكفي مدخول حساب الواردات الخاصة بالطاقة الكهربائية المزودة بالجملة إذا وزع على عدد من السنوات يوافق عليه الوزير لتغطية تكاليف الصرف على حساب الواردات المذكورة ولا يزيد عنها، بما في ذلك الفائدة وتكاليف الاسترداد وغيرها مما تستنسب السلطة تخصيصه في أية سنة لتغطية الاستهلاك والتوسعات والتجديدات والاحتياطي وما شابه ذلك.
2- تحدد التعرفة بحيث تشمل على انفصال وكأجزاء من التكاليف ما يلي: 
أ - الأساس الثابت لتكاليف الكيلواط. 
ب- الأساس المتكرر للتكاليف. 
وللغاية المبينة أعلاه يجري تحديد الأساسين المذكورين حسب القواعد التي يوافق عليها الوزير. كما يجوز تحديد التعرفة بأية طريقة أخرى بأمر من الوزير بموافقة مجلس الوزراء. 
3- يجوز أن تتفاوت التعرفة المحددة بمقتضى أحكام هذه المادة من منطقة لأخرى إذا استنسبت السلطة ذلك.

مادة 25 - 
ثمن الطاقة الكهربائية التي تزود بالجملة بطريقة غير مباشرة:


إذا تزود أصحاب مشروع بالطاقة الكهربائية بطريق مباشر أو غير مباشر من السلطة فإنه على الرغم مما نص عليه في أية رخصة أو امتياز للمشروع يتوجب أن يكون الثمن الذي يتقاضاه هؤلاء من أصحاب مشروع آخر للطاقة الكهربائية التي يزودونهم بها بالجملة على أساس نفس التعرفة لثمن الطاقة المزودة من السلطة مباشرة أو بطريق غير مباشر مضافاً إليه الرسوم والحسميات المنصوص عنها في الجدول الملحق بهذا القانون والمستحقة على خط من خطوط النقل أو جزء منها مما يستعمله أصحاب المشروع لنقل الطاقة الكهربائية إلى أصحاب المشروع الآخر. إذا نشأ خلاف حول مبلغ الثمن المذكور فيحال الخلاف إلى الوزير للبت فيه. 
إذا قام أصحاب مشروع يتزودون بالطاقة الكهربائية من السلطة بتزويد الطاقة لأصحاب مشروع آخرين فإن التزويد لهؤلاء الآخرين يعتبر تزويداً غير مباشر من السلطة ويعتبر هذا التزويد كذلك حيثما يشار إلى التزويد غير المباشر في أحكام هذا القانون.

مادة 26 - 
سلطة إغلاق محطات توليد الكهرباء:


إذا أشعرت السلطة أصحاب مشروع يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة بأنها في وضع يمكنها من تزويدهم تزويداً مباشراً أو غير مباشر بكمية من الطاقة الكهربائية بالقدر الذي يتطلبه مشروعهم في حالة إغلاق محطة التوليد التابعة لهم، وإذا تعهدت السلطة بتزويد كمية الطاقة المذكورة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبالتعرفة العامة التي تحددها السلطة بمقتضى أحكام المادة (24) واقتنعت السلطة بأن كلفة الطاقة حسب هذه التعرفة أقل من الكلفة القائمة لتوليد الطاقة في محطة التوليد التابعة لأصحاب المشروع ورفض أصحاب المشروع أو لم يوافقوا خلال ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإشعار على أن يتزودوا بالطاقة من السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، واقتنع الوزير بأن كلفة إنتاج الطاقة في السنة التالية في محطة التوليد التابعة لأصحاب المشروع ستزيد زيادة ملموسة عن كلفة الطاقة إذا تزودوا بها بالتعرفة المذكورة بطريق مباشر أو غير مباشر من السلطة، فإنه يجوز للوزير إذا استنسب إيقاف استعمال المحطة كمحطة أن يصدر أمراً إلى أصحاب المشروع بأن يتزودوا بالطاقة بالجملة من السلطة خلال مدة يحددها الوزير (على أن لا تقل هذه المدة عن ستة أشهر بعد تاريخ الأمر المذكور) وأن يغلقوا المحطة التابعة لهم بصفتها محطة للتوليد. 
إذا نشأ خلاف حول ما إذا كانت كلفة الطاقة الكهربائية التي ينتجها أصحاب مشروع تزيد زيادة ملموسة عن كلفة كمية مساوية من الطاقة إذا تزودوا بها من السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر بالتعرفة المذكورة آنفاً. فيتوجب إحالة الخلاف إلى التحكيم إذا طلب أصحاب المشروع ذلك. 
لمقاصد هذه المادة ومن أجل إجراء حساب كلفة الطاقة الكهربائية التي ينتجها أصحاب المشروع لا تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية على أساس المال الذي استثمر على محطة التوليد ويفترض بقاء أسعار المحروقات والأجور ثابتة. 
يتوجب لأغراض هذه المادة على أصحاب أي مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من غير المحطات المختارة إذا طلب منهم الوزير ذلك أن يزودوه بكشف مصدق يبين كلفة إنتاج الطاقة في المحطة المذكورة وبالطريقة وللمدة اللتين يحددهما الوزير.

مادة 27 - 
حصول السلطة على الموافقة القانونية:


إذا اقتضى تنفيذ أي برنامج أو جزء منه أو أية ترتيبات أو متطلبات متعلقة به للقيام بأية أعمال تحتاج الحصول على موافقة وفق القوانين فليس في أحكام هذا القانون ما يعفي السلطة أو أصحاب المشاريع من الحصول على تلك الموافقة.

مادة 28 - 
صلاحية السلطة في استعمال خطوط النقل الرئيسية بالاتفاق:


يجوز للسلطة بالاتفاق مع أصحاب مشروع أو غيرهم أن تستعمل أي خط لنقل الكهرباء تابع لهم للمدة وبالشروط التي يتفق عليها شريطة أن يخضع الاتفاق لشروط رخصة أو امتياز المشروع.

مادة 29 - 
صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة:


يجوز للسلطة وأية سلطة محلية أو شركة أو أي شخص ممن ينتجون الطاقة الكهربائية بقوة الماء أو الحرارة الفائضة أو غيرها أن يتفقوا على تدبيرات تشتري السلطة بمقتضاها الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجة السلطة المحلية أو الشركة أو الشخص المذكورين وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها ويجوز تخويل السلطة بأمر من الوزير الصلاحيات الضرورية لنقل الطاقة المشتراة بما في ذلك صلاحية عبور الشوارع وسكك الحديد وخطوط الترام. 

الفصل الرابع -

تنظيم التوزيع

مادة 30 - 
توسيع مناطق التزويد وتحويل المشاريع:


1- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر: 
أ- يجري في الوقت أو الأوقات التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير توسيع مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة وشركة كهرباء محافظة القدس الأردنية المساهمة المحدودة بحيث تشمل على التوالي المناطق المحددة تحت اسم كل شركة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، ويتم في نفس الوقت مع التوسيع المذكور تحويل كل مشروع يملكه أصحاب مشاريع آخرون ويقع ضمن حدود كل من منطقتي التزويد الموسعتين إلى الشركة التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المشروع ويصبح ملكاً لها وتصبح الشركة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء منطقة التزويد الموسعة. 
ب- يتم في الوقت الذي يحدده مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير نقل كل مشروع يملكه أصحاب مشاريع آخرون ويقع ضمن حدود منطقة التوزيع التابعة لشركة كهرباء محافظة إربد المساهمة المحدودة ويصبح ملكاً للشركة، وتصبح الشركة صاحبة المشاريع المذكورة. 
ج - 1- تؤسس في محافظة نابلس مؤسسة تسمى "مؤسسة كهرباء محافظة نابلس" وتحول إليها في موعد أقصاه ستة أشهر من تأسيسها جميع المشاريع الكهربائية القائمة ضمن حدود هذه المحافظة كما هي محددة في الجدول السادس الملحق بهذا القانون، وتصبح المؤسسة المذكورة صاحبة الحق في تزويد الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء محافظة نابلس. 
2- تحدد كيفية تشكيل مؤسسة كهرباء محافظة نابلس وصلاحياتها وواجباتها وطريقة إدارتها والتصرف بأموالها بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد صدور هذا القانون وذلك بناءً على تنسيب الوزير ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية وبعد تشاورهما مع ممثلي أصحاب المشاريع الكهربائية القائمة في محافظة نابلس. 
2- يكون لتحويل ونقل الملكية بمقتضى أحكام هذه المادة الآثار التالية:
أ- تحويل ونقل ملكية جميع الأموال والموجودات المملوكة عند تاريخ التحويل من أصحاب المشروع السابقين إلى المستملكين لأغراض المشروع بدون تنظيم سندات لنقل الملكية ويشمل ذلك الأموال المقرضة أو المؤجرة للمستهلكين. 
ب- تحويل ونقل ملكية جميع الديون الدفترية الثابتة وغيرها من الأموال التي تكون في وقت التحويل مدينة لأصحاب المشروع السابقين بسبب المشروع من هؤلاء المذكورين إلى المستملكين مع نقل حق التقاضي والاستلام وإعطاء الوصولات فيما يتعلق بالديون والأموال المذكورة. 
ج- تحويل ونقل حقوق والتزامات أصحاب المشروع السابقين المنصوص عنها في أي عقد قائم في وقت الاستملاك والنقل لبناء أو توسيع أو إصلاح أية إنشاءات خاصة بالمشروع من هؤلاء المذكورين إلى المستملكين. 
د- تحويل ديون والتزامات أصحاب المشروع السابقين بصفتهم هذه إلى المستملكين والتزام المستملكين بضمان تعويض أصحاب المشروع السابقين ضد الديون والالتزامات المذكورة ويشترط أن لا ينتقل أي دين أو التزام على الوجه المذكور فيما يتعلق بأية موجودات ملموسة تنتقل إلى المستملكين في حالة لا تكون بصورة جيدة على وجه معقول. 
هـ - إلغاء أو نقض أي قانون أو رخصة أو امتياز أو اتفاق إلى المدى الذي يخول فيه أية صلاحيات لأصحاب المشروع السابقين أو يفرض عليهم أية التزامات. 
على أن يشترط في جميع الحالات السابقة من هذه البنود (أ - هـ) في هذه الفقرة أن لا يتقيد المستملكون بأي عقد أبرمه أصحاب المشروع السابقون في تاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده أو يتقيدوا بأي دين أو التزام ارتبط به أصحاب المشروع السابقون في ذلك التاريخ أو بعده إلا إذا أبرم العقد المذكور أو جرى الارتباط بالدين أو الالتزام المذكورين بعد موافقة الوزير.

 

مادة 31 - 
شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية:


مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، إذا كان أصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى أحكام المادة (30) من هذا القانون سلطة محلية فإن الشروط التالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم: 
أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الأول الملحق بهذا القانون. 
ب- يتولى المستملكون إذا طلب إليهم أصحاب المشروع السابقون ذلك مسؤولية تسديد أية مبالغ يصدق عليها بالطريقة المذكورة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وتم تحصيلها قبل تاريخ تحويل المشروع كضريبة محلية وأنها صرفت لأغراض المشروع ولم يتم تسديدها لصندوق السلطة المحلية ومن واردات المشروع. 
ج- تنزل من قيمة المشروع المقدرة حسبما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند ومن أية مبالغ يستحق دفعها لأصحاب المشروع السابقين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذا البند، جميع الديون والالتزامات التي تنتقل إلى المستملكين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، ويعتبر الفائض المتحقق لصالح أصحاب المشروع السابقين ديناً على المستملكين. 
2- لا يكون لأحكام البند (1) من هذه المادة أي أثر على الضمان لأي قرض استدانته سلطة محلية بصفتها صاحبة مشروع سابقة. 
3- يحال أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالشهادة التي يصدرها مدقق حسابات بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، إلى التحكيم وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون شريطة أن يسبق ذلك إحالة النزاع إلى الوزير وعلى الوزير أن يحاول حل النزاع ودياً خلال أسبوعين من إحالة النزاع إليه.

مادة 32 - 
شروط تحويل ونقل ملكية المشروع التابع لشركة:


مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، إذا كان أصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى المادة (30) من هذا القانون شركة فإنه في حالة عدم إبرام اتفاق على التعويض المستحق للشركة من المستملكين أو عدم موافقة الوزير عليه يحال الأمر إلى التحكيم على الأسس المذكورة في البند (2) من هذه المادة. 
يتوجب على المحكم لأغراض البت في مقدار التعويض المستحق دفعه بمقتضى أحكام البند (1) من هذه المادة، أن يراعي الأسس التالية:
أ- سعر السوق العادل عند تاريخ استملاك المستملكين لأية أموال غير منقولة أو أشغال وإنشاءات وأجهزة ومخازن ومواد تخص أصحاب المشروع السابقين وتصلح لأغراض مشروعهم ومستعملة له مع مراعاة نوعها وحالتها وإصلاحها وصلاحيتها للعمل فوراً وملاءمتها لأغراض المشروع. 
ب- قيمة الديون الدفترية وغيرها من الأموال والحقوق والالتزامات المحولة إلى المستملكين بمقتضى أحكام الفقرتين (ب، جـ) من البند (2) من المادة (30) كما يقدرها المحكم. 
ج- الفائض عن المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذا البند بما يكون من رأي المحكم مساوياً للقيمة الرأسمالية المعقولة للدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً والذي يؤول في رأي المحكم للمشروع المستملك فيما إذا لم يتم استملاكه، وبعد أن ينزل من القيمة المذكورة ما يقدر كدخل صافي للموجودات غير المستملكة والفائدة المكتسبة من استثمار أموال الاستهلاك والتجديد الاحتياطي وغير ذلك من أموال الإيرادات الفائضة.
يعتبر لأغراض البند (2) من هذه المادة دخلاً صافياً يمكن تحقيقه سنوياً للمشروع المستملك الدخل السنوي الذي يكون في رأي المحكم معداً للتوزيع على مالكي المشروع بعد دفع كل التكاليف المستحقة (بما في ذلك أية ضرائب مترتبة على المشروع باستثناء ضريبة الدخل) ويتوجب على المحكم أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي في حساب الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه:
أ- أرباح المشروع في السنوات المالية الخمس السابقة على تاريخ الاستملاك أو للمدة الأقل التي مضت بعد بدء العمل التجاري في المشروع كما سيظهر من حسابات المشروع المدققة وإلى الحد الذي لا يرى فيه المحكم أية مبالغة مع مراعاة ما يلي: 
ا- ملائمة تكاليف الصيانة مع حالة الموجودات الطبيعية. 
2- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة لاستهلاك الموجودات.
3- مدى كفاية الاحتياطات المرصودة من صندوق استهلاك الديون أو غيرها للمحافظة على رأس المال المستثمر في المشروع حيث تكون صلاحية المشروع للعمل مقيدة بشرط أي اتفاق أو امتياز سواء بشرط يوجب التنازل عن كل أو بعض الموجودات أو شرط يقيد مدى الاتفاق أو الامتياز أو أي شرط آخر. 
4- ملائمة المبالغ المقيدة كرسوم أو أجور أو تعويضات للمدراء أو الشركاء. 
5- مدى كفاية أية تكاليف أخرى. 
6- أ - مدى معقولية نسب الرسوم التي فرضها أصحاب المشروع لتزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين، ويشترط أن لا يؤخذ كمقياس أي حد أعلى للرسوم مقرر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- كون المشروع لو لم يتم استهلاكه خاضعاً لأحكام قانونية خاصة بشـأن وضع حد أعلى للأسعار وتحديد الأرباح. 
ج- شروط أي اتفاق أو امتياز يتعلق بالمشروع. 
7- يعتبر لأغراض البند (2) من هذه المادة قيمة رأسمالية معقولة للدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً المبلغ الرأسمالي الذي يدر في رأي المحكم دخلاً سنوياً يساوي الدخل الصافي الذي يمكن تحقيقه سنوياً إذا استثمر في عمل تجاري أو غيره في المملكة بفائدة لا تقل عن خمسة في المائة ولا تزيد عن تسعة في المائة وتعتبر معقولة في رأي المحكم.

مادة 33 - 
شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية:


1 - مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، إذا كان أصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى أحكام المادة (30) من هذا القانون جمعية تعاونية فإن الشروط التالية تطبق على تحويل وانتقال ملكية مشروعهم:
أ- تقدر قيمة المشروع حسبما ورد في الجدول الأول الملحق لهذا القانون. 
ب- تنزل من قيمة المشروع المقدرة كما نص عنها في البند السابق جميع الديون والالتزامات التي تنقل إلى المستملكين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، ويعتبر أي فائض عن الديون والالتزامات المذكورة ديناً لأصحاب المشروع السابقين على المستملكين. 
2- تكون أي شهادة يصدرها مدقق حسابات بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة نهائية وقطعية، ويحال أي نزاع أو خلاف ينشأ حول تطبيق أحكام هذه المادة إلى الوزير ليبت فيه إذا لم تتم تسويته بالاتفاق، وللوزير أن يحيل النزاع أو الخلاف إلى محكم معين من قبله إذا استنسب ذلك.

مادة 34 - 
الامتيازات:


على الرغم مما جاء في الأحكام الأخرى من هذا القانون، إذا كان أصحاب المشروع الذين يستملك مشروعهم كلياً أو جزئياً استملاكاً إجبارياً بمقتضى أحكام هذا القانون، يديرون مشروعهم بمقتضى أي قانون أو امتياز أو اتفاق أو غير ذلك من وسائل الترخيص من قبل الحكومة وحددت فيه كيفية حساب التعويض عند الاستملاك الإجباري للمشروع، فإنه يحق لأصحاب المشروع أن يختاروا حساب التعويض على الوجه المذكور بدلاً من أية طريقة أخرى يحددها هذا القانون.

مادة 35 - 
تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات التي تقدمها السلطة للمستهلكين:


مع مراعاة الأسعار القصوى التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة السلطة، تحدد جميع فئات الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن الطاقة الكهربائية والخدمات التي تزود بها المستهلكين، بحيث يكون الدخل المتحقق منها بعد دمج سنة بأخرى كافياً إلى أقرب حد ممكن ولا يزيد عن تكاليف حساب واردات تلك الطاقة والخدمات بما في ذلك الفائدة ورسوم الاسترداد وأية مبالغ تستنسب السلطة تخصيصها في أية سنة للاستهلاك والتوسيعات والتجديدات وأموال الاحتياط وغير ذلك من الأغراض المشابهة.

مادة 36 - 
أثمان الطاقة الكهربائية التي يزودها أصحاب المشاريع:


عندما يبدأ أصحاب المشاريع بالتزود بالطاقة الكهربائية من السلطة يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يعيد النظر في الحد الأعلى لأسعار الطاقة الكهربائية التي يتقاضاها أصحاب المشاريع استناداً إلى الرخصة أو الامتياز، ويتوجب في ذلك الأخذ بعين الاعتبار أي تغيير في كلفة الطاقة لأصحاب المشاريع لسبب ناشئ عن 
هذا القانون.

الفصل الخامس -

المالية والحسابات والتقرير السنوي:

مادة 37 - 
صندوق الكهرباء :


يتوجب على السلطة أن تؤسس صندوقاً يسمى (صندوق الكهرباء) تحول إليه جميع الأموال التي يتم تسلمها فيما يتعلق بجميع أعمالها وتصرف من هذا الصندوق جميع المدفوعات الخاصة بهذه الأعمال. 
لا يجوز للسلطة أن تخصص بدون موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أية أموال يتم تسلمها فيما يتعلق بجميع أعمالها لأي غرض كان غير ما هو ضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 38 - 
صلاحية اقتراض المال:


