||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935845
عدد الزيارات اليوم : 14926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون فحص موارد المياة رقم 2 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 صلاحية اتخاذ الاجراءات لإكتشاف المياه 
المادة 3 التعويض عن الأضرار 
المادة 4 نزع ملكية الأراضي المحيطة بالآبار المكتشفة 
المادة 5 العقوبات 
المادة 6 إصدار تشريعات ثانوية


وهو يتضمن أحكاماً بشأن اكتشاف المياه الموجودة تحت سطح الأرض في فلسطين واستخراجها وتخويل المندوب السامي بعض الصلاحيات فيما يتعلق بذلك.
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون فحص موارد المياه لسنة 1938.

المادة 2 
صلاحية اتخاذ الاجراءات لإكتشاف المياه


على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في أي قانون أو تشريع معمول به في فلسطين، يجوز للمندوب السامي أو لأي موظف من موظفي حكومة فلسطين أو أي شخص آخر مفوض بذلك من المندوب السامي، أن يدخل أية أرض في أي وقت من الأوقات، من أجل إجراء مساحة مائية لجميع أنحاء فلسطين أو لأي قسم منها أو البحث عن المياه الموجودة تحت سطح الأرض واستخراجها، وأن يشغل تلك الأرض ويحفر فيها أي عدد من الآبار التجريبية ويقوم بالمساحة والفحوص وينصب الماكنات والآلات ويجري غير ذلك من العمليات، مما يرى المندوب السامي ضرورة له تحقيقاً للغايات الآنفة الذكر فيما يتعلق بها.

المادة 3 
التعويض عن الأضرار


يدفع المندوب السامي تعويضاً عن كل ضرر يلحق بأي شخص، كنتيجة مباشرة لأية عملية من العمليات المذكورة في المادة الثانية، ويقدر مبلغ التعويض بالاتفاق مع ذلك الشخص وإذا تعذر الاتفاق، فبالتحكيم بمقتضى أحكام قانون التحكيم أو أي قانون يستعاض به عنه من وقت إلى آخر.

المادة 4 
نزع ملكية الأراضي المحيطة بالآبار المكتشفة


يجوز للمندوب السامي، دون إجحاف بالصلاحيات الحالية المخولة له بمقتضى أي قانون أو تشريع، أن يلجأ لدى اكتشاف مياه تحت سطح الأرض على أثر حفر بئر بمقتضى أحكام المادة الثانية، إلى نزع ملكية الأرض المحيطة بتلك البئر، على أن لا تزيد مساحتها على ثلاثة دونمات، وفقاً لأحكام القانون المعمول به من وقت إلى آخر فيما يتعلق بنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، كما لو كان المندوب السامي قد شهد أن حفر تلك البئر هو مشروع من المشاريع العامة:
ويشترط في ذلك أن يبنى التعويض الذي يدفع عن تلك الأرض، بالرغم من أحكام القانون المذكور، على أساس قيمة الأرض قبل أن أجريت فيها العمليات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 5 
العقوبات


إن كل شخص يتعرض عامداً لأية عملية من العمليات المصرح بها في المادة الثانية، أو يعوق سيرها، أو يخالف أحكام هذا القانون بصورة أخرى، أو يتخلف عن العمل بها، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 6 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


10 شباط سنة 1938

المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 09:58 مساء  الزوار: 1354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved