||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257701
عدد الزيارات اليوم : 5315
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 48 لسنة 1947 قانون المواد المعدنية المشعة

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الرخصة 
المادة 4 صلاحية تعيين مراقب للمواد المعدنية المشعة 
المادة 5 تقديم التقارير 
المادة 6 التبليغ عن اكتشاف المواد المعدنية المشعة 
المادة 7 تقييد التصدير 
المادة 8 النماذج 
المادة 9 صلاحية منح الرخص والتصاريح 
المادة 10 العقوبات 
المادة 11- صلاحيات المفوضين 
المادة 12 صلاحية تعديل الذيل 
المادة 13 مراعاة أحكام القوانين الأخرى 
المادة 14 إصدار تشريعات ثانوية


وهو يقضي بتنظيم ومراقبة أعمال التنقيب والتعدين المتعلقة بالمواد المعدنية المشعة وتصديرها، والغايات المتصلة بذلك 
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المواد المعدنية المشعة لسنة 1947.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة "المراقب" مراقب المواد المعدنية المشعة، وتشمل أي شخص يعين وكيلاً عنه حسب الأصول. 
وتعني لفظة "الرخصة" الرخصة الصادرة بمقتضى المادة الثالثة. 
وتشمل لفظة "التعدين" فيما يتعلق بالمواد المعدنية المشعة، إجراء جميع العمليات التي يقصد بها استخلاص أية مواد معدنية كهذه أو الحصول عليها. 
وتعني لفظة "التصريح" التصريح الصادر بمقتضى المادة السابعة. 
وتعني لفظة "التنقيب" فيما يتعلق بأية مادة معدنية مشعة، البحث عن أية مواد معدنية كهذه، وتشمل القيام بالأعمال اللازمة ضمن الحد المعقول التي تمكن المنقب من اختبار ما في المنطقة المختصة من أنواع المواد المعدنية المشعة. 
وتنصرف عبارة "مادة معدنية مشعة" إلى أية مادة من المواد المعينة في الذيل.

المادة 3 
الرخصة


بالرغم مما ورد وفي قانون التعدين، وقانون تعدين الزيت لسنة 1938، أو أي تشريع آخر، لا يجوز لأي شخص أن يقوم في فلسطين بالتنقيب عن أية مواد معدنية مشعة أو بتعدينها، إلا إذا كان قد حصل على رخصة بذلك من المندوب السامي بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً لأحكام تلك الرخصة وشروطها.

المادة 4 
صلاحية تعيين مراقب للمواد المعدنية المشعة


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين موظفاً مراقباً للمواد المعدنية المشعة، وما يلزم من الموظفين الآخرين، لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
(2) ريثما يعين المراقب المذكور، يكون المراقب الشخص الذي يشغل في الوقت المبحوث عنه منصب مراقب المناجم بموجب التعدين، أو أي قانون تعدين آخر يحل محله، ويكون نافذ المفعول في ذلك الحين. 
(3) لا يتحمل المراقب أو أي موظف آخر يعين بموجب هذا القانون، أية مسؤولية شخصية عن أي عمل يقوم به بحسن نية في سياق تنفيذه واجباته.

المادة 5 
تقديم التقارير


يترتب على كل من يحمل رخصة أن يرسل إلى السكرتير العام في الأسبوع الأول من كل شهر تقريراً كتابياً صحيحاً عن عمليات التنقيب والتعدين التي أجراها في الشهر الماضي مباشرة بشأن المواد المعدنية المشعة، كما يترتب عليه، في الوقت ذاته، أن يزود المراقب بنسخة عن ذلك التقرير.

المادة 6 
التبليغ عن اكتشاف المواد المعدنية المشعة


(1) يترتب على كل من يكتشف مادة معدنية مشعة أن يبلغ كتابة اكتشافها إلى المراقب في الحال. 
(2) إذا حدث أن اكتشف شخص لا يحمل رخصة بمقتضى المادة الثالثة مادة معدنية مشعة، فلا يجوز له أن ينقل تلك المادة من مكانها إلا بموافقة المراقب، ووفقاً للتعليمات التي قد يصدرها له.

المادة 7 
تقييد التصدير


بالرغم مما ورد في قانون الجمارك، أو في أي تشريع آخر، لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أية مادة معدنية مشعة من فلسطين إلى الخارج، إلا إذا حصل على تصريح بذلك من المندوب السامي ووفقاً لذلك التصريح.

المادة 8 
النماذج


(1) يقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح حسب صيغة النموذج الذي يعينه المراقب. 
(2) تصدر الرخصة أو التصريح حسب صيغة النموذج الذي يعينه المندوب السامي، وللمدة التي يقررها، وبعد دفع الرسوم التي يعينها، وتكون الرخص أو التصاريح خاضعة للأحكام والشروط التي قد يرى المندوب السامي أن من الملائم فرضها.

المادة 9 
صلاحية منح الرخص والتصاريح


تمنح الرخص والتصاريح (بما في ذلك الأحكام والشروط التي تشتمل عليها) بمحض إرادة المندوب السامي المطلقة، ولا يلزم المندوب السامي ببيان سبب رفضه منح أية رخصة أو تصريح.

المادة 10 
العقوبات


(1) كل من: 
(أ) قام بالتنقيب عن مواد معدنية مشعة أو بتعدينها في فلسطين، أو حاول القيام بذلك دون رخصة، أو 
(ب) كان يحمل رخصة وقام بالتنقيب عن مواد معدنية مشعة أو بتعدينها في فلسطين، أو حاول القيام بذلك خلافاً للأحكام والشروط المدرجة في تلك الرخصة، أو 
(ج) كان يحمل رخصة، وتخلف عن مراعاة أحكام المادة الخامسة، أو 
(د) صدر أو حاول أن يصدر من فلسطين أية مادة معدنية مشعة دون تصريح، أو 
(هـ) كان يحمل تصريحاً وصدر، من فلسطين أية مادة معدنية مشعة أو حاول أن يصدرها خلافاً للأحكام والشروط المدرجة في ذلك التصريح، أو 
(و) حصل أو حاول الحصول على رخصة أو تصريح بإعطاء أية معلمات أو بيانات كاذبة، أو 
(ز) تخلف عن مراعاة أحكام المادة السادسة. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. وإذا أدين بارتكاب جرم خلافاً للبندين (ج) و(ز)، يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. 
(2) تصدر المحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم خلافاً للفقرة (1) أمراً تقضي فيه بأن تصادر لمندوب السامي جميع المواد المعدنية المشعة التي استخرجت بنتيجة الفعل الذي أدين به مع أجهزة التنقيب والتعدين التي استعملت فيما يتعلق بذلك.

المادة 11- 
صلاحيات المفوضين


(1) تنفيذا لأحكام هذا القانون، يجوز لأي مأمور بوليس لا تقل رتبته عن شاويش ولأي مأمور مفوض آخر، أو صنف من المأمورين المفوضين بذلك تفويضاً كتابياً من المندوب السامي، القيام بما يلي، دون مذكرة أو أي تبليغ قانوني آخر: 
(أ) أن يدخل إلى أي مكان إذا كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بارتكاب جرم أو محاولة ارتكاب جرم فيه، خلافاً لأحكام هذا القانون، وأن يقوم بتفتيشه. 
(ب) أن يفتش أي شخص إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بارتكابه أو محاولته ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون. 
(ج) أن يلقي القبض على أي شخص إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بارتكابه أو محاولته ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون. 
(د) أن يضبط أية مواد معدنية مشعة أو أجهزة تستعمل في التنقيب عن المواد المعدنية المشعة وتعدينها إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه بأن تلك المواد قد استخرجت نتيجة ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون أو أن تلك الأجهزة قد استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم كهذا.
(2) كل من عاق، بصورة سلبية أو إيجابية، موظفاً في سياق قيامه أو اضطلاعه بتنفيذ أي واجب بمقتضى هذه المادة أو حاول إعاقته، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته، بالحبس مدة ستة أشهر، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. 
(3) تعتبر أحكام الفقرتين (1) و(2) مضافة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) لا منتقصة منها.

المادة 12 
صلاحية تعديل الذيل


يجوز للمندوب السامي، بين الحين والآخر، أن يغير أو يعدل الذيل على أي وجه من الوجوه، بأمر أو مرسوم يصدره.

المادة 13 
مراعاة أحكام القوانين الأخرى


ليس في هذا القانون ما يعتبر أنه يعفي أي شخص من تبعة مراعاة أحكام قانون التعدين، وقانون تعدين الزيت لسنة 1938، وقوانين الجمارك المعرفة في المادة الثانية من قانون الجمارك، إلا بالقدر الذي تتنافى فيه مع أحكام هذا القانون أو الأحكام والشروط المدرجة في أية رخصة أو تصريح منح بموجبه.

المادة 14 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية أو ملائمة من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون على أفضل وجه.


19 أيلول سنة 1947 

القائم بإدارة الحكومة 
هـ. ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:04 مساء  الزوار: 1386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved