محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2تعديل المادة 67 (الإلغاءات)
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت لسنة (1966)، ويقرأ مع القانون المؤقت رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 67 (الإلغاءات)
تعدل المادة (67) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون".
18/7/1966
الحسن بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي
وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة عز الدين المفتي
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة وصفي التل
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
أحمد أبو قورة صالح برقان
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية قاسم الريماوي
وزير المواصلات /ميناء طيران سكك ووزير المواصلات / برق وبريد بالوكالة سعيد الجاني
وزير الأشغال العامة يحيى الخطيب
وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام بالوكالة ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء محمد طوقان
وزير الإنشاء والتعمير نصفت كمال
وزير الزراعة إسماعيل حجازي