مع مراعاة أحكام هذه المادة وأية أنظمة بموجب هذا القانون، يجوز للسلطة من وقت لآخر أن تقترض بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أية أموال عن طريق الأسهم أو الرهن أو مستندات الدين أو الكفالات أو غيرها مما تحتاجه للوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أعمالها بمقتضى أحكام هذا القانون. 
يجوز ممارسة صلاحية الاقتراض المذكورة آنفاً لجميع الأغراض التالية أو أي منها: 
أ - إنشاء أو استملاك محطات لتوليد الكهرباء أو إنشاء خطوط نقل الكهرباء وغير ذلك من الإنشاءات التي تكون ذات طبيعة مؤقتة، مما خولت السلطة في بنائه أو إنشائه في هذا القانون، وتدخل بشكل ملائم في حساب رأس المال. 
ب- إيجاد رأس المال العامل.
جـ - إعادة الاقتراض لتسديد قرض آخر سبق اقتراضه. 
د - تسديد الفائدة عن الأموال المقترضة طيلة المدة التي تبقى فيها تكاليف هذه الأموال لمدة لا تزيد عن خمس سنين غير مربحة على أن يراعى في ذلك أية شروط يضعها الوزير. 
هـ - الاستثمار في سندات ضمان أي مشروع كهربائي آخر بموافقة الوزير. 
و - أية دفعة أخرى أو أي عمل دائم أو غير ذلك مما تكون السلطة مخولة صلاحية القيام به أو تنفيذه أو عمله، ويتوجب حسب رأي الوزير أن توزع كلفته على عدد من السنين. 
ز - أي غرض آخر يجوز للسلطة أن تقترض له بمقتضى أحكام هذا القانون. 
لا يجوز أن يزيد المبلغ الذي تقترضه السلطة لأغراض هذا القانون عن عشرة ملايين دينار، ولا يجوز للسلطة أن تقترض مبالغ إضافية على هذا المبلغ إلا لغرض تسديد القروض التي سبق اقتراضها ما لم تكن مفوضة بذلك بقانون. 
تعتبر الأموال التي تقترضها السلطة بمقتضى أحكام هذه المادة والفوائد المستحقة عليها ديناً على المشروع وإيرادات السلطة ويتوجب سدادها خلال المدة أو المدد التي يحددها الوزير ويشترط أنه يجوز قانوناً إرجاء أي تخصيص سنوي يلزم لسداد المال المقترض من قبل السلطة لأغراض هذا القانون طيلة المدة التي تكون فيها الصرفيات من هذا المال غير مربحة على أن تراعى الشروط التي يضعها الوزير، ويشترط أيضاً أن لا تزيد مدة إرجاء التخصيص السنوي المذكور عن خمس سنوات ابتداء من السنة المالية للسنة التي تلي السنة التي تجرى فيها الصرفيات المذكورة. 
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن تبرم العقود مع أصحاب المصانع لشراء أي مصنع مقابل دفعات مؤجلة كلياً أو جزئياً.

مادة 39 - 
استثمار الأموال الفائضة:


يجوز استثمار جميع أموال السلطة بما فيها الأموال المقترضة التي لا تكون لازمة فوراً لتغطية أية التزامات أو تأدية أية أعمال للسلطة، في سندات الضمان التي يوافق عليها الوزير.

مادة 40 - 
صلاحية السلطة في إصدار السندات:


يجوز للسلطة استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها في هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير مع مراعاة الأنظمة أن تبرم الرهونات وتصدر سندات الضمان وسندات الدين وسندات القرض والكفالات أو غيرها من الضمانات لضمان القروض أو لضمان الديون حيثما تكون مخولة بذلك بمقتضى أحكام هذا القانون وتحمل هذه السندات الفوائد التي تحددها السلطة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

مادة 41 - 
كيفية حساب - ودفع التعويض:


عندما يستحق دفع تعويض عن الاستملاك الإجباري لمشروع أو محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى أحكام هذا القانون فإن هذا التعويض يدفع لأصحاب المشروع أو المحطة السابقين إما نقداً أو بسندات الضمان أو بكليهما كما يتفق عليه الطرفان. وإذا لم يتم الاتفاق في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستملاك الإجباري فإنه يجوز لأصحاب المشروع أو المحطة السابقين حسب الحال أن يستأنفوا بواسطة الوزير لدى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المذكورة وعلى مجلس الوزراء أن يقرر طريقة دفع التعويض، وإذا لم يقدم الاستئناف خلال الشهر المذكور فإن أصحاب المشروع أو المحطة السابقين يعتبرون قابلين بالتعويض لسندات الضمان كما هو منصوص عنه في الفقرة (2) من هذه المادة. 
عندما يكون التعويض عن الاستملاك الإجباري بسندات الضمان فإنه يتم الوفاء به بإصدار السندات التالية لأصحاب المشروع أو المحطة السابقين: 
أ- سند أو أكثر من سندات القرض بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون المستملك شركة، و
ب- سندات السلطة المخول لها إصدارها بمقتضى أحكام المادة (40) من هذا القانون بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون المستملك السلطة، و
ج- السندات التي يخول لمؤسسة كهرباء محافظة نابلس إصدارها عندما تكون هذه المؤسسة هي الشركة المستملكة. 
تعتبر سندات الضمان التي يصدرها المستملكون حسب أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عبئاً على المشروع وعلى جميع واردات المستملكين ويكون متساوياً في الامتيازات مع سندات الضمان الأخرى التي يصدرها المستملكون وتستحق عليها من تاريخ الاستملاك الفوائد التي يقررها مجلس الوزراء، مع مراعاة قوانين الامتيازات وتستهلك خلال المدة التي يحددها هذا المجلس.

 

مادة 42 - 
كفالة الحكومة للقروض - التي تأخذها السلطة:


يجوز لوزير المالية وبالطريقة التي يستنسبها أن يكفل دفع أي فائدة أو تسديد رأس مال أو تسديد قرض تنوي السلطة أخذه عن طريق الأسهم أو الرهونات أو السندات أو سندات الدين أو الكفالات أو غيرها.
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر تكون المبالغ التي تدفعها الحكومة بسبب أي ضمان نص عليه في هذه المادة والفائدة القانونية التي يقررها وزير المالية نسبتها على هذه المبالغ تكون ديناً على المشروع وعلى جميع واردات السلطة ويأتي مباشرة بعد رأس المال وفائدة القرض المكفول وأية مبالغ أخرى وفوائد مستحقة لتسديد رأس مال القرض وقبل أية تكاليف أخرى لم يلتزم بها حتى تاريخ أخذ القرض. 
3- على وزير المالية أن يرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر واحد بعد نهاية كل سنة مالية بياناً عن أية كفالات أعطيت استناداً إلى هذه المادة خلال السنة المذكورة وعن أية كفالات كالمذكورة تكون غير مسددة في نهاية السنة المالية، مع بيان حساب أية مبالغ دفعت بسبب الكفالات المعطاة استناداً إلى هذه المادة، وأية تسديدات قامت بها السلطة من هذه المبالغ والفوائد المستحقة عليها حتى نهاية السنة المالية المذكورة.

مادة 43- 
إقرار تقديرات رأس المال والإيرادات:


على السلطة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية أن ترفع إلى الوزير ما يلي ليصادق عليه:
النفقات التقديرية على حساب رأس المال المقترح إنفاقها أو صرفها خلال السنة المالية المذكورة، بحيث يظهر على انفراد مجموع النفقات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وللخدمات والعدادات والأشغال وأية أعمال تتعلق بتشغيل ما ذكر على التوالي، و
النفقات التقديرية منظمة حسبما يقرره الوزير للإيراد والصرف على حساب الإيرادات خلال السنة المالية المذكورة آنفاً، بحيث تظهر على انفراد التقديرات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الأجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها، ويشترط أن ترفع إلى الوزير بالسرعة الممكنة التقديرات المذكورة الخاصة بالسنة المالية التي تلي تأسيس السلطة.

مادة 44 - 
الحسابات والتدقيق:


على السلطة أن تحتفظ بحسابات منظمة وبدفاتر وسجلات أخرى عن أعمال السلطة، وعليها أن تعد بياناً بالحسابات والميزانية لكل سنة مالية بالشكل الذي يقرره الوزير أو يوافق عليه ويكون متمشياً مع أحسن المستويات التجارية. 
يقتضي أن يشمل البيان المذكور آنفاً على انفراد المعلومات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وعلى المبيعات من الطاقة الكهربائية وتوفير الأجهزة الكهربائية وبيعها وتأجيرها ويتوجب أن يظهر البيان بقدر المستطاع النتائج المالية والتشغيلية لكل منها. 
يتوجب تدقيق حسابات السلطة وبيانات الحسابات والميزانية المذكورة آنفاً بواسطة مدققي حسابات مستقلين يعينهم الوزير من ذوي الكفاءة المناسبة وعلى السلطة أن تقدم إليهم في أي وقت جميع الحسابات والدفاتر والسجلات الموجودة لديها أو تحت إمرتها والتي يطلبها مدققو الحسابات ويدفع لمدققي الحسابات الأجر الذي يقرره أو يوافق عليه الوزير، وعلى السلطة أن تدفع لدى الطلب إليهم هذا الأجر وجميع المصاريف التي يتكبدونها في تنفيذ ما أوكل إليهم إلى الحد الذي يوافق عليه الوزير. 
على السلطة بالإضافة لما نص عليه في البند (3) من هذه المادة أن تتأكد بشكل معقول من إجراء التدقيق والمراقبة الكافيتين وبصورة مستمرة على أعمال السلطة ومستودعاتها وأموالها والحسابات الخاصة بها بواسطة مدققين خاصين بها أو غيرهم.

مادة 45 - 
التقرير السنوي والحسابات:


على السلطة في كل سنة مالية أن تعد تقريراً يبين الأعمال الرئيسية التي قامت بها السلطة ومدى تقدمها مرفقاً بنسخة من بيان الحسابات والميزانية وأي تقرير يقدمه مدققو الحسابات على البيان، ويشار إليهما فيما بعد بـ (التقرير والحسابات). 
2 - على السلطة أن تزود الوزير بالنسخ التي يطلبها من التقرير والحسابات وعلى الوزير أن يرفع بعض النسخ إلى مجلس الوزراء. 
3- تحفظ نسخ عن التقرير السنوي والحسابات في المكاتب الرئيسية للسلطة ويجري بيعها لمن يرغب بسعر لا 
يزيد عن مائة فلس للنسخة الواحدة. 

الفصل السادس -

انتقال الموظفين والمستخدمين

مادة 46 - 
انتقال الموظفين والمستخدمين:


عندما تستملك السلطة أو غيرها من أصحاب المشاريع أي مشروع أو محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى أحكام هذا القانون يصبح موظفاً أو مستخدماً للمستملك من تاريخ الاستملاك كل شخص كان مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع أو المحطة الكهربائية الآنف ذكرهما وكان في هذه الخدمة قبل سن هذا القانون إلا إذا اختار الشخص المذكور غير ذلك ويتم توظيفه أو استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه أصحاب أو مالكو المشروع السابقون عند سن هذا القانون وينتفع من أية زيادات في الراتب والأجر وغيرها من المنافع التي منحها له أصحاب أو مالكو المشروع السابقون بعد سن هذا القانون ووافق عليه الوزير.
عندما يستملك أي مشروع أو أية محطة لتوليد الكهرباء على الوجه الآنف ذكره يصبح موظفاً أو مستخدماً للمستهلك من تاريخ الاستملاك كل شخص كلن مباشرة قبل تاريخ الاستملاك في الخدمة المنتظمة في المشروع أو المحطة الكهربائية الآنف ذكرهما، وتم توظيفه في هذه الخدمة لأول مرة في تاريخ سن هذا القانون أو بعده إلا إذا اختار هذا الشخص المذكور غير ذلك، ويتم توظيفه أو استخدامه على الوجه المذكور بنفس الشروط التي كان يطبقها عليه أصحاب أو مالكو المشروع السابقون ويشترط أن لا تطبق هذه الأحكام على أي شخص إلا إذا صادق الوزير على خدمته السابقة في المشروع أو محطة الكهرباء الآنف ذكرهما وعلى شروطهما كما كانت قبل تاريخ الاستملاك مباشرة.
إذا نشأ خلاف فيما إذا كان أي شخص: 
أ- في الخدمة المنتظمة لدى أصحاب أو مالكي المشروع السابقين في أي وقت، أو 
ب - في خدمة المشروع أو المحطة الكهربائية التابعين لأصحابها أو مالكيها السابقين فإنه يجري البت في الأمر نهائياً عن طريق التحكيم بمقتضى أحكام هذا القانون. 
تشمل كلمة (الشروط) في هذه المادة الشروط المتعلقة بمنح أي تقاعد. 
لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا على الشخص الذي كان متفرغاً لواجبات وظيفته أو خدمته في المشروع أو المحطة الكهربائية المستملكين لدى أصحاب أو مالكي المشروع أو المحطة السابقين.

مادة 47 - 
التعويض عن تغيير شروط الخدمة:


إذا تمكن أي موظف أو مستخدم كان في خدمة منتظمة لدى أصحاب أي مشروع أو محطة لتوليد الكهرباء تم استملاكها بمقتضى أحكام هذا القانون أو كان في الخدمة المنتظمة لدى أصحاب محطة لتوليد الكهرباء أغلقت أو فرضت قيود على تشغيلها أو استعمالها بمقتضى الأحكام المذكورة، إذا تمكن من أن يبرهن خلال خمس سنوات بعد تاريخ الاستملاك أو الإغلاق أو فرض القيود للمحكم يعين من قبل الوزير أنه نتيجة لهذا الاستملاك أو الإغلاق أو القيود المفروضة. 
أ - قد فقد خدمته أو انخفض راتبه أو أجره أو تعويضاته لسبب غير سوء السلوك أو عدم المقدرة أو الإحالة على التقاعد. 
ب - قد فقد خدمته نتيجة لأي سبب من الأسباب المذكورة في الفقرة (1) من المادة (18) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1965، وأي تعديل يطرأ عليها من وقت لآخر. 
جـ - قد خضع لشروط خدمة أقل نفعاً (بما في ذلك مدة الخدمة والأجر والمكافآت والتقاعد والصندوق الطبي وغيره أو أية منافع أو علاوات تستحق بمقتضى أحكام القوانين المرعية أو العرف). 
لم يتمكن مستملكو المشروع أو محطة توليد الكهرباء أو مالكو المحطة التي يتم إغلاقها أو فرض القيود على تشغيلها أو استعمالها من إقناع المحكم بتوفر خدمة مماثلة بنفس الشروط المعلنة على الشخص المذكور في تاريخ استملاك المشروع أو المحطة أو إغلاق المحطة أو فرض القيود على تشغيلها أو استعمالها، فإنه يتوجب على هؤلاء المذكورين أن يدفعوا له التعويض الذي يقرره المحكم بما في ذلك أية مصاريف ملائمة يتكبدها الشخص في الانتقال إلى منطقة أخرى. 
ويشترط أن لا يتجاوز هذا التعويض، فيما عدا أية مصاريف انتقال جزءاً من اثني عشر من العائدات السنوية التي تقاضاها الموظف أو المستخدم قبل تاريخ الاستخدام أو الإغلاق أو فرض القيود على كل سنة كاملة قضاها في خدمة أصحاب مشاريع الكهرباء، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون. 
إذا نشأ أي خلاف فيما إذا تم استملاك مشروع أو محطة لتوليد الكهرباء أو فيما إذا أغلقت محطة لتوليد الكهرباء أو فرضت قيود على تشغيلها أو استعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو بسبب سريان مفعولها فإنه يجري البت 
في الخلاف نهائياً عن طريق التحكيم بمقتضى أحكام هذا القانون.

الفصل السابع -

أحكام متفرقة

مادة 48 - 
الإعفاء من الضرائب والرخص وأية رسوم أخرى:


يجوز للسلطة المختصة أن تستورد ضمن القوانين والأنظمة المرعية الآلات والمعدات والأجهزة وجميع ما تحتاج إليه لتنفيذ وتشغيل مشاريعها والقيام بواجباتها والتزاماتها المنصوص عنها في هذا القانون. 
تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الإضافية الأخرى والطوابع التي تستوفى على البضائع المستوردة والمواد التي تستوردها السلطة لحسابها أو التي تحول لها من مستودعات عامة أو خاصة (بوندد) شريطة أن تستعمل المواد المذكورة لأغراض المشروع وأن يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الإعفاء جميع الأشياء والمواد المستوردة من قبل موظفي ومستخدمي السلطة لأجل استعمالهم الشخصي والمواد المستوردة من قبل السلطة لبيعها للموظفين والمستخدمين فيها. 
إذا باعت السلطة لأجل الاستعمال في المملكة المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد أو الرسوم الأخرى المذكورة أعلاه إلى أية شركة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لفئات الرسوم التي تترتب عليها بتاريخ البيع. 
تعفى السلطة من أية رسوم أو ضرائب تترتب على خطوط الكهرباء التابعة لها.

مادة 49 - 
تشغيل أجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولا سلكية من قبل السلطة:


يحق للسلطة المختصة أن تستأجر من الحكومة أو غيرها أو تملك أو تشغل أجهزة ضبط ومواصلات لا سلكية خاصة بها بواسطة الأسلاك أو الراديو من أجل إعطاء الإرشادات وتشغيل مشاريعها شريطة حصر هذا الاستعمال ضمن حدود المملكة وقصره على حاجات السلطة وأجهزتها الكهربائية. 
تخضع أية أجهزة ضبط أو مواصلات سلكية أو لاسلكية من النوع المشار إليه في الفقرة السابقة لموافقة الجهات الحكومية المختصة ويتم تركيبها وتشغيلها بصورة لا تتعارض مع أية أجهزة أو مواصلات سلكية أو لا سلكية أخرى في المملكة وفي حالة حدوث أي تعارض يحق للجهات الحكومية المختصة سحب موافقتها المذكورة إلى أن يزول التعارض المشكو منه.

مادة 50 - 
التزام أصحاب المشاريع بدفع رسوم معينة:


إذا رأى الوزير ضرورة لتعيين شخص أو أشخاص من مفتشي الكهرباء أو غيرهم ليقوموا بأي بحث أو تحقيق أو خدمة ذي طبيعة خاصة فيما يتعلق بأي مشروع أو إذا جرى تنفيذ ذلك بالنيابة عن الوزير بطلب من أصحاب المشاريع أن يدفعوا الرسم أو الرسوم المذكورة بالنسب التي يحددها الوزير.

المادة 51 - 
التحكيم:


فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون: 
1- إذا نشأ أي خلاف أو نزاع بشأن تطبيق أحكام هذا القانون فإنه يحال إلى التحكيم رغم عدم موافقة أحد الفريقين المتنازعين ويكون ذلك بطلب خطي يتقدم به أحد الفريقين أو كلاهما إلى الوزير وعلى الوزير أن يحيله إلى التحكيم خلال أسبوع واحد من تاريخ تسلمه أول طلب للتحكيم. 
2- يحال الخلاف أو النزاع المذكور آنفاً إلى هيئة تحكيم مؤلفة من محكمين اثنين وفيصل يعين كل الفريقين المتنازعين واحدا من المحكمة خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ إحالة النزاع أو الخلاف إلى التحكيم بواسطة الوزير، ويعين المحكمان المذكوران الفيصل خلال مدة أقصاها أسبوعان من انتهاء المدة المحددة لتعيين المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين على تعيين الفيصل خلال المدة المذكورة فإنه يجوز لأي من الفريقين المتنازعين أن يقدم طلباً إلى رئيس محكمة التمييز، وعلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بعد أن يتحقق من عدم الإنفاق على تعيين الفيصل أن يعينه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه. 
3- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تعيين الفيصل.
لا يجوز للمحكمة أن تمدد المدد المنصوص عنها في البندين (2، 3) من هذه المادة إلا لأسباب قاهرة تقتنع بها، على أنه لا يؤثر في قانونية قرار هيئة التحكيم عدم الالتزام بالمدد المذكورة أو أي إخلال بإجراءات التحكيم الشكلية. 
يكون قرار التحكيم نهائياً وقطعياً، ولا يجوز للمحكمة أن تطلب إلى هيئة التحكيم إعادة النظر فيه. 
6- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تطبق أحكام قانون التحكيم المعمول به.

 

مادة 52 - 
الأنظمة:


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 53 - 
إلغاءات:


فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

مادة 54 - 
تنفيذ القانون:


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22/2/1967
الحسين بن طلال

وزير الأشغال العامة وزير وزير رئيس الوزراء
ووزير الإنشاء والتعمير العدلية الداخلية ووزير الدفاع
عبد القادر الصالح سمعان داود وصفي ميرزا وصفي التل 

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير وزير الداخلية للشؤون
ووزير المالية بالوكالة الصحة البلدية والقروية
ذوقان الهنداوي صالح برقان قاسم الريماوي 

وزير التربية والتعليم وزير وزير
ووزير النقل الخارجية الزراعة
عبد الوهاب المجالي عبد الله صلاح اسماعيل حجازي 

وزير الإعلام وزير الاقتصاد الوطني ووزير
عبد الحميد شرف المواصلات/ برق وبريد 
حاتم الزعبي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:57 مساء  الزوار: 2681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved