محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعيل المادة 2 ( التعاريف )
المادة 3 تعديل في القانون الأصلي والقانون المعدل
المادة 4 تعديل المادة 13 ( تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري )
المادة 5 تفويض صلاحيات
المادة 6 التنفيذ
إن هيأة النيابة
بمقتضى البند (ب) من الفقرة الأولى للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 8/1957
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك- بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي وتأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون مراقبة المياه لسنة 1957) ويقرأ مع قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 المشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي والقانون رقم (2) لسنة 1954 والمشار إليه فيما بعد بالقانون المعدل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعيل المادة 2 ( التعاريف )
تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المعدل ويستعاض عنها بما يلي:
(تعني لفظة -وزير- وزير الأشغال العامة).
المادة 3
تعديل في القانون الأصلي والقانون المعدل
يستعاض عن لفظتي -مدير- أو المدير- حيثما وردتا في القانون الأصلي أو القانون المعدل بلفظتي -وزير- أو -الوزير.
المادة 4
تعديل المادة 13 ( تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري )
تلغى الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(1 - يحق للوزير أن ينشئ في أية منطقة أي مشروع للري يعتبره ضرورياً لتوزيع المياه توزيعاً عادلاً بالطريقة التي يقررها).
المادة 5
تفويض صلاحيات
للوزير أن يفوض إلى مدير الدائرة جميع صلاحياته أو بعضها.
المادة 6
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا الأشغال العامة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29/ 8/1957
نديم الملاح سليمان عبد الرزاق طوقان سعيد المفتي
وزير العدلية وزير الأشغال العامة رئيس الوزراء
على الهنداوي بشارة غصيب إبراهيم هاشم