||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925109
عدد الزيارات اليوم : 4190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية

محتويات التشريع 
الفصل الأول تعاريف 
مادة (1) تعاريف 
الفصل الثاني دائرة العطاءات المركزية 
مادة (2) إنشاء دائرة العطاءات المركزية 
مادة (3) صلاحيات دائرة العطاءات 
الفصل الثالث 
مادة (4) طرق تنفيذ الأشغال والعطاءات 
مادة (5) قواعد طرح العطاءات المتعلقة بالأشغال العامة 
الفصل الرابع تشكيل لجان العطاءات 
مادة (6) تشكيل لجان عطاءات 
مادة (7) تشكيلة لجنة العطاءات المركزية 
مادة (8) تشكيلة لجنة عطاءات الدائرة 
مادة (9) تشكيلة لجنة عطاءات المحافظة 
مادة (10) جلسات لجان العطاءات 
مادة (11) الاستعانة بالخبراء والفنيين 
مادة (12) صلاحية إصدار الأنظمة 
مادة (13) مراعاة أنظمة العطاءات الحكومية عند طرح العطاءات 
مادة (14) تشكيل لجان فنية مختصة 
مادة (15) قرارات لجان العطاءات 
مادة (16) طرح عطاء أكثر من مرة 
مادة (17) حالات استدراج العروض أو التعاقد المباشر 
مادة (18) الصلاحيات في تنفيذ الأشغال باستدراج العروض او التعاقد المباشر 
مادة (19) مراعاة تنفيذ العمل وفقا للمخططات والمواصفات والشروط 
الفصل الخامس فتح المظاريف 
مادة (20) إقفال صندوق العطاءات 
مادة (21) إجراءات فتح صندوق العطاءات 
مادة (22) إحصاء مبالغ التأمين 
مادة (23) مراجعة العينات وحفظها 
مادة (24) مطابقة العطاءات وتقديمها الى اللجنة 
الفصل السادس البت في العطاءات وتوقيع العقود 
مادة (25) المفاوضات بعد فتح المظاريف 
مادة (26) استبعاد عطاءات 
مادة (27) إلغاء المناقصات 
مادة (28) تجزئة العطاء لأكثر من مناقص 
الفصل السابع مسؤوليات والتزامات المتعاقد 
مادة (29) التأخر في تنفيذ العقد 
مادة (30) حالات فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي 
مادة (31) إخلال المتعاقد بشروط العقد 
مادة (32) الحق في مصادرة التأمين 
مادة (33) وفاة المتعاقد 
مادة (34) القوة القاهرة 
الفصل الثامن الكفالات والغرامات 
مادة (35) كفالات عطاء الأشغال 
الفصل التاسع تصنيف المقاولين والمستشارين (والمكاتب الهندسية) 
مادة (36) تصنيف المقاولين 
مادة (37) تخصيص قسم لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين 
مادة (38) وجوب اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات 
الفصل العاشر أحكام عامة 
مادة (39) تنفيذ عطاءات من قبل الوزارة 
مادة (40) الحالات الطارئة 
مادة (41) حظر التعاقد مع المقاولين غير المرخصين 
مادة (42) إصدار اللوائح التنفيذية 
مادة (43) إلغاءات 
مادة (44) استمرار سريان 
مادة (45) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة،
وعلى نظام مقاولات الأشغال العامة رقم 6 لسنة 1960م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى نظام الاشتراطات العامة للعطاءات لسنة 1953م المعمول به في محافظات غزة،
وعلى تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينية لسنة 1994م المعمول بها في فلسطين،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وموافقة المجلس التشريعي بتاريخ 9/6/1999م
أصدرنا القانون التالي:

 

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1) 
تعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الأشغال العامة.
الوزير: وزير الأشغال العامة.
الدائرة: أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
المسؤول المختص: المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص:
رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
الوزير فيما يختص بوزارته.
رئيس أية دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين أو أنظمة خاصة.
الوكيل: وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعين ليقوم بأعماله حال غيابه.
المدير: مدير عام دائرة العطاءات المركزية.
المحافظ: المحافظ العامل في إحدى المحافظات.
دائرة العطاءات: دائرة العطاءات المركزية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأشغال: إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال المساحة وأية استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الأشغال.
المستشار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.

الفصل الثاني

دائرة العطاءات المركزية

مادة (2) 
إنشاء دائرة العطاءات المركزية


تنشأ في وزارة الأشغال العامة دائرة تسمى "دائرة العطاءات المركزية" يكون لها جهازها الخاص ويعين للدائرة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء.
تنشأ في دائرة العطاءات المركزية المديريات والأقسام الضرورية لإدارة شؤونها وتحدد صلاحياتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.
للوزير تسمية أحد كبار موظفي دائرة العطاءات نائباً للمدير، لمساعدته في إدارة شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة.

مادة (3) 
صلاحيات دائرة العطاءات


تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
إشراف ومتابعة تصنيف المقاولين والمستشارين ومتابعة تأهيلهم بالتنسيق والمشاركة مع النقابات، والاتحادات المعنية المختصة ولجنة التصنيف المعتمدة بموجب تعليمات تصنيف المقاولين، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الوطن وخارجه وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
تدقيق وتحليل عطاءات الأشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالعطاءات.
توحيد الشروط العامة لعقد المقاولة وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
إصدار النشرات الدورية حول قطاع الإنشاءات وأسعار المواد الإنشائية وبنود الأشغال.
القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية.

الفصل الثالث

مادة (4) 
طرق تنفيذ الأشغال والخدمات


تنفذ الأشغال والخدمات الفنية العامة بإحدى الطرق التالية:
العطاءات العامة: وهي التي تأخذ مبدأ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما محلية أو دولية.
العطاءات بطريقة استدراج العروض وهي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من المقاولين أو المستشارين لا يقل عددهم عن ثلاث.
التعاقد المباشر في الأحوال الخاصة أو الاستثنائية العاجلة.
التنفيذ المباشر: هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتها وأجهزتها.

مادة (5) 
قواعد طرح العطاءات المتعلقة بالأشغال العامة


وفقاً لأحكام هذا القانون، عند طرح أي عطاء يتعلق بالأشغال أو الخدمات الفنية العامة تراعى القواعد التالية:
يكون طرح العطاء بموجب إعلان في الصحف المحلية على أن لا يتم الإعلان عن طرح أي عطاء أو إجراء أي تلزيم إلا إذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه أو كان هناك التزام بتوفيرها من الجهة الممولة بقرار من مجلس الوزراء.
تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة إعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الأشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة.
التقيد عند إحالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الأشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء التجارية لأية صناعة.
أن تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الإنجليزية كما ويجوز ترجمة العقود إلى اللغة الإنجليزية على أن تكون المرجعية للعقد باللغة العربية.
التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الإعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء بصورة تسبق توقيع التعاقد.
تعطى الأولوية في مشاريع الأشغال الحكومية للمقاولين المحليين، إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة.
على الشركات الأجنبية مراعاة القوانين والأنظمة ذات العلاقة السارية في فلسطين.

الفصل الرابع

تشكيل لجان العطاءات

مادة (6) 
تشكيل لجان عطاءات


تتشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لجان العطاءات التالية:
لجان العطاءات المركزية.
لجنة عطاءات الدائرة.
لجنة عطاءات المحافظة.

مادة (7) 
تشكيلة لجنة العطاءات المركزية


تشكل لجنة عطاءات مركزية متخصصة برئاسة المدير، لكل مجال من المجالات الأربعة التالية، ويكون مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات المركزية ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء:
أ- مجال الأبنية الحكومية.
ب- مجال المياه والري والمجاري والسدود.
ج- مجال الطرق والنقل والتعدين.
د- مجال الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات.
تتألف كل لجنة من:
أ- المدير رئيساً
ب- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً
ج- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير عضواً
د- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينهما المسؤول المختص عضوين
هـ- شخصين يعينهما الوزير من ذوي الاختصاص عضوين
تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ولا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.
تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
تختص هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب المسؤول المختص.
تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير.
يتولى الوزير أو من يفوضه خطياً توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذاً لقرارات لجان العطاءات المركزية.

