||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243614
عدد الزيارات اليوم : 5402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 91 لسنة 1953 قانون مقاومة الشيوعية

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 عقوبات 
المادة 4 عقوبات 
المادة 5 إلغاء 
المادة 6 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك الأردن ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافة إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعاريف


تعني كلمة (شيوعية) الدعوة لاستبدال النظم القائمة بحكم الدستور في المملكة الأردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدول الشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية.
ويشمل هذا التعريف دعوة حركة أنصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف على هذه الدعوى.

المادة 3 
عقوبات


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :
انتسب لهيئة شيوعية بقصد الترويج للشيوعية.
انتسب لهيئة شيوعية واشغل وظيفة أو منصبا فيها أو اشتغل كمعتمد أو مندوب لها.
دعا للشيوعية بالخطابة أو بالكتابة أو التصوير.
نشر أي مستند شيوعي بقصد النشر أو الترويج.
وجد في حوزته مستند شيوعي بقصد النشر أو الترويج.

المادة 4 
عقوبات


يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من : 
دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لهيئة شيوعية وهو يعلم أنها شيوعية وتستخدم ما دفعه للترويج للشيوعية.
طبع أو عرض للبيع كراسا أو نشرة لهيئة شيوعية وهو عالم أنها هيئة شيوعية تقصد بالكراس أو النشرة، الترويج للشيوعية.

المادة 5 
إلغاء


يلغي قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 وأي تشريع في فلسطين أو أردني صدر قبل إصدار هذا القانون وتتنافى أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8/12/1953

الحسين بن طلال
وزير العدلية رئيس الوزراء
بهجت التلهوني فوزي الملقى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:14 مساء  الزوار: 1626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved