محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 7 (التسجيل)
المادة 3 النفاذ
وهو يقضي بتعديل قانون تعدين الزيوت لسنة 1938
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تعدين الزيوت (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون تعدين الزيوت لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 7 (التسجيل)
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(4) تودع في مكتب تسجيل الأراضي المختص نسخة من كل مستند من المستندات الواجب تسجيلها في فرع المناجم كما ذكر أعلاه، مع نسخة من الخرائط أو المصورات الضرورية لمعرفة الأرض المشار إليها في المستند".
المادة 3
النفاذ
يعتبر هذا القانون أنه وضع موضع العمل في تاريخ نفاذ القانون الأصلي.
19 آذار سنة 1940
المندوب السامي
هارولد مكمايكل