مادة (8) 
تشكيلة لجنة عطاءات الدائرة


تشكل في كل دائرة لجنة عطاءات تسمى لجنة عطاءات الدائرة على النحو التالي:
أ- الوكيل رئيساً
ب- شخصين يعينهم المسؤول المختص عضوين
ج- ممثلين عن دائرة العطاءات يعينهما الوزير بناءً على تنسيب المدير العام عضوين
د- ممثل عن وزارة المالية - يعينه وزير المالية عضواً

تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على مائة وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وعطاءات الخدمات الفنية إذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق المسؤول المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذاً للقرارات الصادرة عنها.

مادة (9) 
تشكيلة لجنة عطاءات المحافظة


تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة عطاءات المحافظة على النحو التالي:

أ- مدير الأشغال في المحافظة رئيساً
ب- ممثل عن وزارة الحكم المحلي يعينه وزير الحكم المحلي عضواً
ج- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضواً
د- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينه المسؤول المختص عضواً
هـ- ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير بناءً على تنسيب المدير عضواً
و- ممثل عن وزارة الداخلية يعينه المحافظ عضواً

تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح وإحالة عطاءات الأشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها الحاضرين.
تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ وتقوم الجهة ذات الاختصاص بتوقيع الاتفاقيات تنفيذاً لهذه القرارات.

 

مادة (10) 
جلسات لجان العطاءات


يتعين على لجان العطاءات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتوصياتها يوقعه رئيسها وأعضاؤها الحاضرون ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء، وعلى العضو المتخلف عن حضور الجلسة أن يقدم بياناً بأسباب عدم حضوره موقعاً من قبله ليرفق بتقرير اللجنة.
يشارك مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون بصفة مراقب.
للمسؤول المختص تعيين أي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون وله أن يستبدل عضواً آخر به في أي وقت على أنه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على أي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى إصدار توصياتها أو قرارها بشأنه ويعتبر باطلاً أي إجراء يتم عكس ذلك.

مادة (11) 
الاستعانة بالخبراء والفنيين


للجان العطاءات المركزية أو أية لجنة عطاءات أخرى وبعد موافقة الوزير أو المسؤول المختص أن تستعين بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها.

مادة (12) 
صلاحية إصدار الأنظمة


تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الإعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الإحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين أو المستشارين بموجب أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة.

مادة (13) 
مراعاة أنظمة العطاءات الحكومية عند طرح العطاءات


يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الأشغال أو الخدمات الفنية مراعياً بذلك أنظمة العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضى المادة (12) أعلاه من هذا القانون وله بعد موافقة الجهة المختصة بتصديق قرار الإحالة أن يوزع نسخ العطاءات مجاناً لذوي العلاقة.

مادة (14) 
تشكيل لجان فنية مختصة


تشكل في كل من دائرة العطاءات المركزية والدوائر الأخرى المقرة في هذا القانون لجان فنية مختصة لدراسة عروض المناقصات من النواحي الفنية وتقديم توصياتها للجان الرئيسية المحال إليها عروض العطاءات.

مادة (15) 
قرارات لجان العطاءات


ترسل قرارات لجان العطاءات وتوصياتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات إصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوماً من وروده وإذا لم تصدر تلك الجهات قراراً بالتصديق أو عدمه خلال تلك المدة، اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقاً.

مادة (16) 
طرح عطاء أكثر من مرة


إذا طرح عطاء لأكثر من مرة ولم يتقدم له عدد كافٍ من المقاولين أو لم تكن الأسعار في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة أن ترفع تقريراً عن الموضوع إلى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة أن تقرر إعادة طرح العطاء أو إجراء الممارسة للأقل سعراً من العروض المقدمة.

مادة (17) 
حالات استدراج العروض أو التعاقد المباشر


يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وذلك في أي من الحالات التالية:
في الحالات المستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء.
توحيد الآليات والأجهزة أو التقليل من تنويعها أو لغرض التوفير في اقتناء قطع الغيار أو لتوفير الخبرة لاستعمالها.
لشراء قطع غيار أو أجزاء مكملة أو آلات أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا تتوفر لدى أكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
عند التعاقد على خدمات فنية أو تقديم خدمات علمية.
إذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية أو مؤسسات علمية أو كانت الأسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.

مادة (18) 
الصلاحيات في تنفيذ الأشغال باستدراج العروض او التعاقد المباشر


يتم تنفيذ الأشغال باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الجهة المختصة وذلك:
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كان العطاء يتعلق بالوزارة، وبتنسيب من الوزير والمسؤول المختص إذا كان العطاء متعلقاً بأية دائرة أخرى وكانت قيمة الأشغال في أي من الحالتين تزيد على 150 ألف دولار ولا تتجاوز 400 ألف دولار أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والمسؤول المختص من أصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء.
بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل أو المدير إذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على 150 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفقاً للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير أو من يفوضه خطياً وذلك:
أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على 75 ألف دولار ولا تتجاوز 250 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، على أن يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 75 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج- بقرار من المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص برئاسة الوكيل إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 25 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
د- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص إذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 7 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (19) 
مراعاة تنفيذ العمل وفقا للمخططات والمواصفات والشروط


يراعى عدم إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية أثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص على أي عمل في أية وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياً للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
يعتبر عملاً إضافياً لغايات هذه المادة كل تعديل أو إضافة أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه. ولا يعتبر عملاً إضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات ولا يحتاج تنفيذها إلى إصدار أمر تغييري.
إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء أصلاً، فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لموافقة المسؤول المختص بناءً على تنسيب المهندس المشرف.
إذا اقتضت الحاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير أثناء التنفيذ فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً، ويترتب على الجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ العطاء أن تقدم تقريراً فنياً مسبقاً إلى الجهة المختصة يتضمن مبررات القيام بالأعمال الإضافية ومدى الحاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء.
ويتم تنفيذ الأعمال الإضافية والأوامر التغييرية بناءً على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المهندس المشرف إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن 5% من قيمة العطاء أو (5000) خمسة آلاف دولار أيهما أقل.
ب- بقرار من الوكيل إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية والكميات أثناء التنفيذ يتراوح بين (5-15%) من قيمة العطاء أو مبلغ 50 ألف دولار أيهما أقل.
ج- بقرار من المسؤول المختص، إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية والكميات أثناء التنفيذ يزيد على 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو تزيد نسبته على 15 % من قيمة العطاء ولم تتجاوز 25% منها، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
د- بقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة نتيجة للأعمال الإضافية وزيادة الكميات أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صلاحية المسؤول المختص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

الفصل الخامس

فتح المظاريف

مادة (20) 
إقفال صندوق العطاءات


يقفل صندوق العطاءات في الموعد الذي تحدد في الإعلان عن المناقصة ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد انتهاء الموعد المحدد.

مادة (21) 
إجراءات فتح صندوق العطاءات


تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات بعد التأكد من سلامته في اليوم المعين والساعة المحددة لفتح المظاريف كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليها اتخاذ الإجراءات التالية:
إثبات الحالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات.
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف.
فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقماً مسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
ترقيم الأوراق المكون منها العطاء وإثبات عدد تلك الأوراق.
قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.
إثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التأمين الابتدائي المقدم.
التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه، وكل ورقة من أوراقه.
التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على محضر اللجنة، بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة.

مادة (22) 
إحصاء مبالغ التأمين


تقوم لجنة العطاءات بإحصاء مبالغ التأمين أو السندات الخاصة بها وتسليمها في الحال إلى الجهة الطالبة لقيدها أمانات وتحفظ في خزانة مقفلة حتى الانتهاء من كافة أعمالها بحساب.

مادة (23) 
مراجعة العينات وحفظها


تراجع لجنة العطاءات العينات المقدمة من أصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها وتتأكد من أوصافها ومقدارها ويجري حفظها في مكان أمين لدى الجهة الطالبة على أن يثبت ذلك بمحضر اللجنة.

مادة (24) 
مطابقة العطاءات وتقديمها الى اللجنة


بعد مطابقة العطاءات على كشف التفريغ والتأكد من صحتها ومطابقتها لشروط المناقصة تقدم العطاءات وجميع أوراق المناقصة إلى لجنة العطاءات مشفوعة بملاحظات اللجنة الفنية.

الفصل السادس

البت في العطاءات وتوقيع العقود

مادة (25) 
المفاوضات بعد فتح المظاريف


لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه ومع ذلك يجوز للجنة مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان. كما يجوز للجنة مفاوضة صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للنزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق. وتجري المفاوضة في الحالتين المشار إليهما بقرار من المسؤول المختص.

مادة (26) 
استبعاد عطاءات


إذا سبق للمناقص أن أخل أو أهمل أو قصر في التزاماته الفائتة، أو كان يخضع بقرار بالحرمان ساري المفعول، للجنة العطاءات الحق في استبعاد عطائه.

مادة (27) 
إلغاء المناقصات


يجوز للجنة العطاءات إلغاء المناقصة إذا كانت جميع العطاءات مخالفة للشروط أو غير مكتملة مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها وفي هذه الحالة يجوز لها إعادة طرح المناقصة من جديد وبنفس الخطوات التي تمت عند الإعلان في المرة الأولى.

مادة (28) 
تجزئة العطاء لأكثر من مناقص


يجوز تجزئة العطاء لأكثر من مناقص إذا كانت شروط العطاء تسمح بذلك أو ورود نص يجيز ذلك في كراسة الشروط.

الفصل السابع

مسؤوليات والتزامات المتعاقد

مادة (29) 
التأخر في تنفيذ العقد


إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% بالنسبة لعقود المقاولات و5% بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.

 

مادة (30) 
حالات فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي


يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات التالية:
إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة.
إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام القانون.
إذا أفلس المتعاقد أو أعسر إعساراً لا يمكنه من تنفيذ العطاء.
ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التأمين بحق الجهة المتعاقدة في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.

مادة (31) 
إخلال المتعاقد بشروط العقد


إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه.
ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من الجهة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.

مادة (32) 
الحق في مصادرة التأمين


يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية، كما يحق للمقاول أو المستشار طلب التحكيم أو اللجوء للقضاء خلال 75 يوماً من تاريخ قرار فسخ العقد.

مادة (33) 
وفاة المتعاقد


إذا توفي المتعاقد جاز للجهة المتعاقدة فسخ العقد مع رد التأمين ما لم يكن للجهة الطالبة استحقاقات قبل المتعاقد أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً توافق عليه الجهة المختصة.
وإذا كان العقد المبرم مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المتعاقدة الحق في مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.

مادة (34) 
القوة القاهرة


لا يتحمل المتعاقد الأضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة.
في كل الأحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعاقد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المتعاقدة بالظروف والأسباب التي تمنع تنفيذ العقد أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.
تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.

الفصل الثامن

الكفالات والغرامات

مادة (35) 
كفالات عطاء الأشغال


تحدد كفالات عطاء الأشغال على النحو التالي:
كفالة المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع، ويحتسب هذا المبلغ على أساس نسبة (2-3%) من القيمة المقدرة للعطاء ويتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصة.
كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة 10% من قيمة العقد
كفالة الصيانة: تكون بنسبة 5% من قيمة المشروع الفعلية بعد الإنجاز.
تحدد لعطاءات الخدمات الفنية كفالة حسن أداء نسبة 10% من قيمة العقد.
تحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم على أن تكون تلك الغرامة متناسبة مع قيمة العطاء ومدة تنفيذه. وان لا تزيد نسبة غرامة التأخير اليومي من القيمة الكلية للعطاء عن 10% من معدل الإنتاج اليومي على أن لا تزيد نسبة الغرامة من القيمة الكلية للعطاء عن 10%.
يجوز بموافقة الوزير أو المسؤول المختص دفع دفعات مقدمة من قيمة المشروع تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد بقيمة الدفعة المقدمة وذلك وفقاً للشروط والنسب والحدود التي تبينها التعليمات أو الشروط الخاصة للعطاء.

الفصل التاسع

تصنيف المقاولين والمستشارين (والمكاتب الهندسية)

مادة (36) 
تصنيف المقاولين


يجري تصنيف المقاولين في مختلف أنواع الأشغال ضمن فئات ودرجات حسب المؤهلات المالية والفنية والإدارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الأشغال وذلك بموجب تعليمات تصنيف المقاولين المعتمد.
يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة أو اكثر لدراسة طلبات تصنيف المقاولين لمختلف أنواع الأشغال وفئات أو درجات التصنيف على أن يمثل اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين في هذه اللجان، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح مكافآت لأعضاء لجان التصنيف.
تعتمد جداول تصنيف المقاولين المقرة رسمياً في جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لغايات المناقصات في عطاءات الأشغال الحكومية.

مادة (37) 
تخصيص قسم لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين


يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين المحليين وغير المحليين العاملين في الوطن وعن الأشغال أو الخدمات الفنية العامة لغايات إحصائية.
على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم بإحالة عطاءات الأشغال العامة أو الخدمات الفنية بموجب هذا القانون أو أي أنظمة خاصة أن تزود دائرة العطاءات المركزية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إحالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والأسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الإحالة.
على كل دائرة تتابع تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية أن تزود دائرة العطاءات بعد إنجاز المشاريع للأشغال أو الخدمات بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية والتمديدات والغرامات وأي معلومات أخرى تطلبها دائرة العطاءات.

مادة (38) 
وجوب اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات


على أية دائرة عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة أن ينص على أي تعديلات أو شروط إضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة (39) 
تنفيذ عطاءات من قبل الوزارة


بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء أن يعهد إلى الوزارة بتنفيذ أي أشغال تعود إلى أية دائرة بصورة مباشرة إذا كانت إمكانيات الوزارة من الناحية الفنية والآلية تسمح بذلك.

مادة (40) 
الحالات الطارئة


عند نشوء أية حالة طارئة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا القانون فلمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير أو المسؤول المختص البت فيها حسبما يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً.

مادة (41) 
حظر التعاقد مع المقاولين غير المرخصين


لا يجوز لأي شخص أو هيئة معنوية أن يعقد اتفاقاً إنشائياً مع مقاول غير مرخص ومصنف
لا يجوز لأي مقاول غير مرخص ومصنف أن يقوم بأعمال المقاولات تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

مادة (42) 
إصدار اللوائح التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القانون.

مادة (43) 
إلغاءات


يلغى نظام الاشتراطات العامة للعطاءات وتوريد الأصناف لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، ونظام مقاولات الأشغال العامة رقم (1) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (44) 
استمرار سريان


تبقى تعليمات المقاولين الفلسطينية لسنة 1994 سارية المفعول إلى أن تستبدل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء

مادة (45) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة في : 28/12/1999 ميلادية
الموافق: 20 / رمضان/1420 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 10:35 مساء  الزوار: 1307    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved