||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35112712
عدد الزيارات اليوم : 9334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة المياة قانون رقم 31 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 إنشاء مشاريع ري 
المادة 4 الإشراف على مشاريع الري 
المادة 5 طلبات إنشاء مشاريع الري ونفقات الإنشاء 
المادة 6 قطع المياه أو إنقاصها عن مشاريع المياه 
المادة 7 خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة 
المادة 8 جداول توزيع المياه للقنوات 
المادة 9 تغيير جدول توزيع المياه 
المادة 10 إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري 
المادة 11 فقدان الأراضي المستغلة لغير الزراعة لحقوقها في مياه الري 
المادة 12 تأمين الحكومة لحقوق تملك الماء المسجلة قبل إنشاء مشاريع الري 
المادة 13 تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري 
المادة 14 تحصيل نفقات إنشاء مشاريع الري وصيانتها 
المادة 15 قطع الماء عن ملاكي أراضي السقي المتخلفين عن الدفع 
المادة 16 صلاحية الدخول إلى الأرض 
المادة 17 استعمال المياه لمقاصد صناعية 
المادة 18 تملك العقارات وحقوق تملك المياه 
المادة 19 إصدار مذكرات دعوة وإعلانات إحضار 
المادة 20 استيفاء الرسوم والأجور والنفقات 
المادة 21 استعمال المياه للأغراض المنزلية وسقي الحيوانات 
المادة 22 اعتبار المياه المتحصلة من مشاريع الري الحكومية أنها ملكاً للحكومة 
المادة 23 تعيين لجان المياه 
المادة 24 صلاحيات اللجان وواجباتها 
المادة 25 حظر إنشاء مشاريع ري أو إصدار قرارات معارضة للقانون 
المادة 26 صلاحية تعيين الموظفين وأعمالهم وأتعابهم 
المادة 27 حل لجنة المياه 
المادة 28 عقوبة تعمد تخريب مشاريع الري والإضرار بها 
المادة 29 عقوبة تحويل مجاري المياه بغير إذن 
المادة 30 عقوبات 
المادة 31 تعذر التحقق من مرتكبي المخالفات 
المادة 32 صلاحية المدير بإنزال كميات الماء المستحقة للأراضي 
المادة 33 عقوبة أداء الشهادات الكاذبة 
المادة 34 صيانة نفاذ تشريعات 
المادة 35 نشر المسائل المتعلقة بموضوعات القانون 
المادة 36 إلغاءات 
المادة 37 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون مراقبة المياه لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة "مدير" مدير الأراضي والمساحة أو الموظف أو الموظفين الذين ينيبهم عنه. 
وتعني لفظة (ري) استعمال الري في الأراضي لأجل غايات زراعية. 
وتعني عبارة (منطقة ري) أية منطقة أعلن عنها حسب الأصول في الجريدة الرسمية ونشر بشأنها جدول توزيع مياه وتولت الحكومة مراقبة المياه فيها كلياً أو جزئياً. 
وتعني عبارة (مشروع الري) أي قنال أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو سبر بئر (بورهول) أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الآلية. 
وتعني عبارة (جدول توزيع المياه) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الأراضي المذكورة فيه. 
وتعني لفظة (الصيانة) حفظ وترميم مشاريع الري والمبالغ اللازمة لها وتشمل أجور ورواتب حراس المياه والمراقبين وأي أشخاص آخرين عينوا من أجل التأكد من توزيع المياه توزيعاً عادلاً.

المادة 3 
إنشاء مشاريع ري


يحق للمدير أن ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الأموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 4 
الإشراف على مشاريع الري


يحق للمدير أن يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في أي منطقة ري.

المادة 5 
طلبات إنشاء مشاريع الري ونفقات الإنشاء


على كل من يرغب في إنشاء مشروع ري ضمن منطقة ري أن يستدعي إلى المدير بطلب تصريح بذلك قبل المباشرة بأي عمل سوى البحث ويكون المستدعي مسؤولاً عن استملاك أو استئجار الأراضي اللازمة للعمل وعن جميع نفقاته وعليه أن يقدم ما قد يطلبه المدير من معلومات. 
إذا اقتنع المدير أن مشروع الري المنوي القيام به بأية أموال أو أرض أو مشروع ري آخر أو سكة حديد أو يتعارض مع التمتع بحق التملك في ماء فيجوز له أن يرفض السماح بتنفيذ مشروع ري كهذا.

المادة 6 
قطع المياه أو إنقاصها عن مشاريع المياه


يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري أن يقطع الماء أو ينقصه عن أي مشروع ري في منطقة ري بشرط أن يدفع تعويضاً لصاحب ذلك المشروع إذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين أنه كان في استطاعة صاحب ذلك المشروع تجنب هذا الضرر باستلامه إعلاناً في الوقت المناسب من المدير.

المادة 7 
خفض نسبة الكمية المخصصة لقطع الأراضي المسجلة


إذا ظهر للمدير -في أي وقت- أن كمية المياه في منطقة ري كافية لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كتركيب مؤقت أن يأمر بتخفيض نسبي في الكمية المخصصة لكل قطعة أرض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وبإجراء التغيير الذي يراه ملائماً في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق. 
ويشترط في ذلك أنه إذا قرر المدير تخصيص جزء من المياه كقطعة أرض لم تكن لها حصة فيها حسب جدول تسجيل المياه المعمول بموجبه فعليه أن يكلف صاحبها أو أصحابها بدفع التعويض المناسب لأصحاب الأراضي التي نقصت مياهها من جراء هذا التغيير.

المادة 8 
جداول توزيع المياه للقنوات


على المدير أن يهيئ جداول توزيع المياه لكل قناة استناداً إلى جدول تسجيل المياه موضحاً فيه: 
1 - حصص المياه المخصصة لكل قطعة أرض.
2- مساحة السقي في كل قطعة أرض يحق لها السقاية. 
تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه إلى كل مختار وتعلق نسخة منها في القرية أو في مكتب مراقب المدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق الجداول كما يعلن عنه في الجريدة الرسمية. 
يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائياً.

المادة 9 
تغيير جدول توزيع المياه


يحق للمدير أن يغير جدول توزيع المياه من وقت إلى آخر عندما يجد التغيير ضرورياً.

المادة 10 
إعلان بعض مناطق الجدول أنها مناطق ري


بعد النشر النهائي لجدول توزيع المياه يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير أن يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن المنطقة التي يتعلق بها هذا الجدول أو أي جزء منها منطقة ري.

المادة 11 
فقدان الأراضي المستغلة لغير الزراعة لحقوقها في مياه الري


إذا استعملت أية قطعة أرض سقي أو جزء منها لأغراض غير الزراعة تفقد هذه القطعة أو ذلك الجزء منها حقوقها في مياه الري وتصبح هذه الحقوق ملكاً للحكومة شريطة دفع تعويض مناسب لصاحب تلك الأرض.

المادة 12 
تأمين الحكومة لحقوق تملك الماء المسجلة قبل إنشاء مشاريع الري


عند إنشاء الحكومة مشاريع ري يجب أن تؤمن أولاً حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه وأي ماء زائد يبقى بعد ذلك يعتبر ملكاً للحكومة ويضاف إلى ما تملكه من حقوق عند نفاذ هذا القانون.

المادة 13 
تحمل أصحاب الأراضي لنفقات مشاريع الري


1 - إذا اتفق ثلثا أصحاب الأراضي السقي في أية منطقة على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضرورياً من أجل توزيع المياه توزيعاً عادلاً فيحق للمدير أن ينشئ مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها.
2 - يتحمل جميع أصحاب الأراضي السقي في منطقة الري الذين يستفيدون من إنشاء مشروع الري نفقات إنشائه كل بنسبة حصص المياه المقيدة على اسمه في جدول الحقوق.
3 - يقوم المدير عند إكمال مشروع الريب بإعداد جدول يبين فيه المبلغ المستحق على كل صاحب أرض محسوباً بالطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة وعدد الأقساط السنوية وموعد دفع كل قسط منها. 
ترسل نسخة من هذا الجدول إلى مأمور التسجيل المختص الذي عليه أن يعلق نسخة منه في دائرة التسجيل وأخرى في مكان بارز في دار البلدية أو القرية أو القرى وأن يسلم نسخة لكل مختار في منطقة الري. 
4 - يجوز لأي صاحب قطعة أرض أو حصة فيها ذكرت في هذا الجدول أن يقدم اعتراضاً خطياً إلى المدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه من نفقات إنشاء مشروع الري وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تعليق الجدول في دائرة تسجيل المقاطعة أو دار البلدية بشرط أن يكون أن يكون قد دفع تأميناً للمحاسب مبلغاً يعادل 2% من المبلغ المفترض عليه ويعاد هذا المبلغ لدافعه إذا ثبت اعتراضه ويقيد إيراداً للخزينة إذا رد. 
يبت المدير في جميع الاعتراضات ويكون قراره قطعياً. 
5 - بعد أن يبت نهائياً في جميع الاعتراضات على جدول التحققات يقوم المدير فوراً بتصحيح هذا الجدول وتصديقه. تحجز كل قطعة أو حصة فيها ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي مقابل المبلغ المتحقق عليها في جدول التحققات المصدق. وتعتبر مثل هذه النفقات ديوناً ممتازة ولا ترفع إشارة الحجز ما لم تدفع النفقات جميعها.
6 - يرسل جدول التحققات المصدق إلى مأمور تسجيل المقاطعة لتحصيل المبالغ المقيدة على أسماء الأشخاص المختصين وفاقاً لعدد الأقساط ومواعيد الدفع المعينة من قبل المدير. 
على مأمور التسجيل عند تسلمه جدول التحققات أن يعد إعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه موعد دفع القسط الأول وكلما استحق قسط يجب نشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.
7 - على مأمور التسجيل أن لا يصدر سند تسجيل بأية قطعة ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي أو يجري أية معاملة بشأنها، قبل أن يدفع صاحبها آخر قسط مستحق عليه. 
8 - يدفع كل ما يسترد من النفقات للخزينة، ويقيد تحت الفصل والمادة اللذين يعينهما وزير المالية

المادة 14 
تحصيل نفقات إنشاء مشاريع الري وصيانتها


تحصل نفقات إنشاء مشاريع الري وصيانتها من أصحاب الأراضي المختصين، بالطريقة التي يراها المدير.

المادة 15 
قطع الماء عن ملاكي أراضي السقي المتخلفين عن الدفع


إذا تأخر أحد ملاكي أراضي السقي في منطقة الري عن دفع ما يترتب عليه من نفقات الصيانة أو إنشاء مشاريع الري، يحق للمدير أن يقطع عنه الماء بعد إنذاره خطياً بأن إجراء مثل هذا سيتخذ ضده بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار الخطي.

المادة 16 
صلاحية الدخول إلى الأرض


يجوز لأي شخص فوض إليه بمقتضى هذا القانون، القيام بالبحث أو بأية عملية أخرى، أن يدخل أية أرض سواء أكانت ضمن منطقة ري أم لم تكن على أن يدفع تعويضاً معقولاً -بموافقة المدير- عن أي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامه بوظيفته.

المادة 17 
استعمال المياه لمقاصد صناعية


يكون التصريح باستعمال ماء من أي مصدر لمقاصد صناعية ميكانيكية تباعاً بعد الآن لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع المدير إذا كانت كمية المياه المطلوبة تزيد على خمسين متراً مكعباً في اليوم. ويجب أن ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل اللازمة لإيضاح نوع الطلب ومداه مع المعلومات الإضافية الأخرى التي قد تطلب بصورة معقولة.

المادة 18 
تملك العقارات وحقوق تملك المياه


يجوز للمدير من أجل مقاصد هذا القانون أن يمتلك أية أرض أو عقار أو كل أو بعض حق تملك ماء بمقتضى أحكام قانون الاستملاك.

المادة 19 
إصدار مذكرات دعوة وإعلانات إحضار


مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمدير من أجل أي تحقيق يجري بمقتضى أحكام هذا القانون أن:
1 - يصدر مذكرات دعوة أو إعلان أو أوامر تقضي بحضور أي شخص أو بإبراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من أجل هذا التحقيق وأن يسمع البيانات ويتولى تحليف اليمين ويفرض غرامة لا تتجاوز دينارين على من يتخلف عن الامتثال لهذه المذكرة أو ذلك الأمر.
2 - بصرف النظر عن حضور أي شخص أو إبراز أية وثيقة.

المادة 20 
استيفاء الرسوم والأجور والنفقات


جميع الرسوم أو الأجور أو النفقات الواجب دفعها، فيما يتعلق بتسوية المياه أو غيرها بمقتضى هذا القانون تستوفى بمقتضى أحكام قانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 21 
استعمال المياه للأغراض المنزلية وسقي الحيوانات


لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً حق أي شخص في الاستقاء بجرة أو وعاء يماثل ذلك لأغراض منزلية أو لسقي الحيوانات على أنه يجوز للمدير أن يقيد بإعلان ينشر حسب الأصول استعمال جميع هذه الحقوق أو أي منها بالكيفية التي يرسمها ويقصره على أماكن يحددها.

 

المادة 22 
اعتبار المياه المتحصلة من مشاريع الري الحكومية أنها ملكاً للحكومة


جميع المياه التي يحصل عليها بواسطة مشاريع تقيمها الحكومة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أية منطقة قبل إعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (6) من قانون تسوية الأراضي والمياه، تعتبر ملكاً للحكومة تباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المدير.

المادة 23 
تعيين لجان المياه


بالرغم مما جاء في المادة (4) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير أن يعين لجنة مياه لإدارة توزيع مياه أي مشروع من مشاريع الري.

المادة 24 
صلاحيات اللجان وواجباتها


لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المدير صلاحية إصدار قرارات تعين فيها الأمور التالية: 
1- صلاحيات وواجبات لجنة المياه. 
2 - كيفية توزيع المياه المذكورة في جدول توزيع المياه.

المادة 25 
حظر إنشاء مشاريع ري أو إصدار قرارات معارضة للقانون


لا يجوز للجنة المياه أن تنشئ أي مشروع ري أو تصدر أي قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 26 
صلاحية تعيين الموظفين وأعمالهم وأتعابهم


للمدير، أن يعين أي شخص أو أشخاص قد يرى ضرورة لتعيينهم للقيام بأي عمل بمقتضى هذا القانون أو القرارات التي قد تصدر من وقت لآخر بالاستناد إلى المادة السابقة، وأن يحدد أجور أتعاب هذا الشخص أو أولئك الأشخاص.

المادة 27 
حل لجنة المياه


لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المدير أن يحل لجنة المياه إذا ظهر له أن المصلحة العامة تقضي بذلك، وإلى أن يتم تعيين لجنة جديدة يقوم المدير أو الشخص الذي يفوضه بأعمال اللجنة المنحلة.

المادة 28 
عقوبة تعمد تخريب مشاريع الري والإضرار بها


كل من، يتعمد تخريب أية مشاريع للري أو الإضرار بها -سواء أكانت في منطقة ري أم لم تكن- أو يتعمد للإضرار في الماء الموجود في مشاريع الري أو الخارج منها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض النفقات التي صرفت لإصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو بأي جزء منها.

المادة 29 
عقوبة تحويل مجاري المياه بغير إذن


كل شخص يأخذ ماء أو يحول مجراه أو يتخذ ترتيبات للحصول على ماء أو للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن المدير، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو أشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

المادة 30 
عقوبات


كل من يأتي بأي عمل من الأعمال التالية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع أو بعض النفقات التي صرفت لإصلاح أي ضرر لحق بمشاريع الري أو الطرق أو الأبنية أو بأي جزء منها. 
يسبب بأي إهمال أو توان منه ضرراً أو تغيراً أو توسيعاً أو عرقلة في مشروع ري أو يتعرض لجريان الماء في أي مشروع بأية صورة كانت.
يدع بنتيجة أي إهمال أو توان منه الماء يتسرب ويسبب ضرراً لطرق أو أبنية أو مشاريع ري أو أموال من أي نوع سواء أكانت تخص الحكومة أو كانت ملكاً خاصاً للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة.
يفسد أو ينجس أو يلوث الماء الجاري في أي مشروع ري بحيث يجعله أقل صلاحاً للأغراض التي يستعمل لها عادة.
يخرب أو يضر أو يشوه أو يزيل أية إشارة ارتفاع أو مقاييس ماء أو وسائط أخرى ركزت بتفويض من قبل موظف الحكومة.
يعارض أياً من موظفي الحكومة أثناء قيامه بوظيفته.
6- يعصي أحكام أي إعلان ينشره المدير في الجريدة الرسمية بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات أو العربات في عبر أي جزء من مشروع الري.
7- يخالف بصورة عامة أي حكم من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي قرار صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.

المادة 31 
تعذر التحقق من مرتكبي المخالفات


إذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 28 و29 و30 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار المدير الشخص المتضرر من تلك الجريمة.

المادة 32 
صلاحية المدير بإنزال كميات الماء المستحقة للأراضي


رغم أية إجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 28 - 31 من هذا القانون، إذا حول أي ماء نتيجة أية مخالفة ليستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض، يجوز للمدير أن يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره أنها تعادل الفائدة التي حصل عليها بصورة غير مشروعة.

المادة 33 
عقوبة أداء الشهادات الكاذبة


أي شخص يتعمد تأدية شهادة كاذبة خلال أية إجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بعد القسم أو بدونه يعاقب بالعقوبات المعينة للشهادة الكاذبة في قانون العقوبات.

المادة 34 
صيانة نفاذ تشريعات


لا تحول أية إجراءات متخذة بمقتضى هذا الفصل دون اتخاذ إجراءات ضد مرتكب أية جريمة بمقتضى قانون الجزاء على أن لا يعاقب أي شخص مرتين من أجل جريمة واحدة.

المادة 35 
نشر المسائل المتعلقة بموضوعات القانون


يجري نشر أية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها أو عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة وتوجه أنظار أهالي المنطقة ذات العلاقة إليها بواسطة مختاري القرى التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 36 
إلغاءات


تلغى المواد 16 - 41 من قانون المياه رقم 38 لسنة 1946 وأي تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل إصدار هذا القانون تكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 37 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


23 - 1 - 1953 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
موسى ناصر روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:00 مساء  الزوار: 1495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved