||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930424
عدد الزيارات اليوم : 9505
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 25 لسنة 1938 قانون تعدين الزيت

محتويات التشريع 
الفصل الأول أحكام عامة 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الرخص وعقود الإجارة 
المادة 4 الأشخاص المحرومون من الرخص أو عقود الإجارة 
المادة 5 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 6 نشر إعلان الرخص والإجازات الممنوحة في الوقائع الفلسطينية 
المادة 7 التسجيل 
المادة 8 تعيين مراقب لمناجم الزيت 
المادة 9 صلاحية حظر التنقيب في بعض المناطق 
المادة 10 الشروط الضمنية في الرخص والإجازات 
المادة 11 منح الحكومة حق الشفعة في الشراء في الأحوال الطارئة 
المادة 12 صلاحية منح الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب 
المادة 13 الاستملاك الجبري لحقوق سطح الارض 
الفصل الثاني الكشف على العمليات 
المادة 14 صلاحية الموظفين المفوضين من المراقب 
المادة 15 الاعتراض على الإعلان أو التخلف عن مراعاته 
المادة 16 صلاحية المحكمة في تأجيل الإجراءات 
المادة 17 عدم جواز الاتفاق على الاستثناء من أحكام القانون 
المادة 18 الإبلاغ عن الحوادث التي تقع في مناجم الزيت 
المادة 19 سريان أحكام الفصل الثاني على عمليات التنقيب 
الفصل الثالث أحكام مالية 
المادة 20 مواعيد تقديم التقارير من قبل أصحاب الإجارة 
المادة 21 مواعيد دفع العوائد وبدلات الإجارة 
المادة 22 تحصيل بدل الإجارة 
المادة 23 عقوبة عدم دفع المبالغ المستحقة 
الفصل الرابع العقوبات 
المادة 24 العقوبات على الأفعال المحرمة 
المادة 25 عقوبة التعدين خلافاً لأحكام هذا القانون 
المادة 26 عقوبة التنقيب أو التعدين في الأراضي المستثناة 
المادة 27 عقوبة مخالفة المادة (20) 
المادة 28 عقوبة مخالفة الفقرة (2) من المادة (15) 
المادة 29 عقوبة مخالفة المادة (18) 
الفصل الخامس الإجراءات القانونية 
المادة 30 استئناف قرار المراقب 
المادة 31 اختصاص المراقب في الدعاوى 
المادة 32 صلاحية سماع الدعاوى 
المادة 33 عدم ضرورة وضع قرار المراقب بصيغة رسمية 
المادة 34 صلاحية المراقب في الحجز على الزيت 
المادة 35 المحكمة المختصة بالاستئناف 
المادة 36 عدم استثناء صلاحية المحاكم العادية 
المادة 37 التحكيم 
الفصل السادس إلغاء 
المادة 38 عدم سريان قانون التعدين 
المادة 39 الإلغاء


وهو يقضي بتنظيم تعدين الزيت 
سنّ المندوب السامي لفلسطين، وبعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون تعدين الزيت لسنة 1938 ويوضع موضع العمل وينفذ في اليوم الأول من شهر أيلول سنة 1938.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه: 
تعني لفظة "المراقب" مراقب مناجم الزيت، وتشمل كل شخص يعين حسب الأصول، ليتولى مهام عمله. 
وتشمل عبارة "الموقع التاريخي" كل موقع أعلن أنه كذلك بمقتضى أي قانون يقضي بالإشراف على الآثار القديمة، ويكون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه. 
وتشمل عبارة "الموقع المقدس" كل مكان مقدس، أو بناء أو موقع ديني تتولى الإشراف عليه هيئة دينية، بمقتضى أحكام المادة 14 من صك الانتداب على فلسطين. 
وتشمل لفظة "الأراضي" جميع أصناف الأراضي المذكورة في قانون الأراضي العثماني كما تشمل أيضاً جميع المياه الساحلية والأنهار والبحار الداخلية. 
وتشمل لفظة "الزيت" جميع أصناف الزيت المعدني والغاز الطبيعي. 
وتشمل عبارة "منجم الزيت" بئر الزيت. 
وتنصرف عبارة "الأراضي العمومية" إلى جميع الأراضي الموجودة في فلسطين الخاضعة لسيطرة حكومة فلسطين سواء أكان ذلك بمقتضى معاهدة أم ميثاق أم اتفاق أم تراث، كما تنصرف إلى جميع الأراضي المستملكة للمنفعة العامة أو لغير ذلك، أو التي قد تستملك لتلك الغاية فيما بعد. 
وتشمل لفظة "التعدين" جميع الأعمال اللازمة، ضمن دائرة المعقول، لاستخراج الزيت ورفعه إلى سطح الأرض، ونقله لتكريره أو خزنه. 
وتشمل لفظة "التنقيب" جميع العمليات المتعلقة بالبحث عن الزيت واللازمة ضمن دائرة المعقول لتمكين المنقب من فحص خواص الأرض للتثبت من وجود الزيت فيها، بما في ذلك حفر الآبار. 

المادة 3 
الرخص وعقود الإجارة


لا يجوز لأي شخص أن ينقب عن الزيت، إلا إذا كان يحمل رخصة بالتنقيب عن الزيت، ولا يجوز له أن يعدن زيتاً، إلا إذا كان يحمل عقد إجارة بتعدين الزيت، على أن يكون قد حصل على تلك الرخصة أو الإجارة وفقاً لأحكام هذا القانون، والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 4 
الأشخاص المحرومون من الرخص أو عقود الإجارة


يحرم الأشخاص الذين تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة أدناه من حق التنقيب عن الزيت أو تعدين الزيت ولا يجوز منحهم أو حملهم رخصاً أو عقود إجارة بموجب هذا القانون: 
(أ) كل شخص دون الثماني عشرة سنة من العمر، أو 
(ب) كل شخص ليس في وسعه أن يقيم دليلاً مقنعاً على أنه يملك مبلغاً كافياً من المال أو اعتماداً مالياً يمكنه من دفع النفقات التي يحتمل ضمن دائرة المعقول أن يتكبدها بصفته حامل رخصة أو صاحب إجارة أو من دفع التعويض الذي قد يتوجب عليه دفعه من جراء ذلك، أو 
(ج) كل شخص لا يملك الخبرة والمقدرة الفنيتين اللازمتين لتمكينه من أداء الالتزامات والشروط المفروضة في الرخصة أو الإجارة، أو 
(د) كل شخص يكون في الوقت المبحوث عنه في خدمة حكومة فلسطين أن كل رخصة أو إجارة يؤخذ منها أنها ممنوحة بموجب هذا القانون، لأي شخص محظور عليه نيلها وفقا للأحكام الآنفة الذكر، تعتبر ملغاة وباطلة أيضاً كل رخصة أو إجارة كهذه يحملها أي شخص كهذا.

المادة 5 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي صلاحية إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور التالية (دون أن ينتقص ذلك من هذه الصلاحية المطلقة): 
(أ) أصول منح الرخص أو عقود الإجارة، بموجب هذا القانون. 
(ب) الرسوم وبدلات الإجارة والعوائد التي تدفع عن الرخص أو عقود الإجارة، أو غير ذلك، بمقتضى أحكام هذا القانون. 
(ج) تنظيم القيام بعمليات تعدين الزيت بطريقة خالية من الخطر وبيان صلاحيات المفتشين وواجباتهم، والشؤون المتعلقة بالمجاري ومنع تلويث الأرض والمياه وإصلاح الأرض لدى هجرها. 
(د) حقوق حاملي الرخص وأصحاب الإجارات والواجبات والالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى هذا القانون، بما في ذلك وضع أحكام تقضي بتكرير قسم من الزيت المستخرج، في فلسطين. 
(هـ) المحافظة على حقوق المياه: 
ويشترط في ذلك أن يعمل بالنظام المدرج في ذيل هذا القانون إلى أن يجري تعديله أو استبداله بنظام آخر. 

المادة 6 
نشر إعلان الرخص والإجازات الممنوحة في الوقائع الفلسطينية


لدى منح رخصة أو إجارة أو التنازل عنها أو إنهاء العمل بها أو تحويلها إلى شخص آخر بموجب أحكام هذا القانون ينشر في الوقائع الفلسطينية إعلان بذلك في أقل ما يمكن من التأخير، ويذكر في الإعلان اسم الشخص الذي منح الرخصة أو الإجارة أو جرى تحويلها إليه وموقع المنطقة التي تتناولها.

المادة 7 
التسجيل


(1) إن جميع رخص التنقيب عن الزيت وإجارات تعدين الزيت الممنوحة بمقتضى أحكام هذا القانون، وكافة الصكوك التي تقضي بانتقال الحقوق الممنوحة في الرخص أو الإجارات، بعضها أو كلها، أو تقضي بالتنازل عنها أو إدماجها أو التصرف فيها بوجه آخر، ينبغي تسجيلها في السجلات الملائمة المحفوظة لدى مراقب فرع المنجم لحكومة فلسطين لهذه الغاية، كل منها في سجلها الخاص وإذا لم تعرض على المراقب لتسجيلها خلال شهر واحد من تاريخ منحها، أو خلال أية مدة أخرى قد يسمح بها المراقب، على أن لا تتجاوز تلك المدة ستة أشهر، تصبح ملغاة وباطلة.
(2) يباح للجمهور الاطلاع على السجلات المحفوظ في فرع المناجم، لدى دفع الرسم المعين. 
(3) لدى تسجيل أي صك بموجب هذه المادة، يترتب على الشخص الذي يريد تسجيل ذلك الصك أن يدفع الرسم المعين، ومن ثم يعطى شهادة بتسجيله. 
(4) إن كل صك يقتضي تسجيله في فرع المناجم عملاً بالأحكام السالفة الذكر يعتبر صكاً من الصكوك التي يعد تسجيلها إلزامياً بموجب القانون المعمول به في ذلك الحين والمختص بتسجيل الصكوك المتعلقة بانتقال الأراضي. وعلى هذا الأساس ينبغي تسجيله أيضاً في دائرة تسجيل الأراضي.

المادة 8 
تعيين مراقب لمناجم الزيت


(1) للمندوب السامي أن يعين موظفاً يعرف بمراقب مناجم الزيت (ويشار إليه في هذا القانون "بالمراقب") وغيره من الموظفين الذين تدعو إليهم الحاجة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وما لم يجر هذا التعيين يكون مراقب مناجم الزيت، هو الشخص الذي يشغل وظيفة مراقب المناجم بموجب قانون التعدين أو أي قانون تعدين آخر يكون معمولاً به في ذلك الحين. 
(2) يجوز إدماج وظيفة مراقب مناجم الزيت بأية وظيفة أخرى من وظائف حكومة فلسطين، إذا أمر المندوب السامي بذلك. 
(3) لا تقام دعوى على المراقب أو على أي موظف من الموظفين المعينين بمقتضى هذا القانون، بصفته الشخصية، بسبب أي فعل أتاه بحسن نية أثناء قيامه بواجباته.

المادة 9 
صلاحية حظر التنقيب في بعض المناطق


(1) يحق للمندوب السامي، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يحظر التنقيب في أية منطقة لا توجد رخصة قانونية للتنقيب عن الزيت فيها، إما لمدة محدودة أو لأجل غير مسمى. 
(2) إن كل رخص التنقيب عن الزيت وإجارات تعدين الزيت لا تخول حامل الرخصة أو صاحب الإجارة، ولا تعتبر أنها تخوله، حق التنقيب أو التعدين في: 
(أ) أية منطقة تشتمل على موقع مقدس أو تبعد عن موقع مقدس بما لا يزيد على مائة متر، إلا بموافقة الهيئة الدينية المنوط بها الإشراف على ذلك الموقع. 
(ب) أية منطقة تشتمل على موقع تاريخي أو تبعد عن موقع تاريخي بما لا يزيد على مائة متر، إلا بموافقة مدير دائرة الآثار القديمة. 
(3) إذا نشأ خلاف فيما إذا كانت أية أرض هي من الأراضي المستثناة بمقتضى هذه المادة أو فيما يتلق بمدى استثنائها، فيحال ذلك الخلاف إلى المندوب السامي ويكون قراره نهائياً ومبرماً.

المادة 10 
الشروط الضمنية في الرخص والإجازات


إن رخص التنقيب عن الزيت أو إجارات تعدين الزيت تشتمل ضمناً على الأمور الآتية:
(أ) تعهد من حامل الرخصة أو المستأجر، بدفع تعويض لصاحب سطح الأرض المشمولة بالرخصة أو الإجارة أو سطح الأرض المحيطة بها، أو المتصرف في سطح تلك الأرض، عن كل ما يقع أثناء التنقيب أو التعدين من الأضرار بأية حقوق مكتسبة في سطح الأرض سواء أكانت تلك الحقوق قد اكتسبت قبل منح الرخصة أو الإجارة أم بعد ذلك. وإذا رأى المندوب السامي أن من المحتمل أن يسبب التنقيب أو التعدين ضرراً كهذا بسطح الأرض فيجوز له أن يكلف طالب الرخصة أو الإجارة، قبل منح طلبه، أن يقدم كفالة لضمان كافة الأضرار التي قد تحصل للأرض، إما بدفع تأمين نقدي أو بأية طريقة أخرى يستصوبها. ولا يحق لصاحب تلك الأرض أو المتصرف فيها بعد إعطاء هذه الكفالة، أن يمنع إجراء التنقيب أو التعدين عن طريق إقامة دعوى أو بأية صورة أخرى. 
(ب) الاحتفاظ للمندوب السامي بجميع الصلاحيات التي تخوله الدخول إلى الأراضي المبحوث عنها ومنحه أي شخص أو جماعة من الأشخاص حرية الدخول إليها لأية غاية تختلف عن الغايات التي منحت الرخصة أو الإجارة من أجلها، والاحتفاظ على الأخص (دون تحديد في هذه الصلاحيات العامة أو حرية الدخول) بحق إنشاء الطرق أو مد خطوط الترام وسكك الحديد وخطوط التلفون والتلغراف وإقامة الإنشاءات والأجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الأسلاك الهوائية والأرضية ومد الأنابيب في تلك الأراضي أو عليها مما يعتبر ضرورياً وملائماً لأية غاية من الغايات، واستخراج وأخذ الحجارة أو الأخشاب أو غيرها من المواد الضرورية أو التي لا غنى عنها لإنشاء الطرق ومد خطوط الترام وسكك الحديد وخطوط التلفون والتلغراف والإنشاءات والأجهزة الكهربائية بما في ذلك مد الأسلاك الهوائية أو الأرضية ومد الأنابيب أو إصلاح هذه الأشياء أو صيانتها، أو لأية غاية أخرى، ومن الأراضي المشمولة في الرخصة أو عقد الإجارة وإنشاء أو مد مثل هذه الطرق وخطوط الترام وسكك الحديد والأنابيب التي تدعو إليها الحاجة لأية غاية من الغايات، في تلك الأراضي ومن طرفها الواحد إلى الآخر، مقابل إجراء تخفيض في بدل الإجارة أو دفع تعويض، وإذا حصل خلاف حول مقدار التخفيض أو التعويض يفصل في الأمر بالتحكيم حسب الأصول المقررة. 
(ج) تعهد من حامل الرخصة أو المستأجر، بأن يضمن للمندوب السامي وكل موظف من موظفي الحكومة، كل عطل وضرر قد يلحقه من كافة الدعاوى والادعاءات التي يقيمها أي شخص أو جماعة من الأشخاص بشأن أي ضرر سببه حامل الرخصة أو المستأجر لأملاكه، من جراء مباشرته الصلاحية المخولة له في الرخصة أو عقد الإجارة وبأن يضمن له كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بما سبق.

 

المادة 11 
منح الحكومة حق الشفعة في الشراء في الأحوال الطارئة


إذا نشأت حالة خطرة طارئة، (ويرجع تقرير وجودها للمندوب السامي وحده) يكون لحكومة فلسطين، من أجل حماية مصالح فلسطين، حق الشفعة في شراء جميع الزيت الخام المستخرج بموجب أية إجارة تعدين ممنوحة بمقتضى هذا القانون، وفي شراء جميع منتوجاته، بسعر يتفق عليه أو بسعر عادل وحق تولي الإشراف على المنشآت القائمة بموجب تلك الإجارة، على أن تراعى في ذلك أحكام وشروط أية أنظمة قد تصدر بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالتعويض.

المادة 12 
صلاحية منح الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب


(ب) إعفاء رأس المال والآلات والأبنية والأرباح المشمولة في تلك الرخصة أو الإجارة أو الناتجة عنهما من ضريبة الدخل أو أية ضريبة أخرى تكون مفروضة في فلسطين في ذلك الوقت، سواء ورد نص في الرخصة أو الإجارة لدفع مبلغ مقطوع عن تلك الضريبة من قبل حامل الرخصة أو المستأجر أم لم يرد. 
ويجوز أن تكون هذه الإعفاءات جزئية أو كلية، وأن تمنح لمدة العمل بالرخصة أو الإجارة أو لأية مدة أخرى تقل عنها.

المادة 13 
الاستملاك الجبري لحقوق سطح الارض


(1) إذا حدث أن كانت الأرض مملوكة أو مشغولة بصورة مشروعة من قبل شخص أو سلطة غير حكومة فلسطين، ورأى المراقب أن من الضروري استعمال تلك الأرض في مشروع من مشاريع تعدين الزيت أو إدماجها في رخصة للتنقيب عن الزيت أو في عقد إجارة لتعدين الزيت أو عقد إجارة لسطح الأرض، أو إذا كانت تلك الأرض ضرورية أو قد تلزم عرضاً لتعدين الزيت (ويشار إلى ذلك في هذه المادة بـ "غاية تعدين الزيت") ورفض صاحبها أو المتصرف فيها أو أحدهما بيعها أو رفض منح رخصة بها أو تأجيرها، أو امتنع عن بيعها أو منح رخصة بها أو عقد إجارة لها إلا بشروط يرى المراقب أنها غير معقولة، فيجوز للمندوب السامي عندئذ أن يستملك تلك الأرض بالنيابة عن حامل الرخصة للتنقيب عن الزيت أو صاحب الإجارة لتعدين الزيت في جميع الحالات التي تمنع فيها غايات تعدين الزيت إعادة سطح الأرض إلى ما كان عليه قبل استعمالها لغاية تعدين الزيت منعاً دائماً، على أن يدفع حامل الرخصة أو المستأجر الثمن الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقاً للأصول المقررة لدى تعذر الاتفاق، أو أن يمنحه رخصة أو عقد إجارة بشأنها، دون موافقة صاحبها أو المتصرف فيها أو أحدهما، إذا كانت غاية تعدين الزيت لا تمنع إعادة سطح الأرض إلى ما كان عليه سابقاً منعاً دائماً على أن يدفع حامل الرخصة أو المستأجر بدل الإجارة الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقاً للأصول المقررة، لدى تعذر الاتفاق:
ويشترط في ذلك دائماً، أنه يجوز للمندوب السامي، لدى مباشرته الصلاحيات المذكورة آنفاً فيما يتعلق بغايات تعدين الزيت، كلها أو أي منها، أن يطلب الصلاحيات المذكورة آنفاً فيما يتعلق بغايات تعدين الزيت، كلها أو أي منها، أن يطلب جعل الإنشاءات التي أقيمت من أجل تعدين الزيت ميسورة لاستعمال ومنفعة حاملي رخص التنقيب عن الزيت أو أصحاب إجارات تعدين الزيت، غير حامل الرخصة أو صاحب الإجارة الذي استملك حقوق سطح الأرض بمقتضى هذه المادة إيفاء للغاية المذكورة أعلاه، وذلك على أساس الشروط التي تقرر لهذا الأمر، عن طريق التحكيم وفقاً للأصول المقررة، لدى تعذر الاتفاق. 
(2) يقتصر كل استملاك أو رخصة أو عقد إجارة مما سبق ذكره على سطح الأرض فقط . أما الرخصة أو عقد الإجارة فإن كلاً منهما يجيز استعمال الأرض لغايات تعدين الزيت المبينة فيه، ولكنه لا يجيز إجراء أي تنقيب أو تعدين آخر عن الزيت في تلك الأرض، أو نقل الزيت منها. 

الفصل الثاني

الكشف على العمليات

المادة 14 
صلاحية الموظفين المفوضين من المراقب


(1) يجوز لكل موظف مفوض من المراقب حسب الأصول أن يقوم بأي عمل من الأعمال التالية، في جميع الأوقات المعقولة نهاراً أو ليلاً، بشرط أن لا يعيق أشغال منجم الزيت أو يؤخرها إلى مدى غير معقول: 
(أ) أن يدخل أي مكان أو إنشاء مشغول أو مستعمل فيما يتعلق بتعدين الزيت، وأن يعاينه ويفحصه. 
(ب) أن يفحص أحوال مناجم الزيت وجميع المسائل المتعلقة بسلامة المشتغلين بعمليات تعدين الزيت فيها وصحتهم، وأن يحقق فيها. 
(ج) أن يعاين ويفحص الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في منجم الزيت وحالة جميع الأجهزة والإنشاءات والطرق. 
(د) أن يباشر جميع الصلاحيات الضرورية لتنفيذ هذا الفصل من القانون. 
(2) يترتب على مثل هذا الموظف، إذا وجد خللاً في أي منجم للزيت أو أي قسم منه أو في أي أمر أو شيء يتعلق به أو عيباً في طريقة العمل المتبعة فيه، أن يبلغ الأمر كتابة إلى صاحب منجم الزيت أو وكيله أو مديره، مبيناً تفاصيل الخلل أو العيب الذي يراه في ذلك المنجم أو القسم المعين منه أو في الأمر أو الشيء أو الطريقة المذكورة، وأن يكلفه بإصلاحه. وتعتبر طريقة العمل مختلة أو معيبة إذا كانت تسبب تبذير ما في البلاد من الزيت أو الماء أو الموارد المعدنية الطبيعية الأخرى أو تلحق ضرراً بصحة وسلامة المستخدمين أو من المحتمل أن تلحق مثل هذا الضرر بهم.

المادة 15 
الاعتراض على الإعلان أو التخلف عن مراعاته


(1) إذا كان لدى صاحب منجم الزيت أو وكيله أو مديره، اعتراض على إصلاح الشيء المبين في الإعلان المبلغ إليه بمقتضى المادة السابقة، فيجوز له أن يرسل اعتراضه تحريرياً إلى المراقب، خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسلمه الإعلان، مبيناً الأسباب التي يستند إليها في الاعتراض، وعندئذ يرفع الأمر إلى المراقب ليفصل فيه إما هو نفسه أو أي موظف آخر ينتدبه لتلك الغاية. 
(2) إذا تخلف صاحب منجم الزيت أو وكيله أو مديره، عن مراعاة الإعلان أو عن تقديم اعتراضه خلال المدة الآنفة الذكر، أو تخلف عن مراعاة القرار الذي أصدره المراقب بشأن اعتراضه خلال واحد وعشرين يوماً بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض، أو بعد صدور القرار (حسب مقتضى الحال) فإنه يعرض نفسه للعقوبة المعينة في المادة 28.

المادة 16 
صلاحية المحكمة في تأجيل الإجراءات


إذا ثبت للمحكمة أن صاحب منجم الزيت أو وكيله أو مديره قد اتخذ تدابير فعالة للعمل بمقتضى إعلان المراقب أو قراره ولكنه لم يستطع إنجاز العمل على الرغم مما بذله من جهد ومثابرة، فيجوز لها أن تؤجل الإجراءات المتخذة بسبب ذلك الجرم، ولن تعفيه من العقوبة إذا أنجز العمل خلال الوقت الذي تعينه له.

المادة 17 
عدم جواز الاتفاق على الاستثناء من أحكام القانون


لا يجوز لأي اتفاق أن يستثني شخصاً أو يعفيه من القيام بالأعمال الضرورية لتنفيذ أحكام المادتين 14 و15 من هذا القانون، كما أنه لا يجوز لأي عقد أن يلزم شخصاً بدفع أية تعويضات أو بتحمل أية عقوبة أو خسارة، لقيامه بتلك الأعمال.

المادة 18 
الإبلاغ عن الحوادث التي تقع في مناجم الزيت


(1) إذا وقعت خسارة في النفوس أو إصابات جسمانية فادحة بسبب وقوع حادث في منجم الزيت أو حوله مهما كان نوع ذلك الحادث، فيترتب على صاحب المنجم أو وكيله أو مديره، خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث المذكور أن يبلغ المراقب أو أي موظف آخر معين بدلاً منه، بصورة خطية خبر ذلك الحادث وما نتج عنه من خسارة في النفوس أو إصابات جسمانية، مبيناً نوع الحادث وعدد القتلى والمصابين. 
(2) إذا أدت الإصابة الجسمانية الواجب إبلاغ خبرها بمقتضى هذه المادة إلى وفاة الشخص المصاب فيقتضي إبلاغ المراقب خبر الوفاة خطياً خلال أربع وعشرين ساعة من اطلاع صاحب منجم الزيت أو وكيله أو مديره على خبر تلك الوفاة. 
(3) يجوز للمراقب أن يوعز لأي موظف من الموظفين بأن يجري تحقيقاً خاصاً في أي حادث وقع في منجم زيت أو حوله، وسبب خسارة في النفوس أو إصابات جسمانية، وأن يضع تقريراً بنتيجة ذلك التحقيق، ويترتب عليه أن ينشر التقرير المذكور للعموم في الوقت والكيفية اللذين يستصوبهما.

المادة 19 
سريان أحكام الفصل الثاني على عمليات التنقيب


تسري جميع أحكام هذا الفصل على عمليات التنقيب عن الزيت، بنفس الكيفية التي تسري فيها على عمليات تعدين الزيت. 

الفصل الثالث

أحكام مالية

المادة 20 
مواعيد تقديم التقارير من قبل أصحاب الإجارة


يقتضي على كل صاحب إجارة لتعدين الزيت، أن يقدم إلى المراقب، مرة كل نصف سنة، أي في شهري كانون الثاني وتموز، كشفاً كاملاً وصحيحاً يبين فيه مقدار الزيت المستخرج خلال الأشهر الستة المنصرمة. فإذا كان صاحب الإجارة أو الشخص المختص شركة عمومية، فيقتضي على مدير الشركة أو القائم بإدارة أعمالها أو سكرتيرها أن يقدم الكشف المذكور وإذا تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة.

المادة 21 
مواعيد دفع العوائد وبدلات الإجارة


(1) تدفع العوائد المستحقة بمقتضى هذا القانون إلى المراقب مرة في آخر كل نصف سنة. 
(2) تدفع بدلات الإجارة عن رخص تعدين الزيت إلى المراقب مرة كل سنة سلفاً.

المادة 22 
تحصيل بدل الإجارة


يجوز للمراقب، أو لأي شخص مفوض من قبله، أن يحصل بدل الإجارة المعين في أي عقد إجارة لتعدين الزيت، بالصورة التي يحصل فيها أي مؤجر عادي بدل الإجارة بمقتضى القانون.

المادة 23 
عقوبة عدم دفع المبالغ المستحقة


إذا استحق دفع بدل الإجارة أو أي مبلغ آخر بمقتضى عقد إجارة تعدين الزيت ولم يدفع ذلك البدل في تاريخ استحقاقه أو قبله، يضم إلى المبلغ المستحق خمسة في المائة من مجموعه، فإذا لم يدفع بدل الإجارة أو المبلغ المذكور مع هذه الغرامة خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق، يضاف إلى المبلغ المستحق غرامة أخرى قدرها عشرة في المائة من المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامة البالغة خمسة في المائة، وإذا لم يدفع بدل الإجارة أو المبلغ المستحق مع الغرامتين خلال شهر واحد بعد انقضاء الشهر الأول الآنف الذكر، يجوز للمراقب أن يحصل المبلغ بإقامة دعوى باسمه أمام أية محكمة من المحاكم ذات الاختصاص. 

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 24 
العقوبات على الأفعال المحرمة


(1) كل من أتى أي فعل من الأفعال التالية، دون سبب مشروع، أي:
(أ) تعرض لأي عمل من أعمال التنقيب عن الزيت أو تعدين الزيت المصرح بها بموجب هذا القانون، أو 
(ب) عاق أي شخص أثناء مباشرته حقاً مخولاً له بموجب هذا القانون أو عاقه عن القيام بواجب مفروض عليه بموجب هذا القانون. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، أو بكلتا هاتين العقوبتين. ويجوز للمندوب السامي أن يلغي أية رخصة أو عقد إجارة يحمله ذلك الشخص أو منح له بموجب هذا القانون. 
(2) كل من تخلف عن العمل بموجب أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه أو خالفه ولم يكن قد ورد نص خاص بشأن العقوبة المفروضة على عمله هذا، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

المادة 25 
عقوبة التعدين خلافاً لأحكام هذا القانون


كل من نقب عن الزيت أو عدن الزيت خلافاً لأحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل يوم نقب فيه عن الزيت أو عدنه على الوجه المذكور، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 26 
عقوبة التنقيب أو التعدين في الأراضي المستثناة


كل من نقب عن الزيت في أرض حظر فيها التنقيب بموجب هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، أو عدن الزيت منها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز أن يكلف بدفع نفقة إصلاح أي ضرر لحق بالأرض.

المادة 27 
عقوبة مخالفة المادة (20)


كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 20، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بالحبس مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.

المادة 28 
عقوبة مخالفة الفقرة (2) من المادة (15)


كل من تخلف عن العمل بأحكام الفقرة (2) من المادة 15، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.

المادة 29 
عقوبة مخالفة المادة (18)


كل من تخلف عن العمل بأحكام المادة 18، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه. 

الفصل الخامس

الإجراءات القانونية

المادة 30 
استئناف قرار المراقب


(1) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء عمل إداري قام به المراقب أو قرار أصدره بموجب أحكام هذا القانون، أن يستأنف الأمر للمندوب السامي، ويكون قراره نهائياً ومبرماً. 
(2) يجوز للشخص الذي لحقه حيف من جراء قرار المراقب في جميع الحالات التي يخوله فيها هذا القانون حق الاستئناف، أن يكلف المراقب ببيان الأسباب الموجبة لإصدار ذلك القرار تحريرياً، وأن يرفع استئنافاً خطياً إلى المندوب السامي، خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه الأسباب الموجبة لإصدار ذلك القرار. وللمندوب السامي أن يحيل الاستئناف إلى النائب العام لسماع الفريقين أو لتقديم تقرير بشأن ذلك.

 

المادة 31 
اختصاص المراقب في الدعاوى


(1) يجوز للمراقب أن يسمع ويفصل بصورة جزئية في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعى بها في أية رخصة أو عقد إجارة أو بمقتضاهما أو فيما يتعلق بهما أو في الدعاوى المتعلقة بأية منفعة مستمدة منهما أو التزام ناشئ عنهما، ما عدا الالتزامات التي تستوجب العقوبة، ويجوز له كذلك أن يسمع ويفصل بصورة جزئية في الدعاوى المتعلقة بأي عقد يتعلق بتلك الرخصة أو الإجارة. 
(2) تشمل صلاحية المراقب الدعاوى التي يكون فيها جميع المتداعين أو أحدهم من حاملي الرخص أو أصحاب الإجارة، أو التي يكون فيها جميع المتداعين أو أحدهم من أصحاب سطح الأرض المشمولة في تلك الرخصة أو الإجارة أو من المتصرفين فيه، أو من الأشخاص الذين انتقلت إليهم الملكية عن طريق الأشخاص المشار إليهم فيما تقدم.

المادة 32 
صلاحية سماع الدعاوى


للمراقب أن يفصل في كافة هذه الدعاوى، وكل ما يتفرع عنها، بالصورة التي يراها عادلة، وأن يصدر الأوامر والتعليمات الضرورية لتنفيذ قراره، ويجوز له أن يحكم بدفع المصاريف المعقولة.

المادة 33 
عدم ضرورة وضع قرار المراقب بصيغة رسمية


ليس من الضروري وضع الأمر أو القرار الذي يصدره المراقب بصيغة رسمية، ولكن إدراج ضبط بذلك الأمر أو القرار في السجل الذي يحفظه المراقب لهذه الغاية، يعتبر بينة قاطعة على صدوره، ويجوز لكل شخص أن يحصل على صورة عن ذلك الضبط لدى دفعه الرسم المعين.

المادة 34 
صلاحية المراقب في الحجز على الزيت


يجوز للمراقب، لدى سماعه الدعوى، أن يصدر أمراً يقضي فيه بالحجز الفوري على أي مقدار من الزيت، وتسليمه للشخص الذي يستحقه.

المادة 35 
المحكمة المختصة بالاستئناف


يستأنف القرار الذي يصدره المراقب في أية دعوى أو القرار الذي يصدره برد الدعوى، إلى المحكمة العليا.

المادة 36 
عدم استثناء صلاحية المحاكم العادية


ليس في أحكام المواد السابقة ما يمنع أي شخص تجيز له تلك المواد أن يقيم الدعوى أمام المراقب، من إقامة أية دعوى من إقامة أية دعوى من الدعاوى التي يجوز للمراقب أن يسمعها ويفصل فيها، أمام أية محكمة نظامية ذات اختصاص: 
ويشترط في ذلك، أن يجوز للمحكمة التي تصح إقامة الدعوى أمامها كما ذكر آنفاً، أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المراقب، بناء على طلب المدعى عليه أو بناء على طلب واحد أو أكثر من المدعى عليهم إذا كان ثمة أكثر من مدعى عليه واحد، وذلك إذا اقتنعت المحكمة بأن المراقب يمكنه سماع الدعوى والفصل فيها بصورة لائقة ووافية.

المادة 37 
التحكيم


إذا أريد الفصل في أية مسألة بواسطة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، أو حسب الأصول المقررة، تحال تلك المسألة إلى هيئة من المحكمين مؤلفة من محكم يعينه كل من الفريقين المتنازعين، ومحكم ثالث يتفق عليه ذانك المحكمان، أو يعينه قاضي قضاة فلسطين عند عدم اتفاقهما عليه، ويقتضي أن يجري هذا التحكيم بمقتضى أحكام قانون التحكيم المعمول به في ذلك الحين في فلسطين، فإذا لم يوجد قانون كهذا، يجري التحكيم بمقتضى قوانين التحكيم الإنكليزية الصادرة من البرلمان والمعروفة بقوانين التحكيم لسنتي 1889-1934، أو بموجب أي قانون صدر بتعديلها أو قام مقامها ويكون نافذ المفعول في ذلك الحين. 

الفصل السادس

إلغاء

المادة 38 
عدم سريان قانون التعدين


يبطل العمل بإحكام قانون التعدين، وأحكام النظام المدرج في الذيلين الأول والثاني الملحقين به، والرسوم وبدلات الإجارة والعوائد المعينة في الذيل الثالث الملحق به، فيما يتعلق بالتنقيب عن الزيت أو تعدينه، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 39 
الإلغاء


(1) يعدل قانون التعدين، بإلغاء المواد 30 و31 و32 و51 و52 منه. (2) يعدل الذيل الأول الملحق بقانون التعدين، بإلغاء الفقرة 
(2) من المادة 23 منه، والنموذجين 4 و9 بصيغتيهما المدرجتين في ملحق الذيل الأول. 
(3) يعدل الذيل الثاني الملحق بقانون التعدين، بإلغاء المواد الواردة في الفصل الثالث منه. 
(4) يعدل الذيل الثالث الملحق بقانون التعدين بإلغاء ما يأتي: 
(أ) البنود 6 و7 و11 من الفصل الأول منه. 
(ب) البند 3 من الفصل الثاني منه. 
(ج) الفقرة (أ) منه مع البنود الثمانية (1-8) التي تشتمل عليها ووضع العنوان التالي: 
"العوائد المستوفاة" مكان العبارة (ب) "العوائد المستوفاة عن المعادن الأخرى خلاف الزيت".


3 حزيران سنة 1938

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:03 مساء  الزوار: 1340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved